تراجع حاد في مخزون النفط الأمريكي    مايندسباير للتعليم تطلق أعمالها رسميا في السعودية    مسئول أمريكي: ترامب ناقش مع مسئولين في قطاع النفط حصار موانئ إيران لعدة لأشهر    وزير الحرب الأمريكي: ميزانية العام المقبل تمكن البنتاجون من إرساء السلام عبر القوة    حرس الحدود يتمسك بأمل البقاء بتعادل صعب مع الجونة    أمير أبو العز: ارتداء قميص منتخب مصر حلم الطفولة.. وصلاح مصدر إلهامي    ذهبية إفريقية بلمسة عبقرية.. عبدالله حسونة يخطف الأضواء في المصارعة    "الإفتاء": النقوط ليس دينًا.. ولا يجوز الاستدانة بسببه أو مجاراة الناس فوق القدرة    جامعة الجلالة تناقش مستقبل التمريض الرقمي في مؤتمرها العلمي الثالث    فون دير لاين: أوروبا تخسر 500 مليون يورو يوميًا بسبب ارتفاع سعر الوقود    وزير العدل: مشروع قانون الأسرة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    عاجل الحكومة: تراجع بطالة الشباب إلى 13.2% للفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا    الحكومة تعدل قواعد الترخيص بالانتفاع بأراضي مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية    الحكومة تكشف حقيقة وصول خسائر السياحة إلى 600 مليون دولار يوميًا    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    القانون يحدد عقوبات رادعة لناشري فيديوهات خادشة للحياء.. تعرف عليها    نهاية مأساوية.. مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى عقار بمدينة نصر    غدًا.. ماستر كلاس مع المخرج يسري نصر الله بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    عاجل- رئيس الوزراء: الدولة تعمل على توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام    محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى.. صور    وكيل صحة سيناء يفاجئ مركز الرعاية بالشيخ زويد ضمن سلسلة المتابعات المكثفة    ضبط طبيب مزيف يدير عيادة غير مرخصة بكفر الشيخ    رئيس جامعة بني سويف يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    وفاة والد حمدي الميرغني    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    كرة اليد، مواجهات قوية اليوم في نصف نهائي كأس مصر    هندسة المطرية تنظم ملتقاها السنوي للطلاب الوافدين لتعزيز الاندماج الأكاديمي والثقافي    راحة طويلة، جدول الإجازات الرسمية في مايو 2026    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    حبس المتهم بسرقة سيارة بالدقي    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    فيديو «علقة طنطا» يشعل السوشيال ميديا.. والأمن يلقى القبض على المتهمين    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    جامعة قناة السويس تطلق برامج تدريبية متكاملة لتمكين المجتمع وتعزيز الوعي والتنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية    خالد جلال: لولا التحكيم كنا لنملك 25 نقطة حاليا    مسؤول أممي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يشهد تدهورًا مطردًا    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    الدولار يسجل 445.39 جنيها للشراء في بنك السودان المركزي    الدوري السعودي، موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة    صحة غزة: المستشفيات استقبلت 12 شهيدا ومصابا خلال 24 ساعة    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    الاتحاد الفلسطينى يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن إسرائيل    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لكل أسرة مصرية.. 26 سؤالا لمعرفة الفرق بين «أجر المسكن» و «الحضانة»
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 07 - 2018

عادة ما يختلط الأمر داخل الأسرة المصرية حول مسالة ودعاوى «أجر المسكن» و«الحضانة»، ما يؤدى إلى حالة من اللغط فى رفع تلك الدعاوى وخطوات وطريقة تقديمها.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى الفروق بين مسالة «أجر المسكن» و«الحضانة» من حيث الماهية والشروط وخطوات رفع الدعاوى عن طريق –حسب المحامى والخبير القانونى محمد أحمد عبد التواب».
س: ما هو أجر المسكن؟
ج: هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير.
س: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟
ج: يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيه.
س:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟
ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة.
س: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟
ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها.
س: ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟
ج : أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.
س: ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟
ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.
اقرأ أيضا: تولى تحفيظها القرآن.. القصة الكاملة لتأييد إعدام شيخ اغتصب طفلة (مستند)
س: متى تسقط نفقة الأقارب؟
ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه.
س: ما هى دعوى الحبس؟
ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
س: ما هى شروط قبول دعوى الحبس ؟
ج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه، و أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟
ج : نعم يجوز.
س: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟
ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.
س: ما هي دعوى الحضانة ؟
ج: هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.
س: ما المقصود بدعوى الرؤية ؟
ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة أحد الطرفين.
س: ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج : يشترط الشروط الآتية:-
1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة.
2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة.
3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل.
5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.
اقرأ أيضا: المراكز القانونية ل «طلاقات» الزواج الثلاث.. ومدى مشروعية «المحلل»
س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج: يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة
س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج: هو - الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا...
س: ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟
ج: يجب توافر أربعة شروط هي:
1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .
2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق
3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة
4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى
س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟
ج : الأب - ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا
س: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟
ج: الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .
س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟
ج: نعم تنتقل.
س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟
ج: الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين .
س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه
س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين.
س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة .
س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج: لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه
س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك.
اقرأ أيضا: صغير الزواج العرفي مش إبن حرام.. حق الأم في قيد طفلها بموجب عقد زواج غير رسمي
س: هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟
ج: نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجو
ووفقا ل «عبد التواب» فإن هناك فروق واضحة وجوهرية بين الحضانة والنفقة:
1) هناك فارق مابين سن الحضانة والنفقة
سن الحضانة 15 سنه للولد أو البنت أما نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل والأنفاق على نفسه
2) النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل
مأكل وملبس ومسكن
أما بنوعيها تشمل (مأكل وملبس)
3) لايحق للحاضنة أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية
4) لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين
5) يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية
6) بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يُخَير فى الإقامة إما مع الأم أو الأب
وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة
7) قائمة المنقولات الزوجية من حق الزوجة ولا تتأثر فى حالة الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر
8) لايجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وأنتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة
(بمعنى بعد وقوع الطلاق بثلاثة أشهر)
9) ترتيب الحضانة كالآتى:
الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب
بشرط أن أخت الأم أو الآب لا تكن متزوجة من أجنبى للأولاد
- حضانة النساء
10) يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس
للعلم
الولاية التعليمية بيتحكم فيها خلال اسبوع على الأكثر
11) تقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى حتى لو الجواز كان ليوم واحد
الحد الأدنى لنفقة المتعة سنتين تقدر على حسب دخل الزوج
12) يصدر قرار التمكين بالمشاركة أن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة
13) أقصى مبلغ بيصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة .
14) إذا لم يذكر فى وثيقة الزواج مؤخر الصداق
بأن كُتِبَ مثلاً { الصداق المسمى بيننا }
يكون للمطلقة مؤخر المثل
مثل أختها أو بنت خالتها أو أى حد من مستواها
15 ) أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطل لايؤخذ به .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.