رئيس الوزراء يتابع الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بالإيجار للمواطنين    روسيا تدعو إلى حل دبلوماسي للأزمات الإقليمية ووقف استهداف المدنيين    وزير الداخلية العراقي يعفي قيادات أمنية ويأمر باحتجازهم بعد قصف مطار بغداد الدولي    اتحاد الكرة: رغبة هيثم حسن حسمت اختياره اللعب لمنتخب مصر    تشكيل الزمالك - أول ظهور لعواد من شهرين أمام الشرقية للدخان وديا    صرف 3.32 مليون جنيه منحًا جديدة لضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة    الاقتصادية تعاقب المتهمين بإدارة منصة FBC بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه ورد المبالغ المستولى عليها    المتهمة بقتل عروس بورسعيد تتراجع عن اعترافاتها أمام محكمة الجنايات    فتح باب الترشح لجائزة "اليونسكو جيكجي" لذاكرة العالم للدورة الحادية عشرة    إطلاق الإعلان التشويقي والبوستر التشويقي لفيلم المغامرة الكوميدي ابن مين فيهم؟    عبد الحليم حافظ جسّد وجدان المصريين بأغانٍ صنعت ذاكرة الكفاح والانتصار    مباشر كرة سلة - الأهلي (4)-(4) المصرية للاتصالات.. الفترة الأولى    وفاة طفل دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا.. والسائق يفر هاربا    عبد الرحيم علي يهاجم الإخوان: اعترافات "منتصر" تفضح قرار العنف منذ يناير 2013    جيهان زكى: حماية فكر المواطن والأطفال أساس العدالة الثقافية فى السينما    رئيس "صحة النواب" يوصى بوضع استراتيجية وطنية موحدة لتدريب الأطباء بعد التخرج    حياة كريمة.. الكشف على 1000 مواطن بالمجان ضمن قافلة طبية بقرية الرقبة بأسوان    الحرب على إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024    انقلاب سيارة نصف نقل أمام الكورنيش الجديد بالمقطم    الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقرًا تابعًا للجيش اللبناني    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى ل11 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران    موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026.. تقديم الساعة رسميًا    تحت قبة البرلمان.. الإغماء يقطع كلمة نائبة للمرة الثانية خلال شهر    الكهرباء توضح تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد: استمرار انتظام الخدمة دون تأثير    جامعة قناة السويس تحتفي بإنجازات طلابها في بطولات الجمهورية للكوميتيه    «الرعاية الصحية» تعلن إجراء 865 ألف عملية جراحية بمنظومة «التأمين الشامل»    "من أرصفة سوريا إلى النوم في غرفة ب365 يورو في الليلة".. ماهو دور "الشرع" في صراع الشرق الأوسط الحالي؟    إلهام شاهين: تظل مصر دائماً صاحبة الريادة وأعرق البلاد فى السينما والمسرح    ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة للشحنات عبر خط "الرورو" إلى دول الخليج    محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان    إيران: مطالب أمريكا بشأن المحادثات "مبالغ فيها"    بالصور.. انهيار أبناء فاطمة كشري خلال تشييع جثمانها    نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم بطل دورى سوبر سيدات الكرة الطائرة    وكيل أحمد قندوسي: لم نلتقِ بمسؤولي الزمالك... واللاعب منفتح على العودة للدوري المصري    بالمستند.. التعليم تصدر خطاب هام لاعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    بنك نكست يختتم 2025 بنمو قياسي و أداء مالي قوي    «القاهرة الإخبارية»: تضرر صهريج وقود ومبنى صناعي في خليج حيفا    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    رسالة عاجلة من السيسي إلى ترامب لوقف الحرب: وتحركات إقليمية مكثفة لاحتواء التصعيد    الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة    السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    "الإسماعيلية الأزهرية" تطور كوادرها بتدريبات الذكاء الاصطناعي    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    جامعة عين شمس تناقش مناقشة آليات تشغيل مركز النانو تكنولوجي    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي كلية التمريض بجامعة القناة    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية تستمع للمرافعات في الطعن على إحالة قانون العزل السياسي للدستورية
