القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    كيف شكل يوسف شاهين بداية أمينة خليل؟    بعد مكاسب تجاوزت 100 دولار.. تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر فى سوق العبور للجملة    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    «الإسكان» تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع البنوك والشركات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في الأسواق    الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في أعمال القمة المصرية الأوروبية    الهلال الأحمر المصري يدفع ب240 ألف سلة غذائية عبر قافلة «زاد العزة»    «نيويورك تايمز»: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    سفارة الصين بواشنطن ترد على تصريحات ترامب عن الصفقة العادلة    الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن لمدة 5 سنوات    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا    أحمد أبومسلم يكشف كواليس جديدة في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة    السيطرة على حريق سيارة بالتجمع تسبب في شلل مروري    في محاولة لسرقته| نفق سري من داخل مسجد إلى مكتب بريد العوايد بالإسكندرية    اصطدام قطار بنهاية رصيف محطة مصر برمسيس دون إصابات    إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة 20 ألف جنيه في قضية غسيل الأموال    ريهام عبد الحكيم ومحمد الحلو يلتقيان الليلة بمهرجان الموسيقى العربية    هنا الزاهد: لا وقت للحب والزواج.. وتركيزي الآن على شغلي    على ريد كاربت الجونة.. أول ظهور ل رانيا يوسف وزوجها    هام وعاجل| الحكومة تدرس منح يوم 1 نوفمبر إجازة رسمية    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    الباشا والزعيم    لم ينجح أحد    ضبط 14 سائق حافلات مدرسية بتهمة تعاطي المخدرات    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    لامين يامال يطارد رقما قياسيا أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    السر المُذاع في المغرب    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    تامر عاشور وآدم يجتمعان في حفل غنائي ضخم بالكويت    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    خناقة اتحاد تنس الطاولة    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    ناهد السباعي تتصدر تريند جوجل قبل عرض "السادة الأفاضل" وتستعد لمشاركة أحمد السقا في "هيروشيما"    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. ننشر قرار الرئيس لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
نشر في صدى البلد يوم 24 - 02 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وجاءت مواد القانون كالأتى:
مادة1: فى تطبيق أحكام هذا القانون – بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينية فى كل منها:
الكيان الإرهابى: الجمعيات أو المنظمات او الجماعات أو العصابات او الخلايا او غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى او الواقعى ، متى مارست او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل او خارج البلاد إلى إيذاء الافراد أو إلقاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم او أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة او بالمواد الطبيعية او بالاثار او بالإتصالات او المواصلات البرية او الجوية أو البحرية او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الأستيلاء عليها او منع او عرقلة السلطات العامة او الجهات أو الهيئات القضائية او مصالح الحكومة او الوحدات المحلية أو دور العبادة او المستشفيات او مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام أو ممارستها او بعض أوجه نشاطها او مقاومتها،او نعطيل المواصلات العامة او الخاصة او منع او عرقلة سيرها او تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلاء بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه او أمنه للخطر او تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع إحدى نؤسسات الدولة او إحدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها، او الإعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، او الإضرار بالوحدة الوطنية او السلام الغجتماعى او الامن القومى.
ويسرى ذلك على الجهات والاشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا او كان غرضهم تنفيذ اى تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب او يشرع فى ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت/ ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، او تولى قيادة او زعامة او إدارة أو إنشاء او تاسيس او اشتراك فى عضوية اى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها فى علمه بذلك.
الاموال: جميع الاصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية او معنوية، منقولة او ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية او الاجنبية، والاوراق المالية او التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
التمويل: جمع او تلقى او حيازة او إمداد او نقل او توفير اموال أو أسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او آلات او بيانات أو معلومات او مواد او غيرها، بشلك مباشر او غير مباشر،وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها/ كلها او بعضها فى ارتكاب اية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، او بتوفيرها ملاذ آمن لإرهابى او أكثر، او لمن يقوم بتمويلهم بأى منالطرق المتقدم ذكرها.
تجميد الاموال: الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويل او التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
مادة 2 : تعد النيابة العامة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية)، تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون، إدراجها على القائمة وتلك التى تصدر فى شأنها احكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
كما تعد النيابة العامة قائمة اخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها اسماء الإرهابيين ، إذا تقررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شان اى منهم حكم جنائى نهائى بإسباغ هذا الوصف عليه.
وتسرى على هذه القائمة ذات الاحكام المقررة فى شان قائمة الكيانات الإرهابية.
مادة 3 : تختص دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهر تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة فى غرفة المشورة، ينظر طلبا الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام على الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات والمؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو جهات الدولة اللأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة فى طلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ الطلب لها مستوفيا المستندات اللأزمة.
مادة4: يكون الإدراج على اى من القائمتين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج او الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة اخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان او الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، ان يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان او الشخص الطبيعى المدرج على اى من القائمتين.
مادة 5: ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الإسم من اى منهما فى الوقائع المصرية.
مادة 6 : لذوى الشان وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شان الإدراج على اى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا ، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن.
مادة 7 : تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولا – بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.
2- غلق الامكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل او جمع الاموال او الاشياء للكيان سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
4- تجميد الاموال المملوكة للكيان، او لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الغرهابى.
5- حظر الانضمام للكيان او الدعوة إلىلا ذلك، او الترويج ، او رفع شعاراته.
ثانيا – بالنسبة للإرهابيين:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، او منع الأجنبى من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، او منع إصدار جواز سفر جديد.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة الأزم لتولى الوظائف والمناصب العامة او النيابية.
4- تجميد اموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابة.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات واجهزة الدولة، كل فى حدود اخصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الغدراج على أى من القائمتين.
مادة 8: فى الاحوال التى تقتضى فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الاموال بعد اخذ راى النيابة العامة.
وعلى من يعين للإدارة ان يتسلم الاموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشان وممثل للنيابة العامة او خبير تنديه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الاموال ويحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للاحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى اعمال الغدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة9: فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والاجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب – كل فى حدود إختصاصه وبالتنسيق بينها – مع نظيرتها الاجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الاموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقر ارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 10: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بع اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
للإطلاع على القرار إضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.