توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة مدينة السادات وأكاديمية رواد الشروق السعودية    11 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 24 يونيو 2025 لسيارات جمارك السويس وبضائع جمارك تفتيش الركاب    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحملة العسكرية ضد إيران لم تنته بعد    أرقام من مشاركة الأهلي في كأس العالم.. بن رمضان 100% وظهور هجومي مميز ل زيزو    موندو ديبورتيفو: كريستنسن على رادار ميلان    طموحي طبيبة نساء وتوليد.. "الآء" الطالبة الأولى في سوهاج : بالاجتهاد هحقق حلمي    العرض الأفريقي الأول لعائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي    رسميا .. وزيرة البيئة تختتم أعمالها في مصر بتطوير قرية الغرقانة    مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد    ماكرون يخشى من خطر تزايد «تخصيب اليورانيوم» سرّا في إيران    زيلينسكي يخطط للقاء ترامب خلال قمة الناتو بلاهاي    الرئيس الفرنسي يشدد أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    «القومي للمرأة» يهنئ إيمان أنيس لتنصيبها نائباً للأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية في شبين الكوم| صور    محمد مطيع يناقش خطة اتحاد الجودو مع المجلس العلمي لوزارة الرياضة    معسكر إعداد خارجي للزمالك قبل الموسم الجديد    «الداخلية» تمد فعاليات المرحلة ال27 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر    لماذا نشعر بدرجات حرارة أعلى من المعلنة؟.. هيئة الأرصاد توضح    وقف مؤقت للغوص بجزر الأخوين لتنفيذ برنامج تتبّع لأسماك القرش    ضبط نَصَّابٍ استولى على 3 ملايين جنيه من 8 مواطنين بسوهاج    حكومة الانقلاب فشلت في مواجهتها..الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين فى الشوارع    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة ڤاليو في البورصة المصرية    وداع الكاتب الكبير محمد عبد المنعم.. جنازة مهيبة من مسجد عمر مكرم    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    قافة طبية للكشف على 1173 مواطن من نزلاء مستشفى الصحة النفسية بالخانكة    تنفيذ 7234 عملية عيون للمرضى غير القادرين بالأقصر    «متى سنتخطى التمثيل المشرف؟».. خالد بيومي يفتح النار على إدارة الأهلي    حبس أب اعتدى على نجله بالضرب بآلة حادة في المنوفية    نادر السيد يدافع عن الشناوي.. ويوجه رسالة ل زيزو بعد مباراة الأهلي وبورتو    «صحافة القاهرة» تناقش مستقبل التعليم الإعلامي في العصر الرقمي    الصين: عرض عسكري لإحياء الذكرى ال80 للانتصار فى الحرب العالمية ضد الفاشية 3 سبتمبر    «بحبكم برشا».. أول تعليق من مي عمر على تكريمها من مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    قاصد محمود: مشروع إيران النووى قائم.. ونتنياهو فشل فى فرض السيطرة الكاملة    مطالبا بضرورة احترام استقلال الدول وسيادتها على كامل أراضيها.. الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر    سانتوس يقترب من تجديد عقد نيمار    زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب الدومينيكان وبورتوريكو ويحدث أضرارا طفيفة    يوسف داوود.. "مهندس الضحك" الذي ألقى خطبة الجمعة وودّعنا في هدوء    خلال فعاليات قمة مصر للأفضل.. «طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    لتعزيز الوعى الأثرى ودمج ذوي الهمم.. الآثار تطلق النسخة الثانية من برنامج المدرسة الصيفية "اكتشف"    الإدارة العامة للمرور: ضبط (56) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    تحرير (153) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    تبدأ 26 يوليو.. محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية    وزيرة البيئة: مشروع تطوير قرية الغرقانة نموذج متكامل للتنمية المستدامة الشاملة    محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد غدا نائبا عن الرئيس    6 مشاريع بحثية متميزة لطلاب الامتياز ب"صيدلة قناة السويس"    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    متحدث عسكري عراقي: مسيرات استهدفت عدة مواقع وقواعد نتج عنها أضرار للرادارات    نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بمجمع الأحياء لمتابعة إجراءات التصالح على البناء المخالف    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن موعد صلاة الجناز على شهداء كنيسة مار إلياس    قافلة طبية مجانية بحى الصفا فى العريش تشمل تخصصات متعددة وخدمات تثقيفية    التأمين الصحى بالبحر الأحمر يعقد اجتماعه الدورى لمتابعة الأداء وتطوير المنظومة    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى استاد ميتلايف لمواجهة بورتو البرتغالى    رسائل قوية من بوجبا عن أزمة المنشطات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"محيي الدين": اقترحت مادة دستورية تتعلق ب"نائب الرئيس"
نشر في الوادي يوم 07 - 10 - 2012

قدم الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، اقتراح حول نائب رئيس الجمهورية، مؤكداً علي أنها مقترح شخصي منه، و لم يتم مناقشتها بعد ، مشيراً إلي أنه قد تم إرسالها إلى أعضاء لجنة "نظام الحكم" للنظر فيها، وإرسال مقترحاتهم حولها.
