وزير الخارجية يلتقي بقيادات وأعضاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية    بعد استهدافه.. كل ما تريد معرفته عن ميناء الحديدة شريان اليمن الحيوي    غدًا انطلاق ملتقى العائلة والصحة نحو حياة أفضل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري بالقاهرة    بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وأتلتيك بلباو يلا شوت في دوري أبطال أوروبا    الأهلي ينهي كافة الترتيبات اللازمة لإنعقاد الجمعية العمومية    بعد إيقاف تشغيلها.. مواعيد آخر قطارات المصيف على خط القاهرة - مطروح    مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية "الشريك الداعم للأثر" لمهرجان الجونة السينمائي 2025    تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القطاع الصحي    خضراوات ملونة تحمي قلبك وتخفض الكوليسترول الضار    سارة سلامة بفستان قصير.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟    خبراء يرجحون تثبيت أسعار الوقود في أكتوبر المقبل    تعرف على عقوبة إتلاف منشآت الكهرباء وفقا للقانون    ورش فنية وعروض تراثية في ختام القافلة الثقافية بقرية البصرة بالعامرية    منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة يختتم تدريباته قبل السفر إلى غينيا الاستوائية    رياض الأطفال بشرق مدينة نصر تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد (صور)    مفتي الجمهورية: الحروب والجهل والتطرف أخطر ما يهدد التراث الديني والإنساني    جامعة قناة السويس تعلن مد فترة التسجيل ببرامج الدراسات العليا حتى 30 سبتمبر    وزير التعليم العالي: استعداد الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد ب192 برنامجًا وتوسّع في المنح الدراسية    اتحاد المصدرين السودانيين: قطاع التصنيع الغذائى فى السودان يواجه تحديات كبيرة    مدبولي: وعي المواطن خط الدفاع الأول.. وماضون في الخطط التنموية رغم الأزمات    مدرب بيراميدز: لا نخشى أهلي جدة.. وهذا أصعب ما واجهناه أمام أوكلاند سيتي    تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا    كامل الوزير: مصر أصبحت قاعدة لتصنيع وتصدير المركبات الكهربائية للعالم    تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" لجلسة 25 نوفمبر    تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بطعنات متفرقة بالشرقية 45 يوما    إصابة سيدة ونفوق 40 رأس ماشية في حريق بقنا    انتبه.. تحديث iOS 26 يضعف بطارية موبايلك الآيفون.. وأبل ترد: أمر طبيعى    صور | جريمة على الطريق العام.. مقتل عامل ونجله في تجدد خصومة ثأرية بقنا    محافظ أسوان يفاجئ أحد المخابز البلدية بكوم أمبو للتأكد من جودة الخبز    تنظيم معسكرات بالتنسيق مع الشباب والرياضة في بني سويف لترسيخ التعامل مع القضية السكانية    البنك الأهلي المصري يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل    المفوض الأممي لحقوق الإنسان: يجب منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة    ريهام عبد الغفور تفوز بجائزة أفضل ممثلة عربية في مهرجان "همسة"    خارجية السويد: الهجوم العسكرى المكثف على غزة يفاقم الوضع الإنساني الكارثى    هل سمعت عن زواج النفحة؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى    موعد شهر رمضان الكريم وأول أيام الصيام فلكيًا    إطلاق قافلة "زاد العزة" ال38 إلى غزة بحمولة 122 ألف سلة غذائية    برشلونة يحدد ملعب يوهان كرويف لمواجهة خيتافي في الجولة الخامسة من الليجا    ندوة توعوية حول أهداف التأمين الصحى الشامل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية    محافظ المنيا: ندعم كافة مبادرات الصحة العامة لتحسين جودة الرعاية الطبية    11 طريقة لتقليل الشهية وخسارة الوزن بشكل طبيعي دون أدوية    أستاذ فقه: الشكر عبادة عظيمة تغيب عن كثير من الناس بسبب الانشغال بالمفقود    وزير الأوقاف لمصراوي: أتأثر كثيرا ب د. علي جمعة.. والرسول قدوتي منذ الصِغر    وزير الكهرباء: الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول    السكك الحديدية: إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح    99.1% هندسة بترول السويس