رويترز: الصين تحث شركات تكرير النفط على وقف تصدير الوقود وإلغاء الشحنات المتفق عليها    الجيش الإيراني ينفي إطلاق أي صواريخ تجاه تركيا ويؤكد احترام سيادتها    أكسيوس عن مسؤولين: الفصائل الكردية الإيرانية مدعومة من الموساد والاستخبارات الأمريكية    الجمهوريون في مجلس الشيوخ يسقطون تشريعا لوقف الحرب ضد إيران    من أجل صدارة الدوري، بيراميدز في مهمة صعبة أمام حرس الحدود اليوم    شركة النفط العمانية للتسويق: تعرض أحد خزانات الوقود التابعة للشركة لحادث    العراق تعلن انقطاع تام للكهرباء بجميع المحافظات.. عطل فني أم هجوم سيبراني؟    مسؤول بالخارجية الأمريكية: مغادرة 6500 مواطن الشرق الأوسط جراء حرب إيران    الحلقة الأخيرة من «توابع» تكشف دور الدولة في دعم مرضى ضمور العضلات    طلاق أحمد داود وميرنا جميل في أول حلقة من «بابا وماما جيران»    مسلسل حد أقصى الحلقة الأخيرة، مقتل روجينا في مشهد مؤثر    شروط تناول الحلوى في رمضان حفاظا على الصحة    رمضان.. شمولية المنهج    قطر تعلن إجلاء سكان قرب السفارة الأمريكية    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن أزمة هيفاء وهبي مع نقابة "الموسيقيين"    جيش الاحتلال يصدر إنذارًا جديدًا بالإخلاء في ضاحية بيروت الجنوبية    غرفة القاهرة التجارية تنفي وقف بيع الهواتف المحمولة وزيادة الأسعار    كواليس «خناقة العقار» بالقليوبية.. الأمن يضبط طرفى المشاجرة (فيديو)    كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح ب مارسيليا من ربع النهائي    الجيش الإسرائيلي: بدأنا في استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت    «العودة الطوعية واجب وطني»..أحمد المحقق يكشف ل«الفجر» تفاصيل الجسر الجوي إلى السودان وخطط الطاقة الشمسية وفروع جامعة الدلنج    مستشفى الهرم التخصصي تنظم إفطارًا رمضانيًا للعاملين تأكيدًا لروح الأسرة الواحدة    مسئول إيراني: طهران لم ترسل أي رسائل إلى الولايات المتحدة.. وقواتنا تستعد لحرب طويلة    حجز الأم متهمة بحرق رضيعتها في الشرقية.. وعرضها على طبيب نفسي لبيان سلامة قواها العقلية    أبو ظبي للطاقة تؤكد استمرارية خدماتها بشكل طبيعي في ضوء التطورات الإقليمية    وزيرة التضامن تتفقد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية وتعلن تدشين مؤسسة شباب 15 رمضان (صور)    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    ريال سوسيداد يكرر انتصاره على بلباو ويتأهل لمواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي الكأس    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    إيوان يجدد نداء الحياة.. رسالة فنية تتحدى الحرب وتوحد القلوب العربية    حرب إيران في زمن الAI.. انتصار «الكود» أسرع من رمشة عين الجنرالات    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الخامسة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من الكنيسة القبطية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    على موائد العابرين.. مبادرة سودانية تصنع دفء رمضان في قلب القاهرة    النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى 57957 ويناول معهم مأدبة الإفطار    اليوم السابع يتسلم 6 جوائز فى حفل تفوق النقاد الرياضيين    نواب رئيس جامعة بنها يشاركون طلاب المدن الجامعية حفل إفطار رمضان    المشيخيون يستعدون للمشاركة في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة دعمًا لحقوق النساء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: التصدى لأى محاولة لممارسات احتكارية للسلع    محافظ الإسماعيلية يدعم لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة المصري    "أبو شنب" 45 سنة مسحراتي يصحي النايمين بميكروفون وطبلة بكفر الشيخ.. فيديو    «الفلاش باك» فى رأس الافعى يرصد رحلة التطرف من سيد قطب إلى محمود عزت    إنتر ميلان ويوفنتوس يتصارعان لضم