إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    بعد لقائه ترامب.. الشرع: دخلنا عهدًا جديدًا بعد سقوط بشار.. ولن نجري محادثات مباشرة مع إسرائيل    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    "ترامب": واثق في أن الشرع سيتمكن من أداء مهام منصبه    نجاح زهران ممداني حدث عالمي فريد    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    جريمة أستاذ الجامعة    واخدها في حضنه، رانيا يوسف تخطف الأنظار مع زوجها في العرض الخاص ل"السلم والثعبان" (فيديو)    كندا تفقد وضعها كدولة خالية من الحصبة بعد 3 عقود    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    انهيار جزئي من عقار قديم بالمنيا دون خسائر بشرية    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح    بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز.. رضوى الشربيني داعمةً آن الرفاعي: «المحترمة بنت الأصول»    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    من البابونج للسلمون.. 7 أطعمة تساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    وزير الخارجية ل«القاهرة الإخبارية»: مصر لن تسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الإعلان الدستورى ودستور 71.. الرئيس يبحث عن صلاحياته.. هل يتجه المجلس العسكرى لإصدار"مكمل" ؟..نور فرحات: يجب إصداره ليحدد صلاحيات الرئيس..وحيد عبد المجيد: نحن أمام حالة من " العك"
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 06 - 2012

فور انتهاء الناخبين خلال ساعات من اختيار أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير، تبدأ مصر فى دخول الجمهورية الثانية، باحثة عن صلاحيات الرئيس ومهامه والتى يحددها دستور لم تنتهِ جمعيته التأسيسية من الوصول إلى صيغة نهائية حتى الآن، ليبقى السؤال ما صلاحيات الرئيس الجديد؟ وما اختصاصاته ومهامه؟.. سؤال حائر ما بين الإعلان الدستورى والصادر بعد انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى وما بين نقل اختصاصات الرئيس من دستور 71 إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومنه إلى رئيس الجمهورية فور انتخابه، وما بين الاتجاه إلى إعلان دستورى مكمل خلال ساعات.
الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازق، أكد أننا أمام أزمة دستورية حقيقية بانتخاب الرئيس دون معرفة مهامه أو صلاحياته، مشيراً إلى أننا فى حاجة إلى إعلان دستورى جديد، خاصة بعد حكم حل البرلمان والذى سيفتح الباب امام الأقاويل الدستورية فى مدى شرعية الجمعية التأسيسية للتشكيل الدستور، مطالباً المجلس العسكرى بسرعة إصدار إعلان دستورى جديد وليس مجرد إعلان دستورى مكمل.
مشيراً إلى أن إعلان دستورى مكمل يعتبر أمراً ضرورياً ولكننا فى حاجة إلى إيضاح لمهام الرئيس ومصير الجمعية التأسيسية للدستور، بالإضافة إلى معرفة مصير كيفية انتخاب مجلس الشعب الجديد والقانون الذى سينتخب وفقه حتى نضمن تحصينه ضد عدم الدستورية.
وفيما يتعلق بكيفة ممارسة الرئيس لدوره وفق الإعلان الدستورى الحالى فقد أكد الفقيه الدستورى محمد نور فرحات أن الرئيس الجديد الذى سيتم انتخابه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيمارس الحكم وفقاً للقواعد الدستورية النافذة حالياً اذا لم يصدر إعلان دستورى مكمل خلال الأيام القلية القادمة وهذه القواعد متمثلة فى الإعلان الدستورى وتعديلاته ولكنها لا تكفى.
لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو فى طريقة إلى إعلان دستورى مكمل، خاصة بعد اجتماعه أمس بالقوى والشخصيات القانونية والدستورية يجب أن يتضمن هذا الإعلان نصاً تكميلياً للمادة 60 من الإعلان الدستورى، يحدد فيها معايير وإجراءات وضع الدستور، بالإضافة إلى وضع 3 تعديلات مهمة، وهى: إضافة نص يتيح لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب، لحل البرلمان، وإضافة نص يقرر حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة بعد الاستجواب، بالإضافة إلى تنظيم حق اعتراض رئيس الجمهورية على التشريعات التى يصدرها مجلس الشعب، بأن تعتبر هذه التشريعات نافذة إذا اعترض عليها الرئيس وردها إلى المجلس وأجازها المجلس بأغلبية الثلثين.
نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان فأكد ان الجمعية التأسيسية للدستور والتى تم تشكيلها قبل ساعات من حل مجلس الشعب وفق حكم المحكمة الدستورية العليا هى المنوطة بتحديد صلاحيات ومهام الرئيس السابق من خلال تشكيلها للدستور، مشيراً إلى أن تشكيلها صحيح وليس باطل وفق انعقاد مجلس الشعب واختيارها قبل الحل، لافتاً إلى أن قرارات الجمعية التأسيسية محصنة.
كما أنه رفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور ولكن هذا هو الوضع القائم فى ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما قال نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، لأنه لا يمكن وضع الدستور فى ظل حكم عسكرى، لذلك فإن الرئيس الجديد والذى سيتم إعلان اسمه من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال ساعات سيباشر عمله فعلياً وفق الإعلان الدستورى.
و مهام رئيس الجمهورية وفقاً للإعلان الدستورى، فتنحصر فى 5 مواد حددت صلاحيات الرئيس ومهامه، فالمادة 25 والتى أكدت أن يسهر الرئيس على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تحديد صلاحيات ومهام الرئيس من خلال مجموعة من المواد الدستورية فى الإعلان الدستورى والصادر بعد التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011.
هذه المواد الخمس بدأت من المادة 56 والتى وضحت مهام رئيس الجمهورية فى 10 اختصاصات محددة نصت على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته.
بالإضافة إلى المادة (31) والتى حددت صلاحيات الرئيس فى تعين نوابة بنص صريح "يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته".
أما المادة 54 والتى أكدت على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
وفيما يتعلق بقانون الطوارئ فقد أكدت المادة 59 على أحقية الرئيس وصلاحيته فى إعلان حالة الطوارئ، مشيرة إلى إعلان رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ومجلس الشعب حالة الطوارئ.
ما بين مهام رئيس الجمهورية فى الإعلان الدستورى ونقل صلاحياته من دستور 71 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إتمام التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011 وصف الدكتور وحيد عبد المجيد هذا الدمج والفصل فى صلاحيات الرئيس قبل انتخاباه بأنه "عك" دستورى فى حاجة إلى قول فصل من خلال دستور جديد يفتح الباب على مصراعيه امام الديمقراطية الحقيقة فى الجمهورية الثانية لمصر ما بعد الثورة ويحدد من خلال هذه الدستور والذى يجب أن يظهر الى النور فى اقل وقت ممكن ليتحدد لهذا الرئيس المنتخب دوره الفعلى.
وبمقارنة صلاحيات الرئيس وفق الاعلان الدستورى مع مهامه وفق دستور 71 والذى حدد مهام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على مدار سنوات حكمه الثلاثين، فكانت من خلال 19 مادة كاملة.
تبدأ المادة مادة 77 والتى حددت مدة الرئاسة بست سنوات على أن يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى بالاضافة الى مادة 79 والتى أكدت أن يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين كما اشارات الى القسم محددا فى "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
أما المادة 137، فأكدت أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور والتى تم إيضاحها فى المادة 138 على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
كما وضحت المادة 139 موقف نواب الرئيس، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يجب أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم على أن يعفيهم من مناصبهم كما نصت المادة 141 على ضرورة تعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم، كما أن له الحق وفق المادة 142 فى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته.
بالإضافة إلى المادة 143 من دستور 71 والتى أقرت حق رئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون وذلك وفق المادة 144 والتى تنص على إصدار رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أضافة الى المادة 145 والتى تؤكد على ان يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
كما حدد الدستور وفق المادة 146 حق أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بالاضافة الى المادة 147 والتى أكدت أنه إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
أما فيما يتعلق بحالة الطوارئ فقد حددت المادة 148 أن رئيس الجمهورية من حقه ان يعلن حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال ال15 يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
أما باقى مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية وفق دستور 71 فبدأت من المادة 149 والتى أكدت أن رئيس الجمهورية له حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون كما اكدت المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب والمادة 151 والتى نصت أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.
كما أكدت المادة 152 أن لرئيس الجمهورية حق أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، فى حين أكدت المادة 80 أن القانون يحدد راتب رئيس الجمهورية.
أما فيما يتعلق بمجلس الشعب وعلاقته بالرئيس فحددته المادة 132 على أن يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
هذه المهام والاختصاصات والتى أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، أنها اختصاصات رئيس الجمهورية فى دستور 71 وتم نقلها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى الإعلان الدستورى المستفتى عليه فى 19 مارس، حيث وردت فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، مؤكداً على أن الاختصاصات فى تلك المادة تكفى مؤقتاً ليباشر رئيس الجمهورية عمله، لحين وضع دستور جديد يليق بدولة مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.