صوم العذراء.. موسم روحي مميز    زيارة رعوية مباركة من الأنبا أغاثون إلى قرية بلهاسة بالمنيا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    وزير الزراعة: تمويلات مشروع «البتلو» تجاوزت 10 مليارات جنيه    احتجاجات واسعة وإضراب في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب    استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا من الضفة الغربية    الزمالك يعود للتدريبات الاثنين استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت    ترتيب الدوري الاسباني الممتاز قبل مباريات اليوم    طقس اليوم.. الأرصاد: أجواء صيفية معتادة.. ونشاط رياح يساعد على تلطيف الأجواء مساء    مصرع شخصين وإصابة 28 في انقلاب أتوبيس بطريق أسيوط الصحراوي الغربي    طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعي مدير التصوير تيمور تيمور    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها للحوار الدبلوماسي    وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بالأقصر    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    القافلة السادسة عشرة.. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى قطاع غزة    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    اليوم، البورصة المصرية تطلق رسميا أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    100 عام على ميلاد هدى سلطان ست الحسن    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    كانوا في زفة عريس.. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث مروع بالأقصر    نتنياهو: لا اتفاق مع حماس دون إطلاق الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب بشروطنا    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب دراجة نارية بأسوان    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير الراحل تيمور تيمور    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب؟ (كوميك)    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    الأردن يدين بشدة اعتداءات الاحتلال على المسيحيين في القدس    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية تستمع للمرافعات في الطعن على إحالة قانون العزل السياسي للدستورية
نشر في النهار يوم 12 - 05 - 2012


إستمعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشارمجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم إلى المرافعات في الطعن المقام علىحكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) القاضي بإلغاء قرار لجنة الانتخاباتالرئاسية بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصةبالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا..واستهلت المحكمة سماع المرافعات بالدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانونالدستوري مقيم الطعن وعدد من المحامين المنضمين له، والذي طالب إلى المحكمة بوقفتنفيذ الحكم استنادا إلى مخالفته لصحيح حكم الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارسمن العام الماضي وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية..وقالوا إن قانون العزل السياسي قد صدر تحت جنح الظلام، واصفا إياه بأنه قانونسيىء الصيت والسمعة، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية حينما استبعدت المرشحالرئاسي الدكتور أحمد شفيق، أعملت صحيح حكم القانون بتمكينه من التظلم على قرارالاستبعاد، والذي تم خلاله الترافع أمام اللجنة وإبداء مجموعة من الدفاع والدفوع،بوصف اللجنة هي لجنة قضائية عليا، بنص حكم المادة 28 من الإعلان الدستوري.وأضافوا أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة القانون للمحكمة الدستوريةجاء في ضوء أنها مشكلة تشكيلا قضائيا خالصا، وتمارس عملا إداريا وقضائيا في ذاتالوقت.. مشيرا إلى أن اللجنة حينما استشعرت وجاهة في الطرح القائل بعدم دستوريةقانون العزل السياسي ووجود شبهة عدم الدستورية، أعملت صحيح حكم الإعلان الدستوريوإحالته للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته..وقال الطاعنون على حكم القضاء الإداري بوقف إحالة قانون العزل السياسي للمحكمةالدستورية العليا إن الحكم السابق إصداره من المحكمة بحل الحزب الوطني الحاكمسابقا، أكد على أن حل الحزب لا يترتب عليه عزل أعضاء الحزب أو ممارستهم من العملالسياسي.. مشيرا إلى أن اللجان العليا السابقة (قبل الثورة) والتي كانت تشرف علىالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، كانت تضم شخصيات عامة من غير القضاة، وعندماعدل التشريع، عدل معه تشكيل تللك اللجان بحيث تكون لجانا من القضاة فقط، وتمكينلجنة الانتخابات الرئاسية من مزاولة كافة الاختصاصات المتعلقة بالعمليةالانتخابية حرصا على عدم زعزعة استقرار منصب رئيس الجمهورية..