أليسون بيكر    محافظ الغربية: ضبط 160 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية    مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالبحيرة    طقس اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وظهور سحب منخفضة على هذه المناطق    أديمي يرفض تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند تمهيدًا للانتقال إلى البريميرليج    التغذية السليمة لمرضى الكبد الدهني فى رمضان    جنى إيهاب: القرآن لا يضيّع أهله.. وأوأظب على حفظه ومراجعته يوميًا    محافظ دمياط يشارك الأيتام وذوي الهمم حفل الإفطار الجماعي (صور)    ليلة خاشعة.. صلاة التراويح من المجمع الإسلامى الكبير بسلوا بأسوان.. فيديو    كنوز| الشهر الفضيل في مرآة نجيب محفوظ    جامعة الفيوم تنظم مسابقة الأحاديث والسيرة النبوية تحت شعار «رمضان يجمعنا».. صور    وكيل تعليم الشرقية يفاجئ 6 مدارس بإدارة كفر صقر التعليمية    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحضانة والرؤية..حقوق لحماية الأبناء من نيران الطلاق
نشر في الأهالي يوم 14 - 02 - 2018

حق الحضانة أحيانا يصبح سيفا يشهر فى وجه الطرف غير الحاضن لأبناء الطلاق وذلك عن طريق امتناع الطرف الحاضن سواء كان الأب أو الأم عن تنفيذ أحكام الرؤية على الرغم من ان القانون رقم 25 لسنة 1929 يؤكد أنه لا تعارض بين الحضانة والرؤية الشرعية للصغير خاصة أن الحضانة شرعت لمصلحة المحضون "الطفل الصغير"الذى لا ذنب له فيما حدث من شقاق وطلاق بين والديه ولكن الظروف وضعته فى موضع لا يحسد عليه، فقد أصبح وسيلة للضغط والانتقام من قبل الزوجين..
وفى ظل تزايد معدلات الطلاق تعالت أصوات آلاف الرجال الذين يطالبون بحقهم فى حضانة أبنائهم وضرورة إعادة النظر فى قانون الرؤية الذى لا يجيز لهم سوى رؤية أطفالهم ثلاث ساعات أسبوعيا..
وكشف أعضاء حملة "تمرد ضد قانون الأسرة "عن وجود نحو 10 ملايين طفل يتربون بعيدا عن الأب وأهله، بعد أن تم سلب ولاية الأب على تربية الطفل.ولذلك طالبت الحملة بتغيير قانون الرؤية واستبداله بالاصطحاب (الاستضافة) ومعايشة الابن للأب يومين أسبوعياً، واقتسام الأعياد والإجازات السنوية بين الأم والأب، وتعديل سن الحضانة ليصبح سبع سنوات للولد وتسعا للبنت وهذا ما كان معمولا به من قبل.
مشروع قانون
يناقش البرلمان حاليا مقترحًا مقدمًا من النائب د"سمير رشاد أبو طالب"، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985والقانون 4 لسنة 2005، والذى تقوم فلسفته على نقل حضانة الطفل للأب.
ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".
وتنص مادة 20 فى قانون الأحوال الشخصية الحالى، على أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة، مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :الأم، فأم الأم وإن علت فأم الأب، وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم.
وأشار النائب"سمير رشاد" إلى أنه أحيانا يؤدى الترتيب الوارد فى المادة (20) إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق عليه وسلم) أنه قضى للمطلقة بحقها فى حضانة ولدها مالم تتزوج "فأتت امرأة إلى رسول الله وقالت يا رسول الله ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء، وأن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى، فقال الرسول لأمه "أنت أحق به ما لم تنكحى".
وتابع د"الجندى":أن الحضانة تكون عادة للنساء خاصة فى فترة الصغر، فاذا كبر بحيث يستغنى عن خدمة النساء جاز تخييره بين والدته ووالده، ويقترح ضرورة تقديم الأب بجعل حقه بحضانة الصغير بعد الأم.
أما بالنسبة لسن الحضانة فأشار إلى أن آراء الفقهاء تميل إلى أن الطفل الصغير قبل سن التمييز يكون مع أمه، لأنه فى هذه الفترة أكثر احتياجًا لها من حيث الحنان والعطف، والفقهاء ذهبوا إلى ان يبلغ الصغير سن التمييز، والتى يحدد لها تقريبا ما بين السابعة والعاشرة، والمسألة هنا اجتهادية وليس فيها نص.
