الأرصاد تحذر من ذروة موجة حارة تضرب القاهرة    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2025.. دليل شامل للطلاب الجدد    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025    أسعار الخضروات اليوم السبت 26 يوليو في سوق العبور للجملة    مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة من 15 دولة أوروبية الأسبوع الجاري    أولها رحمة وآخرها جحيم، جيش الاحتلال يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة "عناد" حماس في غزة    كيم جونج أون لجيشه: يجب الإستعداد ل«حرب حقيقية في أي وقت»    الكونجرس الأمريكي: 75% من سكان غزة يواجهون مجاعة عقب الحصار الذي فرضه نتنياهو    تنسيق 2025.. موعد المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وأسماء الكليات المتاحة لكل شعبة (تصريحات خاصة)    حالة المرور اليوم، سيولة مرورية نسبية وأحجام محدودة في محاور القاهرة الكبرى    سيولة مرورية بالطرق السريعة بالقليوبية اليوم 26 يوليو 2025    تعرف شخصية ليلى زاهر في مسلسل وادي وبنت وشايب    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    توفيق الحكيم، كره المرأة بسبب هدى شعراوي وعبد الناصر كان يعتبره "الأب الروحي"    «لو ابنك بلع مياه من حمام السباحة؟».. خطوات فورية تحميه من التسمم والأمراض    «خبراء يحذرون»: لا تغلي «الشاي مع الحليب» لهذا السبب    «لماذا ينصح بتناول لحم الديك الرومي؟»... فوائد مذهلة لهذه الفئات    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    رابطة الأندية توجه الدعوة لأبو ريدة لحضور قرعة الدوري    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    أسفار الحج (9).. زمزم والنيل    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب ب37040 جنيها    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    أبو حلاوة يا تين.. عم محمود أقدم بائع تين شوكى فى مصر عمره 65 سنة.. فيديو    اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    «سبوتيفاي وأنغامي» يكشفان عن صاحب المركز الأول.. عمرو دياب أم تامر حسني؟    إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس ممكنا إلا باعترافها بإسرائيل    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    «هيسجل إمتى بعيدًا عن ضربات الجزاء؟».. تعليق مثير من الغندور بشأن زيزو مع الأهلي    2 مليار جنيه دعم للطيران وعوائد بالدولار.. مصر تستثمر في السياحة    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    برج الحوت.. حظك اليوم السبت 26 يوليو: رسائل غير مباشرة    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    بيان من المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين للرد على الناقد طارق الشناوي بعد أزمة راغب علامة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    الجزار: الأهلي تواصل معي لضمي.. وهذا موقفي من الانتقال ل الزمالك    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    حماس: لم نُبلغ بوجود أي إشكال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ونستغرب تصريحات ترامب    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    قفزة في أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 26 يوليو 2025    رفعت فياض يكتب: نصيحتي لكل الناجحين في الثانوية العامة.. لا تلتحق بأي كلية استخسارًا للمجموع أو على غير رغبتك    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنشر تفاصيل جلسة اليوم فى الطعن على إحالة قانون العزل السياسي للدستورية
نشر في الفجر يوم 12 - 05 - 2012

بدأت المحكمة سماع المرافعات بالدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانون الدستوري مقيم الطعن وعدد من المحامين المنضمين له، والذي طالب إلى المحكمة بوقف تنفيذ الحكم استنادا إلى مخالفته لصحيح حكم الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية..
وقالوا إن قانون العزل السياسي قد صدر تحت جنح الظلام، واصفا إياه بأنه قانون سيىء الصيت والسمعة، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية حينما استبعدت المرشح الرئاسي الدكتور أحمد شفيق، أعملت صحيح حكم القانون بتمكينه من التظلم على قرار الاستبعاد، والذي تم خلاله الترافع أمام اللجنة وإبداء مجموعة من الدفاع والدفوع، بوصف اللجنة هي لجنة قضائية عليا، بنص حكم المادة 28 من الإعلان الدستوري..
وأضافوا أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة القانون للمحكمة الدستورية جاء في ضوء أنها مشكلة تشكيلا قضائيا خالصا، وتمارس عملا إداريا وقضائيا في ذات الوقت.. مشيرا إلى أن اللجنة حينما استشعرت وجاهة في الطرح القائل بعدم دستورية قانون العزل السياسي ووجود شبهة عدم الدستورية، أعملت صحيح حكم الإعلان الدستوري وإحالته للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته..
وقال الطاعنون على حكم القضاء الإداري بوقف إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا إن الحكم السابق إصداره من المحكمة بحل الحزب الوطني الحاكم سابقا، أكد على أن حل الحزب لا يترتب عليه عزل أعضاء الحزب أو ممارستهم من العمل السياسي.. مشيرا إلى أن اللجان العليا السابقة (قبل الثورة) والتي كانت تشرف على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، كانت تضم شخصيات عامة من غير القضاة، وعندما عدل التشريع، عدل معه تشكيل تللك اللجان بحيث تكون لجانا من القضاة فقط، وتمكين لجنة الانتخابات الرئاسية من مزاولة كافة الاختصاصات المتعلقة بالعملية الانتخابية حرصا على عدم زعزعة استقرار منصب رئيس الجمهورية..
