أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 24 ديسمبر    الصين وروسيا تتهمان الولايات المتحدة بممارسة التنمر وسلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والكبرى بالقاهرة 21    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    السعودية ترحب باتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    اليوم، نظر استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية من التعدي على القيم الأسرية    بعد زحام الركاب، بيان هام من هيئة سكك حديد مصر بشأن منظومة حجز تذاكر القطارات    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    التعليم العالي: نعمل مع اليونسكو للاعتراف المتبادل بالشهادات المصرية دوليًا    «الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    أنقرة تستقبل وفدًا ليبيًا للمشاركة في تحقيقات حادث الطائرة العسكرية    بعد أزمة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تلاحق الصفحات المسيئة للفنانين قانونيًا    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.. نهى صالح تنضم لمسلسل «اسأل روحك»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    تركيا: طائرة «الحداد» طلبت هبوطًا اضطراريًا بسبب عطل كهربائي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    المرتبات في الفيزا، وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 اليوم    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    الجيش الأردني يخوض اشتباكات مع عصابات تهريب على الحدود السورية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    أخبار × 24 ساعة.. بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات نمو قوية    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة    أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو    دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي    وزارة العمل: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال حتى بعد الإغلاق أو التصفية    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    وزير التعليم: 750 ألف طالب يمثلون نحو 92% من الثانوية اختاروا نظام البكالوريا بكامل إرادتهم    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للبحوث" يحصد المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2025    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    الدقهلية تحتفل بانضمام المنصورة لعضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم (صور)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى سابقة قضائية.. إلزام الزوج بدفع 5 آلاف جنيه تعويضًا لمطلقته لامتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه.. المطلقة أثبتت 14 جلسة امتناع من دفاتر مركز الرؤية.. والتعويض نتيجة الضرر المادى والأدبى الناتج من الأب
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 05 - 2020

أصدرت الدائرة "الرابعة" بمحكمة بورسعيد الابتدائية – حكمًا قضائيًا يُعد سابقة قضائية نهائيًا بإلزام الزوج بدفع 5 آلاف جنيها تعويضًا لمطلقته – الأم - لامتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لمصلحته
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 912 لسنة 2019 مدنى كلى بورسعيد، لصالح المحامى عبد الله محمود البلتاجى، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وعضوية المستشارين هانى عثمان، وعصام ماهر، وأمانة سر هيثم هلال.
ملحوظة: استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الصغيرة قد أصابها أضرار مادية ومعنوية نظير حضورها لرؤية والدها المدعى عليه، وعدم حضوره سببّ لها ضرر نفسى خاصة وأن باقي الصغار يلعبون رفقة آبائهم بخلاف ما أصاب المدعية من ضرر مادي نظير تحملها مصاريف مواصلات الوصول للمركز.
الوقائع.. مطلقة تطلب التعويض من طليقها لعدم تنفيذه حكم الرؤية
واقعات الدعوى تخلص فى أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة، طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها ما تقدره المحكمة كمقابل تعويض مادى وأدبى، وذلك على سند من القول أن المدعية هى طليقة المدعى عليه بعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه على فراش الزوجية الطفلة "ماسه" وحيث أن المدعى عليه قد صدر له حكما بالدعوى رقم 697 لسنة 2016 أسرة الضواحي القاضي بمنطوقه بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية صغيرته بمركز شباب القابوطى يوم الجمعة من كل أسبوع، واضحى ذلك الحكم نهائيا ولم يستأنف من الطرفين وحيث أن المدعية فور علمها بالحكم بادرت لتنفيذه.
وبالفعل بدأت المدعية بالتوجه إلى مركز شباب القابوطى وبرفقتها الصغيرة، وحضرت 14 جلسة متتالية من تاريخ 27 أبريل 2018 حتى 14 سبتمبر 2018 ولم يحضر المدعية عليه، وظلت ماكثه هي وصغيرتها في انتظاره بين الآباء وهم يلعبون مع صغارهم، مما أصاب الصغيرة ضرراَ نفسياَ ومعنوياَ، وأصاب المدعية ضرراَ مادياَ بتعطيلها عن عملها خاصة وهى تعمل بقطاع خاص بجانب ما تكبدته من مصاريف مواصلات من محل إقامتها بمدينة بور فؤاد، بالانتقال بالصغيرة إلى مدينة بورسعيد حى الضواحى الكائن به مقر التنفيذ – ولما كان فى ذلك الفعل أضرار صارخ من المدعى عليه بالمدعية، مما يستوجب معه التعويض، الأمر الذى دعاها لإقامة دعواها.
الزوجة تثبت عدم حضور الأب 14 جلسة رؤية من دفاتر المركز
وإذ أودعت المدعية سندا لها حافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت على أصل خطاب صادر من إدارة مركز شباب القابوطى بحى الضواحى يفيد قيام المدعية بتنفيذ حكم الرؤية رقم 697 لسنة 2016 أسرة الضواحى ببورسعيد والصادر بشأن تمكين المدعى عليه برؤية صغيرته وأن المدعى عليه تقوم بالتنفيذ من تاريخ 27 أبريل 2018 حتى 14 سبتمبر 2018 بصفة منتظمة دون حضور من المدعى عليه بإجمالى 14 جلسة مما يثبت توافر المسئولية التقصيرية فى حق المدعى عليه .
وتداولت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات – بعد أن قيدت بجداولها بالرقم الراهن، حيث مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها بجلسة 7 يوليو 2019 ولم يحضر وكيل المدعى عليه، وتداولت الدعوى وبجلسة 21 يوليو 2019 حضرت المدعية بوكيل عنها وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم رقم 697 لسنة 2018 أسرة الضواحى وصورة ضوئية شهادة بعدم حصول استئناف عن الحكم.
المحكمة تلزم الأب بدفع 5 آلاف جنيه تعويض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كان من المقرر قضاء أن المشرع قد رتب في المادة 163 من القانون المدني الالتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكوناَ لجريمة معاقباَ عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول – مع تجرده من صفة الجريمة – يعتبر خروجا على الإلتزام القانونى، والمفروض على الكافة عدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع إنتفاء الخطأ الجنائى من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى، من توافر الخطأ فى هذا القول أو الفعل، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1041 لسنة 52 القضائية.
ووفقا ل"المحكمة" – فعن عن تقدير التعويض المطالب به، فلما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وكان الثابت بالمواد 170، 221، 222 من القانوني المدني أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطا، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى فى التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبى، وأنه يكفى فى تقدير التعويض أن يكون مواسياَ للمضرور ويكفل رد إعتباره، وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسباَ فى هذا الصدد، تبعاَ لواقع الحال والظروف الملابسة، وذلك دون غلوا فى التقدير ولا إسراف، ولو كان هذا التقدير ضئيلاَ، ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به، وذلك طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 50 ق.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضا إجماليا ماديا وأدبيا مع إلزامه بالمصروفات.
مستند 1


