سعر الذهب يرتفع مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة    مصر وقطر تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي    الجنائية الدولية تدعو لوقف محاولات تخويف مسؤوليها    "استحق وعلاقة حب وتآخ".. الأهلي يهنئ الاتحاد السكندري بالفوز بكأس مصر لكرة السلة    التفاصيل الكاملة ل حريق ملاعب جامعة القاهرة    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    بعد تصدرها التريند.. التصريحات الكاملة ل نهى عابدين ببرنامج مساء دي إم سي    طوارئ في الجيزة استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    المنتدى الاقتصادي يُروج لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    أقباط الإسكندرية في الكنائس لحضور صلوات «الجمعة الحزينة» والجدران تكسوها الستائر السوداء    وزارة الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا تجاوزت 111 ألف قتيل في 2024    وزير الأوقاف يفتتح مسجد فريد خميس بالعاشر من رمضان ويؤكد: «دورنا عمارة الدنيا بالدين» (صور)    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال أبريل الماضي    مشيرة خطاب تشيد بقرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية المسنين    «التعليم» تحدد مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024.. تفاصيل    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بمنتصف التعاملات (آخر تحديث)    عن حفلاته في صيف 2024.. محمد رمضان: لبنان راح تولع والفرح راح يعود قريبًا    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    التعليم العالي: إطلاق النسخة الثالثة لمسابقة لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال    وحدات سكنية وهمية.. ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين ببني سويف    ب«تفعيل الطوارئ».. «الصحة» بالقليوبية: عيادات متنقلة بمحيط الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة    إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب "تروسيكل" بالطريق الزراعي ب بني سويف    الأهلي يهنئ الاتحاد بكأس السلة ويؤكد: "علاقتنا أكبر من أي بطولة"    متسابقون من 13 دولة.. وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون دهب الرياضي للجري    تعرف على إيرادات فيلم السرب في السينمات خلال 24 ساعة    شاهد.. جدار تعريفى بالمحطات الرئيسة للحج بمعرض أبو ظبى للكتاب    في الذكري السنوية.. قصة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة    الإسكان تطرح أراضى للتخصيص الفوري بالصعيد، تفاصيل    دعاء الهداية للصلاة والثبات.. ردده الآن تهزم شيطانك ولن تتركها أبداً    صور الأمانة في المجتمع المسلم.. خطيب الأوقاف يكشفها    سموتريتش: "حماس" تبحث عن اتفاق دفاعي مع أمريكا    الصحة: تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي ل927 مصابا فلسطينيا منذ بداية الحرب    أستاذ أمراض القلب: الاكتشاف المبكر لضعف عضلة القلب يسهل العلاج    وزير الصحة: تقديم 10.6 آلاف جلسة دعم نفسي ل927 مصابا فلسطينيا منذ بداية أحداث غزة    فرص عمل في 55 شركة.. شروط شغل الوظائف في القطاع الخاص براتب 6000 جنيه    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    نقيب المهندسين: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طمس الهوية والذاكرة الفلسطينية في    التضامن تكرم إياد نصار عن مسلسل صلة رحم    علام يكشف الخطوة المقبلة في أزمة الشحات والشيبي.. موقف شرط فيتوريا الجزائي وهل يترشح للانتخابات مجددا؟    تركيا: تعليق التجارة مع الاحتلال حتى وقف إطلاق نار دائم في غزة    عاجل - المواد الداجنة: سعر الفراخ البيضاء والحمراء اليوم الجمعة "تراجع كبير".. لدينا اكتفاء ذاتي    رئيس البرلمان العربي: الصحافة لعبت دورا مهما في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي    قصور الثقافة: إقبال كبير على فيلم السرب في سينما الشعب.. ونشكر «المتحدة»    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    "مضوني وسرقوا العربية".. تفاصيل اختطاف شاب في القاهرة    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    برشلونة يستهدف التعاقد مع الجوهرة الإفريقية    صحف إيطاليا تبرز قتل ذئاب روما على يد ليفركوزن    البنتاجون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر    أيمن سلامة ل«الشاهد»: مرافعة مصر أمام العدل الدولية دحضت كافة الأكاذيب الإسرائيلية    مصر أكتوبر: اتحاد القبائل العربية يعمل على تعزيز أمن واستقرار سيناء    وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد القيامة المجيد    رغم المقاطعة.. كوكاكولا ترفع أسعار شويبس جولد (صورة)    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    عبد المنصف: "نجاح خالد بيبو جزء منه بسبب مباراة ال6-1"    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشعب» تنفرد بنشر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مخالفات «القومى لتنظيم الاتصالات»
نشر في الشعب يوم 26 - 11 - 2013

جهاز الاتصالات صرف مكافآت لصالح ممثلى وزارة الداخلية والأمن القومى والدفاع واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالمخالفة للقواعد المقررة
«المحاسبات»: الجهاز خالف أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية فى منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة
كشفت المذكرة القانونية الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 9 – 3 – 2013، والتى حصلت«الشعب» على نسخة منها، قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصرف نحو 20 مليون جنيه خصما على بند مكافآت لغير العاملين، وتجاوز الاعتماد المقدر لهذا البند بالموازنة الجارية للسنة المالية 2008 – 2009بمبلغ 12 مليون جنيه بنسبة 50 % من المدرج بالموازنة وتم بالمخالفة لأحكام القانون.
