رئيس جامعة المنصورة يهنئ الأقباط بعيد القيامة (صور)    بين القبيلة والدولة الوطنية    بالصور.. صقر والدح يقدمان التهنئة لأقباط السويس    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    حزب المؤتمر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: نقدر جهودكم في ترسيخ قيم التسامح    محافظ بني سويف لراعي كنيسة الفشن الإنجيلية: مصر ملاذ آمن لجيرانها    برلماني: تقرير فيتش شهادة نجاح للمسار الاقتصادي وطمأنة لأصحاب الأعمال    القاهرة: 37 مركزا تكنولوجيا مجهزا لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    1.5 تريليون جنيه لدعم التعليم والصحة في الموازنة المالية للعام المقبل    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    «سلامة الغذاء»: تصدير نحو 280 ألف طن من المنتجات الزراعية.. والبطاطس في الصدارة    وزير الإسكان: قطاع التخطيط يُعد حجر الزاوية لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بالمدن الجديدة    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    حماس: نحرص على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان الإسرائيلي    إعلام عبري: حالة الجندي الإسرائيلي المصاب في طولكرم خطرة للغاية    نتنياهو: إسرائيل لن توافق على مطالب حماس وسنواصل الحرب    روسيا تسيطر على بلدة أوتشيريتينو في دونيتسك بأوكرانيا    الدفاع المدني الفلسطيني: 68 شهيدا و200 مصاب من طواقمنا منذ بدء العدوان    الزلزولي يكشف كواليس محاولته إقناع نجم برشلونة بتمثيل منتخب المغرب    جوارديولا: هالاند صاحب أهداف استثنائية.. وسعيد بمستواه    تقرير إيطالي: شرطان مثيران للاهتمام في تعاقد ديبالا مع روما    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    وزير الرياضة يتفقد منتدى شباب الطور    اتحاد الكرة يلجأ لفيفا لحسم أزمة الشيبي والشحات .. اعرف التفاصيل    بسبب «غية حمام».. السيطرة على حريق شقة سكنية وسطح عقار بقليوب| صور    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    أمن جنوب سيناء ينظم حملة للتبرع بالدم    التعليم: نتائج امتحانات صفوف النقل والاعدادية مسؤلية المدارس والمديريات    رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    ماري منيب تلون البيض وحسن فايق يأكله|شاهد احتفال نجوم زمن الفن الجميل بشم النسيم    خلال 4 أيام عرض.. فيلم السرب يتخطى 8 ملايين جنيه في شباك التذاكر    توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 6-5-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء    أنغام تُحيي حفلاً غنائيًا في دبي اليوم الأحد    بعد انفصال شقيقه عن هنا الزاهد.. كريم فهمي: «أنا وزوجتي مش السبب»    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    جناح مصر بمعرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة في ظل تحديات العالم الرقمي    حفل رامى صبرى ومسلم ضمن احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع غدا    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    معلومات الوزراء: أكثر من مليون مواطن تلقوا خدمات طبية ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن    رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث تعزيز التعاون مع ممثل «يونيسف في مصر» لتدريب الكوادر    "الرعاية الصحية" بأسوان تنظم يوما رياضيا للتوعية بقصور عضلة القلب    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة في طوخ    لتجنب التسمم.. نصائح مهمة عند تناول الرنجة والفسيخ    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يضغط لاستبعاد قطاع الزراعة من النزاعات التجارية مع الصين    الاتحاد يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي.. وأتوبيسات مجانية للجماهير    الأهلي يجدد عقد حارسه بعد نهائي أفريقيا    ضبط دهون لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة    المديريات تحدد حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية    قصف مدفعي إسرائيلي على الحدود اللبنانية    رئيس الوزراء الياباني: ليس هناك خطط لحل البرلمان    البابا تواضروس خلال قداس عيد القيامة: الوطن أغلى ما عند الإنسان (صور)    «التعليم»: المراجعات النهائية ل الإعدادية والثانوية تشهد إقبالا كبيرًا.. ومفاجآت «ليلة الامتحان»    «منتجي الدواجن»: انخفاضات جديدة في أسعار البيض أكتوبر المقبل    السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة أوسيم    حكم زيارة أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج.. دار الإفتاء ترد    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها
