كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    براءة 7 طالبات من تهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن بالإسكندرية    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    24 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    زيادة رأسمال شركة النيل العامة للطرق والكباري إلى 210 ملايين جنيه    استشهاد فلسطيني وإصابة 5 برصاص الاحتلال في جباليا وشرق خان يونس    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    كأس أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية والقناة الناقلة    محمد السيد يترقب وصول عرض أوروبي للزمالك فى يناير قبل الرحيل المجاني    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات    منتخب كوت ديفوار يفتتح مشوار الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 أمام موزمبيق    بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي    فيديو.. الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة المائية على الطرق صباح الخميس    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    تعليم المنوفية: منع استخدام المحمول أثناء الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس    ضبط 3 عناصر جنائية بالجيزة لغسل أموال تصل قيمتها 100 مليون جنيه    احتفاء بشخصية دورته ال37، مؤتمر أدباء مصر يصدر كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة"    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    ذكرى رحيل الكاتب الكبير محمد التابعى أسطورة الصحافة المصرية    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم.. اليوم    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الرعاية الصحية: 1.5 مليون فحص تشخيصي واستقبال مليون حالة طوارئ بمستشفى السلام ببورسعيد    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    رئيس دولة التلاوة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    بزيادة 27% عن 2025| تركيا تقرر رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    كانت بتزور جدتها.. محامي طالبة طب فاقوس بالشرقية ينفي صلتها بخلافات الميراث    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أسعار الذهب تواصل الارتفاع في بداية تعاملات الأربعاء 24 ديسمبر    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى سابقة قضائية.. إلزام الزوج بدفع 5 آلاف جنيه تعويضًا لمطلقته لامتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه.. المطلقة أثبتت 14 جلسة امتناع من دفاتر مركز الرؤية.. والتعويض نتيجة الضرر المادى والأدبى الناتج من الأب
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 05 - 2020

أصدرت الدائرة "الرابعة" بمحكمة بورسعيد الابتدائية – حكمًا قضائيًا يُعد سابقة قضائية نهائيًا بإلزام الزوج بدفع 5 آلاف جنيها تعويضًا لمطلقته – الأم - لامتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لمصلحته
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 912 لسنة 2019 مدنى كلى بورسعيد، لصالح المحامى عبد الله محمود البلتاجى، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وعضوية المستشارين هانى عثمان، وعصام ماهر، وأمانة سر هيثم هلال.
ملحوظة: استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الصغيرة قد أصابها أضرار مادية ومعنوية نظير حضورها لرؤية والدها المدعى عليه، وعدم حضوره سببّ لها ضرر نفسى خاصة وأن باقي الصغار يلعبون رفقة آبائهم بخلاف ما أصاب المدعية من ضرر مادي نظير تحملها مصاريف مواصلات الوصول للمركز.
الوقائع.. مطلقة تطلب التعويض من طليقها لعدم تنفيذه حكم الرؤية
واقعات الدعوى تخلص فى أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة، طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها ما تقدره المحكمة كمقابل تعويض مادى وأدبى، وذلك على سند من القول أن المدعية هى طليقة المدعى عليه بعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه على فراش الزوجية الطفلة "ماسه" وحيث أن المدعى عليه قد صدر له حكما بالدعوى رقم 697 لسنة 2016 أسرة الضواحي القاضي بمنطوقه بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية صغيرته بمركز شباب القابوطى يوم الجمعة من كل أسبوع، واضحى ذلك الحكم نهائيا ولم يستأنف من الطرفين وحيث أن المدعية فور علمها بالحكم بادرت لتنفيذه.
وبالفعل بدأت المدعية بالتوجه إلى مركز شباب القابوطى وبرفقتها الصغيرة، وحضرت 14 جلسة متتالية من تاريخ 27 أبريل 2018 حتى 14 سبتمبر 2018 ولم يحضر المدعية عليه، وظلت ماكثه هي وصغيرتها في انتظاره بين الآباء وهم يلعبون مع صغارهم، مما أصاب الصغيرة ضرراَ نفسياَ ومعنوياَ، وأصاب المدعية ضرراَ مادياَ بتعطيلها عن عملها خاصة وهى تعمل بقطاع خاص بجانب ما تكبدته من مصاريف مواصلات من محل إقامتها بمدينة بور فؤاد، بالانتقال بالصغيرة إلى مدينة بورسعيد حى الضواحى الكائن به مقر التنفيذ – ولما كان فى ذلك الفعل أضرار صارخ من المدعى عليه بالمدعية، مما يستوجب معه التعويض، الأمر الذى دعاها لإقامة دعواها.
الزوجة تثبت عدم حضور الأب 14 جلسة رؤية من دفاتر المركز
وإذ أودعت المدعية سندا لها حافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت على أصل خطاب صادر من إدارة مركز شباب القابوطى بحى الضواحى يفيد قيام المدعية بتنفيذ حكم الرؤية رقم 697 لسنة 2016 أسرة الضواحى ببورسعيد والصادر بشأن تمكين المدعى عليه برؤية صغيرته وأن المدعى عليه تقوم بالتنفيذ من تاريخ 27 أبريل 2018 حتى 14 سبتمبر 2018 بصفة منتظمة دون حضور من المدعى عليه بإجمالى 14 جلسة مما يثبت توافر المسئولية التقصيرية فى حق المدعى عليه .
وتداولت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات – بعد أن قيدت بجداولها بالرقم الراهن، حيث مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها بجلسة 7 يوليو 2019 ولم يحضر وكيل المدعى عليه، وتداولت الدعوى وبجلسة 21 يوليو 2019 حضرت المدعية بوكيل عنها وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم رقم 697 لسنة 2018 أسرة الضواحى وصورة ضوئية شهادة بعدم حصول استئناف عن الحكم.
المحكمة تلزم الأب بدفع 5 آلاف جنيه تعويض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كان من المقرر قضاء أن المشرع قد رتب في المادة 163 من القانون المدني الالتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكوناَ لجريمة معاقباَ عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول – مع تجرده من صفة الجريمة – يعتبر خروجا على الإلتزام القانونى، والمفروض على الكافة عدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع إنتفاء الخطأ الجنائى من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى، من توافر الخطأ فى هذا القول أو الفعل، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1041 لسنة 52 القضائية.
ووفقا ل"المحكمة" – فعن عن تقدير التعويض المطالب به، فلما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وكان الثابت بالمواد 170، 221، 222 من القانوني المدني أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطا، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى فى التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبى، وأنه يكفى فى تقدير التعويض أن يكون مواسياَ للمضرور ويكفل رد إعتباره، وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسباَ فى هذا الصدد، تبعاَ لواقع الحال والظروف الملابسة، وذلك دون غلوا فى التقدير ولا إسراف، ولو كان هذا التقدير ضئيلاَ، ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به، وذلك طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 50 ق.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضا إجماليا ماديا وأدبيا مع إلزامه بالمصروفات.
مستند 1


