محاولة قبل الغزو، إدارة ترامب تجتمع بمبعوثي الدنمارك وجرينلاند في البيت الأبيض    زيلينسكي يحذر من هجمات روسية كبرى مع بدء موجة برد قارس    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    جوتيريش يأسف لانسحاب أمريكا من 66 منظمة دولية    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى سابقة قضائية.. إلزام الزوج بدفع 5 آلاف جنيه تعويضًا لمطلقته لامتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه.. المطلقة أثبتت 14 جلسة امتناع من دفاتر مركز الرؤية.. والتعويض نتيجة الضرر المادى والأدبى الناتج من الأب
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 05 - 2020

أصدرت الدائرة "الرابعة" بمحكمة بورسعيد الابتدائية – حكمًا قضائيًا يُعد سابقة قضائية نهائيًا بإلزام الزوج بدفع 5 آلاف جنيها تعويضًا لمطلقته – الأم - لامتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لمصلحته
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 912 لسنة 2019 مدنى كلى بورسعيد، لصالح المحامى عبد الله محمود البلتاجى، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وعضوية المستشارين هانى عثمان، وعصام ماهر، وأمانة سر هيثم هلال.
ملحوظة: استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الصغيرة قد أصابها أضرار مادية ومعنوية نظير حضورها لرؤية والدها المدعى عليه، وعدم حضوره سببّ لها ضرر نفسى خاصة وأن باقي الصغار يلعبون رفقة آبائهم بخلاف ما أصاب المدعية من ضرر مادي نظير تحملها مصاريف مواصلات الوصول للمركز.
الوقائع.. مطلقة تطلب التعويض من طليقها لعدم تنفيذه حكم الرؤية
واقعات الدعوى تخلص فى أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة، طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها ما تقدره المحكمة كمقابل تعويض مادى وأدبى، وذلك على سند من القول أن المدعية هى طليقة المدعى عليه بعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه على فراش الزوجية الطفلة "ماسه" وحيث أن المدعى عليه قد صدر له حكما بالدعوى رقم 697 لسنة 2016 أسرة الضواحي القاضي بمنطوقه بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية صغيرته بمركز شباب القابوطى يوم الجمعة من كل أسبوع، واضحى ذلك الحكم نهائيا ولم يستأنف من الطرفين وحيث أن المدعية فور علمها بالحكم بادرت لتنفيذه.
وبالفعل بدأت المدعية بالتوجه إلى مركز شباب القابوطى وبرفقتها الصغيرة، وحضرت 14 جلسة متتالية من تاريخ 27 أبريل 2018 حتى 14 سبتمبر 2018 ولم يحضر المدعية عليه، وظلت ماكثه هي وصغيرتها في انتظاره بين الآباء وهم يلعبون مع صغارهم، مما أصاب الصغيرة ضرراَ نفسياَ ومعنوياَ، وأصاب المدعية ضرراَ مادياَ بتعطيلها عن عملها خاصة وهى تعمل بقطاع خاص بجانب ما تكبدته من مصاريف مواصلات من محل إقامتها بمدينة بور فؤاد، بالانتقال بالصغيرة إلى مدينة بورسعيد حى الضواحى الكائن به مقر التنفيذ – ولما كان فى ذلك الفعل أضرار صارخ من المدعى عليه بالمدعية، مما يستوجب معه التعويض، الأمر الذى دعاها لإقامة دعواها.
الزوجة تثبت عدم حضور الأب 14 جلسة رؤية من دفاتر المركز
وإذ أودعت المدعية سندا لها حافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت على أصل خطاب صادر من إدارة مركز شباب القابوطى بحى الضواحى يفيد قيام المدعية بتنفيذ حكم الرؤية رقم 697 لسنة 2016 أسرة الضواحى ببورسعيد والصادر بشأن تمكين المدعى عليه برؤية صغيرته وأن المدعى عليه تقوم بالتنفيذ من تاريخ 27 أبريل 2018 حتى 14 سبتمبر 2018 بصفة منتظمة دون حضور من المدعى عليه بإجمالى 14 جلسة مما يثبت توافر المسئولية التقصيرية فى حق المدعى عليه .
وتداولت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات – بعد أن قيدت بجداولها بالرقم الراهن، حيث مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها بجلسة 7 يوليو 2019 ولم يحضر وكيل المدعى عليه، وتداولت الدعوى وبجلسة 21 يوليو 2019 حضرت المدعية بوكيل عنها وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم رقم 697 لسنة 2018 أسرة الضواحى وصورة ضوئية شهادة بعدم حصول استئناف عن الحكم.
المحكمة تلزم الأب بدفع 5 آلاف جنيه تعويض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كان من المقرر قضاء أن المشرع قد رتب في المادة 163 من القانون المدني الالتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكوناَ لجريمة معاقباَ عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول – مع تجرده من صفة الجريمة – يعتبر خروجا على الإلتزام القانونى، والمفروض على الكافة عدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع إنتفاء الخطأ الجنائى من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى، من توافر الخطأ فى هذا القول أو الفعل، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1041 لسنة 52 القضائية.
ووفقا ل"المحكمة" – فعن عن تقدير التعويض المطالب به، فلما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وكان الثابت بالمواد 170، 221، 222 من القانوني المدني أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطا، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى فى التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبى، وأنه يكفى فى تقدير التعويض أن يكون مواسياَ للمضرور ويكفل رد إعتباره، وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسباَ فى هذا الصدد، تبعاَ لواقع الحال والظروف الملابسة، وذلك دون غلوا فى التقدير ولا إسراف، ولو كان هذا التقدير ضئيلاَ، ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به، وذلك طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 50 ق.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضا إجماليا ماديا وأدبيا مع إلزامه بالمصروفات.
مستند 1


مستند 2

مستند 3


المحامى عبد الله محمود البلتاجى
محكمه الاسره
مشاكل الاسره
قانون الاحوال الشخصيه
قانون الاسره
قضايا الاسره
عدم تنفيذ حكم الرويه
دفاتر مركز الرويه
قضايا تعويضات
تغريم الاب
الموضوعات المتعلقة
حكم فريد من نوعه.. حكم نهائى بالبراءة فى جنحة تبديد منقولات زوجية بلا عرض للمشغولات الذهبية.. محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم بدون عمل محضر إدارى أو شهود.. والحيثيات تؤكد: المشغولات الذهبية تعد فى حوزة الزوجة
الخميس، 30 أبريل 2020 03:30 م
حكم فريد من نوعه.. إلغاء تعيين 6 محامين بإحدى الشركات من تاريخ قيدهم بنقابة المحامين.. المحكمة تصدت لأزمة كانت ستكلف الدولة ملايين الجنيهات.. والحيثيات: جهة الإدارة لها سلطة تعيين موظفيها كيفما شاءت
الثلاثاء، 21 أبريل 2020 02:15 م
حكم فريد من نوعه.. محكمة الأسرة ترسى مبدأ قضائياَ: لا يشترط التصاق الحاضنة بالصغير المحضون طوال مدة الحضانة.. وتُجيز سفر الحاضنة طالما لا يترتب عليه ضياع المحضون.. والحاضنة تبدأ حضانتها بتاريخ صيرورة الحكم فقط
الخميس، 16 أبريل 2020 11:30 م
حكم فريد من نوعه.. المحكمة تقضى بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ طلاقها.. الحكم استثنائي لصدوره ضد مطلقة رغم وجود مبدأ قانوني وشرعي بعدم طاعتها.. وحدد مواعيد خروج الزوجة لزيارة والديها ومحارمها
الإثنين، 09 مارس 2020 11:00 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.