نشر في النهار يوم 08 - 10 - 2012


وهذه نسخة من الصياغة الأولية لباب الأحكام الانتقالية بالدستور وذلك قبل عرضها على لجنة الصياغة لوضع قراءتها الأولى.وجاءت نصوص مواد الباب كالتالي:الباب السادس: الأحكام العامة و الانتقاليةالفصل الأول: الأحكام العامةالمادة رقم (1)مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.المادة رقم (2)يبين القانون علم الدولة و شعارها ، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.المادة رقم (3)لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. و يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).المادة رقم (4)تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.المادة رقم (5)لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب و الشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسي البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.المادة رقم (6)يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.الفصل الثاني: الأحكام الانتقاليةالمادة رقم (7)تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. و يتولي اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور و تسري عليه أحكامه و قواعده فور بدء العمل به ، مع احتساب مدته الحالية إحدي مدتي الرئاسة.المادة رقم (8)تجري في خلال ستين يوما من اقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب و الشيوخ. و تجري الانتخابات ، تحت إشراف قضائي كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوي السياسية). و تدير هذه الانتخابات و لمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها و اختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته. و ينظم القانون ذلك كله.المادة رقم (9)فقط في حال عدم حل المجلس بحكم قضائي:يتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي ، المكون من مئة و ثمانين عضوا منتخبا ، اختصاصات مجلس الشيوخ ، و ذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. و لرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور.المادة رقم (10)يتم الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان علي ثقة مجلس النواب.المادة رقم (11)تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتي بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، و يتم إعمال مقتضي الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.المادة رقم (12)تحل هيئة قضايا الدولة في مدة لا تتجاوز الخمس (عشر) سنوات ، و تلتحق مقراتها و أعضاؤها بدرجاتهم و أقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية ، و يؤول اختصاصاتها الحالية الي الادارات القانونية في الهيئات و الوزارات ، و ينظم القانون ذلك.نص بديل:ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة و حتي سن (الخامسة و الأربعين) (الخمسين) (الخامسة و الخمسين) إلي النيابة المدنية بدرجاتهم و أقدمياتهم و مخصصاتهم ، و تؤول بعض اختصاصات الهيئة الي الادارات القانونية في الهيئات و الوزارات ، علي النحو الذي ينظمه القانون.مادة الانتخابات في باب الحقوق و الحريات و الواجباتالمادة رقم (13)للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ و المجالس المحلية، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الإنتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.جدير بالذكر أن مقترح المادة المتعلقة بنائب الرئيس هي مقترح شخصي من الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم.وقال محيي الدين إن الغرض من مقترحه هو تقاسم وضع سياسة الدولة في الدستور الجديد بين كل من الرئيس و الحكومة فقط، حيث أن الرجل الثاني في الدولة طبقا للتصور المقترح من اللجنة هو رئيس الوزراء وهو من يحل محل الرئيس عند خلو منصبه مؤقتا للسفر أو العلاج أو غيرهما، مؤكدا أن منصب يختص فعليا بالنظم الرئاسية القحة في الأغلب ومن ثم ينتخب في تذكرة واحدة مع الرئيس و يحل محله تلقائيا عند خلو منصبه الدائم.وأضاف محيي الدين أن منصب نائب الرئيس قبل الثورة كان الوسيلة الوحيدة من الرئيس الذي يحكم لنقل السلطة في سلام بعد وفاته أو مقتله الي النائب في ظل غياب تام للشعب في اختيار الرئيس أو النائب ومن ثم انتفت هذه الحجة بعد قيام الثورة و وضع دستور ديمقراطي، وأنه للرئيس أن يعين ما يشاء من مساعدين و مستشارين و ليعطيهم ما يشاء من صلاحيات في اطار صلاحياته الدستورية، ولكن دون ذكر لمسمي النائب لأنه، أو بمعنى التفاف الرئيس علي دور و صلاحيات رئيس الحكومة الذي يجب أن يكون الرجل الثاني في الدولة طبقا للدستور المقترح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.