تعزيز قدرة الدولة لحماية الأمن الغذائى :السيسى يوجِّه بتوفير أرصدة استراتيجية للسلع الأساسية لمدد كافية    «راسل»: صبر ترامب نفد تجاه نتنياهو.. وضغوط دولية متزايدة على إسرائيل    انطلاق مباراة زد وسموحة في الدوري العام    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    قصور الثقافة تختتم عروض مسرح إقليم شرق الدلتا ب«موسم الدم»    المطارات المصرية.. نموذج عالمي يكتب بأيادٍ وطنية    "حقيقة المشروع وسبب العودة".. كامل أبو علي يتراجع عن استقالته من رئاسة المصري    ميلانيا ترامب تنفي شائعة رفض "هارفارد" لبارون: "لم يتقدم أصلاً"    تعليقًا على بناء 20 مستوطنة بالضفة.. بريطانيا: عقبة متعمدة أمام قيام دولة فلسطينية    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    إحباط تهريب صفقة مخدرات وأسلحة في نجع حمادي    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم عقب تعافيه    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    بحضور سينمائيين من السودان.. عرض فيلم طنين بمركز الثقافة السينمائية    «شكرا 2025».. أحمد مالك يعلق على تكريمه في «قمة الإبداع للدراما الرمضانية»    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    انتهاء رحلة ماسك في البيت الأبيض.. بدأت بفصل آلاف الموظفين وانتهت ب«خيبة أمل»    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني محافظة المنوفية    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    تمكين المرأة اقتصاديًا.. شروط وإجراءات الحصول على قروض مشروعات صغيرة    أردوغان: "قسد" تماطل في تنفيذ اتفاق الاندماج مع دمشق وعليها التوقف فورًا    انهيار نهر جليدى فى سويسرا يدمر قرية جبلية ويثير مخاوف من تداعيات التغير المناخى    «أوقاف الإسكندرية»: تجهيز 610 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى 2025    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    «هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    عميد طب قصر العينى: نستخدم الذكاء الاصطناعى فى التعليم والتدريب    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    وزير الزراعة يشهد تخرج متدربين صوماليين ضمن برنامج إدارة التربة    ياسر إبراهيم: بطولة الدوري جاءت فى توقيت مثالي    إذا وافق العيد الجمعة.. أحمد خليل يوضح حكم صلاتي العيد والجمعة؟    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدة طوسون    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    91.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم فريد من نوعه.. تغريم مطلقة 20 ألف جنيه لمنعها الأب من رؤية أولاده
نشر في النهار يوم 09 - 08 - 2020

أصدرت الدائرة الرابعة تعويضات، بمحكمة المحلة الكبرى الابتدائية، حكماَ قضائياَ، بتعويض الأب 20 ألف جنيه، وذلك لامتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية عن مدة 6 أيام فقط متفرقة، والذى أصبح الحكم نهائى بات.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 219 لسنة 2019 تعويضات كلى المحلة الكبرى، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، وعضوية المستشارين محمود أسامة، وأحمد عماره، وسكرتارية عبد الرحيم الشيخ.
الوقائع.. 3 طلبات للزوج أمام المحكمة
تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعى بها عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة طلب فى ختامها:
أولاَ: قبل الفصل فى الدعوى فى حالة تقديم المدعى عليها أى روجتات طبية للصغيرة عرص الصغيرة على لجنة طبية وندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى والفحص الشامل عن الحالة الصحية للصغيرة، وذلك لبيان ما إذا كانت الصغيرة مريضة بمرض، وبيان صحة الروجتات المقدمة من المدعى عليها وهل مرض الصغيرة يمنعها من رؤية الأب من عدمه، وذلك لاصطناع المدعى عليها من قبل عدة روجتات طبية بمبالغ مالية بالاتفاق مع آخرين وثبت عدم صحتها وجديتها، وتضر بها وليقين هيئة المحكمة بأن التقارير بعد الكشف الطبى غير مطابقة لما يقدم من المدعى عليها، وإثبات الضرر للمدعى لعدم تنفيذ حكم الرؤة سند الدعوى.
