وزارة العمل تعلن 5456 فرصة جديدة في 14 محافظة.. وفتح التقديم حتى مارس 2026    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    1.2 مليون جلسة تأهيل.. 186 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة تخدم 10 آلاف طفل سنويا    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    انسحابات متتالية من سباق رئاسة حزب المحافظين قبل مؤتمر 5 مارس    وزيرة الإسكان: سوق حضارية مجهزة لتوفيق أوضاع الباعة في مدينة الشروق    معسكر تدريبي مكثف لفرق Hult Prize بجامعة الدلتا التكنولوجية استعدادا للتصفيات النهائية    وزيرا الاستثمار والرياضة يبحثان آليات تأسيس صندوق استثمار لدعم المواهب الرياضية    السبت 21 فبراير 2026.. أسعار الذهب تصعد 135 جنيها وعيار 21 يسجل 6875 جنيها    أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 21-2-2026 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 وقيمة الدعم والسلع المتاحة للمستحقين    متبقيات المبيدات تحليل أكثر من 34.5 ألف عينة خلال شهر يناير    جيش الاحتلال: قضينا على عناصر لحزب الله    غارات إسرائيلية تستهدف شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران على الفور    رئيس وزراء باكستان: مستعدون للعمل مع ترامب حول خطة غزة    الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و70 شهيدا    صدامات نارية في مباريات اليوم| الهلال يواجه الاتحاد والسيتي يطارد الصدارة وريال مدريد يتمسك بالقمة    بعد إيقاف مروان عطية.. كيف يستخدم توروب إمام عاشور لحل أزمة الوسط؟    المشدد 7 سنوات لعاطل وربة منزل بتهمة حيازة المخدرات في منشأة ناصر    القبض على سائق متهم بالتحرش بفتاة في أكتوبر    مقتل تاجر خلال مشاجرة مع أشقائه على تركة بملايين الجنيهات بمنشأة ناصر    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    ثالث أيام رمضان 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وأعلى درجات الحرارة المتوقعة    مصرع 3 أشخاص في حادث مروري أعلى كوبري الساحل بالجيزة    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبد الوهاب    الرعاية الصحية: 93 سرير رعاية مركزة ب 5 مستشفيات لإنقاذ الحالات الحرجة بجنوب سيناء    "دواؤك لحد باب بيتك".. الصحة: توصيل علاج الأمراض المزمنة للمنازل دون رسوم    صحة سوهاج توجه نصائح مهمة لمرضى الأمراض الصدرية خلال رمضان    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بالتعدي على فرد الأمن بأحد المجمعات السكنية    وزير الري يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه حوض النيل بجوبا    الصحة: تنفيذ 26 زيارة ميدانية لمتابعة 21 مستشفى و51 وحدة صحية بعدد من المحافظات    بنزيما VS النصيري، التشكيل المتوقع لقمة الهلال واتحاد جدة بالدوري السعودي    أزمة نفسية وراء إنهاء شاب حياته بإطلاق النار على نفسه في الوراق    موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    علي جمعة: يجوز الوضوء بالماء المنقى بالكلور أو الذي يحتوي على طحالب وتراب    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    أسرة مسلسل فخر الدلتا تحذف اسم أحد مؤلفيه مؤقتًا بعد اتهامات بالتحرش    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار الرئيس السيسي لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
نشر في النهار يوم 24 - 02 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وجاءت مواد القانون كالآتى:
مادة1: فى تطبيق أحكام هذا القانون – بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة فى كل منها:
الكيان الإرهابى: الجمعيات أو المنظمات او الجماعات أو العصابات او الخلايا او غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى او الواقعى ، متى مارست او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل او خارج البلاد إلى إيذاء الافراد أو إلقاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم او أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة او بالمواد الطبيعية او بالاثار او بالاتصالات او المواصلات البرية او الجوية أو البحرية او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة السلطات العامة او الجهات أو الهيئات القضائية او مصالح الحكومة او الوحدات المحلية أو دور العبادة او المستشفيات او مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام أو ممارستها او بعض أوجه نشاطها او مقاومتها، او تعطيل المواصلات العامة او الخاصة او منع او عرقلة سيرها او تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه او أمنه للخطر او تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع إحدى مؤسسات الدولة او إحدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها، او الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، او الإضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى او الامن القومى.
ويسرى ذلك على الجهات والاشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا او كان غرضهم تنفيذ أى تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب او يشرع فى ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت- ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، او تولى قيادة او زعامة او إدارة أو إنشاء او تأسيس او اشتراك فى عضوية اى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها فى علمه بذلك.
الأموال: جميع الاصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية او معنوية، منقولة او ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية او الاجنبية، والاوراق المالية او التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
التمويل: جمع او تلقى او حيازة او إمداد او نقل او توفير اموال أو أسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او آلات او بيانات أو معلومات او مواد او غيرها، بشلك مباشر او غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها/ كلها او بعضها فى ارتكاب اية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، او بتوفيرها ملاذ آمن لإرهابى او أكثر، او لمن يقوم بتمويلهم بأى من الطرق المتقدم ذكرها.
تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويل او التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
مادة 2 : تعد النيابة العامة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية)، تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون، إدراجها على القائمة وتلك التى تصدر فى شأنها احكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
كما تعد النيابة العامة قائمة اخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها اسماء الإرهابيين ، إذا تقررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شأن اى منهم حكم جنائى نهائى بإسباغ هذا الوصف عليه.
وتسرى على هذه القائمة ذات الاحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
مادة 3 : تختص دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهر تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة فى غرفة المشورة، ينظر طلبا الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام على الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات والمؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة فى طلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
مادة4: يكون الإدراج على اى من القائمتين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج او الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة اخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان او الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، ان يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان او الشخص الطبيعى المدرج على اى من القائمتين.
مادة 5: ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الإسم من اى منهما فى الوقائع المصرية.
مادة 6 : لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على اى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا ، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن.
مادة 7 : تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولا – بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.
2- غلق الامكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل او جمع الاموال او الاشياء للكيان سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
4- تجميد الاموال المملوكة للكيان، او لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الارهابى.
5- حظر الانضمام للكيان او الدعوة إلى ذلك، او الترويج ، او رفع شعاراته.
ثانيا – بالنسبة للإرهابيين:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، او منع الأجنبى من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، او منع إصدار جواز سفر جديد.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة او النيابية.
4- تجميد اموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابي.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الادراج على أى من القائمتين.
مادة 8: فى الاحوال التى تقتضى فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الاموال بعد اخذ رأى النيابة العامة.
وعلى من يعين للإدارة ان يتسلم الاموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الاموال ويحسن إدارتها، طبقا للاحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى اعمال الادارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة9: فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والاجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب – كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها – مع نظيرتها الاجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الاموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 10: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.