أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    أبرز رسائل الرئيس السيسي للمصريين في ذكرى تحرير سيناء    السفير التركي يهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى عيد تحرير سيناء    أنغام تحيي احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء    القومي للأجور يكشف عن مشروع قرار لضمان تطبيق الحد الأدنى (فيديو)    سيناتور أمريكي ينتقد سياسات الحرب غير الأخلاقية لإسرائيل    لأول مرة، دي بروين يسجل هدفا برأسه في البريميرليج    قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق شقة سكنية في التجمع    استعد للتوقيت الصيفي.. طريقة تعديل الوقت في أجهزة الأندرويد والآيفون    أنغام تتألق في احتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)    «لا تحاولي إثارة غيرته».. تعرفي على أفضل طريقة للتعامل مع رجل برج الثور    تجنبوا شرب المنبهات من الليلة.. الصحة توجه نداء عاجلا للمواطنين    طريقة عمل الكيكة العادية، تحلية لذيذة وموفرة    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    غدًا.. قطع المياه عن نجع حمادي لمدة 12 ساعة    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي    "الأهلي ضد مازيمبي".. كل ما تريد معرفته عن المباراة قبل انطلاقها مساء الجمعة    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    كرة يد - إلى النهائي.. الزمالك يهزم شبيبة سكيكدة الجزائري ويضرب موعدا مع الترجي    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    وزارة التموين تمنح علاوة 300 جنيها لمزارعى البنجر عن شهرى مارس وأبريل    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    المغرب يستنكر بشدة ويشجب اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    حبس عاطلين وسيدة لحيازتهم 6 كيلو من مخدر البودر في بولاق الدكرور    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 42 مليون جنيه خلال 24 ساعة    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحضانة والرؤية..حقوق لحماية الأبناء من نيران الطلاق
نشر في الأهالي يوم 14 - 02 - 2018

حق الحضانة أحيانا يصبح سيفا يشهر فى وجه الطرف غير الحاضن لأبناء الطلاق وذلك عن طريق امتناع الطرف الحاضن سواء كان الأب أو الأم عن تنفيذ أحكام الرؤية على الرغم من ان القانون رقم 25 لسنة 1929 يؤكد أنه لا تعارض بين الحضانة والرؤية الشرعية للصغير خاصة أن الحضانة شرعت لمصلحة المحضون "الطفل الصغير"الذى لا ذنب له فيما حدث من شقاق وطلاق بين والديه ولكن الظروف وضعته فى موضع لا يحسد عليه، فقد أصبح وسيلة للضغط والانتقام من قبل الزوجين..
وفى ظل تزايد معدلات الطلاق تعالت أصوات آلاف الرجال الذين يطالبون بحقهم فى حضانة أبنائهم وضرورة إعادة النظر فى قانون الرؤية الذى لا يجيز لهم سوى رؤية أطفالهم ثلاث ساعات أسبوعيا..
وكشف أعضاء حملة "تمرد ضد قانون الأسرة "عن وجود نحو 10 ملايين طفل يتربون بعيدا عن الأب وأهله، بعد أن تم سلب ولاية الأب على تربية الطفل.ولذلك طالبت الحملة بتغيير قانون الرؤية واستبداله بالاصطحاب (الاستضافة) ومعايشة الابن للأب يومين أسبوعياً، واقتسام الأعياد والإجازات السنوية بين الأم والأب، وتعديل سن الحضانة ليصبح سبع سنوات للولد وتسعا للبنت وهذا ما كان معمولا به من قبل.
مشروع قانون
يناقش البرلمان حاليا مقترحًا مقدمًا من النائب د"سمير رشاد أبو طالب"، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985والقانون 4 لسنة 2005، والذى تقوم فلسفته على نقل حضانة الطفل للأب.
ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".
وتنص مادة 20 فى قانون الأحوال الشخصية الحالى، على أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة، مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :الأم، فأم الأم وإن علت فأم الأب، وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم.
وأشار النائب"سمير رشاد" إلى أنه أحيانا يؤدى الترتيب الوارد فى المادة (20) إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق عليه وسلم) أنه قضى للمطلقة بحقها فى حضانة ولدها مالم تتزوج "فأتت امرأة إلى رسول الله وقالت يا رسول الله ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء، وأن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى، فقال الرسول لأمه "أنت أحق به ما لم تنكحى".
وتابع د"الجندى":أن الحضانة تكون عادة للنساء خاصة فى فترة الصغر، فاذا كبر بحيث يستغنى عن خدمة النساء جاز تخييره بين والدته ووالده، ويقترح ضرورة تقديم الأب بجعل حقه بحضانة الصغير بعد الأم.
