منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار الرئيس السيسي لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
نشر في النهار يوم 24 - 02 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وجاءت مواد القانون كالآتى:
مادة1: فى تطبيق أحكام هذا القانون – بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة فى كل منها:
الكيان الإرهابى: الجمعيات أو المنظمات او الجماعات أو العصابات او الخلايا او غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى او الواقعى ، متى مارست او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل او خارج البلاد إلى إيذاء الافراد أو إلقاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم او أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة او بالمواد الطبيعية او بالاثار او بالاتصالات او المواصلات البرية او الجوية أو البحرية او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة السلطات العامة او الجهات أو الهيئات القضائية او مصالح الحكومة او الوحدات المحلية أو دور العبادة او المستشفيات او مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام أو ممارستها او بعض أوجه نشاطها او مقاومتها، او تعطيل المواصلات العامة او الخاصة او منع او عرقلة سيرها او تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه او أمنه للخطر او تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع إحدى مؤسسات الدولة او إحدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها، او الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، او الإضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى او الامن القومى.
ويسرى ذلك على الجهات والاشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا او كان غرضهم تنفيذ أى تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب او يشرع فى ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت- ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، او تولى قيادة او زعامة او إدارة أو إنشاء او تأسيس او اشتراك فى عضوية اى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها فى علمه بذلك.
الأموال: جميع الاصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية او معنوية، منقولة او ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية او الاجنبية، والاوراق المالية او التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
التمويل: جمع او تلقى او حيازة او إمداد او نقل او توفير اموال أو أسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او آلات او بيانات أو معلومات او مواد او غيرها، بشلك مباشر او غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها/ كلها او بعضها فى ارتكاب اية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، او بتوفيرها ملاذ آمن لإرهابى او أكثر، او لمن يقوم بتمويلهم بأى من الطرق المتقدم ذكرها.
تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويل او التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
مادة 2 : تعد النيابة العامة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية)، تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون، إدراجها على القائمة وتلك التى تصدر فى شأنها احكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
كما تعد النيابة العامة قائمة اخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها اسماء الإرهابيين ، إذا تقررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شأن اى منهم حكم جنائى نهائى بإسباغ هذا الوصف عليه.
وتسرى على هذه القائمة ذات الاحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
مادة 3 : تختص دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهر تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة فى غرفة المشورة، ينظر طلبا الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام على الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات والمؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة فى طلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
مادة4: يكون الإدراج على اى من القائمتين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج او الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة اخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان او الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، ان يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان او الشخص الطبيعى المدرج على اى من القائمتين.
مادة 5: ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الإسم من اى منهما فى الوقائع المصرية.
مادة 6 : لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على اى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا ، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن.
مادة 7 : تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولا – بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.
2- غلق الامكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل او جمع الاموال او الاشياء للكيان سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
4- تجميد الاموال المملوكة للكيان، او لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الارهابى.
5- حظر الانضمام للكيان او الدعوة إلى ذلك، او الترويج ، او رفع شعاراته.
ثانيا – بالنسبة للإرهابيين:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، او منع الأجنبى من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، او منع إصدار جواز سفر جديد.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة او النيابية.
4- تجميد اموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابي.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الادراج على أى من القائمتين.
مادة 8: فى الاحوال التى تقتضى فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الاموال بعد اخذ رأى النيابة العامة.
وعلى من يعين للإدارة ان يتسلم الاموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الاموال ويحسن إدارتها، طبقا للاحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى اعمال الادارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة9: فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والاجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب – كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها – مع نظيرتها الاجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الاموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 10: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.