28 مايو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 بالتعاملات الصباحية    الإسكان: إزالة التعديات عن 93 فدانا واستكمال مشروعات مدينة ملوي الجديدة    محافظ أسيوط يصدر تعليمات فورية لحل الشكاوى وتحسين الخدمات    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    إعلام حوثي: الاحتلال الإسرائيلي شن 4 غارات على مدرج مطار صنعاء وطائرة للخطوط اليمنية    قائد الحرس الثوري الإيراني مهددا أمريكا: سنفتح أبواب الجحيم ونحرق مصالحهم    جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الحسم    تأخر النصر.. كيف تفوق الهلال في ضم علي لاجامي؟    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط    رئيس بعثة الحج: نسعى لتوفير سبل الراحة والرعاية للحجاج خلال إقامتهم بعرفات ومنى    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    تكريم المغربي يونس ميكري في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بدورته السادسة    إعدام ميداني فجري في جيت.. استشهاد الشاب جاسم السدة برصاص الاحتلال داخل منزله    فشل رحلة اختبار صاروخ ستارشيب التاسعة من «سبيس إكس»    الأنباء السورية: حملة أمنية بمدينة جاسم بريف درعا لجمع السلاح العشوائى    الرئيس الإندونيسي: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل اعترافها بفلسطين    صندوق النقد: مصر تحرز تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد    مصر ومؤسسة التمويل السويدية توقعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون في الطاقة الكهربائية والنقل المستدام    وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    محاسب من سوهاج يحقق حلم والدته ضمن حج الجمعيات الأهلية: حققت لأمي أغلى أمنية    موعد إجازة وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 28-5-2025 في محافظة قنا    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 983 ألفا و890 فردا منذ بداية الحرب    تفاصيل جلسة التحقيق مع آية سماحة في هجومها على مشيرة إسماعيل | صور    «ظافر العابدين»: طارق العريان من أهم المخرجين بالوطن العربي    وزير الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم أهدافا فى صنعاء اليمنية    أفضل الأدعية لأول أيام العشر من ذي الحجة    مصر وتشاد تبحثان مستجدات إقامة مشروع متكامل لمنتجات اللحوم والألبان    صحة أسيوط تساهم بالحملة القومية للقضاء على «التراكوما»    باتشوكا يعلن تفاصيل مباراته الودية مع الأهلي قبل المونديال    مدرب مالي يكشف موعد انضمام ديانج للأهلي    رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم الجزار.. ومصير أبوجبل    حصاد الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة    إصابة عامل بطلق ناري عن طريق الخطأ بسوهاج    بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026    طريقة عمل البسبوسة في البيت، بأقل التكاليف زي الجاهزة    ريا أبي راشد تكشف سبب اهتمام مصوري مهرجان كان ب نجوى كرم وتجاهل إليسا    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 28 مايو    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    قبل فاركو.. كيف جاءت نتائج الأهلي مع صافرة أمين عمر؟    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى سابقة قضائية.. إلزام الزوج بدفع 5 آلاف جنيه تعويضًا لمطلقته لامتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه.. المطلقة أثبتت 14 جلسة امتناع من دفاتر مركز الرؤية.. والتعويض نتيجة الضرر المادى والأدبى الناتج من الأب
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 05 - 2020

