وزيرة التنمية المحلية تتابع مع مجموعة المانع القابضة مستجدات إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوى    إعلام إسرائيلي: انقطاع الكهرباء في مواقع بالمطلة وكريات شمونة عقب استهدافهما بالصواريخ    رئيس الوزراء البريطاني: يجب وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان فورا    الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة.. الجمعة    أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم 10 إبريل 2026    ستارمر: حرب إيران يجب أن تشكل نقطة تحول لبريطانيا    سلوت: روبرتسون نموذج في العطاء وشخصية استثنائية داخل وخارج الملعب    السيسي يهنئ الأقباط المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية بعيد القيامة المجيد    10 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي    مصرع وإصابة 3 أشخاص.. النيابة تحقق في انهيار عقار الجمالية وتشكل لجنة هندسية لفحصه    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    إحالة طبيب و3 ممرضين بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف للتحقيق    تشكيل هجومى متوقع للزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    5 كوادر مصرية في مواقع قيادية ببطولة أفريقيا للووشو كونغ فو بتونس    اليوم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب كأس مصر للطائرة    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية لرؤساء أمريكا وإسبانيا وجامبيا    «الصحة»: فتح التقديم لوظائف قيادية بالمحافظات عبر الندب أو الإعارة    انطلاق فعاليات "المساجد المحورية" بأوقاف الإسماعيلية لتنشيط العمل الدعوي    جامعة بنها تبدأ في إنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10 أبريل في سوق العبور    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في محال الصاغة    وسط إجراءات أمنية مشددة.. إسلام آباد تستعد لاستقبال وفدي إيران وأميركا    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    شم النسيم، طريقة عمل سلطة الأنشوجة فى خطوات بسيطة    بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار الرئيس السيسي لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
نشر في النهار يوم 24 - 02 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وجاءت مواد القانون كالآتى:
مادة1: فى تطبيق أحكام هذا القانون – بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة فى كل منها:
الكيان الإرهابى: الجمعيات أو المنظمات او الجماعات أو العصابات او الخلايا او غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى او الواقعى ، متى مارست او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل او خارج البلاد إلى إيذاء الافراد أو إلقاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم او أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة او بالمواد الطبيعية او بالاثار او بالاتصالات او المواصلات البرية او الجوية أو البحرية او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة السلطات العامة او الجهات أو الهيئات القضائية او مصالح الحكومة او الوحدات المحلية أو دور العبادة او المستشفيات او مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام أو ممارستها او بعض أوجه نشاطها او مقاومتها، او تعطيل المواصلات العامة او الخاصة او منع او عرقلة سيرها او تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه او أمنه للخطر او تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع إحدى مؤسسات الدولة او إحدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها، او الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، او الإضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى او الامن القومى.
ويسرى ذلك على الجهات والاشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا او كان غرضهم تنفيذ أى تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب او يشرع فى ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت- ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، او تولى قيادة او زعامة او إدارة أو إنشاء او تأسيس او اشتراك فى عضوية اى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها فى علمه بذلك.
الأموال: جميع الاصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية او معنوية، منقولة او ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية او الاجنبية، والاوراق المالية او التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
التمويل: جمع او تلقى او حيازة او إمداد او نقل او توفير اموال أو أسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او آلات او بيانات أو معلومات او مواد او غيرها، بشلك مباشر او غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها/ كلها او بعضها فى ارتكاب اية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، او بتوفيرها ملاذ آمن لإرهابى او أكثر، او لمن يقوم بتمويلهم بأى من الطرق المتقدم ذكرها.
تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويل او التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
مادة 2 : تعد النيابة العامة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية)، تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون، إدراجها على القائمة وتلك التى تصدر فى شأنها احكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
كما تعد النيابة العامة قائمة اخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها اسماء الإرهابيين ، إذا تقررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شأن اى منهم حكم جنائى نهائى بإسباغ هذا الوصف عليه.
وتسرى على هذه القائمة ذات الاحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
مادة 3 : تختص دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهر تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة فى غرفة المشورة، ينظر طلبا الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام على الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات والمؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة فى طلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
مادة4: يكون الإدراج على اى من القائمتين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج او الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة اخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان او الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، ان يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان او الشخص الطبيعى المدرج على اى من القائمتين.
مادة 5: ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الإسم من اى منهما فى الوقائع المصرية.
مادة 6 : لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على اى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا ، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن.
مادة 7 : تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولا – بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.
2- غلق الامكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل او جمع الاموال او الاشياء للكيان سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
4- تجميد الاموال المملوكة للكيان، او لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الارهابى.
5- حظر الانضمام للكيان او الدعوة إلى ذلك، او الترويج ، او رفع شعاراته.
ثانيا – بالنسبة للإرهابيين:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، او منع الأجنبى من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، او منع إصدار جواز سفر جديد.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة او النيابية.
4- تجميد اموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابي.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الادراج على أى من القائمتين.
مادة 8: فى الاحوال التى تقتضى فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الاموال بعد اخذ رأى النيابة العامة.
وعلى من يعين للإدارة ان يتسلم الاموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الاموال ويحسن إدارتها، طبقا للاحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى اعمال الادارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة9: فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والاجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب – كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها – مع نظيرتها الاجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الاموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 10: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.