جامعة قناة السويس تواصل تمكين طلابها.. الملتقى التوظيفي السادس ب"السياحة والفنادق" يجمع كبرى المؤسسات    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    العملة الخضراء الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 30 مايو بعد آخر انخفاض    وزير المالية: نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى لتقليل أعباء الإنتاج    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    «حماس»: المقترح الأمريكي الذي وافقت عليه إسرائيل لا يستجيب لمطالبنا    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    أول تعليق من أسامة نبيه بعد قرعة كأس العالم للشباب    موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الثاني محافظة المنوفية    ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو مخدرات ب«أسوان ودمياط»    أجرت مقابلة تلفزيونية بعد يومين من الولادة.. ريا أبي راشد تتحدث عن زواجها والأمومة (فيديو)    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية    فتح باب القبول بالدراسات العليا في جميع الجامعات الحكومية لضباط القوات المسلحة    الجامعات الخاصة والأهلية تفتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي الجديد.. قائمة بالمؤسسات المعتمدة.. ووزير التعليم العالي يوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة للمغفرة مكتوب (ردده الآن كثيرًا)    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    نقابة المهندسين تبدأ فى تسفير أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    ماسك يكشف عن خلاف مع إدارة ترامب    تكبير ودعاء وصدقة.. كيف ترفع أجرك في أيام ذي الحجة؟    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    إمام عاشور يحسم الجدل: باقٍ مع الأهلي ولا أفكر في الرحيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    بري يرفض الاحتكاكات بين بعض اللبنانيين في جنوب البلاد واليونيفيل ويدعو لمعالجة الوضع بحكمة    ملاكي دخلت في موتوسيكل.. كواليس مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم بالحوامدية    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    "الشربيني": بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ب"سكن لكل المصريين 5" بنتيجة ترتيب الأولويات    وزيرا الاتصالات والتنمية المحلية يشهدان توقيع اتفاق لتوفير الأجهزة التكنولوجية لمجمعات حياة كريمة    غدا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي مستثمري البحيرة لبحث التحديات الصناعية    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا    زلزال بقوة 4.8 ريختر درجة يضرب إقليم ألباي في الفلبين    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام القادسية في كأس الملك    طريقك أخضر‌‍.. تفاصيل الحالة المرورية الجمعة 30 مايو بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    ماكرون يتحدث مجددا عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    22 مصابًا في انقلاب "أوتوبيس" بالسادات في المنوفية    بعد أنباء رحيله.. كونتي مستمر مع نابولي    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صادر ضده أحكام.. ننشر حيثيات القضاء الإداري باستبعاد منتصر الزيات من الترشح لنقابة المحامين
نشر في النهار يوم 27 - 08 - 2022

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى استبعاد منتصر الزيات من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر، وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين رأفت محمد، نوح محمد، نواب رئيس مجلس الدولة.
ورأت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وعن طلب استبعاد المطعون عليه الثاني محمد المنتصر عبدالمنعم علي: فقد حددت المادتين (132 ، 133 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين.
من بين هذه الشروط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار وكان البين من ظاهر الأوراق أن المذكور آنفا قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، ومن ثم فقد انتفى بشأن المذكور آنفا أحد الشروط الجوهرية المطلوبة للترشح على منصب نقيب المحامين وهو شرط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.
ولا ينال من ذلك ما ذكره المطعون ضده أن الحكم المشار إليه قد تم الطعن عليه أمام محكمة النقض برقم 10366 لسنة 90 ق ومحدد لنظره جلسة 4/10/2022 وبالتالي لم يصبح حكم نهائي بات، فذلك مردود عليه بأن لفظ ( أحكام ) الوارد بالبند رقم (3) من المادة (132) من قانون المحاماة سالف الذكر قد جاء عاما ومطلقا ، ومن ثم يؤخذ على عمومه ما دام لا يوجد ما يخصصه، وعلى إطلاقه ما دام لا يوجد ما يقيده ، وبالتالي يشمل هذا اللفظ كل من يصدر ضد المرشح من أحكام سواء كانت نهائية باته أو أحكام نهائية ، والقول بغير ذلك يمثل خروجا صارخاً على إرادة المشرع ، فمتي كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الاخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل وهو ما لا يجوز قانونا ، وبالتالي وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح المذكور آنفا لإنتخابات نقيب المحامين وإدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام ، فإنه يكون وبحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفا لصريح نص البند رقم (3) من المادة (133) من قانون المحاماة سالف الذكر ، ويغدو مُرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.