وقالت المذكرة التى عرضت على رئيس الجهاز وأخطر بها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام بصرف مقابل الخدمات المؤداة له من وزارة الاتصالات فى صورة مكافآت لبعض العاملين والمستشارين بالوزارة بصفة شخصية بالمخالفة لأحكام القانون.كما تم صرف مكافآت العضوية المستحقة لأعضاء مجلس إدارة الجهاز والذى تم أيضا بالمخالفة لأحكام لقانون.
وشمل عضوية مجلس الإدارة: عمرو بدوى «الرئيس التنفيذى للجهاز»، والمستشار وائل سعيد شلبى «ممثلا عن مجلس الدولة»، والوكيل عبدالوهاب سيد أحمد«ممثلا عن هيئة الأمن القومى»، واللواء أركان حرب سيد محمد البرنس «ممثلا عن وزارة الدفاع»، والدكتورة منال حسين عبد الرازق «ممثلا عن وزارة المالية»، والمهندس عصام عبد الفتاح إبراهيم«ممثلا عن رئاسة الجمهورية»، والمهندس أحمد عبد الفتاح مروان«ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية»، واللواء رشدى محمد القمرى «ممثلا عن وزارة الداخلية»، والسيد أحمد أنيس «ممثلا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون»، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة صدر قرار بتعيينهم من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة ليمثلوا جمهور المستفيدين، بالإضافة إلى الدكتورة ألفت حسين عبد المنصف «ممثل العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات».
وقال التقرير إنه بتاريخ 13/1/2010 ورد للإدارة المركزية للشئون القانونية مذكرة إدارة مراقبة حسابات الاتصالات المؤرخة بتاريخ 24/1/ 2010 وذلك للإفادة بالرأى القانونى؛ أولا: بشأن ما تلاحظ من قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بصرف مكافآت لغير العاملين به، وتجاوز الاعتمادات المقررة فى بند الموازنة الجارية فى العام المالى 2008 – 2009، وصرف مكافآت العضوية المستحقة للأشخاص الاعتبارية الممثلة فى مجلس الإدارة، إلى ممثلى هذه الجهات بصفة شخصية دون أن تئول إلى الجهات التى يمثلونها.
«الوقائع»
قالت المذكرة إنه لدى قيام إدارة مراقبة حسابات الاتصالات بالجهاز بمراجعة الحساب الختامى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن العام المالى 2008 – 2009 تبين :
قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصرف نحو 20 مليون جنيه خصما على بند المكافآت لغير العاملين خلال العام المالى 2008 – 2009 فى حين بلغ المقدر لهذا البند بالموازنة الجارية 8 ملايين جنيه وذلك بتجاوز قدره 12 مليون جنيه.
قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتعديل موازنته لبند مكافآت لغير العاملين لتصبح 18.5 مليون جنيه لعدم إظهار حقيقة التجاوز، ثم تجاوز الاعتماد بعد التعديل بنحو 19.5 مليون جنيه بنسبة 10.8% دون موافقة وزير المالية.
وقد تم صرف هذه المبالغ على النحو التالى:
8.636 مليون جنيه مكافآت شهرية لبعض العاملين والمستشارين بوزارة الاتصالات مقابل الدعم الفنى والاستشارات وفقا لبروتوكول الموقع فى 15 -4-2008 بين الوزارة والجهاز وذلك دون تحديد طبيعة هذه الاستشارات، ووظيفة القائمين بها فى الوزارة ودون التحقق من استلام تلك الأعمال من قبل الجهاز القومى للاتصالات ومدى سلامة تنفيذها.
كما تبين صرف تلك المكافآت لهذه الفئة من العاملين بصفة شخصية ولم يتم صرفها لوزارة الاتصالات.
