لافروف ودارتشييف يصلان إلى ألاسكا حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية    مالي: اعتقال عسكريين ومدنيين بتهمة التآمر على الحكومة بدعم خارجي    النيابة تصدر قرارًا بحق المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    السيطرة على حريق مصنع كيماويات في الشرقية دون إصابات    مفتي الجمهورية: «إسرائيل الكبرى» أكذوبة وخرافة استعمارية لتبرير التوسع في المنطقة    حفل موسيقي لسمر طارق ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    القوى والفصائل الفلسطينية : الأولوية في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة    الأمم المتحدة تدين خطة سموتريتش الاستيطانية    "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري    ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)    محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى    نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري    جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة    قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية فى الضفة الغربية    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    ترامب يعرب عن ثقته بأن بوتين وزيلينسكي سيتفقان على تسوية النزاع    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    كانت نازلة تجيب فستان حفل التخرج .. والدة "رنا" تكشف تفاصيل مطاردة "طريق الواحات" المثيرة (فيديو)    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    الإعلام المصرى قوى    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"محيي الدين": اقترحت مادة دستورية تتعلق ب"نائب الرئيس"
نشر في الوادي يوم 07 - 10 - 2012

قدم الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، اقتراح حول نائب رئيس الجمهورية، مؤكداً علي أنها مقترح شخصي منه، و لم يتم مناقشتها بعد ، مشيراً إلي أنه قد تم إرسالها إلى أعضاء لجنة "نظام الحكم" للنظر فيها، وإرسال مقترحاتهم حولها.
وأشار "محيي الدين" في تصريحات خاصة ل"الوادي"، إلى الأسباب الموضوعية لتقديم هذا المقترح، والتي مثلها في الآتي:
- يتقاسم وضع سياسة الدولة في الدستور الجديد كل من الرئيس والحكومة.
- الرجل الثاني في الدولة طبقا للتصور المقترح من اللجنة هو رئيس الوزراء و هو من يحل محل الرئيس عند خلو منصبه مؤقتا للسفر أو العلاج أو غيرهما.
- لا ذكر مطلقا في المقترح الدستوري لنائب الرئيس لأنه منصب يختص فعليا بالنظم الرئاسية في الأغلب و من ثم ينتخب في تذكرة واحدة مع الرئيس ويحل محله تلقائيا عند خلو منصبه الدائم.
- منصب نائب الرئيس قبل الثورة كان الوسيلة الوحيدة من الرئيس الذي يحكم لنقل السلطة في سلام بعد وفاته أو مقتله الى النائب في ظل غياب تام للشعب في اختيار الرئيس أو النائب ومن ثم انتفت هذه الحجة بعد قيام الثورة ووضع دستور ديمقراطي.
- للرئيس أن يعين ما يشاء من مساعدين ومستشارين وليعطيهم ما يشاء من صلاحيات في اطار صلاحياته الدستورية ولكن دون ذكر لمسمى النائب لأنه وباختصار يعني التفاف من الرئيس على دور وصلاحيات رئيس الحكومة الذي يجب أن يكون الرجل الثاني في الدولة طبقا للدستور المقترح.
كما قام "محيي الدين" بإرسال المقترح للتوضيح والتعريف عما ينص به محتواه:
الباب السادس: "الأحكام العامة والإنتقالية"
الفصل الأول: "الأحكام العامة"
المادة رقم (1)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة رقم (2)
يبين القانون علم الدولة و شعارها ، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.
المادة رقم (3)
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. و يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).
المادة رقم (4)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
المادة رقم (5)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسي البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عرض على الشعب لاستفتاءه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة رقم (6)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
الفصل الثاني: "الأحكام الانتقالية"
المادة رقم (7)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. و يتولي اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وتسري عليه أحكامه وقواعده فور بدء العمل به ، مع احتساب مدته الحالية إحدي مدتي الرئاسة.
المادة رقم (8)
تجري في خلال ستين يوما من اقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. وتجري الانتخابات، تحت إشراف قضائي كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوي السياسية). و تدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته. وينظم القانون ذلك كله.
المادة رقم (9)
فقط في حال عدم حل المجلس بحكم قضائي:
يتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي ، المكون من مئة وثمانين عضوا منتخبا، اختصاصات مجلس الشيوخ، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور.
المادة رقم (10)
يتم الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان علي ثقة مجلس النواب.
المادة رقم (11)
تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتي بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، و يتم إعمال مقتضي الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.
المادة رقم (12)
تحل هيئة قضايا الدولة في مدة لا تتجاوز الخمس (عشر) سنوات ، و تلتحق مقراتها وأعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، ويؤول اختصاصاتها الحالية الي الادارات القانونية في الهيئات والوزارات ، وينظم القانون ذلك.
نص بديل:
ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة وحتي سن (الخامسة والأربعين) (الخمسين) (الخامسة و الخمسين) إلي النيابة المدنية بدرجاتهم و أقدمياتهم و مخصصاتهم ، وتؤول بعض اختصاصات الهيئة الي الادارات القانونية في الهيئات و الوزارات ، على النحو الذي ينظمه القانون.
"مادة الانتخابات في باب الحقوق و الحريات و الواجبات"
المادة رقم (13)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ و المجالس المحلية، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الإنتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.