ثانياَ: فى حالة تقديم روجتات طبية من المدعى عليها قبل الفصل فى الدعوى استدعاء واستجواب الطبيب المعالج لسؤاله عن الشهادات الطبية الموقعة منه واستجوابه أمام هيئة المحكمة ومواجهته بتقارير الطب الشرعي أو اللجنة الطبية، وذلك ليقين المحكمة من عدم مرض الصغيرة، وما هو إلا استخراج روجتات طبية بمبالغ مالية للإضرار بالمدعى لعدم تنفيذ الرؤية.
ثالثاَ: إلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره 50 ألف جنية كتعويض ع الأضرار المادية والأدبية والنفسية التى آلمت به من جراء خطتها وتعمدها عدم تنفيذ حكم رؤية الصغيرة للمدعى عن فترة امتناع تنفيذ الحكم بالأيام المنوه عنها بصحيفة الدعوى، وذلك تنفيذاَ للحكم النهائى البات بالدعوى رقم 24 لسنة 9 ق استئناف عالي المحلة لشئون الأسرة وعدم احترامها لأحكام القضاء ضاربة بها عرض الحائط.
الأم تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية 6 أيام متفرقة
وذلك على سند من القول أن المدعى عليها كانت زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعي، وقد طلقت منه على يد مأذون 4 يونيو 2016، وقد رزق منها بالصغيرة "ر" مواليد 5 فبراير 2013، وقد دار بينهما خلافات أدت إلى الطلاق لأسباب ترجع للمدعى عليها ولم تمكن المدعى من رؤية الصغيرة إلا عدة ساعات نكاية فيه وإرغامه للخضوع لطلباتها للإضرار به مما حدا بالمدعى ووالدته لإقامة الدعوى رقم 1502 لسنة 2014 أسرة مركز المحلة والمستأنفة برقم 24 لسنة 9 ق أسرة مأمورية استئناف عالى المحلة الكبرى والتي قضى لهما فيها بتاريخ 25 نوفمبر 2015 بقضاء منطوقه بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مكان تنفيذ حكم الصغيرة هو حديقة الطفل، وذلك من الساعة الثالثة عصراَ وحتى السابعة مساءاَ والتأييد فيما عدا ذلك، وحيث أن المدعى عليها قد استمرت فى عنادها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية النهائى البات حيث توجه المدعى لمكان الرؤية أكثر من عدة مرات ولم تحضر المدعى عليها بالصغيرة لتنفيذ حكم الرؤية الصادر ضدها ولما كان المدعى قد لحق به أضراراَ مادية وأدبية من جراء فعل المدعى عليها الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن طلب وكيل المدعى عليها بشأن إحالة الدعوى للتحقيق – فلما كان من المقرر أنه طلب إجراء تحقيق فى الدعوى ليس حقاَ للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلزم ببيان الرفض – ولما كان ما تقدم وهدياَ به – وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض طلب وكيل المدعى عليها بشأن إحالة الدعوى للتحقيق وتكتفى المحكمة بإيراد ذلك بالحيثيات دون حاجة لسرده بالمنطوق، وحيث أنه عن الطلبين الأول والثانى من طلبات المدعى، فإن المحكمة تلتفت عنهما لاسيما وأن المدعى عليها لم تقدم ثمة أوراق طبية بشأن الحالة الصحية للصغيرة.
حكم نهائى بإلزام مطلقة بسداد 20 ألف جنية لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية
ووفقا ل"المحكمة" – عن موضوع الدعوى فلما كان ذلك من المقرر قانوناَ طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني أن: "كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ومؤدى هذا النص أن أركان المسئولية التقصيرية ثلاث: "1-الخطأ، و2-الضرر، و3-علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر"، وإذا كانت الدعوى قد رفعت للمطالبة بالتعويض وتبين أن الفعل غير المشروع لم ترفع به دعوى جنائية أو حفظت إداريا أو كانت قد رفعت وقضى فيها بانقضائها لأي سبب من الأسباب كوفاة المتهم أو انقضائها بمضي المدة أو كان قد قضى فيها غيابياَ ولم يعلن الحكم الغيابي أو لم يعارض فيه حتى انقضت الدعوى الجنائية أو كان الفعل لا يشكل جريمة، وفى جميع الأحوال على المحكمة أن تحقق أركان المسئولية من حيث ثبوت الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما ويقع عبء الإثبات على عاتق المدعى.