صرف مبلغ 7.447 مليون جنيه مكافآت عضوية مستحقة للأشخاص الاعتبارية الممثلة فى مجلس الإدارة خلال السنة المالية ذاتها إلى ممثلى الأشخاص الاعتبارية الأعضاء فى مجلس الإدارة مباشرة دون أن تئول إلى الجهات التى يمثلونها.
رد الجهاز القومى للاتصالات
وقد أفاد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن صرف المكافآت تم مقابل أعمال ضرورية تم إنجازها وأن ما تم تجاوز فى ضوء أحكام المادة 36 من اللائحة المالية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمادة 35 من اللائحة التنفيذية.
رد الجهاز المركزى للمحاسبات
وفند الجهاز المركزى للمحاسبات رد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى تلخص فى مدى قانونية قيام الجهاز بتعديل اعتمادات بند المكافآت لغير العاملين وتجاوز الاعتمادات المدرجة لهذا البند دون موافقة وزير المالية، ومدى قانونية قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأداء مقابل الخدمات المؤادة لهما من وزارة الاتصالات إلى العاملين بهذه الوزارة مباشرة بصفة شخصية دون أن يئول هذا فى المقابل إلى الوزارة. بالإضافة إلى مدى قانونية قيام كل من الجهاز بصرف المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس إلإدارة إلى ممثليهم بصفة شخصية دون أن تئول إلى الجهات التى يمثلونها.
وكان رد الجهاز أنه :«حيث إنه بشأن المسألة الأولى فإن المادة السابعة من القانون رقم 147 – 2008 بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2008 – 2009 نصت على أن (تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه)، ونصت المادة الأولى من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالى 2008 – 2009 على أنه :
يجوز لوزير المالية ومن يفوضه تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطات العامة بالموازنة العامة للدولة وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
ونصت المادة الثالثة من التأشيراتذاتها على أنه:(يجوز لوزير المالية أو من يفوضه بناء على طلب الهيئة استخدام وفورات اعتمادات بنود وأنواع مدرجة فى موازنتها لمواجهة مصروف يدخل فى نطاق بنود أنواع أخرى دون تأثير فى الفائض أو العجز ومراعاة أثر انعكاس تعزيز البنود والأنواع المرتبطةبإيرادات النشاط التجارى على نتائج أعمال الهيئة).
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 نصت فى المادة 293 من الباب السادس بشأن الأحكام الخاصة بالهيئات الاقتصادية على أن (يتم الصرف فى حدود اعتمادات موازنة كل جهةوفى حدود الأغراض المخصصة لكل بند ونوع ).
وحيث نصت المادة 36 من اللائحة المالية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على أن :(يكون للرئيس التنفيذى سلطة استحداث بنود وأنواع أو الترخيص بتجاوز أى بند من بنود الموازنة مقابل وفر مساو فى بنود أخرى فى حدود مبلغ 500ألف جنيه، وما زاد على ذلك يعرض على مجلس الإدارة كما يكون من سلطة مجلس الإدارة الترخيصبتجاوز أى بند من بنود الموازنة).
مفاد ما تقدم أن المشرع قيد الهيئات الاقتصادية عند تنفيذ موازنتها بالصرف فى حدود الاعتمادات المدرجة فى موازناتها والأغراض المخصصة لكل بند دون تجاوز هذه الاعتمادات أو صرفها فى غير غرضها. وأناط بوزير المالية أو من يفوضه سلطة تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطات المدرجة بالموازنة العامة للدولة وأجاز له أيضا أو من يفوضه بناء على طلب الهيئة استخدام وفورات اعتمادات بنود وأنواع مدرجة فى موازنتها لمواجهة مصروف يدخل فى نطاق بنود أخرى بشرط عدم تأثيره فى الفائض وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
ولما كان ذلك، وكان الثابت أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام بتعديل موازنته لبند مكافآت لغير العاملين ليصبح 18.5 مليون جنيه دون الالتزام بالتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2008 – 2009 ودون موافقة وزير المالية بالمخالفة لما تقدم من أحكام .
وأن الجهاز المذكور تجاوز اعتمادات بند المكافآت لغير العاملين وذلك بصرف نحو 20 مليون جنيه لنسبة 150 % من المدرج بالموازنة الجارية وقدرها 8 ملايين جنيه دون موافقة وزير المالية بالمخالفة للتأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط موازنته رقم 147 – 2008 .
ومن ثم، فإن صرف هذه المبالغ يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 153 – 2008 المشار إليه والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2008 – 2009والتى تعد جزءا لا يتجزأ من أحكام هذا القانون.
