السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة "مستند"    أسعار الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025    أسعار الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025 بعد تثبيت الفائدة الأمريكية    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    أستراليا وبريطانيا تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة وتشددان على حل الدولتين    "الشيوخ" الأمريكي يصوت ضد مشروع قانون لمنع بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل رغم الأزمة الإنسانية بغزة    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 31 يوليو 2025    أمير غزة الصغير.. قصّة طفل قبّل يد من قدم له الطعام وقتله الجيش الإسرائيلي بدم بارد    نمو مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2% خلال الشهر الماضي    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    إسرائيل تندد بموقف كندا من الاعتراف بفلسطين: مكافأة لحماس    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    الطب الشرعى يحل لغز وفاة أب وابنائه الستة فى المنيا.. تفاصيل    نحن ضحايا «عك»    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    سلاح النفط العربي    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    «النفط ولع».. ارتفاع هائل في أسعار الذهب الأسود اليوم الخميس 31 يوليو 2025 (تفاصيل)    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    السيارات الكهربائية.. والعاصمة الإنجليزية!    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الإعلان الدستورى ودستور 71.. الرئيس يبحث عن صلاحياته.. هل يتجه المجلس العسكرى لإصدار"مكمل" ؟..نور فرحات: يجب إصداره ليحدد صلاحيات الرئيس..وحيد عبد المجيد: نحن أمام حالة من " العك"
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 06 - 2012

فور انتهاء الناخبين خلال ساعات من اختيار أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير، تبدأ مصر فى دخول الجمهورية الثانية، باحثة عن صلاحيات الرئيس ومهامه والتى يحددها دستور لم تنتهِ جمعيته التأسيسية من الوصول إلى صيغة نهائية حتى الآن، ليبقى السؤال ما صلاحيات الرئيس الجديد؟ وما اختصاصاته ومهامه؟.. سؤال حائر ما بين الإعلان الدستورى والصادر بعد انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى وما بين نقل اختصاصات الرئيس من دستور 71 إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومنه إلى رئيس الجمهورية فور انتخابه، وما بين الاتجاه إلى إعلان دستورى مكمل خلال ساعات.
الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازق، أكد أننا أمام أزمة دستورية حقيقية بانتخاب الرئيس دون معرفة مهامه أو صلاحياته، مشيراً إلى أننا فى حاجة إلى إعلان دستورى جديد، خاصة بعد حكم حل البرلمان والذى سيفتح الباب امام الأقاويل الدستورية فى مدى شرعية الجمعية التأسيسية للتشكيل الدستور، مطالباً المجلس العسكرى بسرعة إصدار إعلان دستورى جديد وليس مجرد إعلان دستورى مكمل.
مشيراً إلى أن إعلان دستورى مكمل يعتبر أمراً ضرورياً ولكننا فى حاجة إلى إيضاح لمهام الرئيس ومصير الجمعية التأسيسية للدستور، بالإضافة إلى معرفة مصير كيفية انتخاب مجلس الشعب الجديد والقانون الذى سينتخب وفقه حتى نضمن تحصينه ضد عدم الدستورية.
وفيما يتعلق بكيفة ممارسة الرئيس لدوره وفق الإعلان الدستورى الحالى فقد أكد الفقيه الدستورى محمد نور فرحات أن الرئيس الجديد الذى سيتم انتخابه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيمارس الحكم وفقاً للقواعد الدستورية النافذة حالياً اذا لم يصدر إعلان دستورى مكمل خلال الأيام القلية القادمة وهذه القواعد متمثلة فى الإعلان الدستورى وتعديلاته ولكنها لا تكفى.
لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو فى طريقة إلى إعلان دستورى مكمل، خاصة بعد اجتماعه أمس بالقوى والشخصيات القانونية والدستورية يجب أن يتضمن هذا الإعلان نصاً تكميلياً للمادة 60 من الإعلان الدستورى، يحدد فيها معايير وإجراءات وضع الدستور، بالإضافة إلى وضع 3 تعديلات مهمة، وهى: إضافة نص يتيح لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب، لحل البرلمان، وإضافة نص يقرر حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة بعد الاستجواب، بالإضافة إلى تنظيم حق اعتراض رئيس الجمهورية على التشريعات التى يصدرها مجلس الشعب، بأن تعتبر هذه التشريعات نافذة إذا اعترض عليها الرئيس وردها إلى المجلس وأجازها المجلس بأغلبية الثلثين.
نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان فأكد ان الجمعية التأسيسية للدستور والتى تم تشكيلها قبل ساعات من حل مجلس الشعب وفق حكم المحكمة الدستورية العليا هى المنوطة بتحديد صلاحيات ومهام الرئيس السابق من خلال تشكيلها للدستور، مشيراً إلى أن تشكيلها صحيح وليس باطل وفق انعقاد مجلس الشعب واختيارها قبل الحل، لافتاً إلى أن قرارات الجمعية التأسيسية محصنة.
كما أنه رفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور ولكن هذا هو الوضع القائم فى ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما قال نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، لأنه لا يمكن وضع الدستور فى ظل حكم عسكرى، لذلك فإن الرئيس الجديد والذى سيتم إعلان اسمه من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال ساعات سيباشر عمله فعلياً وفق الإعلان الدستورى.
و مهام رئيس الجمهورية وفقاً للإعلان الدستورى، فتنحصر فى 5 مواد حددت صلاحيات الرئيس ومهامه، فالمادة 25 والتى أكدت أن يسهر الرئيس على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تحديد صلاحيات ومهام الرئيس من خلال مجموعة من المواد الدستورية فى الإعلان الدستورى والصادر بعد التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011.
هذه المواد الخمس بدأت من المادة 56 والتى وضحت مهام رئيس الجمهورية فى 10 اختصاصات محددة نصت على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته.
بالإضافة إلى المادة (31) والتى حددت صلاحيات الرئيس فى تعين نوابة بنص صريح "يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته".
أما المادة 54 والتى أكدت على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
وفيما يتعلق بقانون الطوارئ فقد أكدت المادة 59 على أحقية الرئيس وصلاحيته فى إعلان حالة الطوارئ، مشيرة إلى إعلان رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ومجلس الشعب حالة الطوارئ.
ما بين مهام رئيس الجمهورية فى الإعلان الدستورى ونقل صلاحياته من دستور 71 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إتمام التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011 وصف الدكتور وحيد عبد المجيد هذا الدمج والفصل فى صلاحيات الرئيس قبل انتخاباه بأنه "عك" دستورى فى حاجة إلى قول فصل من خلال دستور جديد يفتح الباب على مصراعيه امام الديمقراطية الحقيقة فى الجمهورية الثانية لمصر ما بعد الثورة ويحدد من خلال هذه الدستور والذى يجب أن يظهر الى النور فى اقل وقت ممكن ليتحدد لهذا الرئيس المنتخب دوره الفعلى.
وبمقارنة صلاحيات الرئيس وفق الاعلان الدستورى مع مهامه وفق دستور 71 والذى حدد مهام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على مدار سنوات حكمه الثلاثين، فكانت من خلال 19 مادة كاملة.
تبدأ المادة مادة 77 والتى حددت مدة الرئاسة بست سنوات على أن يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى بالاضافة الى مادة 79 والتى أكدت أن يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين كما اشارات الى القسم محددا فى "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
أما المادة 137، فأكدت أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور والتى تم إيضاحها فى المادة 138 على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
كما وضحت المادة 139 موقف نواب الرئيس، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يجب أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم على أن يعفيهم من مناصبهم كما نصت المادة 141 على ضرورة تعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم، كما أن له الحق وفق المادة 142 فى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته.
بالإضافة إلى المادة 143 من دستور 71 والتى أقرت حق رئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون وذلك وفق المادة 144 والتى تنص على إصدار رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أضافة الى المادة 145 والتى تؤكد على ان يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
كما حدد الدستور وفق المادة 146 حق أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بالاضافة الى المادة 147 والتى أكدت أنه إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
أما فيما يتعلق بحالة الطوارئ فقد حددت المادة 148 أن رئيس الجمهورية من حقه ان يعلن حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال ال15 يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
أما باقى مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية وفق دستور 71 فبدأت من المادة 149 والتى أكدت أن رئيس الجمهورية له حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون كما اكدت المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب والمادة 151 والتى نصت أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.
كما أكدت المادة 152 أن لرئيس الجمهورية حق أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، فى حين أكدت المادة 80 أن القانون يحدد راتب رئيس الجمهورية.
أما فيما يتعلق بمجلس الشعب وعلاقته بالرئيس فحددته المادة 132 على أن يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
هذه المهام والاختصاصات والتى أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، أنها اختصاصات رئيس الجمهورية فى دستور 71 وتم نقلها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى الإعلان الدستورى المستفتى عليه فى 19 مارس، حيث وردت فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، مؤكداً على أن الاختصاصات فى تلك المادة تكفى مؤقتاً ليباشر رئيس الجمهورية عمله، لحين وضع دستور جديد يليق بدولة مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.