حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    مجلس الشيوخ الأمريكى يتوصل إلى اتفاق مبدئى لإنهاء الإغلاق الحكومى    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    بالأسماء.. شيكابالا يكشف 12 لاعبًا يستحقون الاستمرار مع الزمالك    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    لمواجهة ارتفاع الأسعار.. التموين: طرح زيت طعام 700 مللي ب 46.60 جنيه في 1060مجمعا استهلاكيا    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يرفض دعوى وقف انتخابات المحامين
نشر في البوابة يوم 16 - 02 - 2020

رفضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين المستندة على عدم إنشاء جداول للعاملين بالخارج، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد هلال، رأفت عبد الحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع في قانون المحاماة حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه نقيبًا للمحامين أو عضوًا بمجلس النقابة فاشترط للترشح لمنصب النقيب بأن يكون المرشح من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض ويكون قد مضى على إشتغاله الفعلي بمهنة المحاماة أكثر من عشرين سنة متصلة، فضلًا عن إلى الشروط الواجب توافرها للترشح لعضوية مجلس النقابة والمتمثلة في أن يكون من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قبل قفل باب الترشح، وألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح ثمة أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.
وإذ لم يلق قرار فتح باب الترشح قبولًا لدى المدعين أقاموا دعواهم الماثلة نعيًا عليه بمخالفته للقانون لصدوره دون أن يتم إنشاء جداول للمحامين العاملين بالخارج من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول وكذلك لعدم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الخارج، وحيث إنه ولما كان الأمر كذلك، وكانت مدة مجلس النقابة الحالي تم مدها لمدة ستة أشهر فقط تنتهي بانتهاء هذه المدة أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 سالف البيان، وبالتالي فإنه يتعين على هذا المجلس وقبل انتهاء فترة ولايته أن يفتح باب الترشح لمنصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وعقد جمعية عمومية لانتخاب نقيب ومجلس جديد للنقابة العامة وإلا غدا مخالفًا للقانون حتى ولو لم يتم الانتهاء من التكليفات التشريعية المنوطة به ومن بينها إنشاء الجدول المشار إليه آنفًا، فضلًا عن ذلك فإن عملية إنشاء هذا الجدول هو التزام قانوني يقع على عاتق أي مجلس للنقابة العامة للمحامين سواء كان مجلسها الحالي أو التالي له.
وتناولت المحكمة مسألة تمكين المحامين العاملين في الخارج من التصويت في الخارج، أن قانون المحاماة خلا من ثمة نص يبيح ذلك سيما وأن المادة (135) من ذات القانون قد بينت وبجلاء أماكن الاقتراع، وبالتالي فإن تمكين المحامين العاملين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم يتطلب تعديل تشريعي.
ورأت المحكمة أن قرار فتح باب الترشح صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقا والقانون وقائم على السبب المبرر له.
وأشارت المحكمة إلى أن الدفع بصدور قرار فتح باب الترشح دون إدارج شرط تقديم إقرار الذمة المالية للمرشح ضمن شروط وأوراق الترشيح، مردود، لأن المشرع قد حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه نقيبًا للمحامين أو لعضوية المجلس، ووردت الشروط وليس من بينها الشرط المشار إليه، فلا يوجد هناك إلزام على مجلس النقابة العامة للمحامين في إدارج شرط تقديم إقرار الذمة المالية ضمن شروط وأوراق الترشح المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.