ارتفاع الأسهم الأمريكية في يوم متقلب بعد تحذيرات مجلس الاحتياط من التضخم والبطالة    رئيس باكستان: يمكن لروسيا لعب دور مهم لإنهاء الصدام مع الهند    113 شهيدا ومصابا في قصف إسرائيلي على مطعم غرب قطاع غزة    هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ    قاض أمريكي يمنع ترحيل مهاجرين إلى ليبيا دون منحهم فرصة للطعن القضائي    كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي و اليابان    "اغتيال معنوي لأبناء النادي".. كيف تعامل نجوم الزمالك مع اختيار أيمن الرمادي؟    بسبب الوزن.. عماد النحاس يستبعد نجم الأهلي من قائمة الفريق أمام المصري    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    السفارة المصرية بالتشيك تقيم حفل استقبال رسمي للبابا تواضروس    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    الدولار ب50.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-5-2025    الشرع يكشف عن إجراء مفاوضات غير مباشرة بين سوريا والاحتلال    بنك التنمية الجديد يدرس تمويل مشروعات في مصر    ارتفاع 1060 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    وزارة التموين تكشف موعد التحول للدعم النقدي    «عتاب الحبابيب قاسي».. رسالة نارية من إكرامي ل الخطيب    اللاعبات والمدير الفني والمدير الرياضي يفتحون قلوبهم ل«المصرى اليوم».. «مسار».. حكاية فريق سيطر على كرة القدم النسائية    قبل ضياع مستقبله، تطور يغير مجرى قضية واقعة اعتداء معلم على طفلة داخل مدرسة بالدقهلية    معتدل والعظمى في القاهرة 34.. حالة الطقس اليوم    نشرة حوادث القليوبية| شاب يشرع في قتل شقيقته بسبب السحر.. ونفوق 12 رأس ماشية في حريق    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    دور العمارة الداخلية في تنشيط السياحة، رسالة ماجستير للباحثة هالة الزيات بكلية الفنون الجميلة    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    «نصيحة أعادت زيزو إلى الزمالك».. ميدو يكشف تطورات أزمة نجم الأبيض    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    رسميًا.. انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر - أسعار وتفاصيل    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    وزير العدل الفلسطينى: نرفض أى ترتيبات تُفرض بالقوة على غزة بدون توافق فلسطينى رسمى    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    "أولياء الأمور" يشكون من جداول امتحانات الترم الثاني: تؤثر على نفسية الطلاب    بلاغ للنائب العام يتهم الفنانة جوري بكر بازدراء الأديان    تحرك جديد من المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية - تفاصيل    رسميًا خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (احسب قبضك)    سحب 116 عينة من 42 محطة وقود للتأكد من عدم «غش البنزين»    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    «فستانك الأبيض» تحتفظ بصدارة يوتيوب.. ومروان موسى يطيح ب«ويجز» بسبب «الرجل الذي فقد قلبه»    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    بيولي ل في الجول: الإقصاء الآسيوي كان مؤلما.. وأتحمل مسؤولية ما حدث أمام الاتحاد    خريطة العام الدراسى المقبل: يبدأ 20 سبتمبر وينتهي 11 يونيو 2026    تفاصيل اعتداء معلم على تلميذه في مدرسة نبروه وتعليم الدقهلية يتخذ قرارات عاجلة    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    بعد تداولها على مواقع التواصل، مصدر يرد على جدل قائمة مصروفات جامعة القاهرة الأهلية    أخبار × 24 ساعة.. التموين: شوادر لتوفير الخراف الحية واللحوم بدءا من 20 مايو    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    عمرو الورداني يقدّم روشتة نبوية لتوسعة الخُلق والتخلص من العصبية    المحامين": النقاش لا يزال مفتوحًا مع الدولة بشأن رسوم التقاضي    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلان الدستوري: الرئيس لن يتسلم مهامه حتى أداء اليمين أمام برلمان منتخب
نشر في النهار يوم 16 - 06 - 2012


جاء حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مجلسي الشعب والشورى، ليعيد الأمور إلى نقطة الصفر مرة أخرى، ويعيد الجميع إلى ساحة الإعلان الدستوري الذي صدر في 19 مارس 2011، رغم الاستفتاء على تعديل دستور 1971، والذي وافق عليه نحو 77% من الناخبين (14 مليون صوت) مقابل نحو 4 ملايين صوت اختارت لا.بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، ورغم أنها تعني استمرار العمل بدستور 1971، أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكوناً من 62 مادة، تضمنت المواد التي وافق الناخبون عليها في الاستفتاء وهي 8 مواد، إضافة إلى 56 مادة أخرى، أثار بعضها جدلاً واسعاً بعد أكثر من عام على صدور هذا الإعلان.ومع اقتراب انتخابات جولة الحسم في السباق الرئاسي، المقررة يومي 16 و 17 يونيو الجاري، جاء حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان ليضيف تعقيداً جديداً على المشهد السياسي، فحسب المادة رقم 30 من الإعلان الدستوري لن يستطيع رئيس الجمهورية، أياً كان اسمه، ممارسة أي دور أو مهمة، أو تولي المنصب رسميا، إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان.وتنص المادة 30 على أنه يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.وبهذا النص يصبح تمكين الرئيس المنتخب من ممارسة مهام منصبه، مرهوناً في المقام الأول بإصدار قانون انتخابات جديد، ينظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ويتجنب العوار الدستوري في القانون السابق، ثم إعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية، وحسم الطعون، وبعدها فترة الدعاية، ثم بدء الانتخابات غالباً بمراحلها الثلاث التي تستغرق نحو 45 يوماً، وبعدها يجتمع مجلس الشعب، بدعوة من المجلس العسكري ليبدأ الانعقاد الدوري، وبعدها يأتي رئيس الجمهورية ليؤدي اليمين ويصبح رئيس الدولة قانوناً.رغم ربط المادة 30 للمهام باليمين الدستورية، إلا أن المادة السابقة لها، وهي المادة 29 التي تنص على أن مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وهو ما يعني أن الرئيس المنتخب تتناقص فترته في الحكم دون حتى أن يبدأ مباشرة مهامه، وهي البداية التي قد تتأخر، حيث لا ينص الإعلان الدستوري على فترة محددة يعلن فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الانتخابات البرلمانية، وربما يطول الأمر أكثر لربطه بالدستور، بما يعني أن الرئيس قد يحصد الأصوات ويجلس في بيته منتظراً أداء اليمين أو انتهاء فترته أيهما أقرب.وبهذا الشكل وحسب المادة 56 من الإعلان الدستوري، ومع غياب البرلمان (سلطة التشريع) والرئيس الرسمي (السلطة التنفيذية)، تصبح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وظائف وسلطات واسعة هي، بنص المادة المادة 56، ذات سلطات الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي حددها الإعلان الدستوري في 10 نقاط هي:1 التشريع .2 إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .3 تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .4 دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .5 حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .6 تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .7 تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .8 تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .9 العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .10 السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.