أصدرت الدائرة "الرابعة" بمحكمة بورسعيد الابتدائية – حكمًا قضائيًا يُعد سابقة قضائية نهائيًا بإلزام الزوج بدفع 5 آلاف جنيها تعويضًا لمطلقته – الأم - لامتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لمصلحته
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 912 لسنة 2019 مدنى كلى بورسعيد، لصالح المحامى عبد الله محمود البلتاجى، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وعضوية المستشارين هانى عثمان، وعصام ماهر، وأمانة سر هيثم هلال.
ملحوظة: استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الصغيرة قد أصابها أضرار مادية ومعنوية نظير حضورها لرؤية والدها المدعى عليه، وعدم حضوره سببّ لها ضرر نفسى خاصة وأن باقي الصغار يلعبون رفقة آبائهم بخلاف ما أصاب المدعية من ضرر مادي نظير تحملها مصاريف مواصلات الوصول للمركز.
الوقائع.. مطلقة تطلب التعويض من طليقها لعدم تنفيذه حكم الرؤية
واقعات الدعوى تخلص فى أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة، طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها ما تقدره المحكمة كمقابل تعويض مادى وأدبى، وذلك على سند من القول أن المدعية هى طليقة المدعى عليه بعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه على فراش الزوجية الطفلة "ماسه" وحيث أن المدعى عليه قد صدر له حكما بالدعوى رقم 697 لسنة 2016 أسرة الضواحي القاضي بمنطوقه بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية صغيرته بمركز شباب القابوطى يوم الجمعة من كل أسبوع، واضحى ذلك الحكم نهائيا ولم يستأنف من الطرفين وحيث أن المدعية فور علمها بالحكم بادرت لتنفيذه.
وبالفعل بدأت المدعية بالتوجه إلى مركز شباب القابوطى وبرفقتها الصغيرة، وحضرت 14 جلسة متتالية من تاريخ 27 أبريل 2018 حتى 14 سبتمبر 2018 ولم يحضر المدعية عليه، وظلت ماكثه هي وصغيرتها في انتظاره بين الآباء وهم يلعبون مع صغارهم، مما أصاب الصغيرة ضرراَ نفسياَ ومعنوياَ، وأصاب المدعية ضرراَ مادياَ بتعطيلها عن عملها خاصة وهى تعمل بقطاع خاص بجانب ما تكبدته من مصاريف مواصلات من محل إقامتها بمدينة بور فؤاد، بالانتقال بالصغيرة إلى مدينة بورسعيد حى الضواحى الكائن به مقر التنفيذ – ولما كان فى ذلك الفعل أضرار صارخ من المدعى عليه بالمدعية، مما يستوجب معه التعويض، الأمر الذى دعاها لإقامة دعواها.
الزوجة تثبت عدم حضور الأب 14 جلسة رؤية من دفاتر المركز
وإذ أودعت المدعية سندا لها حافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت على أصل خطاب صادر من إدارة مركز شباب القابوطى بحى الضواحى يفيد قيام المدعية بتنفيذ حكم الرؤية رقم 697 لسنة 2016 أسرة الضواحى ببورسعيد والصادر بشأن تمكين المدعى عليه برؤية صغيرته وأن المدعى عليه تقوم بالتنفيذ من تاريخ 27 أبريل 2018 حتى 14 سبتمبر 2018 بصفة منتظمة دون حضور من المدعى عليه بإجمالى 14 جلسة مما يثبت توافر المسئولية التقصيرية فى حق المدعى عليه .
وتداولت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات – بعد أن قيدت بجداولها بالرقم الراهن، حيث مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها بجلسة 7 يوليو 2019 ولم يحضر وكيل المدعى عليه، وتداولت الدعوى وبجلسة 21 يوليو 2019 حضرت المدعية بوكيل عنها وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم رقم 697 لسنة 2018 أسرة الضواحى وصورة ضوئية شهادة بعدم حصول استئناف عن الحكم.
المحكمة تلزم الأب بدفع 5 آلاف جنيه تعويض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كان من المقرر قضاء أن المشرع قد رتب في المادة 163 من القانون المدني الالتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكوناَ لجريمة معاقباَ عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول – مع تجرده من صفة الجريمة – يعتبر خروجا على الإلتزام القانونى، والمفروض على الكافة عدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع إنتفاء الخطأ الجنائى من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى، من توافر الخطأ فى هذا القول أو الفعل، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1041 لسنة 52 القضائية.
ووفقا ل"المحكمة" – فعن عن تقدير التعويض المطالب به، فلما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وكان الثابت بالمواد 170، 221، 222 من القانوني المدني أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطا، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى فى التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبى، وأنه يكفى فى تقدير التعويض أن يكون مواسياَ للمضرور ويكفل رد إعتباره، وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسباَ فى هذا الصدد، تبعاَ لواقع الحال والظروف الملابسة، وذلك دون غلوا فى التقدير ولا إسراف، ولو كان هذا التقدير ضئيلاَ، ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به، وذلك طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 50 ق.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضا إجماليا ماديا وأدبيا مع إلزامه بالمصروفات.
مستند 1


مستند 2

مستند 3


المحامى عبد الله محمود البلتاجى
محكمه الاسره
مشاكل الاسره
قانون الاحوال الشخصيه
قانون الاسره
قضايا الاسره
عدم تنفيذ حكم الرويه
دفاتر مركز الرويه
قضايا تعويضات
تغريم الاب
الموضوعات المتعلقة
حكم فريد من نوعه.. حكم نهائى بالبراءة فى جنحة تبديد منقولات زوجية بلا عرض للمشغولات الذهبية.. محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم بدون عمل محضر إدارى أو شهود.. والحيثيات تؤكد: المشغولات الذهبية تعد فى حوزة الزوجة
الخميس، 30 أبريل 2020 03:30 م
حكم فريد من نوعه.. إلغاء تعيين 6 محامين بإحدى الشركات من تاريخ قيدهم بنقابة المحامين.. المحكمة تصدت لأزمة كانت ستكلف الدولة ملايين الجنيهات.. والحيثيات: جهة الإدارة لها سلطة تعيين موظفيها كيفما شاءت
الثلاثاء، 21 أبريل 2020 02:15 م
حكم فريد من نوعه.. محكمة الأسرة ترسى مبدأ قضائياَ: لا يشترط التصاق الحاضنة بالصغير المحضون طوال مدة الحضانة.. وتُجيز سفر الحاضنة طالما لا يترتب عليه ضياع المحضون.. والحاضنة تبدأ حضانتها بتاريخ صيرورة الحكم فقط
الخميس، 16 أبريل 2020 11:30 م
حكم فريد من نوعه.. المحكمة تقضى بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ طلاقها.. الحكم استثنائي لصدوره ضد مطلقة رغم وجود مبدأ قانوني وشرعي بعدم طاعتها.. وحدد مواعيد خروج الزوجة لزيارة والديها ومحارمها
الإثنين، 09 مارس 2020 11:00 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.