سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر عسكرى: تعديل 3 مواد على الأقل من الإعلان الدستورى الحالى فى «المكمل» «العسكرى» يشكل «التأسيسية».. ومجلس الشعب يسحب الثقة من الحكومة.. والرئيس يؤدى اليمين أمام «الدستورية»
كشف مصدر عسكرى ل«الوطن» أن الإعلان الدستورى المكمل سيتضمن تعديل 3 مواد رئيسية على الأقل، منها المواد 30 و56 و60 من الإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس من العام الماضى، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد أمس اجتماعا هاما لوضع اللمسات النهائية للإعلان المزمع صدوره خلال ساعات. وقال المصدر إن المجلس الأعلى فى حالة انعقاد بشكل مستمر منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وإنه يجتمع مع عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين لبحث الخطوات الدستورية والقانونية المقبلة قبل تسليم السلطة للرئيس الذى سيختاره الشعب. وبخصوص المادة 30 التى تنص على أن «يؤدى الرئيس الجديد أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، سيتم تعديلها باستبدال كلمة «المحكمة الدستورية العليا» ب«مجلس الشعب». أما المادة 56 التى تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية حيث سيتم فيها استبدال كلمة «رئيس الجمهورية المنتخب» ب«المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، كما سيتم حذف البندين الأول والثانى من نفس المادة، وهما التشريع وإقرار موازنة الدولة لأنهما من اختصاص الجهة التشريعية التى يمارسها الآن المجلس العسكرى، كما سيمنح الإعلان المكمل مجلس الشعب الجديد حق سحب الثقة من الحكومة. أما فيما يتعلق برئيس الجمهورية فمن المتوقع منحه صلاحية حلّ مجلس الشعب مع الاحتفاظ بحق تعيين كل من شيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية، بالإضافة للنائب العام، أما بالنسبة للجيش فسيتضمن الإعلان الدستورى المكمل بعض الأحكام مثل مناقشة بنود ميزانية الجيش بمجلس الشعب من طرف لجنة الدفاع والأمن فى جلسات سرية، فضلا عن إضافة مواد أخرى تتضمن أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب. وتنص المادة 56 من الإعلان الدستورى الحالى الذى سيتم تعديله على أن «يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إدارة شئون البلاد وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية: التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب، ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته». وسيتم أيضاً تعديل المادة 60 التى تنص على أن «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء»، وسيتم تعديل هذه المادة، بحيث تتضمن قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور تضمن تمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبرا عن المصريين بكل انتماءاتهم دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر.