محافظ الدقهلية يقرر تخفيض درجات القبول بالثانوي العام إلى 235 درجة    قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير    انخفاض اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    خطاب نوايا بين وزيري التعليم بمصر واليابان لتعزيز الشراكات    سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي    بيان من "السياحة والإسكان" بشأن المخطط الاستراتيجي لتطوير "سفنكس – سقارة"    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم    بينهم 4 من منتظري المساعدات، سقوط 33 شهيدًا في قصف إسرائيلي على غزة    تفاصيل مران الأهلي اليوم، عودة إمام وتأهيل مروان    "من تقدم بالبلاغ؟".. الغندور يثير الجدل حول سحب أرض أكتوبر من الزمالك    حسن عابد مديرا لبطولة أفريقيا ل شباب الطائرة    "قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله    ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي ب9 ملايين جنيه و3 أطنان دقيق في حملات تموينية    الأرصاد: فرص أمطار رعدية على حلايب ونشاط رياح بكافة الأنحاء يلطف الأجواء    قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز إصلاح (نص كامل)    تموين المنيا تواصل حملاتها المكثفة وتضبط 318 مخالفة متنوعة    ضبط 433 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    أوس أوس ضيف معتز التوني غدا في "فضفضت أوي"    أوس أوس ضيف برنامج فضفضت أوى على watch it غداً الأربعاء    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    لمتابعة حركة الركاب وعمليات التأمين، جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش بمطاري مرسى علم والغردقة    هل يمكن أن تسبب المشروبات الساخنة السرطان؟.. اعرف الحقيقة    جولة للجنة التفتيش الأمنى والبيئى بمطارى مرسى علم والغردقة الدوليين    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    وظائف وزارة الأوقاف 2025| تعرف على الشروط وطريقة التقديم    ضبط 108780مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    80 قطارًا.. مواعيد انطلاق الرحلات من محطة سكك حديد بنها إلى المحافظات الثلاثاء 19 أغسطس    «ضربة قوية».. الأهلي يعلن نتيجة الأشعة التي أجراها ياسين مرعي    «التأمين الشامل».. تشغيل عيادة علاج طبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي    وزيرا الإسكان والسياحة ومحافظ الجيزة يتابعون مخطط تطوير منطقة مطار سفنكس وهرم سقارة    كونتكت المالية تحقق نتائج قوية خلال النصف الأول من 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    عماد أبوغازي: هناك حاجة ماسة لتغيير مناهج التاريخ فى الجامعات    وزير الخارجية يعرب لنظيره الهولندي عن الاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية    سقوط 21 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من التأثيث النمطي ل332 مجمع خدمات حكومية    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة غزل المحلة    السبت.. عزاء الدكتور يحيى عزمي عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة ب6 أكتوبر    وزارة الصحة: "100 يوم صحة" قدّمت 52.9 مليون خدمة مجانية خلال 34 يوما    رئيس الوزراء يصل مقر انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو    ياسمين صبري ناعية تيمور تيمور: «صبر أهله وأحبابه»    جميع ما أعلنته وزارة التعليم عن البكالوريا المصرية الجديدة ومقارنتها بالثانوية العامة (المواد والمسارات وفرص الامتحان)    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    أبرز تصريحات لقاء الرئيس السيسي مع الشيخ ناصر والشيخ خالد آل خليفة    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    هناك الكثير من المهام والأمور في بالك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أغسطس    مساعد الرئيس الروسي يكشف تفاصيل مكالمة بوتين وترامب    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر اخبار مصر النهاردة : بين الإعلان الدستورى ودستور 71.. هل يتجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار إعلان دستورى مكمل ؟..محمد نور فرحات : يجب إصدار إعلان دستورى جديد يحدد صلاحيات الرئيس..وحيد عبد المجيد : نحن أمام تضارب دستورى
نشر في أخبار النهاردة يوم 17 - 06 - 2012

فور انتهاء الناخبين خلال ساعات من اختيار أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير، تبدأ مصر فى دخول الجمهورية الثانية، باحثة عن صلاحيات الرئيس ومهامه والتى يحددها دستور لم تنتهِ جمعيته التأسيسية من الوصول إلى صيغة نهائية حتى الآن، ليبقى السؤال ما صلاحيات الرئيس الجديد؟ وما اختصاصاته ومهامه؟.. سؤال حائر ما بين الإعلان الدستورى والصادر بعد انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى وما بين نقل اختصاصات الرئيس من دستور 71 إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومنه إلى رئيس الجمهورية فور انتخابه، وما بين الاتجاه إلى إعلان دستورى مكمل خلال ساعات.
الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازق، أكد أننا أمام أزمة دستورية حقيقية بانتخاب الرئيس دون معرفة مهامه أو صلاحياته، مشيراً إلى أننا فى حاجة إلى إعلان دستورى جديد، خاصة بعد حكم حل البرلمان والذى سيفتح الباب امام الأقاويل الدستورية فى مدى شرعية الجمعية التأسيسية للتشكيل الدستور، مطالباً المجلس العسكرى بسرعة إصدار إعلان دستورى جديد وليس مجرد إعلان دستورى مكمل.
مشيراً إلى أن إعلان دستورى مكمل يعتبر أمراً ضرورياً ولكننا فى حاجة إلى إيضاح لمهام الرئيس ومصير الجمعية التأسيسية للدستور، بالإضافة إلى معرفة مصير كيفية انتخاب مجلس الشعب الجديد والقانون الذى سينتخب وفقه حتى نضمن تحصينه ضد عدم الدستورية.
أما فيما يتعلق بكيفة ممارسة الرئيس لدوره وفق الإعلان الدستورى الحالى فقد أكد الفقيه الدستورى محمد نور فرحات أن الرئيس الجديد الذى سيتم انتخابه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيمارس الحكم وفقاً للقواعد الدستورية النافذة حالياً اذا لم يصدر إعلان دستورى مكمل خلال الأيام القلية القادمة وهذه القواعد متمثلة فى الإعلان الدستورى وتعديلاته ولكنها لا تكفى.
لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو فى طريقة إلى إعلان دستورى مكمل، خاصة بعد اجتماعه أمس بالقوى والشخصيات القانونية والدستورية يجب أن يتضمن هذا الإعلان نصاً تكميلياً للمادة 60 من الإعلان الدستورى، يحدد فيها معايير وإجراءات وضع الدستور، بالإضافة إلى وضع 3 تعديلات مهمة، وهى: إضافة نص يتيح لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب، لحل البرلمان، وإضافة نص يقرر حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة بعد الاستجواب، بالإضافة إلى تنظيم حق اعتراض رئيس الجمهورية على التشريعات التى يصدرها مجلس الشعب، بأن تعتبر هذه التشريعات نافذة إذا اعترض عليها الرئيس وردها إلى المجلس وأجازها المجلس بأغلبية الثلثين.
أما نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان فأكد ان الجمعية التأسيسية للدستور والتى تم تشكيلها قبل ساعات من حل مجلس الشعب وفق حكم المحكمة الدستورية العليا هى المنوطة بتحديد صلاحيات ومهام الرئيس السابق من خلال تشكيلها للدستور، مشيراً إلى أن تشكيلها صحيح وليس باطل وفق انعقاد مجلس الشعب واختيارها قبل الحل، لافتاً إلى أن قرارات الجمعية التأسيسية محصنة.
كما أنه رفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور ولكن هذا هو الوضع القائم فى ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما قال نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، لأنه لا يمكن وضع الدستور فى ظل حكم عسكرى، لذلك فإن الرئيس الجديد والذى سيتم إعلان اسمه من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال ساعات سيباشر عمله فعلياً وفق الإعلان الدستورى.
أما مهام رئيس الجمهورية وفقاً للإعلان الدستورى، فتنحصر فى 5 مواد حددت صلاحيات الرئيس ومهامه، فالمادة 25 والتى أكدت أن يسهر الرئيس على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تحديد صلاحيات ومهام الرئيس من خلال مجموعة من المواد الدستورية فى الإعلان الدستورى والصادر بعد التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011.
هذه المواد الخمس بدأت من المادة 56 والتى وضحت مهام رئيس الجمهورية فى 10 اختصاصات محددة نصت على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته.
هذا بالإضافة إلى المادة (31) والتى حددت صلاحيات الرئيس فى تعين نوابة بنص صريح "يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته".
أما المادة 54 والتى أكدت على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
أما فيما يتعلق بقانون الطوارئ فقد أكدت المادة 59 على أحقية الرئيس وصلاحيته فى إعلان حالة الطوارئ، مشيرة إلى إعلان رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ومجلس الشعب حالة الطوارئ.
ما بين مهام رئيس الجمهورية فى الإعلان الدستورى ونقل صلاحياته من دستور 71 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إتمام التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011 وصف الدكتور وحيد عبد المجيد هذا الدمج والفصل فى صلاحيات الرئيس قبل انتخاباه بأنه "عك" دستورى فى حاجة إلى قول فصل من خلال دستور جديد يفتح الباب على مصرعيه امام الدسمقراطية الحقيقة فى الجمهورية الثانية لمصر ما بعد الثورة ويحدد من خلال هذه الدستور والذى يجب أن يظهر الى النور فى اقل وقت ممكن ليتحدد لهذا الرئيس المنتخب دوره الفعلى.
وبمقارنة صلاحيات الرئيس وفق الاعلان الدستورى مع مهامه وفق دستور 71 والذى حدد مهام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على مدار سنوات حكمه الثلاثين، فكانت من خلال 19 مادة كاملة.
تبدأ المادة مادة 77 والتى حددت مدة الرئاسة بست سنوات على أن يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى بالاضافة الى مادة 79 والتى أكدت أن يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين كما اشارات الى القسم محددا فى "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
أما المادة 137، فأكدت أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور والتى تم إيضاحها فى المادة 138 على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
كما وضحت المادة 139 موقف نواب الرئيس، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يجب أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم على أن يعفيهم من مناصبهم كما نصت المادة 141 على ضرورة تعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم، كما أن له الحق وفق المادة 142 فى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته.
بالإضافة إلى المادة 143 من دستور 71 والتى أقرت حق رئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون وذلك وفق المادة 144 والتى تنص على إصدار رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أضافة الى المادة 145 والتى تؤكد على ان يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
كما حدد الدستور وفق المادة 146 حق أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بالاضافة الى المادة 147 والتى أكدت أنه إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
أما فيما يتعلق بحالة الطوارئ فقد حددت المادة 148 أن رئيس الجمهورية من حقه ان يعلن حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال ال15 يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
أما باقى مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية وفق دستور 71 فبدأت من المادة 149 والتى أكدت أن رئيس الجمهورية له حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون كما اكدت المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب والمادة 151 والتى نصت أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.
كما أكدت المادة 152 أن لرئيس الجمهورية حق أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، فى حين أكدت المادة 80 أن القانون يحدد راتب رئيس الجمهورية.
أما فيما يتعلق بمجلس الشعب وعلاقته بالرئيس فحددته المادة 132 على أن يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
هذه المهام والاختصاصات والتى أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، أنها اختصاصات رئيس الجمهورية فى دستور 71 وتم نقلها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى الإعلان الدستورى المستفتى عليه فى 19 مارس، حيث وردت فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، مؤكداً على أن الاختصاصات فى تلك المادة تكفى مؤقتاً ليباشر رئيس الجمهورية عمله، لحين وضع دستور جديد يليق بدولة مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.