استعدادات «التموين» لاستقبال شهر رمضان: 146 شادرًا وخصومات 25%..ضخ آلاف الأطنان وتجهيز 2.5 مليون كرتونة    قناة السويس: السفينة FENER تقع خارج الولاية القانونية    المفوضية الأوروبية: نقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله الشجاع من أجل الحرية    بنفيكا ضد الريال.. الملكى يدرس تدعيم خط الوسط بعد سقوط أبطال أوروبا    منتخب اليد يهزم كاب فيردي ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    تعادل إيجابي بين إنبي وسموحة في الشوط الأول بالدوري    الشيوخ يناقش مقترحا بتقييد منصة روبلوكس الأسبوع المقبل    مصرع سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    وفاة صغيرة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا    مناقشة كتاب "المواجهة" ل اللواء د. أحمد وصفي في معرض الكتاب (صور)    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    «جوقة الشعرا» يحتفون بصلاح جاهين في أمسية الليلة الكبيرة بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية    فيلم باب يفتتح مهرجان I-Film الدولي.. وتكريم إلهام شاهين بجائزة الإنجاز    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    الذهب يقفز إلى مستويات قياسية في مصر والجنيه يتجاوز 60 ألف جنيه    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس موريس جابر بكنيسة شمس الدين بالمنيا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 يناير والقنوات الناقلة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادئ قانونية أقرتها محكمة الأسرة لحماية الأطفال من العنف الأسرى..تعرف عليها
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 07 - 2018

أقرت محكمة الأسرة، مجموعة من المبادئ، من خلال أحكامها فى دعاوى مثلت أمامها من قبل الزوجات والأزواج فى نزاعات متعلقة بحقوق الصغار، من أبرزها أن الاتفاق الكتابى لا يكسب الأب حق الحضانة، وسفر الأم يسقط عنها الحضانة، فضلا عن إثبات النسب بإقرار المعاشرة، ووجوب نفقة الألعاب على الأب، لايجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها بسن الحضانة تجنبا لظلم الصغير وإيذائه النفسى، واستخراج شهادة ميلاد للطفل بالسجل المدنى لحين الفصل فى قضية النسب، والتعليم الأساسى إجبارى، ويلتزم الأب به إيا كانت حالته المالية.
أكدت محكمة الأسرة بزنانيرى وفق حيثيات حكمها في الدعوي التي حملت رقم 4355لسنة2018 والتي أقامها زوج ضد زوجته لتغير محل الرؤية، أن مكان الحضانة هو مكان الزوجة، ولا يجوز للزوجة أن تنتقل هى إلى محل إقامة الزوج فى محافظة أخرى، وعلى الأب والأجداد- أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغيرة، ولاتجبر الحاضنة على إحضارها إليهم.
وجاء في الحكم بالقضية رقم 2021 لسنة 2018 لمحكمة الأسرة بروض الفرج لطلب أب لإسقاط الحضانة عن زوجته، أن المقرر شرعا أن الحق فى الرؤية مقصورا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن ولايجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق الحضانة، ويعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم.
وشددت محكمة الأسرة بمصر الجديدة وفق نصوص قانون الأحوال الشخصية، في القضية رقم 5699 بدعوى ضم الصغار لإحدى الزوجات، بعدما تنازل الزوج عن أطفاله، ورفض إرجاعهم للزوجة، أن الزوج إذا حرر اتفاقا تضمن بقاء الصغار فى يده ووالدتها حال تزوجها بسبب ظروفه التى تمنعه من رعاية صغاره وارتضائه بذلك، الأمر الذى يعد تنازل عن حقه فى ضمه له مرة أخرى وفقا لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.
وأشارت محكمة الأسرة بإمبابة، فى دعوى إسقاط حضانة أم عن طفليها رقم 1760لسنة2018 ونقلها لأم الزوج، أن الحضانة شرعا هى التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينة، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير، وضمان رعايته والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلفه عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه، كما فى حالة غياب الأم وسفرها وترك رعاية أبنائها."
وأضافت المحكمة: ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم، وعدم صلاحيتها".
وحفاظا علي حقوق الأطفال في إثبات نسبهم وحقهم في الهوية وفق للتشريعات المصرية ومنها قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ينص على أنه سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا يحق تسجيل الأبناء باسمهم، والذى أكدته المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1989، والتى تنص أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا، ويكون له الحق منذ ولادته فى الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق فى معرفة والديه، وتلقى رعايتهما، وشددت عليه المادة (15) من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن "الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحى، وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت، لتقضى محكمة الأسرة بأكتوبر فى الدعوى رقم 7610لسنة2018 بتسجيل الصغير"محمد" إلى حين البت فى القضية واستخراج شهادة ميلاد له تنفيذا لقانون لقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 يسمح باستخراج شهادة ميلاد للطفل باسم والد الزوجة أو اسم يختاره السجل المدنى لحين الفصل في قضية النسب.
ومن أبرز المبادئ القانونية التى أقرتها محاكم الأسرة، ومن ضمنها محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة في القضية رقم 8910 لسنة2018 لصالح الزوجة "خلود.ط"، فأكدت أنه فى حالات قضايا إثبات النسب يتم الحكم لصالح الزوجة، إذا تبين فى حضور الشهود، أن المدعى عليه قد عاشرها معاشرة الأزواج، ولم يقدم هو الدليل على عكس ذلك، وعاشوا بمنزل الزوجية طوال سنوات الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بصغيرها."
كما أوضحت محكمة الأسرة بمدينة نصر فى حكمها فى القضية التى حملت رقم 5031 لسنة 2018، لصالح زوجة عاملة بمجمع التحرير، أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وحال فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، تكون تلك النفقات لعلاج الأمراض الطارئة والخطيرة فقط وحاجاتهم الملحة وليست على الكماليات الغير ضرورية، أما عن نفقة الألعاب فالقانون نص على أن مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته أن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى، ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد."
كما أكدت محكمة الأسرة بالسيدة زينب أن القانون، الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية شدد على أن من يتولى أمر الطفل إن كان أباً أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضاً أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار ، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم،وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة، ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية .
وأضافت المحكمة، أن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته، سبباً موجباً لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها.
أما محكمة الأسرة بعابدين فقد جاءت في حكمها بالقضية رقم 2901لسنة2018 لصالح زوجة ضد زوجها ومطالبتها بمصروفات نجلها الدراسية، أنه وفق قانون رقم 139 المعدل ، ش ثبت الاحتياج لها، وفى حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته، إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة، التزم الأب بسداد أجرتها، كما أن الملابس المدرسية يلزم الأباء بإدائها وتدخل فى نفقة ملبس الصغير .
كما شملت المبادئ القانونية الهامة التى تعكف علي حماية الصغار الحكم الخاص بإلزام أب برد صغيره لطليقته التي بيدها الحضانة، حيث أن المادة 292 من قانون العقوبات، حمت من بيده الحضانه وقررت معاقبة من يرفض تسليم الصغير لمن بيديه الحضانة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى.
وأكدت محكمة الأسرة بزنانيرى في حكمها الصادر بحبس زوج تخلف عن أداء نفقة صغاره، أن حكم أجرة الحضانة ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات.
فيما جاءت محكمة الأسرة بعين شمس بتحديد مكان الرؤية لزوج فى الدعوى رقم 2091لسنة2018، أن المادة 20 من القانون 44 لسنة 99 نظم الرؤية، لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى، على أن تكون فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
وتابعت المحكمة، أن الرؤية لا تنفذ جبرا، وذلك حفاظا على الحالة النفسية للصغير، بحيث إذا امتنعت الحاضنة تؤل مؤقتا الحضانة لشخص غيرها لمن يليها فى الترتيب القانونى، بشرط أن يثبت ذلك بواسطة الأخصائى الاجتماعى فى النادى، ويحرر شهادة بهذه الواقعة.
فيما شددت محكمة الأسرة بمصر الجديدة في حيثيات حكمها لسيدة أجنبية أن قانون الأحوال الشخصية أكد أنه لا يشترط إسلام الحاضنة أما كانت أوغيرها، لأن الحضانة مبناها على الشفقة والحنان ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين.
وأشارت الحيثيات، إلى أنه ما لم يتبين خطر على دين المحضون، بأن بدأت حاضنته تعلمه أمور دينها، وأصبح المحضون يعقل ذلك، واتضح أن فيه خطرا على دينه، فإنه فى هذه المسألة يسقط حقها فى الحضانة،وللقاضى حق التقدير ما لو كان حضانة الحضانة خطر على دين الطفل وأن يكون شرط الأمانة مختلا بمجرد ارتداد الحاضنة عن الدين أو إقرارها بالإلحاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.