أما بالنسبة لسن الحضانة فأشار إلى أن آراء الفقهاء تميل إلى أن الطفل الصغير قبل سن التمييز يكون مع أمه، لأنه فى هذه الفترة أكثر احتياجًا لها من حيث الحنان والعطف، والفقهاء ذهبوا إلى ان يبلغ الصغير سن التمييز، والتى يحدد لها تقريبا ما بين السابعة والعاشرة، والمسألة هنا اجتهادية وليس فيها نص.
وأضاف إلا أن مجمع البحوث الإسلامية رأى أنه من الأفضل بقاء سن الحضانة كما هو حاليا بالنسبة للأنثى حتى سن الزواج، والذكر حتى 15 سنة يخير بعدها حرصًا على مصلحة الطفل، وبدلا من تعديل سن الحضانة يرى د"الجندى "ضرورة تعديل مادة الرؤية فى القانون الحالى التى تقصر حق الأب غير الحاضن أن يرى طفله ثلاث ساعات فقط أسبوعيا، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية لرعايته وتربيته، ولا تعطى للأجداد من الأب حق الرؤية إلا عند عدم وجود الأب، وهو ما يشكل ثغرة ونقيصة فى هذه المادة، والحل الشرعى أو الفقهى الذى قال به بعض الفقهاء، هو الاصطحاب، وهو حق للأب وليس منّة ولا تفضلا من الأم، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده). ومن ثم فإن الاصطحاب يتم بتشريع من مجلس النواب بأن يصطحب الأب الطفل يوم الخميس والجمعة أسبوعيا، وفى أيام العطلات الرسمية، وينبغى أن يحاط هذا التشريع ببعض الضوابط والضمانات حتى لا تحرم الأم من طفلها بسبب تصرفات بعض الآباء الذين قد يستغلون ذلك للهرب بالطفل.
وأكد د"الجندى"أن دار الإفتاء المصرية أكدت فى فتوى رسمية صادرة برقم 2071 لسنة 2008، أنه يجوز أن يحكم القاضى للطرف غير الحاضن، باستضافة أبنائه يوماً كل أسبوع، ومدة مناسبة فى الإجازة المدرسية فى نهاية ومنتصف العام وفى الأعياد والمناسبات، حسبما يراه محققاً للمصلحة والعدل فى ذلك، وأن تتم استضافة الطفل مع المحافظة على حق الحاضنة فى شعورها بالأمن على محضونها من جهة، وحق الأب من جهة فى التربية.
مقترحات للتعديل
وللتغلب على إشكاليات الحضانة والرؤية فى قانون الأحوال الشخصية رأت "عزة سليمان "محامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ضرورة البقاء على سن الحضانة 15 سنة لكلٍ من الولد والبنت، وإجراء تعديلات تضمن الا يمنع زواج الأم الحاضنة من حضانة صغارها اذا كان ذلك فى مصلحة الطفل فى ظروف خاصة (ذو إعاقة، صغر سنه حتي 7 سنوات، مرض يحتاج الى رعاية..)على أن يسقط عنها حق أجر المسكن، واعادة النظر فى ترتيب الأب من حضانة الصغير ليكون ترتيبه الرابع بعد الام،ام الام،ام الاب. وحول التعديلات المطلوب ادخالها على مادة الرؤية فهى النص على حق غير الحاضن فى استضافة المحضون خلال العطلات الطويلة والقصيرة مع توفير كل الضمانات لعدم استبقاء المحضون فى يد الحاضن بعد انتهاء تلك المدة،والنص على حق الاجداد والاعمام والعمات والاخوال والخالات رؤية الصغير ولو مع وجود الوالدين وبمراعاة مصلحته الفضلى.
الرعاية المشتركة
وترى المحامية"تغريد شمس الدين "ضرورة ان يتم التعديل من منظور انسانى واجتماعى يساعد على خلق طفل سوى صحى لان هذه الفترة من اهم مراحل النمو،ولها تأثير خاص اساسى فى بناء الشخصية.
وتؤكد اهمية تعزيز مبدأ الرعاية المشتركة للطفل فى حال حدوث الطلاق مشيرة الى ان المشكلة الاساسية فى قضايا الحضانة والرؤية التى نرصدها خلال عملنا هى انعدام الثقة بين الطرفين "الاب والام"الكل يتهم الآخر ويخشى منه على الطفل، ولذلك لابد من وجود هيئة تضم رجال دين واخصائيين تقوم بتهيئة الازواج المنفصلين لكى يهتموا بمصلحة الطفل أولا،ويعطوا له حق ه فى الرعاية بعيدا عن الخلافات والمشاحنات حتى لا يتحول هؤلاء الأطفال رجال المستقبل الى قنابل موقوتة.
وتطالب بالا يسمح التعديل الجديد بسفر الطفل الصادر بحقه حكم استضافة خارج البلاد الا بعد موافقة الطرف الحاضن لمنع سفر احد الوالدين بالطفل دون علم الآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.