وأشاروا إلى عدم صحة ما تضمنه حكم القضاء الإداري من أن اللجنة تزاول عملاإداريا شأنها شأن المجلس الخاص بمجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض..موضحين أن المجلسين المذكورين محدد اختصاصهما طبقا للقانون بأنهما يزاولان عملاإداريا محضا وإن كان تشكيلهما من القضاة فقط، بينما لجنة الانتخابات الرئاسية حدداختصاصها على أنها لجنة قضائية عليا..وقالوا إن أحكام المحكمة الدستورية العليا قد استقرت على أن لجانا وهيئات عديدةلها الاختصاص القضائي مثل هيئات التحكم، ولجان فض المنازعات، ولجان الإصلاحالزراعي والري والصرف..وذكروا أن الشروط التي تضمنها الإعلان الدستوري في شأن لجنة الانتخاباتالرئاسية أكدت بصورة واضحة وقاطعة على أن اللجنة وحدها لها الحق في الفصل في كافةشئون العملية الانتخابية.. مشيرين إلى أن المبادىء الدستورية المستقرة قد حظرتتماما مبدأ تطبيق القوانين بأثر رجعي.. معتبرين أن قانون العزل السياسي قداصطدم بكافة القواعد القانونية للتشريع، وقدموا شهادة للمحكمة تفيد بقيد دعوى عدمدستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا..وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري قرر صراحةبعدم جواز الطعن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وانه لامناص من الالتزام بحكمهذه المادة.. مطالبا إلى المحكمة بوقف تنفيذ الحكم..وعلى الجانب الآخر، قال المحامون المتدخلون تأييدا لحكم القضاء الإداري إنلجنة الانتخابات الرئاسية تزاول عملا إداريا صرفا لا يجوز معه أن تكون الخصموالحكم في نفس الوقت، وأن تكون السبب في منازعة باستبعادها للمرشح أحمد شفيق، ثمتعود عن هذا القرار تحت ذريعة أنها لجنة قضائية وأن الاستبعاد كان بوصفها لجنةإدارية.وذكر المحامون أنه كان على اللجنة أن تقف عند حد استبعاد أحمد شفيق من السباقالرئاسي، على أن يتولى القضاء الفصل في التظلم المقدم من شفيق.. مشيرين إلى أن نصالمادة 28 من الإعلان الدستوري هو استثناء لا يجوز التوسع فيه تفسيره، وأنالإحالة للمحكمة الدستورية يخرج عن نطاق اختصاصها..ودفع النائب عصام سلطان في مرافعته ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسيةالمتضمن إعادة أحمد شفيق لخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية،مشيرا إلى أن القرار كان قد صدر بعد غلق باب التظلمات المحدد سلفا..وأشار سلطان إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت قد أعلنت الجدول الزمنيللعملية الانتخابية اعتبارا من قبول أوراق الترشيح وحتى إعلان النتيجة، وأن كافةالقرارات كانت محددة وفقا لمواقيت معينة، غير أنه بعد إغلاق باب التظلمات تقدمأحد الأشخاص المميزين وتقدم بتظلم دون أن تطالبه اللجنة بذلك، ففتح من أجله وحدهباب التظلمات كي يتظلم من قرار استبعاده بالمخالفة لقرارات اللجنة..ودافع سلطان عن قانون العزل السياسي، واصفا إياه بأنه قانون يحمي مبدأالمساواة بين المواطنين باستبعاده لمن يستعملون سلطاتهم ونفوذهم وعلاقاتهمواتصالاتهم ويسخرون موارد الدولة لصالحهم.. مشيرا إلى أن مجلس الشعب نهضبمسئولياته حينما أصدر هذا القانون حماية للثورة ومنعا للقفز عليها..وأضاف: نعم هناك قوانين تصدر من أجل أشخاص بعينهم، تحقيقا للعدالةوالمساواة.. ألسنا بصدد هامان وفرعون وقارون جديدين.. إن من استبعدوا منالانتخابات يستحقون الاستبعاد، نحن ظلمنا طويلا وكنا نبحث عن العدل أمام ساحاتالمحاكم، والآن لا يجب أن نسكت عن الظلم بالدفع بنفس الأشخاص الذين شاركوا في ظلمالوطن..من جانبه، دفع المحامي ثروت الخرباوي بعدم دستورية نص المادة 28 من الإعلانالدستوري.. وهو الدفع الذي قوبل باستغراب ودهشة شديدة من جانب المحامينالمتواجدين في قاعة المحكمة والحاضرين للجلسة باعتبار أن الدفع بعدم الدستوريةيقتصر على القوانين وليس النصوص الدستورية..وأوضح الخرباوي أن هذا الدفع أساسه أن الإعلان الدستوري ليس دستورا يمثل العقدالاجتماعي بين المواطنين والدولة، وإنما هو مجموعة من المبادىء التي أصدرتهاالسلطة التنفيذية للعمل بها بصورة مؤقتة، لافتا إلى أنه لا يمكن التذرع بأنالمادة محل الطعن في الإعلان قد تم إجراء استفتاء عليها، لأن نص المادة ضمنالاستفتاء الذي جرى في شهر مارس من العام الماضي كانت تحت رقم 76 ضمن دستور1971وأن التصور العام لدى الكافة أن الاستفتاء يتعلق بتعديلات سيتم إدخالها علىالدستور القائم، وليس من أجل إصدار إعلان دستوري..وقال إن الإعلان الدستوري قام بتحصين القرارات الإدارية للجنة الانتخاباتالرئاسية بالمخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة التي تحظر تحصين أي قرار إداري..مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري لم يتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة للتصديقعليه وبحث مدى تطابقه مع المبادىء الدستورية..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.