وأشاروا إلى عدم صحة ما تضمنه حكم القضاء الإداري من أن اللجنة تزاول عملا إداريا شأنها شأن المجلس الخاص بمجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض.. موضحين أن المجلسين المذكورين محدد اختصاصهما طبقا للقانون بأنهما يزاولان عملا إداريا محضا وإن كان تشكيلهما من القضاة فقط، بينما لجنة الانتخابات الرئاسية حدد اختصاصها على أنها لجنة قضائية عليا..
وقالوا إن أحكام المحكمة الدستورية العليا قد استقرت على أن لجانا وهيئات عديدة لها الاختصاص القضائي مثل هيئات التحكم، ولجان فض المنازعات، ولجان الإصلاح الزراعي والري والصرف..
وذكروا أن الشروط التي تضمنها الإعلان الدستوري في شأن لجنة الانتخابات الرئاسية أكدت بصورة واضحة وقاطعة على أن اللجنة وحدها لها الحق في الفصل في كافة شئون العملية الانتخابية.. مشيرين إلى أن المبادىء الدستورية المستقرة قد حظرت تماما مبدأ "تطبيق القوانين بأثر رجعي".. معتبرين أن قانون العزل السياسي قد اصطدم بكافة القواعد القانونية للتشريع، وقدموا شهادة للمحكمة تفيد بقيد دعوى عدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا..
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري قرر صراحة بعدم جواز الطعن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وانه لامناص من الالتزام بحكم هذه المادة.. مطالبا إلى المحكمة بوقف تنفيذ الحكم..
وعلى الجانب الآخر، قال المحامون المتدخلون تأييدا لحكم القضاء الإداري إن لجنة الانتخابات الرئاسية تزاول عملا إداريا صرفا لا يجوز معه أن تكون الخصم والحكم في نفس الوقت، وأن تكون السبب في منازعة باستبعادها للمرشح أحمد شفيق، ثم تعود عن هذا القرار تحت ذريعة أنها لجنة قضائية وأن الاستبعاد كان بوصفها لجنة إدارية..
وذكر المحامون أنه كان على اللجنة أن تقف عند حد استبعاد أحمد شفيق من السباق الرئاسي، على أن يتولى القضاء الفصل في التظلم المقدم من شفيق.. مشيرين إلى أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري هو استثناء لا يجوز التوسع فيه تفسيره، وأن الإحالة للمحكمة الدستورية يخرج عن نطاق اختصاصها..
ودفع النائب عصام سلطان في مرافعته ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المتضمن إعادة أحمد شفيق لخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القرار كان قد صدر بعد غلق باب التظلمات المحدد سلفا..
وأشار سلطان إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت قد أعلنت الجدول الزمني للعملية الانتخابية اعتبارا من قبول أوراق الترشيح وحتى إعلان النتيجة، وأن كافة القرارات كانت محددة وفقا لمواقيت معينة، غير أنه بعد إغلاق باب التظلمات تقدم أحد الأشخاص المميزين وتقدم بتظلم دون أن تطالبه اللجنة بذلك، ففتح من أجله وحده باب التظلمات كي يتظلم من قرار استبعاده بالمخالفة لقرارات اللجنة..
ودافع سلطان عن قانون العزل السياسي، واصفا إياه بأنه قانون يحمي مبدأ المساواة بين المواطنين باستبعاده لمن يستعملون سلطاتهم ونفوذهم وعلاقاتهم واتصالاتهم ويسخرون موارد الدولة لصالحهم.. مشيرا إلى أن مجلس الشعب نهض بمسئولياته حينما أصدر هذا القانون حماية للثورة ومنعا للقفز عليها..
وأضاف: "نعم هناك قوانين تصدر من أجل أشخاص بعينهم، تحقيقا للعدالة والمساواة.. ألسنا بصدد هامان وفرعون وقارون جديدين.. إن من استبعدوا من الانتخابات يستحقون الاستبعاد، نحن ظلمنا طويلا وكنا نبحث عن العدل أمام ساحات المحاكم، والآن لا يجب أن نسكت عن الظلم بالدفع بنفس الأشخاص الذين شاركوا في ظلم الوطن"..
من جانبه، دفع المحامي ثروت الخرباوي بعدم دستورية نص المادة 28 من الإعلان الدستوري.. وهو الدفع الذي قوبل باستغراب ودهشة شديدة من جانب المحامين المتواجدين في قاعة المحكمة والحاضرين للجلسة باعتبار أن الدفع بعدم الدستورية يقتصر على القوانين وليس النصوص الدستورية..
وأوضح الخرباوي أن هذا الدفع أساسه أن الإعلان الدستوري ليس دستورا يمثل العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، وإنما هو مجموعة من المبادىء التي أصدرتها السلطة التنفيذية للعمل بها بصورة مؤقتة، لافتا إلى أنه لا يمكن التذرع بأن المادة محل الطعن في الإعلان قد تم إجراء استفتاء عليها، لأن نص المادة ضمن الاستفتاء الذي جرى في شهر مارس من العام الماضي كانت تحت رقم 76 ضمن دستور1971 وأن التصور العام لدى الكافة أن الاستفتاء يتعلق بتعديلات سيتم إدخالها على الدستور القائم، وليس من أجل إصدار إعلان دستوري..
وقال إن الإعلان الدستوري قام بتحصين القرارات الإدارية للجنة الانتخابات الرئاسية بالمخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة التي تحظر تحصين أي قرار إداري.. مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري لم يتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة للتصديق عليه وبحث مدى تطابقه مع المبادىء الدستورية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.