مستند 2

مستند 3


المحامى عبد الله محمود البلتاجى
محكمه الاسره
مشاكل الاسره
قانون الاحوال الشخصيه
قانون الاسره
قضايا الاسره
عدم تنفيذ حكم الرويه
دفاتر مركز الرويه
قضايا تعويضات
تغريم الاب
الموضوعات المتعلقة
حكم فريد من نوعه.. حكم نهائى بالبراءة فى جنحة تبديد منقولات زوجية بلا عرض للمشغولات الذهبية.. محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم بدون عمل محضر إدارى أو شهود.. والحيثيات تؤكد: المشغولات الذهبية تعد فى حوزة الزوجة
الخميس، 30 أبريل 2020 03:30 م
حكم فريد من نوعه.. إلغاء تعيين 6 محامين بإحدى الشركات من تاريخ قيدهم بنقابة المحامين.. المحكمة تصدت لأزمة كانت ستكلف الدولة ملايين الجنيهات.. والحيثيات: جهة الإدارة لها سلطة تعيين موظفيها كيفما شاءت
الثلاثاء، 21 أبريل 2020 02:15 م
حكم فريد من نوعه.. محكمة الأسرة ترسى مبدأ قضائياَ: لا يشترط التصاق الحاضنة بالصغير المحضون طوال مدة الحضانة.. وتُجيز سفر الحاضنة طالما لا يترتب عليه ضياع المحضون.. والحاضنة تبدأ حضانتها بتاريخ صيرورة الحكم فقط
الخميس، 16 أبريل 2020 11:30 م
حكم فريد من نوعه.. المحكمة تقضى بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ طلاقها.. الحكم استثنائي لصدوره ضد مطلقة رغم وجود مبدأ قانوني وشرعي بعدم طاعتها.. وحدد مواعيد خروج الزوجة لزيارة والديها ومحارمها
الإثنين، 09 مارس 2020 11:00 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.