الداخلية تقرر إيقاف ضابط وإحالته للتحقيق لتجاوزه ضد مواطن بالقاهرة    تعطيل 17% من صادرات الغاز القطري بعد هجمات إيران    ترامب: طلبت من إسرائيل عدم استهداف حقل بارس.. ونواصل التفوق العسكري بإيران    برنامج علاجي وتأهيلي لظهير الزمالك بعد إصابته    محافظ القاهرة: أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم    دار الإفتاء: غداً أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026    علاقة سكر الدم بمشاكل عصب الأسنان    علي جمعة يحدد «الشهامة» و«النصح» كأهم معايير اختيار الصديق الحقيقى    الأب أندراوس الأنطوني يزور سفارة مصر في لبنان    رئيس جامعة المنيا يُهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر    محافظ الدقهلية يتفقد الحالة المرورية بشوارع المنصورة استعدادًا لعيد الفطر    إنزاجي يمنح لاعبي الهلال 7 أيام راحة    استشهاد شرطي ومقتل 3 عناصر خطرة في معركة تطهير الأقاليم من المخدرات    الحاجة ناهد دهشان الأم المثالية بالشرقية: كافأنى الله وأكرمنى فى أولادى.. فيديو    المفتى: الأعياد في الإسلام طاقة رحمة ومناسبة لترسيخ التكافل ووحدة الأمة    بي بي سي: إحاطة هيجسيث جاءت خالية من الحديث عن مضيق هرمز    محافظ المنوفية يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك    وزيرة التنمية المحلية: سرعة حسم طلبات تقنين أراضى الدولة وعقود جديدة ب3 محافظات    محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية    محافظ أسوان: خطة متكاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري والخدمات السياحية (صور)    "فيفا" يناقش مشاركة إيران في كأس العالم 2026    محافظ المنوفية يهنئ عصمت عبدالحليم لفوزها بالمركز الثالث في مسابقة الأم المثالية    أيقونة الصبر في دمياط، مريم مرعي أم مثالية هزمت "اللوكيميا" بوفاء الزوجة وكفاح الأم    عمل متميز..عمرو الليثي يشيد ب"حكاية نرجس"    فقدت الزوج والابن وخرجت 3 أطباء.. الأم المثالية بكفر الشيخ حكاية صبر لا تنكسر    «الرعاية الصحية»: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات العيد بمحافظات التأمين الشامل    القائمة النهائية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة مطروح    «الصحة» تكشف مواعيد عمل الوحدات ومكاتب الصحة خلال إجازة عيد الفطر    احذرلقمة فسيخ وقطعة رنجة.. قد تنتهي بأزمة صحية في العيد    جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح البري خلال عيد الفطر المبارك    أهالى قرية الفنت يستقبلون نجم دولة التلاوة فى زفة تجوب شوارع القرية.. فيديو وصور    إغلاق المسجد الأقصى يدخل يومه ال20.. وحرمان مئات الآلاف من صلاة عيد الفطر    وزير الحرب الأمريكي: حربنا ضد إيران ليست مستنقعًا مثل العراق وأفغانستان    السنغال تواجه عقوبات جديدة بعد سحب لقب كأس أمم أفريقيا    محافظ المنوفية يكرم عاملاً بقسم الحدائق بأشمون لإخلاصه وتفانيه فى العمل    كامل الوزير يكرم الأمهات المثاليات في وزارة النقل لعام 2026    محافظة كفر الشيخ تعلن الانتهاء من استعدادات استقبال عيد الفطر    بسبب خصومة ثأرية من 12 عامًا.. مقتل شخص وإصابة آخر بمقابر أطسا فى الفيوم    رئيس أركان جيش الاحتلال يحذر من تسارع تعافي قوة حزب الله.. والحكومة ترفض خطته العسكرية    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته «رمضان..حين يعود القلب إلى الحياة»..المقال(الأخير)..الليلة الأخيرة من رمضان.. حين تكتب الخواتيم ..ها نحن نقف على عتبة الوداع    «البورسعيدية» يحتفلون بين شارع طرح البحر وحديقتى المسلة وفريال    بعد المغرب.. مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026    الكويت تعلن إخماد الحريقين بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله    الخلاف المتكرر.. ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟    مدير نادي زد: هدفنا منافسة الكبار في الفترة المقبلة على البطولات    إعلام إسرائيلي عن مصادر: الجيش دمر 6 سفن حربية إيرانية الليلة الماضية    واشنطن بوست: البنتاجون يطلب 200 مليار دولار لمواصلة الحرب على إيران    الإحصاء:7.45 مليار دولار صادرات مصر لدول شرق أوربا 2025    كحك العيد.. خطوات ومقادير لطعم لا يقاوم    بنتلي تعتزم طرح أول سيارة كهربائية من إنتاجها العام المقبل    البطريرك ثيودوروس الثاني يحيي ذكرى البطريرك إيليا: "لقد أحبني كأب"    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 19 مارس    هيثم عرفة يشيد بحملة دعم السياحة واستمرار رحلات الشارتر رغم التوترات    شباب بلوزداد يستعد للمصري بالفوز على اوليمبي الشلف بهدفين لهدف    لا يزال أكثر من 19 صحفياً محبوسين احتياطياً .. إطلاق سراح محمد أوكسجين بعد 6سنوات من الحبس    تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء    تعرف على جميع مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها
نشر في النهار يوم 08 - 10 - 2012


وهذه نسخة من الصياغة الأولية لباب الأحكام الانتقالية بالدستور وذلك قبل عرضها على لجنة الصياغة لوضع قراءتها الأولى.وجاءت نصوص مواد الباب كالتالي:الباب السادس: الأحكام العامة و الانتقاليةالفصل الأول: الأحكام العامةالمادة رقم (1)مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.المادة رقم (2)يبين القانون علم الدولة و شعارها ، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.المادة رقم (3)لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. و يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).المادة رقم (4)تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.المادة رقم (5)لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب و الشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسي البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.المادة رقم (6)يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.الفصل الثاني: الأحكام الانتقاليةالمادة رقم (7)تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. و يتولي اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور و تسري عليه أحكامه و قواعده فور بدء العمل به ، مع احتساب مدته الحالية إحدي مدتي الرئاسة.المادة رقم (8)تجري في خلال ستين يوما من اقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب و الشيوخ. و تجري الانتخابات ، تحت إشراف قضائي كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوي السياسية). و تدير هذه الانتخابات و لمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها و اختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته. و ينظم القانون ذلك كله.المادة رقم (9)فقط في حال عدم حل المجلس بحكم قضائي:يتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي ، المكون من مئة و ثمانين عضوا منتخبا ، اختصاصات مجلس الشيوخ ، و ذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. و لرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور.المادة رقم (10)يتم الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان علي ثقة مجلس النواب.المادة رقم (11)تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتي بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، و يتم إعمال مقتضي الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.المادة رقم (12)تحل هيئة قضايا الدولة في مدة لا تتجاوز الخمس (عشر) سنوات ، و تلتحق مقراتها و أعضاؤها بدرجاتهم و أقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية ، و يؤول اختصاصاتها الحالية الي الادارات القانونية في الهيئات و الوزارات ، و ينظم القانون ذلك.نص بديل:ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة و حتي سن (الخامسة و الأربعين) (الخمسين) (الخامسة و الخمسين) إلي النيابة المدنية بدرجاتهم و أقدمياتهم و مخصصاتهم ، و تؤول بعض اختصاصات الهيئة الي الادارات القانونية في الهيئات و الوزارات ، علي النحو الذي ينظمه القانون.مادة الانتخابات في باب الحقوق و الحريات و الواجباتالمادة رقم (13)للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ و المجالس المحلية، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الإنتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.جدير بالذكر أن مقترح المادة المتعلقة بنائب الرئيس هي مقترح شخصي من الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم.وقال محيي الدين إن الغرض من مقترحه هو تقاسم وضع سياسة الدولة في الدستور الجديد بين كل من الرئيس و الحكومة فقط، حيث أن الرجل الثاني في الدولة طبقا للتصور المقترح من اللجنة هو رئيس الوزراء وهو من يحل محل الرئيس عند خلو منصبه مؤقتا للسفر أو العلاج أو غيرهما، مؤكدا أن منصب يختص فعليا بالنظم الرئاسية القحة في الأغلب ومن ثم ينتخب في تذكرة واحدة مع الرئيس و يحل محله تلقائيا عند خلو منصبه الدائم.وأضاف محيي الدين أن منصب نائب الرئيس قبل الثورة كان الوسيلة الوحيدة من الرئيس الذي يحكم لنقل السلطة في سلام بعد وفاته أو مقتله الي النائب في ظل غياب تام للشعب في اختيار الرئيس أو النائب ومن ثم انتفت هذه الحجة بعد قيام الثورة و وضع دستور ديمقراطي، وأنه للرئيس أن يعين ما يشاء من مساعدين و مستشارين و ليعطيهم ما يشاء من صلاحيات في اطار صلاحياته الدستورية، ولكن دون ذكر لمسمي النائب لأنه، أو بمعنى التفاف الرئيس علي دور و صلاحيات رئيس الحكومة الذي يجب أن يكون الرجل الثاني في الدولة طبقا للدستور المقترح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.