مستند 2

مستند 3


المحامى عبد الله محمود البلتاجى
محكمه الاسره
مشاكل الاسره
قانون الاحوال الشخصيه
قانون الاسره
قضايا الاسره
عدم تنفيذ حكم الرويه
دفاتر مركز الرويه
قضايا تعويضات
تغريم الاب
الموضوعات المتعلقة
حكم فريد من نوعه.. حكم نهائى بالبراءة فى جنحة تبديد منقولات زوجية بلا عرض للمشغولات الذهبية.. محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم بدون عمل محضر إدارى أو شهود.. والحيثيات تؤكد: المشغولات الذهبية تعد فى حوزة الزوجة
الخميس، 30 أبريل 2020 03:30 م
حكم فريد من نوعه.. إلغاء تعيين 6 محامين بإحدى الشركات من تاريخ قيدهم بنقابة المحامين.. المحكمة تصدت لأزمة كانت ستكلف الدولة ملايين الجنيهات.. والحيثيات: جهة الإدارة لها سلطة تعيين موظفيها كيفما شاءت
الثلاثاء، 21 أبريل 2020 02:15 م
حكم فريد من نوعه.. محكمة الأسرة ترسى مبدأ قضائياَ: لا يشترط التصاق الحاضنة بالصغير المحضون طوال مدة الحضانة.. وتُجيز سفر الحاضنة طالما لا يترتب عليه ضياع المحضون.. والحاضنة تبدأ حضانتها بتاريخ صيرورة الحكم فقط
الخميس، 16 أبريل 2020 11:30 م
حكم فريد من نوعه.. المحكمة تقضى بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ طلاقها.. الحكم استثنائي لصدوره ضد مطلقة رغم وجود مبدأ قانوني وشرعي بعدم طاعتها.. وحدد مواعيد خروج الزوجة لزيارة والديها ومحارمها
الإثنين، 09 مارس 2020 11:00 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.