ولا يحاج على ذلك بما ورد برد الجهة المشار إليها من أن الصرف تم فى ضوء أحكام اللائحة المالية والتى خولت لمجلس الإدارة الترخيص بتجاوز أى بند من بنود الموازنة.
ذلك أن هذه اللوائح مع ذلك لا تخول لهما الخروج على القواعد العامة الحاكمة للنظام المالى فى الدولة، حيث استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن على أنه (ولئن كان قانون الهيئات قرر أن تضع الهيئة لائحتها الداخلية دون التقيد بالقواعد الحكومية، فإن ذلك يقصد به تلك القواعد التنظيمية العامة الصادرة بأداة تشريعية مكافئة للوائح والقرارات التنظيمية التى تصدرها مجالس إداراة الهيئات العامة وليس لمجلس الإدارة أن يضع لائحة لا تتقيد بالقوانين لأن تلك اللوائح أدنى مرتبة من القوانين، فضلا عن أنه لا يحق للوائح الصادرة من الهيئات العامة أن تخرج عن النظام العام الإدارى والمالى المتمثل فى المبادئوالأسس العامة الجوهرية الحاكمة لتلك الأنظمة على مستوى الدولة.
( فى هذاالمعنى حكم إدارية عليا فى الطعن رقم 2683 لسنة 30 ق.ع جلسة 28 – 6 – 1989 )
وعلى ذلك، فإن تجاوز اعتماد بمد مكافآت لغير العاملين فى كل من الجهاز القومى للاتصالات قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ولا يغير من ذلك أن هذا التجاوز تماستنادا لأحكام لائحة الداخلية مقابل أن ما تضمنته اللائحة قد خرج على القواعد العامة التى تضمنتها قوانين ربط الموازنة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية واللائحة التنفيذية لربط الموازنة العامة للدولة باعتبار أن هذه القواعد تمثل النظام العام المالى والإدارى للهيئات الاقتصادية والتى لا يجوز للوائح هذه الهيئات أن تتضمن ما يخالفها من أحكام.
ثانيا: بشأن مدى قانونية قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأداء مقابل الخدمات المؤداة إليه من وزارة الاتصالات فى صورة مكافآت للعاملين وبعض المستشارين بالوزارة وصرفها لهم بصفة شخصية.
نصت المادة 109 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والصادرة بقرار رقم 745 – 2005 على أن :
تلتزم كل جهة عند تنفيذ الموازنة بالقواعد الآتية:
1- تئول المتحصلات من المصاريف الإدارية التى تتقاضاها الجهة نظير قيامها بأداء خدمة لجهة أخرى إلى الإيرادات دون خصم أية مبالغ منها لأى مصروف كان.
2-تضاف للإيرادات كافة المبالغ التى ترد للجهاز كمكافآت وتعويض عن جهود غير عادية التى قد تتضمن المقايسات على أن يتم صرف ما يتقرر من هذه المكافآت والتعويضات عن جهود غير عادية للعاملين خصاما على اعتمادات بنود الموازنة المختصة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة والتعليمات المالية).
مفاد ذلك أن المشرع أوجب أن تئول إلى إيرادات الجهات الإدارية التحصيلات من المصاريف الإدارية التى تتقاضاها نظير قيادمها بأداء خدمة لجهة أخرى، وكذا كافة المبالغ التى ترد للجهات كمكافآت وتعويضات عن جهود غير عادية على أن يتم صرف ما يتقرر من هذه المكافآت والتعويضات عن جهود غير عادية للعاملين خصما على اعتمادات بنود الموازنة المختصة مع مراعاة أحكام التأشيرات العامة والتعليمات المالية.
ولما كان الثابت قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصرف مقابل الخدمات المؤداة له من وزارة الاتصالات إلى العاملين بالوزارة بصفة شخصية فى صورة مكافآت شهرية دون أن تظهر هذه المبالغ فى إيرادات الوزارة فإن ذلك يكون قد تم بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة.
ولا يغير ذلك من أن الصرف على هذا النحو تم بناء على أحكام البروتوكول الموقع بين الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات؛ ذلك أن هذا البروتوكول لا يعدو أن يكون محض اتفاق لا يجوز أن يتضمن من الأحكام ما يخالف أحكام القانون والقواعد المالية والمبادئ الأساسية الحاكمة للنظام المالى فى الدولة والهيئات الاقتصادية والتى تخضع لها كل من الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهذا ما أكدته اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بإدارة الفتوى بمجلس الدولة حيث انتهت إلى :
وجوب إدراج المبالغ التى يقررها بنك الاستثمار القومى كحوافز للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الخاص نظير مجهودهم فى تنشيط حصيلة الإيرادات المخولة للبنك باعتبار أن هذه المبالغ تعد من قبيل موارد الصندوق الناتجة عن نشاطه وتدخل ضمن موارده العامة ولا يجوز إدراجها فى حساب خاص بعيداعن الموازنة وهو ما يحقق الرقابة المالية والانضباط للموازنة من خلال الالتزام الكامل بأيلولة كافة الموارد التى ترد من الجهات المختلفة إلى مواردها وحظر إيداع هذه الموارد خارج الموازنة وحظر إنفاق أى مصروف خارج هذه الموازنة.