ولما كان ما تقدم – وكانت أوراق الدعوى تنضح بتوافر الخطأ التقصيرى فى حق المدعى عليها على نحو لا تخطئه عين إذ أن الثابت للمحكمة أن المدعى قد تحصل على حكم فى الدعوى رقم 1502 لسنة 2014 أسرة مركز المحلة والمستأنفة برقم 24 لسنة 9 ق أسرة مأمورية استئناف عالى المحلة الكبرى والتي قضى لهما فيها بتاريخ 25 نوفمبر 2015 بقضاء منطوقه بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مكان تنفيذ حكم الصغيرة هو حديقة الطفل، وذلك من الساعة الثالثة عصراَ وحتى السابعة مساءاَ والتأييد فيما عدا ذلك، وحيث أن المدعى عليها قد استمرت فى عنادها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية النهائى البات حيث توجه المدعى لمكان الرؤية أكثر من عدة مرات ولم تحضر المدعى عليها بالصغيرة لتنفيذ حكم الرؤية الصادر ضدها.
الأم امتنعت عن تنفيذ الحكم لمدة 6 أيام متفرقة
وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الإفادة الصادرة من رئاسة حى أول المحلة الكبرى – حديقة الجيل الجديد – أن المدعى عليها قد امتنعت عن تنفيذ عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح المدعى عدد ست مرات، وذلك ممن تاريخ 11 يناير 2019 وحتى 3 مايو 2019 وحيث أن المدعى عليها قد مثلت بالجلسات بوكيل محام ولم تدفع الدعوى بثمة دفاع ينال منها الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ فى حق المدعى عليها وهو الخطأ الذى الحق بالمدعى كافة الأضرار التى أقيمت عنها الدعوى على نحو تستوفى معه الأوراق كافة عناصر المسئولية فى حق المذكورة.
أما عن التعويض المادي المطالب به – تقول "المحكمة" – فإن البين من نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدني أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماَ بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي فى ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي فى ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي فى التقدير الظروف الملابسة للمضرورة دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبى – ولما كان ذلك – وكان المدعى قد أصيب من جراء امتناع المدعى عليها عن تنفيذ حكم الرؤية سالف الذكر الصادر لصالحه بضرر مادى تمثل فيما تكبده من مصاريف التقاضى وأتعاب المحامين وكذا المصاريف التى لم اتفاقها على وسائل المواصلات من أجل الوصول لمكان تنفيذ حكم الرؤية وتقدر المحكمة التعويض الجابر له على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وبما لها من سلطة تقديرية فى ذلك بمبلغ قدره 15 ألف جنيه، وتلزم المدعى عليها بأداء ذلك المبلغ للمدعى.
والحيثيات: التعويض المادى جبرًا لضرر الحزن
وأما عن التعويض المادى المطالب به – تُضيف "المحكمة" – فإنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن العبرة فى تحقيق الضرر الأدبى هى أن يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصاب فى احساسه ومشاعره وعاطفته، فإن لم يتحقق شئ من ذلك انتفى موجب التعويض عنه، ولما كان ذلك وكان قد لحق من جراء امتناع المدعى عليها عن تنفيذ حكم الرؤية سالف الذكر الصادر لصالحه ضرراَ أدبياَ تمثل فيما أصابه من حزن ولوعه وآسى لحرمانه من رؤية الصغيرة "ر"، الأمر الذى يستحق معه تعويضاَ عن ذلك الضرر الأدبى الذى تقدره المحكمة بمبلغ 5 ألاف جنية، وتلزم المدعى عليها بأداء ذلك المبلغ للمدعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.