كيلو الخيار ب 30 جنيهًا والطماطم ب 20.. ارتفاع في أسعار الخضار بأسواق كفر الشيخ رابع أيام رمضان    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22 فبراير 2026    ليفربول يتحدى نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي .. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح    نقل جثمان الشاب المقتول على يد نجل عمته فى المنوفية لمشرحة شبين الكوم    مصرع شاب بطلق نارى فى خلافات عائلية بطهطا سوهاج    هيئة شئون الحرمين: خدمات تشغيلية متطورة فى الحرمين تيسر على القاصدين أداء مناسكهم    من مشهد صادم إلى تحقيقات موسعة.. تطورات جديدة في واقعة ضرب طفلة بسوهاج    أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية اليوم    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ    طبيب يكشف الخطر المميت للجلطات الدموية وتأثيره على الصحة العامة    ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل بلا احتفالات بسبب تزامنها مع شهر رمضان    باكستان تعلن استهداف سبعة معسكرات ل«طالبان باكستان» و«داعش-خراسان»    الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية    أسعار البيض اليوم الأحد 22 فبراير    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    رأس الأفعى| يحيى موسى.. من أروقة وزارة الصحة إلى قوائم الإرهاب الدولية    نظر استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على إعدامهم    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026: استقرار عيار 21 بعد ارتفاع مفاجئ محليًا وعالميًا    بعد أزمة طاقم الغواصة الأمريكية، ترامب يرسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    خبراء تغذية يكشفون فوائد التمر باللبن لمرضى القلب والسكر والضغط عند الإفطار    مدبولي للمحافظين الجدد: توافر السلع وضبط الأسعار اختبار حقيقي    الهضبة يشاهد «كلهم بيحبوا مودي» مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل    ليفربول ضيفا أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج ورقم تاريخي ينتظر صلاح    محافظ المنوفية: استثمارات 168 مليون جنيه لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة    رسميًا.. ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% بشكل فوري    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    دينا الشربيني تكشف أسرارًا لأول مرة: بطولة ضائعة مع وحيد حامد وذكريات موجعة عن والديها وأحلام فنية جديدة    الحلقة الرابعة من «صحاب الأرض» تجسد مأساة الجوع داخل مستشفيات غزة    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. ننشر قرار الرئيس لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
نشر في صدى البلد يوم 24 - 02 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وجاءت مواد القانون كالأتى:
مادة1: فى تطبيق أحكام هذا القانون – بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينية فى كل منها:
الكيان الإرهابى: الجمعيات أو المنظمات او الجماعات أو العصابات او الخلايا او غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى او الواقعى ، متى مارست او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل او خارج البلاد إلى إيذاء الافراد أو إلقاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم او أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة او بالمواد الطبيعية او بالاثار او بالإتصالات او المواصلات البرية او الجوية أو البحرية او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الأستيلاء عليها او منع او عرقلة السلطات العامة او الجهات أو الهيئات القضائية او مصالح الحكومة او الوحدات المحلية أو دور العبادة او المستشفيات او مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام أو ممارستها او بعض أوجه نشاطها او مقاومتها،او نعطيل المواصلات العامة او الخاصة او منع او عرقلة سيرها او تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلاء بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه او أمنه للخطر او تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع إحدى نؤسسات الدولة او إحدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها، او الإعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، او الإضرار بالوحدة الوطنية او السلام الغجتماعى او الامن القومى.
ويسرى ذلك على الجهات والاشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا او كان غرضهم تنفيذ اى تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب او يشرع فى ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت/ ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، او تولى قيادة او زعامة او إدارة أو إنشاء او تاسيس او اشتراك فى عضوية اى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها فى علمه بذلك.
الاموال: جميع الاصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية او معنوية، منقولة او ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية او الاجنبية، والاوراق المالية او التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
التمويل: جمع او تلقى او حيازة او إمداد او نقل او توفير اموال أو أسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او آلات او بيانات أو معلومات او مواد او غيرها، بشلك مباشر او غير مباشر،وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها/ كلها او بعضها فى ارتكاب اية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، او بتوفيرها ملاذ آمن لإرهابى او أكثر، او لمن يقوم بتمويلهم بأى منالطرق المتقدم ذكرها.
تجميد الاموال: الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويل او التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
مادة 2 : تعد النيابة العامة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية)، تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون، إدراجها على القائمة وتلك التى تصدر فى شأنها احكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
كما تعد النيابة العامة قائمة اخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها اسماء الإرهابيين ، إذا تقررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شان اى منهم حكم جنائى نهائى بإسباغ هذا الوصف عليه.
وتسرى على هذه القائمة ذات الاحكام المقررة فى شان قائمة الكيانات الإرهابية.
مادة 3 : تختص دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهر تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة فى غرفة المشورة، ينظر طلبا الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام على الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات والمؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو جهات الدولة اللأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة فى طلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ الطلب لها مستوفيا المستندات اللأزمة.
مادة4: يكون الإدراج على اى من القائمتين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج او الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة اخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان او الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، ان يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان او الشخص الطبيعى المدرج على اى من القائمتين.
مادة 5: ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الإسم من اى منهما فى الوقائع المصرية.
مادة 6 : لذوى الشان وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شان الإدراج على اى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا ، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن.
مادة 7 : تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولا – بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.
2- غلق الامكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل او جمع الاموال او الاشياء للكيان سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
4- تجميد الاموال المملوكة للكيان، او لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الغرهابى.
5- حظر الانضمام للكيان او الدعوة إلىلا ذلك، او الترويج ، او رفع شعاراته.
ثانيا – بالنسبة للإرهابيين:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، او منع الأجنبى من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، او منع إصدار جواز سفر جديد.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة الأزم لتولى الوظائف والمناصب العامة او النيابية.
4- تجميد اموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابة.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات واجهزة الدولة، كل فى حدود اخصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الغدراج على أى من القائمتين.
مادة 8: فى الاحوال التى تقتضى فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الاموال بعد اخذ راى النيابة العامة.
وعلى من يعين للإدارة ان يتسلم الاموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشان وممثل للنيابة العامة او خبير تنديه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الاموال ويحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للاحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى اعمال الغدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة9: فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والاجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب – كل فى حدود إختصاصه وبالتنسيق بينها – مع نظيرتها الاجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الاموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقر ارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 10: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بع اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
للإطلاع على القرار إضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.