الآلاف يشاركون في احتفالات عيد «أم النور» بكنائس الأقصر (صور)    رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض أخبار اليوم للتعليم العالي في نسخته الرابعة (صور)    في مؤتمر صحفي.. قائمة المستقبل تعلن عن مرشحيها وبرنامجها لخوض انتخابات نقابة الأطباء    "حماة الوطن" يبدء أولى اجتماعات الترتيب لخوض انتخابات النواب 2025    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا؟ أعلى شهادات البنك الأهلي الآن    البترول: 3 من كل 10 لترات بنزين يستهلكها المواطن تنتجها شركة مصرية خالصة    شقق للإيجار في أكتوبر.. اختر منزلك بجانب أفضل فرص العمل والتعليم    تقارير: أمريكا طلبت من إسرائيل تقليص عملياتها في لبنان    تقارير: قاعدة صواريخ نووية سرية في كوريا الشمالية تهدد أمريكا    «الدراسات المستقبلية» بجامعة القدس: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء ولا تهتم بأي مواقف إقليمية أو دولية    موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثنائية مودرن سبورت    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت    عمر مرموش يكشف عن أصعب خصم واجهه في الدوري الإنجليزي    مارسيليا يوافق على رحيل جوناثان روي إلى بولونيا الإيطالي    زوجة ضحية الإسماعيلية: قلوبنا هدأت.. وعزاء زوجي السبت    تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية    وزير البترول يشارك نجل بطل حريق العاشر فرحة زفافه بمسقط رأسه بالدقهلية (فيديو)    بالصور| رانيا يوسف وسيد رجب يحتفلان ببدء تصوير مسلسل "لينك"    بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل    محمد فايز فرحات: إرادة مشتركة بين مصر والسعودية للحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها    بالصور.. دينا الشربيني تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور بفستان قصير    استخراج مقص من جمجمة مريض في جراحة دقيقة ببنها    قرارات هامة لمواجهة الإهمال الطبي داخل قطاع الصحة بالمنيا    نائب وزير الصحة: الحضانات تكلف مصر 87 مليار جنيه سنويا بسبب الولادة القيصرية    فحص 1051 متردد خلال قافلة طبية مجانية بالمنيا    مواكب المحتفلين تجوب شوارع الأقصر في ختام صوم العذراء (صور)    لم يرحمهم السيسي .. قانون الإيجار القديم يهدد بتشريد سكان المقابر فى الشوارع    تراجع جماعي للبورصة المصرية وخسائر 5 مليارات جنيه    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    مصدر ب"التعليم" يوضح موقف معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة    تصعيد إسرائيلي واسع في غزة.. وضغوط تهجير مضاعفة في الضفة الغربية    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    تنسيق الجامعات.. برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك لسوق العمل الدولي    خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    قصور القلب- دلليك الشامل للتعرف عليه    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرة والتربة الصخرية لا تعيق الحفر    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    أحكام ب8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    الرئيس اللبنانى: ملتزمون بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    غلق الستار الأليم.. تشييع جثمان سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها
نشر في النهار يوم 08 - 10 - 2012


وهذه نسخة من الصياغة الأولية لباب الأحكام الانتقالية بالدستور وذلك قبل عرضها على لجنة الصياغة لوضع قراءتها الأولى.وجاءت نصوص مواد الباب كالتالي:الباب السادس: الأحكام العامة و الانتقاليةالفصل الأول: الأحكام العامةالمادة رقم (1)مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.المادة رقم (2)يبين القانون علم الدولة و شعارها ، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.المادة رقم (3)لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. و يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).المادة رقم (4)تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.المادة رقم (5)لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب و الشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسي البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.المادة رقم (6)يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.الفصل الثاني: الأحكام الانتقاليةالمادة رقم (7)تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. و يتولي اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور و تسري عليه أحكامه و قواعده فور بدء العمل به ، مع احتساب مدته الحالية إحدي مدتي الرئاسة.المادة رقم (8)تجري في خلال ستين يوما من اقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب و الشيوخ. و تجري الانتخابات ، تحت إشراف قضائي كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوي السياسية). و تدير هذه الانتخابات و لمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها و اختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته. و ينظم القانون ذلك كله.المادة رقم (9)فقط في حال عدم حل المجلس بحكم قضائي:يتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي ، المكون من مئة و ثمانين عضوا منتخبا ، اختصاصات مجلس الشيوخ ، و ذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. و لرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور.المادة رقم (10)يتم الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان علي ثقة مجلس النواب.المادة رقم (11)تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتي بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، و يتم إعمال مقتضي الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.المادة رقم (12)تحل هيئة قضايا الدولة في مدة لا تتجاوز الخمس (عشر) سنوات ، و تلتحق مقراتها و أعضاؤها بدرجاتهم و أقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية ، و يؤول اختصاصاتها الحالية الي الادارات القانونية في الهيئات و الوزارات ، و ينظم القانون ذلك.نص بديل:ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة و حتي سن (الخامسة و الأربعين) (الخمسين) (الخامسة و الخمسين) إلي النيابة المدنية بدرجاتهم و أقدمياتهم و مخصصاتهم ، و تؤول بعض اختصاصات الهيئة الي الادارات القانونية في الهيئات و الوزارات ، علي النحو الذي ينظمه القانون.مادة الانتخابات في باب الحقوق و الحريات و الواجباتالمادة رقم (13)للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ و المجالس المحلية، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الإنتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.جدير بالذكر أن مقترح المادة المتعلقة بنائب الرئيس هي مقترح شخصي من الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم.وقال محيي الدين إن الغرض من مقترحه هو تقاسم وضع سياسة الدولة في الدستور الجديد بين كل من الرئيس و الحكومة فقط، حيث أن الرجل الثاني في الدولة طبقا للتصور المقترح من اللجنة هو رئيس الوزراء وهو من يحل محل الرئيس عند خلو منصبه مؤقتا للسفر أو العلاج أو غيرهما، مؤكدا أن منصب يختص فعليا بالنظم الرئاسية القحة في الأغلب ومن ثم ينتخب في تذكرة واحدة مع الرئيس و يحل محله تلقائيا عند خلو منصبه الدائم.وأضاف محيي الدين أن منصب نائب الرئيس قبل الثورة كان الوسيلة الوحيدة من الرئيس الذي يحكم لنقل السلطة في سلام بعد وفاته أو مقتله الي النائب في ظل غياب تام للشعب في اختيار الرئيس أو النائب ومن ثم انتفت هذه الحجة بعد قيام الثورة و وضع دستور ديمقراطي، وأنه للرئيس أن يعين ما يشاء من مساعدين و مستشارين و ليعطيهم ما يشاء من صلاحيات في اطار صلاحياته الدستورية، ولكن دون ذكر لمسمي النائب لأنه، أو بمعنى التفاف الرئيس علي دور و صلاحيات رئيس الحكومة الذي يجب أن يكون الرجل الثاني في الدولة طبقا للدستور المقترح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.