إقبال كثيف على انتخابات المهندسين باستاد القاهرة (فيديو وصور)    محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية والوفد المرافق    افتتاح مسجد النور عقب إحلاله وتجديده بقرية طوة ببني سويف    نائب محافظ الفيوم يعقد لقاء لخدمة المواطنين بقرية الخالدية    انخفاض 12 نوعًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    المالية ترفع شعار دعم الاستثمار ومساندة المواطن.. قرارات بتسهيلات ضريبية وتبكير المرتبات والعمل على توطين صناعة السيارات    نائب محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بأبشواي.. ويعقد لقاءً لخدمة المواطنين بالخالدية    توافد جماهيري إلى ميدان السبعين في صنعاء تضامنا مع إيران ولبنان    رخيصة وفعالة واختبرها بوتين.. كيف أربكت «شاهد» الإيرانية دفاعات أمريكا؟    واجه الأبيض بقمصان 4 أندية، كشف حساب أفشة أمام الزمالك قبل مواجهة الليلة    خسارة توتنهام الخامسة تواليا تنعكس على الجماهير في المدرجات    ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بثلاجة حفظ فى الإسكندرية    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على الصحراوي الغربي بالمنيا    عمرو عثمان: التوسع في برامج الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافيات من الإدمان    فيديو لاب توب أسيوط يكشف هوية اللص.. والأمن يضبط المتهم ويعيد الجهاز لصاحبه    موعد عرض مسلسل "أب ولكن" الحلقة 2    10 أمتار.. أهالي إمبابة يصنعون فانوسا لإضفاء البهجة على مائدة الإفطار    فرقة الشيخ محمد أبوالعيون تحيى الليلة الختامية من ليالى رمضان الثقافية بقصر ثقافة أسيوط اليوم    من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟    وزير الصحة: الدولة تقدر جهود الجيش الأبيض وهم شريكًا أساسيًا لنجاح المنظومة    محافظ المنوفية: تحرير 237 محضر مخالفات مخابز وأسواق بنطاق المحافظة    وكالة الطاقة: التوجه لروسيا للحصول على إمدادات غاز سيكون خطأ اقتصاديا    تحذير قطري من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط: النفط قد يقفز إلى 150 دولارًا وتهديد محتمل لإمدادات الطاقة    تأجيل «عمومية الصحفيين» لعدم اكتمال النصاب    طالبة إعدادية ببنى سويف الثالثة على الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم    ترامب لميسي: «لقد واجهتم أفضل نادٍ في مصر».. كواليس حديث الرئيس الأمريكي عن الأهلي    الغرف التجارية: توجيهات الرئيس بشأن المتلاعبين بالأسعار رسالة حاسمة لضبط الأسواق    الفنان محمد محمود يتألق في «بابا وماما جيران»    البحرين تعلن تدمير 78 صاروخا و143 مسيرة إيرانية منذ السبت    من هم الصائمين الذين لا يُقبل صيامهم؟    وزير دفاع أمريكا يوجه رسالة الى الإيرانيين.. ويؤكد: الانتفاضة قادمة    هيئة التأمين الصحى الشامل ترصد إقبالا متزايدا على المنافذ بالفترات المسائية    البترول: تخصيص 524 مليون دولار لتنمية وتطوير حقل ظهر العام المالي المقبل    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة مونشنجلادباخ في الدوري الألماني    "3 بطولات كبرى".. اتحاد الكرة يكشف خطة منتخب الناشئين هذا العام    شعبة الذهب تكشف أسباب انخفاض الأسعار    الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»    باريس: 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج و8 في البحر الأحمر    الصحة: اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من GAHAR    وكالة تسنيم: تدمير مسيرتين إسرائيليتين من طراز هيرون في أصفهان    الأسبوع الثالث من رمضان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء    الرئيس السيسي يتوعد كل من يرفع الأسعار: محاكمة عسكرية بانتظاره    لعزومة مشرفة، طريقة عمل كفتة الحاتي في خطوات بسيطة    الأحد.