وأضاف إلا أن مجمع البحوث الإسلامية رأى أنه من الأفضل بقاء سن الحضانة كما هو حاليا بالنسبة للأنثى حتى سن الزواج، والذكر حتى 15 سنة يخير بعدها حرصًا على مصلحة الطفل، وبدلا من تعديل سن الحضانة يرى د"الجندى "ضرورة تعديل مادة الرؤية فى القانون الحالى التى تقصر حق الأب غير الحاضن أن يرى طفله ثلاث ساعات فقط أسبوعيا، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية لرعايته وتربيته، ولا تعطى للأجداد من الأب حق الرؤية إلا عند عدم وجود الأب، وهو ما يشكل ثغرة ونقيصة فى هذه المادة، والحل الشرعى أو الفقهى الذى قال به بعض الفقهاء، هو الاصطحاب، وهو حق للأب وليس منّة ولا تفضلا من الأم، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده). ومن ثم فإن الاصطحاب يتم بتشريع من مجلس النواب بأن يصطحب الأب الطفل يوم الخميس والجمعة أسبوعيا، وفى أيام العطلات الرسمية، وينبغى أن يحاط هذا التشريع ببعض الضوابط والضمانات حتى لا تحرم الأم من طفلها بسبب تصرفات بعض الآباء الذين قد يستغلون ذلك للهرب بالطفل.
وأكد د"الجندى"أن دار الإفتاء المصرية أكدت فى فتوى رسمية صادرة برقم 2071 لسنة 2008، أنه يجوز أن يحكم القاضى للطرف غير الحاضن، باستضافة أبنائه يوماً كل أسبوع، ومدة مناسبة فى الإجازة المدرسية فى نهاية ومنتصف العام وفى الأعياد والمناسبات، حسبما يراه محققاً للمصلحة والعدل فى ذلك، وأن تتم استضافة الطفل مع المحافظة على حق الحاضنة فى شعورها بالأمن على محضونها من جهة، وحق الأب من جهة فى التربية.
مقترحات للتعديل
وللتغلب على إشكاليات الحضانة والرؤية فى قانون الأحوال الشخصية رأت "عزة سليمان "محامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ضرورة البقاء على سن الحضانة 15 سنة لكلٍ من الولد والبنت، وإجراء تعديلات تضمن الا يمنع زواج الأم الحاضنة من حضانة صغارها اذا كان ذلك فى مصلحة الطفل فى ظروف خاصة (ذو إعاقة، صغر سنه حتي 7 سنوات، مرض يحتاج الى رعاية..)على أن يسقط عنها حق أجر المسكن، واعادة النظر فى ترتيب الأب من حضانة الصغير ليكون ترتيبه الرابع بعد الام،ام الام،ام الاب. وحول التعديلات المطلوب ادخالها على مادة الرؤية فهى النص على حق غير الحاضن فى استضافة المحضون خلال العطلات الطويلة والقصيرة مع توفير كل الضمانات لعدم استبقاء المحضون فى يد الحاضن بعد انتهاء تلك المدة،والنص على حق الاجداد والاعمام والعمات والاخوال والخالات رؤية الصغير ولو مع وجود الوالدين وبمراعاة مصلحته الفضلى.
الرعاية المشتركة
وترى المحامية"تغريد شمس الدين "ضرورة ان يتم التعديل من منظور انسانى واجتماعى يساعد على خلق طفل سوى صحى لان هذه الفترة من اهم مراحل النمو،ولها تأثير خاص اساسى فى بناء الشخصية.
وتؤكد اهمية تعزيز مبدأ الرعاية المشتركة للطفل فى حال حدوث الطلاق مشيرة الى ان المشكلة الاساسية فى قضايا الحضانة والرؤية التى نرصدها خلال عملنا هى انعدام الثقة بين الطرفين "الاب والام"الكل يتهم الآخر ويخشى منه على الطفل، ولذلك لابد من وجود هيئة تضم رجال دين واخصائيين تقوم بتهيئة الازواج المنفصلين لكى يهتموا بمصلحة الطفل أولا،ويعطوا له حق ه فى الرعاية بعيدا عن الخلافات والمشاحنات حتى لا يتحول هؤلاء الأطفال رجال المستقبل الى قنابل موقوتة.
وتطالب بالا يسمح التعديل الجديد بسفر الطفل الصادر بحقه حكم استضافة خارج البلاد الا بعد موافقة الطرف الحاضن لمنع سفر احد الوالدين بالطفل دون علم الآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.