وأشار "محيي الدين" في تصريحات خاصة ل"الوادي"، إلى الأسباب الموضوعية لتقديم هذا المقترح، والتي مثلها في الآتي:
- يتقاسم وضع سياسة الدولة في الدستور الجديد كل من الرئيس والحكومة.
- الرجل الثاني في الدولة طبقا للتصور المقترح من اللجنة هو رئيس الوزراء و هو من يحل محل الرئيس عند خلو منصبه مؤقتا للسفر أو العلاج أو غيرهما.
- لا ذكر مطلقا في المقترح الدستوري لنائب الرئيس لأنه منصب يختص فعليا بالنظم الرئاسية في الأغلب و من ثم ينتخب في تذكرة واحدة مع الرئيس ويحل محله تلقائيا عند خلو منصبه الدائم.
- منصب نائب الرئيس قبل الثورة كان الوسيلة الوحيدة من الرئيس الذي يحكم لنقل السلطة في سلام بعد وفاته أو مقتله الى النائب في ظل غياب تام للشعب في اختيار الرئيس أو النائب ومن ثم انتفت هذه الحجة بعد قيام الثورة ووضع دستور ديمقراطي.
- للرئيس أن يعين ما يشاء من مساعدين ومستشارين وليعطيهم ما يشاء من صلاحيات في اطار صلاحياته الدستورية ولكن دون ذكر لمسمى النائب لأنه وباختصار يعني التفاف من الرئيس على دور وصلاحيات رئيس الحكومة الذي يجب أن يكون الرجل الثاني في الدولة طبقا للدستور المقترح.
كما قام "محيي الدين" بإرسال المقترح للتوضيح والتعريف عما ينص به محتواه:
الباب السادس: "الأحكام العامة والإنتقالية"
الفصل الأول: "الأحكام العامة"
المادة رقم (1)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة رقم (2)
يبين القانون علم الدولة و شعارها ، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.
المادة رقم (3)
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. و يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).
المادة رقم (4)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
المادة رقم (5)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسي البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عرض على الشعب لاستفتاءه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة رقم (6)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
الفصل الثاني: "الأحكام الانتقالية"
المادة رقم (7)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. و يتولي اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وتسري عليه أحكامه وقواعده فور بدء العمل به ، مع احتساب مدته الحالية إحدي مدتي الرئاسة.
المادة رقم (8)
تجري في خلال ستين يوما من اقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. وتجري الانتخابات، تحت إشراف قضائي كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوي السياسية). و تدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته. وينظم القانون ذلك كله.
المادة رقم (9)
فقط في حال عدم حل المجلس بحكم قضائي:
يتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي ، المكون من مئة وثمانين عضوا منتخبا، اختصاصات مجلس الشيوخ، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور.
المادة رقم (10)
يتم الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان علي ثقة مجلس النواب.
المادة رقم (11)
تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتي بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، و يتم إعمال مقتضي الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.
المادة رقم (12)
تحل هيئة قضايا الدولة في مدة لا تتجاوز الخمس (عشر) سنوات ، و تلتحق مقراتها وأعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، ويؤول اختصاصاتها الحالية الي الادارات القانونية في الهيئات والوزارات ، وينظم القانون ذلك.
نص بديل:
ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة وحتي سن (الخامسة والأربعين) (الخمسين) (الخامسة و الخمسين) إلي النيابة المدنية بدرجاتهم و أقدمياتهم و مخصصاتهم ، وتؤول بعض اختصاصات الهيئة الي الادارات القانونية في الهيئات و الوزارات ، على النحو الذي ينظمه القانون.
"مادة الانتخابات في باب الحقوق و الحريات و الواجبات"
المادة رقم (13)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ و المجالس المحلية، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الإنتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.