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 6 مارس 2026    مصطفى حسني: سورة الكهف حصن إيماني ضد الفتن.. وعلى المؤمن التعامل بالأدب مع أوامر الله ورسوله    مسلسل رأس الأفعى الحلقة 16.. مجلات الإخوان قديمًا تروج للمظلومية وتعيد إحياء فكر سيد قطب.. الجماعة الإرهابية تغتال المقدم محمود عبد الحميد.. ومحمد كمال يوجه بالإعلان عن حركة حسم.. ومحمود عزت يخطط لانفلات أمنى    "المتر سمير" يشعل محركات البحث.. ثنائية كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن تخطف الأنظار    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    سقوط صانعتَي محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالقليوبية    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    حقيقة نشوب حريق بالنادي الأهلي في مدينة نصر    جولة تفقدية لمساعد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحي لتعزيز الرعاية بمستشفى «أطفال مصر»    عالم أزهري: احتكار السلع في وقت الحروب تخريب يضاعف الأزمات ويضغط على الدولة    عالم بالأوقاف: حروب المنطقة مفتعلة لاستنزاف الثروات وتكريس التبعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحضانة والرؤية..حقوق لحماية الأبناء من نيران الطلاق
نشر في الأهالي يوم 14 - 02 - 2018

حق الحضانة أحيانا يصبح سيفا يشهر فى وجه الطرف غير الحاضن لأبناء الطلاق وذلك عن طريق امتناع الطرف الحاضن سواء كان الأب أو الأم عن تنفيذ أحكام الرؤية على الرغم من ان القانون رقم 25 لسنة 1929 يؤكد أنه لا تعارض بين الحضانة والرؤية الشرعية للصغير خاصة أن الحضانة شرعت لمصلحة المحضون "الطفل الصغير"الذى لا ذنب له فيما حدث من شقاق وطلاق بين والديه ولكن الظروف وضعته فى موضع لا يحسد عليه، فقد أصبح وسيلة للضغط والانتقام من قبل الزوجين..
وفى ظل تزايد معدلات الطلاق تعالت أصوات آلاف الرجال الذين يطالبون بحقهم فى حضانة أبنائهم وضرورة إعادة النظر فى قانون الرؤية الذى لا يجيز لهم سوى رؤية أطفالهم ثلاث ساعات أسبوعيا..
وكشف أعضاء حملة "تمرد ضد قانون الأسرة "عن وجود نحو 10 ملايين طفل يتربون بعيدا عن الأب وأهله، بعد أن تم سلب ولاية الأب على تربية الطفل.ولذلك طالبت الحملة بتغيير قانون الرؤية واستبداله بالاصطحاب (الاستضافة) ومعايشة الابن للأب يومين أسبوعياً، واقتسام الأعياد والإجازات السنوية بين الأم والأب، وتعديل سن الحضانة ليصبح سبع سنوات للولد وتسعا للبنت وهذا ما كان معمولا به من قبل.
مشروع قانون
يناقش البرلمان حاليا مقترحًا مقدمًا من النائب د"سمير رشاد أبو طالب"، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985والقانون 4 لسنة 2005، والذى تقوم فلسفته على نقل حضانة الطفل للأب.
ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".
وتنص مادة 20 فى قانون الأحوال الشخصية الحالى، على أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة، مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :الأم، فأم الأم وإن علت فأم الأب، وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم.
وأشار النائب"سمير رشاد" إلى أنه أحيانا يؤدى الترتيب الوارد فى المادة (20) إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق عليه وسلم) أنه قضى للمطلقة بحقها فى حضانة ولدها مالم تتزوج "فأتت امرأة إلى رسول الله وقالت يا رسول الله ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء، وأن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى، فقال الرسول لأمه "أنت أحق به ما لم تنكحى".
وتابع د"الجندى":أن الحضانة تكون عادة للنساء خاصة فى فترة الصغر، فاذا كبر بحيث يستغنى عن خدمة النساء جاز تخييره بين والدته ووالده، ويقترح ضرورة تقديم الأب بجعل حقه بحضانة الصغير بعد الأم.
أما بالنسبة لسن الحضانة فأشار إلى أن آراء الفقهاء تميل إلى أن الطفل الصغير قبل سن التمييز يكون مع أمه، لأنه فى هذه الفترة أكثر احتياجًا لها من حيث الحنان والعطف، والفقهاء ذهبوا إلى ان يبلغ الصغير سن التمييز، والتى يحدد لها تقريبا ما بين السابعة والعاشرة، والمسألة هنا اجتهادية وليس فيها نص.