نشر في النهار يوم 12 - 05 - 2012


إستمعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشارمجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم إلى المرافعات في الطعن المقام علىحكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) القاضي بإلغاء قرار لجنة الانتخاباتالرئاسية بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصةبالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا..واستهلت المحكمة سماع المرافعات بالدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانونالدستوري مقيم الطعن وعدد من المحامين المنضمين له، والذي طالب إلى المحكمة بوقفتنفيذ الحكم استنادا إلى مخالفته لصحيح حكم الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارسمن العام الماضي وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية..وقالوا إن قانون العزل السياسي قد صدر تحت جنح الظلام، واصفا إياه بأنه قانونسيىء الصيت والسمعة، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية حينما استبعدت المرشحالرئاسي الدكتور أحمد شفيق، أعملت صحيح حكم القانون بتمكينه من التظلم على قرارالاستبعاد، والذي تم خلاله الترافع أمام اللجنة وإبداء مجموعة من الدفاع والدفوع،بوصف اللجنة هي لجنة قضائية عليا، بنص حكم المادة 28 من الإعلان الدستوري.وأضافوا أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة القانون للمحكمة الدستوريةجاء في ضوء أنها مشكلة تشكيلا قضائيا خالصا، وتمارس عملا إداريا وقضائيا في ذاتالوقت.. مشيرا إلى أن اللجنة حينما استشعرت وجاهة في الطرح القائل بعدم دستوريةقانون العزل السياسي ووجود شبهة عدم الدستورية، أعملت صحيح حكم الإعلان الدستوريوإحالته للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته..وقال الطاعنون على حكم القضاء الإداري بوقف إحالة قانون العزل السياسي للمحكمةالدستورية العليا إن الحكم السابق إصداره من المحكمة بحل الحزب الوطني الحاكمسابقا، أكد على أن حل الحزب لا يترتب عليه عزل أعضاء الحزب أو ممارستهم من العملالسياسي.. مشيرا إلى أن اللجان العليا السابقة (قبل الثورة) والتي كانت تشرف علىالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، كانت تضم شخصيات عامة من غير القضاة، وعندماعدل التشريع، عدل معه تشكيل تللك اللجان بحيث تكون لجانا من القضاة فقط، وتمكينلجنة الانتخابات الرئاسية من مزاولة كافة الاختصاصات المتعلقة بالعمليةالانتخابية حرصا على عدم زعزعة استقرار منصب رئيس الجمهورية..وأشاروا إلى عدم صحة ما تضمنه حكم القضاء الإداري من أن اللجنة تزاول عملاإداريا شأنها شأن المجلس الخاص بمجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض..موضحين أن المجلسين المذكورين محدد اختصاصهما طبقا للقانون بأنهما يزاولان عملاإداريا محضا وإن كان تشكيلهما من القضاة فقط، بينما لجنة الانتخابات الرئاسية حدداختصاصها على أنها لجنة قضائية عليا..وقالوا إن أحكام المحكمة الدستورية العليا قد استقرت على أن لجانا وهيئات عديدةلها الاختصاص القضائي مثل هيئات التحكم، ولجان فض المنازعات، ولجان الإصلاحالزراعي والري والصرف..وذكروا أن الشروط التي تضمنها الإعلان الدستوري في شأن لجنة الانتخاباتالرئاسية أكدت بصورة واضحة وقاطعة على أن اللجنة وحدها لها الحق في الفصل في كافةشئون العملية الانتخابية.. مشيرين إلى أن المبادىء الدستورية المستقرة قد حظرتتماما مبدأ تطبيق القوانين بأثر رجعي.. معتبرين أن قانون العزل السياسي قداصطدم بكافة القواعد القانونية للتشريع، وقدموا شهادة للمحكمة تفيد بقيد دعوى عدمدستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا..وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري قرر صراحةبعدم جواز الطعن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وانه لامناص من الالتزام بحكمهذه المادة.. مطالبا إلى المحكمة بوقف تنفيذ الحكم..وعلى الجانب الآخر، قال المحامون المتدخلون تأييدا لحكم القضاء الإداري إنلجنة الانتخابات الرئاسية تزاول عملا إداريا صرفا لا يجوز معه أن تكون الخصموالحكم في نفس الوقت، وأن تكون السبب في منازعة باستبعادها للمرشح أحمد شفيق، ثمتعود عن هذا القرار تحت ذريعة أنها لجنة قضائية وأن الاستبعاد كان بوصفها لجنةإدارية.وذكر المحامون أنه كان على اللجنة أن تقف عند حد استبعاد أحمد شفيق من السباقالرئاسي، على أن يتولى القضاء الفصل في التظلم المقدم من شفيق.. مشيرين إلى أن نصالمادة 28 من الإعلان الدستوري هو استثناء لا يجوز التوسع فيه تفسيره، وأنالإحالة للمحكمة الدستورية يخرج عن نطاق اختصاصها..ودفع النائب عصام سلطان في مرافعته ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسيةالمتضمن إعادة أحمد شفيق لخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية،مشيرا إلى أن القرار كان قد صدر بعد غلق باب التظلمات المحدد سلفا..وأشار سلطان إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت قد أعلنت الجدول الزمنيللعملية الانتخابية اعتبارا من قبول أوراق الترشيح وحتى إعلان النتيجة، وأن كافةالقرارات كانت محددة وفقا لمواقيت معينة، غير أنه بعد إغلاق باب التظلمات تقدمأحد الأشخاص المميزين وتقدم بتظلم دون أن تطالبه اللجنة بذلك، ففتح من أجله وحدهباب التظلمات كي يتظلم من قرار استبعاده بالمخالفة لقرارات اللجنة..ودافع سلطان عن قانون العزل السياسي، واصفا إياه بأنه قانون يحمي مبدأالمساواة بين المواطنين باستبعاده لمن يستعملون سلطاتهم ونفوذهم وعلاقاتهمواتصالاتهم ويسخرون موارد الدولة لصالحهم.. مشيرا إلى أن مجلس الشعب نهضبمسئولياته حينما أصدر هذا القانون حماية للثورة ومنعا للقفز عليها..وأضاف: نعم هناك قوانين تصدر من أجل أشخاص بعينهم، تحقيقا للعدالةوالمساواة.. ألسنا بصدد هامان وفرعون وقارون جديدين.. إن من استبعدوا منالانتخابات يستحقون الاستبعاد، نحن ظلمنا طويلا وكنا نبحث عن العدل أمام ساحاتالمحاكم، والآن لا يجب أن نسكت عن الظلم بالدفع بنفس الأشخاص الذين شاركوا في ظلمالوطن..من جانبه، دفع المحامي ثروت الخرباوي بعدم دستورية نص المادة 28 من الإعلانالدستوري.. وهو الدفع الذي قوبل باستغراب ودهشة شديدة من جانب المحامينالمتواجدين في قاعة المحكمة والحاضرين للجلسة باعتبار أن الدفع بعدم الدستوريةيقتصر على القوانين وليس النصوص الدستورية..وأوضح الخرباوي أن هذا الدفع أساسه أن الإعلان الدستوري ليس دستورا يمثل العقدالاجتماعي بين المواطنين والدولة، وإنما هو مجموعة من المبادىء التي أصدرتهاالسلطة التنفيذية للعمل بها بصورة مؤقتة، لافتا إلى أنه لا يمكن التذرع بأنالمادة محل الطعن في الإعلان قد تم إجراء استفتاء عليها، لأن نص المادة ضمنالاستفتاء الذي جرى في شهر مارس من العام الماضي كانت تحت رقم 76 ضمن دستور1971وأن التصور العام لدى الكافة أن الاستفتاء يتعلق بتعديلات سيتم إدخالها علىالدستور القائم، وليس من أجل إصدار إعلان دستوري..وقال إن الإعلان الدستوري قام بتحصين القرارات الإدارية للجنة الانتخاباتالرئاسية بالمخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة التي تحظر تحصين أي قرار إداري..مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري لم يتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة للتصديقعليه وبحث مدى تطابقه مع المبادىء الدستورية..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.