ومن ثم فإن ما قام به الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد تم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، حيث كان يتعين إضافة مقابل الدعم الفنى المقدم من وزارة الاتصالات إلى بنود الإيرادات والوزارة على أن تتولى هى صرف المكافآت ومقابل الجهود غير العادية.
ثالثا: بشأن مدى قانونية قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصرف مكافآت العضوية المستحقة للأشخاص الاعتبارية الممثلة فى مجلس إدارته إلى ممثلى هذه الجهات بصفة شخصية دون أن تئول إلى الجهات التى يمثلونها.
حيث نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1084 لسنة 2009 بشأن تعيين مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على أن يشكل مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية كل من :
عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز، والمستشار وائل سعيد شلبى ممثلا عن مجلس الدولة، والوكيل عبد الوهاب سيد أحمد ممثلا عن هيئة الأمن القومى،واللواء أركان حرب سيد محمد البرنس ممثلا عن وزارة الدفاع، والدكتورة منال حسين عبد الرازق ممثلا عن وزارة المالية، والمهندس عصام عبد الفتاح إبراهيم ممثلا عن رئاسة الجمهورية، والمهندس أحمد عبد الفتاح مروان ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية، واللواء رشدى محمد القمرى ممثلا عن وزارة الداخلية، والسيد أحمد أنيس ممثلا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة ليمثلوا جمهور المستفيدين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاتصالات، والدكتورة ألفت حسين عبدالمنصف ممثل العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن تصرف لمجلس الإدارة مكافآت بحد أقصى 2% من فائض موازنة الجهاز سنويا على أن تحدد اللائحة الداخلية للجهاز قواعد وتوقيتات الصرف.
ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر تشكيل مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على أن يتكون بالأساس من ممثلين للجهات الحكومية التى يتصل نشاطها بالأغراض التى أنشئ من أجلها الجهاز وقرر المشرع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى 2% من فائض الموازنة سنويا.
ومن ثم مؤدى ذلك بأن تئول هذه المكافآت إلى الأشخاص الاعتبارية الممثلة فى مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باعتبارهم الأعضاء بمجلس إدارة الجهة، وذلك وفقا لنص المادة 109 من اللائحة التنفيذية للموازنة العامة للدولة السابق الإشارة إليها، فإذا كان ذلك وكان الثابت قيام كل من الجهاز والهيئة بصرف مكافآة مجلس الإدارة إلى ممثلى الجهات الإدارية لأعضاء بصفة شخصية فإن ما قام به الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يصادق صحيح أحكام القانون.
حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، إذا كان لعضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتبارية العامة والجهات العامة أن يسند مهمة تمثيله فى مجلس إدارة واحد أو أكثر من الجهات المعنية لشخص معين من العاملين لديه أو من غيرهم فإن هذا لا يعنى أن الممثل المختار قد أصبح عضو مجلس الإدارة وله أن يستأثر وحده بما تجعله هذه العضوية من مكافآت ومزايا ويرجع ذلك إلى أن عضوية مجلس الإدارة تظل ثابتة للشخص العام أما الشخص الطبيعى الذى ينوب عنه لا يعدو أن يكون أداؤه فى ممارسة العضوية ومن خلال ما يرتبط به معه من علاقة عمل إذا كان من العاملين لديه أو علاقة وكالة إذا كان من غيرهم وبحكم هذه العلاقة فإنه لا يستحق للممثل سوى أجر عن رابطة عمله أو وكالته تحدده الجهة التى أسندت إليه المهمة التمثيل، وبالتالى فإنه يتعين أيلولة المبالغ المستحدثة عن عضوية مجلس الإدارة إلى العضو الحقيقى دون ممثله المختار لمباشرة شئون هذه العضوية ( المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 90 لسنة 27 ق دستورية جلسة 13 – 2005 )
وتأسيسا على ذلك فإن قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصرف مكافآت عضوية لممثلى الأشخاص الاعتبارية دون أن تئول هذه المكافآت إلى الجهات التى يمثلونها قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ولما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.