و97.5% هندسة أسيوط بتنسيق الثانوي الصناعي 5 سنوات    أمين الإفتاء: الكلاب طاهرة وغسل الإناء الذي ولغ فيه أمر تعبدي    ميرتس يسعى لكسب ثقة قطاع الأعمال ويعد ب«خريف إصلاحات» لإعادة التنافسية لألمانيا    وزير التعليم: المناهج الجديدة متناسبة مع عقلية الطالب.. ولأول مرة هذا العام اشترك المعلمون في وضع المناهج    الإفتاء تحذر من صور متعددة للكذب يغفل عنها كثير من الناس    ترامب يستبعد شن إسرائيل المزيد من الضربات على قطر    ترامب يعلن مقتل 3 أشخاص باستهداف سفينة مخدرات من فنزويلا    «سويلم» لمجموعة البنك الدولي: «سياسات حديثة لمنظومة الري»    تعرف على برجك اليوم 2025/9/16.. «العذراء»: ركّز على عالمك العاطفى .. و«الدلو»: عقلك المبدع يبحث دومًا عن الجديد    إبراهيم صلاح: فيريرا كسب ثقة جماهير الزمالك بعد التوقف    "تم عقد اجتماع مع أحدهما".. مدرب البرتغال السابق يدخل دائرة اهتمامات الأهلي مع أورس فيشر    الدكتور محمد على إبراهيم أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري ل«المصري اليوم»: سياسات الصندوق جوهرها الخفض الخبيث للعملة وبيع الأصول العامة بأسعار رخيصة (الحلقة الخامسة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الإعلان الدستورى ودستور 71.. الرئيس يبحث عن صلاحياته.. هل يتجه المجلس العسكرى لإصدار"مكمل" ؟..نور فرحات: يجب إصداره ليحدد صلاحيات الرئيس..وحيد عبد المجيد: نحن أمام حالة من " العك"
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 06 - 2012

فور انتهاء الناخبين خلال ساعات من اختيار أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير، تبدأ مصر فى دخول الجمهورية الثانية، باحثة عن صلاحيات الرئيس ومهامه والتى يحددها دستور لم تنتهِ جمعيته التأسيسية من الوصول إلى صيغة نهائية حتى الآن، ليبقى السؤال ما صلاحيات الرئيس الجديد؟ وما اختصاصاته ومهامه؟.. سؤال حائر ما بين الإعلان الدستورى والصادر بعد انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى وما بين نقل اختصاصات الرئيس من دستور 71 إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومنه إلى رئيس الجمهورية فور انتخابه، وما بين الاتجاه إلى إعلان دستورى مكمل خلال ساعات.
الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازق، أكد أننا أمام أزمة دستورية حقيقية بانتخاب الرئيس دون معرفة مهامه أو صلاحياته، مشيراً إلى أننا فى حاجة إلى إعلان دستورى جديد، خاصة بعد حكم حل البرلمان والذى سيفتح الباب امام الأقاويل الدستورية فى مدى شرعية الجمعية التأسيسية للتشكيل الدستور، مطالباً المجلس العسكرى بسرعة إصدار إعلان دستورى جديد وليس مجرد إعلان دستورى مكمل.
مشيراً إلى أن إعلان دستورى مكمل يعتبر أمراً ضرورياً ولكننا فى حاجة إلى إيضاح لمهام الرئيس ومصير الجمعية التأسيسية للدستور، بالإضافة إلى معرفة مصير كيفية انتخاب مجلس الشعب الجديد والقانون الذى سينتخب وفقه حتى نضمن تحصينه ضد عدم الدستورية.
وفيما يتعلق بكيفة ممارسة الرئيس لدوره وفق الإعلان الدستورى الحالى فقد أكد الفقيه الدستورى محمد نور فرحات أن الرئيس الجديد الذى سيتم انتخابه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيمارس الحكم وفقاً للقواعد الدستورية النافذة حالياً اذا لم يصدر إعلان دستورى مكمل خلال الأيام القلية القادمة وهذه القواعد متمثلة فى الإعلان الدستورى وتعديلاته ولكنها لا تكفى.
لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو فى طريقة إلى إعلان دستورى مكمل، خاصة بعد اجتماعه أمس بالقوى والشخصيات القانونية والدستورية يجب أن يتضمن هذا الإعلان نصاً تكميلياً للمادة 60 من الإعلان الدستورى، يحدد فيها معايير وإجراءات وضع الدستور، بالإضافة إلى وضع 3 تعديلات مهمة، وهى: إضافة نص يتيح لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب، لحل البرلمان، وإضافة نص يقرر حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة بعد الاستجواب، بالإضافة إلى تنظيم حق اعتراض رئيس الجمهورية على التشريعات التى يصدرها مجلس الشعب، بأن تعتبر هذه التشريعات نافذة إذا اعترض عليها الرئيس وردها إلى المجلس وأجازها المجلس بأغلبية الثلثين.
نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان فأكد ان الجمعية التأسيسية للدستور والتى تم تشكيلها قبل ساعات من حل مجلس الشعب وفق حكم المحكمة الدستورية العليا هى المنوطة بتحديد صلاحيات ومهام الرئيس السابق من خلال تشكيلها للدستور، مشيراً إلى أن تشكيلها صحيح وليس باطل وفق انعقاد مجلس الشعب واختيارها قبل الحل، لافتاً إلى أن قرارات الجمعية التأسيسية محصنة.
كما أنه رفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور ولكن هذا هو الوضع القائم فى ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما قال نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، لأنه لا يمكن وضع الدستور فى ظل حكم عسكرى، لذلك فإن الرئيس الجديد والذى سيتم إعلان اسمه من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال ساعات سيباشر عمله فعلياً وفق الإعلان الدستورى.
و مهام رئيس الجمهورية وفقاً للإعلان الدستورى، فتنحصر فى 5 مواد حددت صلاحيات الرئيس ومهامه، فالمادة 25 والتى أكدت أن يسهر الرئيس على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تحديد صلاحيات ومهام الرئيس من خلال مجموعة من المواد الدستورية فى الإعلان الدستورى والصادر بعد التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011.
هذه المواد الخمس بدأت من المادة 56 والتى وضحت مهام رئيس الجمهورية فى 10 اختصاصات محددة نصت على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته.
بالإضافة إلى المادة (31) والتى حددت صلاحيات الرئيس فى تعين نوابة بنص صريح "يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته".
أما المادة 54 والتى أكدت على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
وفيما يتعلق بقانون الطوارئ فقد أكدت المادة 59 على أحقية الرئيس وصلاحيته فى إعلان حالة الطوارئ، مشيرة إلى إعلان رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ومجلس الشعب حالة الطوارئ.
ما بين مهام رئيس الجمهورية فى الإعلان الدستورى ونقل صلاحياته من دستور 71 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إتمام التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011 وصف الدكتور وحيد عبد المجيد هذا الدمج والفصل فى صلاحيات الرئيس قبل انتخاباه بأنه "عك" دستورى فى حاجة إلى قول فصل من خلال دستور جديد يفتح الباب على مصراعيه امام الديمقراطية الحقيقة فى الجمهورية الثانية لمصر ما بعد الثورة ويحدد من خلال هذه الدستور والذى يجب أن يظهر الى النور فى اقل وقت ممكن ليتحدد لهذا الرئيس المنتخب دوره الفعلى.
وبمقارنة صلاحيات الرئيس وفق الاعلان الدستورى مع مهامه وفق دستور 71 والذى حدد مهام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على مدار سنوات حكمه الثلاثين، فكانت من خلال 19 مادة كاملة.
تبدأ المادة مادة 77 والتى حددت مدة الرئاسة بست سنوات على أن يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى بالاضافة الى مادة 79 والتى أكدت أن يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين كما اشارات الى القسم محددا فى "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
أما المادة 137، فأكدت أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور والتى تم إيضاحها فى المادة 138 على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
كما وضحت المادة 139 موقف نواب الرئيس، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يجب أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم على أن يعفيهم من مناصبهم كما نصت المادة 141 على ضرورة تعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم، كما أن له الحق وفق المادة 142 فى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته.
بالإضافة إلى المادة 143 من دستور 71 والتى أقرت حق رئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون وذلك وفق المادة 144 والتى تنص على إصدار رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أضافة الى المادة 145 والتى تؤكد على ان يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
كما حدد الدستور وفق المادة 146 حق أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بالاضافة الى المادة 147 والتى أكدت أنه إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
أما فيما يتعلق بحالة الطوارئ فقد حددت المادة 148 أن رئيس الجمهورية من حقه ان يعلن حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال ال15 يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
أما باقى مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية وفق دستور 71 فبدأت من المادة 149 والتى أكدت أن رئيس الجمهورية له حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون كما اكدت المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب والمادة 151 والتى نصت أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.
كما أكدت المادة 152 أن لرئيس الجمهورية حق أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، فى حين أكدت المادة 80 أن القانون يحدد راتب رئيس الجمهورية.
أما فيما يتعلق بمجلس الشعب وعلاقته بالرئيس فحددته المادة 132 على أن يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
هذه المهام والاختصاصات والتى أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، أنها اختصاصات رئيس الجمهورية فى دستور 71 وتم نقلها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى الإعلان الدستورى المستفتى عليه فى 19 مارس، حيث وردت فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، مؤكداً على أن الاختصاصات فى تلك المادة تكفى مؤقتاً ليباشر رئيس الجمهورية عمله، لحين وضع دستور جديد يليق بدولة مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.