وأضاف إلا أن مجمع البحوث الإسلامية رأى أنه من الأفضل بقاء سن الحضانة كما هو حاليا بالنسبة للأنثى حتى سن الزواج، والذكر حتى 15 سنة يخير بعدها حرصًا على مصلحة الطفل، وبدلا من تعديل سن الحضانة يرى د"الجندى "ضرورة تعديل مادة الرؤية فى القانون الحالى التى تقصر حق الأب غير الحاضن أن يرى طفله ثلاث ساعات فقط أسبوعيا، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية لرعايته وتربيته، ولا تعطى للأجداد من الأب حق الرؤية إلا عند عدم وجود الأب، وهو ما يشكل ثغرة ونقيصة فى هذه المادة، والحل الشرعى أو الفقهى الذى قال به بعض الفقهاء، هو الاصطحاب، وهو حق للأب وليس منّة ولا تفضلا من الأم، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده). ومن ثم فإن الاصطحاب يتم بتشريع من مجلس النواب بأن يصطحب الأب الطفل يوم الخميس والجمعة أسبوعيا، وفى أيام العطلات الرسمية، وينبغى أن يحاط هذا التشريع ببعض الضوابط والضمانات حتى لا تحرم الأم من طفلها بسبب تصرفات بعض الآباء الذين قد يستغلون ذلك للهرب بالطفل.
وأكد د"الجندى"أن دار الإفتاء المصرية أكدت فى فتوى رسمية صادرة برقم 2071 لسنة 2008، أنه يجوز أن يحكم القاضى للطرف غير الحاضن، باستضافة أبنائه يوماً كل أسبوع، ومدة مناسبة فى الإجازة المدرسية فى نهاية ومنتصف العام وفى الأعياد والمناسبات، حسبما يراه محققاً للمصلحة والعدل فى ذلك، وأن تتم استضافة الطفل مع المحافظة على حق الحاضنة فى شعورها بالأمن على محضونها من جهة، وحق الأب من جهة فى التربية.
مقترحات للتعديل
وللتغلب على إشكاليات الحضانة والرؤية فى قانون الأحوال الشخصية رأت "عزة سليمان "محامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ضرورة البقاء على سن الحضانة 15 سنة لكلٍ من الولد والبنت، وإجراء تعديلات تضمن الا يمنع زواج الأم الحاضنة من حضانة صغارها اذا كان ذلك فى مصلحة الطفل فى ظروف خاصة (ذو إعاقة، صغر سنه حتي 7 سنوات، مرض يحتاج الى رعاية..)على أن يسقط عنها حق أجر المسكن، واعادة النظر فى ترتيب الأب من حضانة الصغير ليكون ترتيبه الرابع بعد الام،ام الام،ام الاب. وحول التعديلات المطلوب ادخالها على مادة الرؤية فهى النص على حق غير الحاضن فى استضافة المحضون خلال العطلات الطويلة والقصيرة مع توفير كل الضمانات لعدم استبقاء المحضون فى يد الحاضن بعد انتهاء تلك المدة،والنص على حق الاجداد والاعمام والعمات والاخوال والخالات رؤية الصغير ولو مع وجود الوالدين وبمراعاة مصلحته الفضلى.
الرعاية المشتركة
وترى المحامية"تغريد شمس الدين "ضرورة ان يتم التعديل من منظور انسانى واجتماعى يساعد على خلق طفل سوى صحى لان هذه الفترة من اهم مراحل النمو،ولها تأثير خاص اساسى فى بناء الشخصية.
وتؤكد اهمية تعزيز مبدأ الرعاية المشتركة للطفل فى حال حدوث الطلاق مشيرة الى ان المشكلة الاساسية فى قضايا الحضانة والرؤية التى نرصدها خلال عملنا هى انعدام الثقة بين الطرفين "الاب والام"الكل يتهم الآخر ويخشى منه على الطفل، ولذلك لابد من وجود هيئة تضم رجال دين واخصائيين تقوم بتهيئة الازواج المنفصلين لكى يهتموا بمصلحة الطفل أولا،ويعطوا له حق ه فى الرعاية بعيدا عن الخلافات والمشاحنات حتى لا يتحول هؤلاء الأطفال رجال المستقبل الى قنابل موقوتة.
وتطالب بالا يسمح التعديل الجديد بسفر الطفل الصادر بحقه حكم استضافة خارج البلاد الا بعد موافقة الطرف الحاضن لمنع سفر احد الوالدين بالطفل دون علم الآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.