البابا تواضروس الثاني يؤكد وحدة الكنيسة خلال لقائه طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني    جامعة المنوفية تنظّم ماراثون "رياضة ضد العنف" في ختام حملة "أنتِ بأمان"    زيادة مفاجئة في سعر الدولار الآن.. تحديث عاجل من البنوك    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    المجر: معدل التضخم يتراجع إلى 3.8% في نوفمبر الماضي في أدنى مستوى له خلال عام    نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 40 فلسطينيا في الضفة    "حماس" تحذر من تداعيات المنخفض الجوي الجديد على غزة    منتخب مصر ينتظر هدية ال 60 مليون جنيه من مواجهة الأردن    استمرار إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس لليوم الخامس على التوالي    محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وتوزيع المعدات بمناطق تجمع المياه    محافظ المنيا: فحص أكثر من 195 ألف طالب ضمن مبادرة "100 مليون صحة" للكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة محافظة آومورى اليابانية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن خلال 24 ساعة    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    الكرة النسائية.. شاهندا المغربي حكمًا لمباراة مسار والبنك الأهلي    الضويني يهنئ وزير الرياضة لاختياره رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو    محافظ أسوان يؤكد إنهاء جميع التجهيزات والاستعدادات النهائية لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية    وزير الإسكان: 721 مليون يورو محفظة المشروعات الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل 160 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات    سحب 878 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بالقاهرة    المركز القومي لثقافة الطفل يعلن بدء تحكيم جائزة التأليف المسرحي، وإعلان الفائزين في نهاية يناير    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    قطر تحتفي بالأوبرا المصرية في افتتاح مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة    إبراهيم قاسم: لا مخالفات فى التصويت بالخارج لانتخابات النواب حتى الآن    زيلينسكي يصل روما لمناقشة خطة السلام بأوكرانيا    صيدلة بني سويف تنظم حملة توعوية حول الغذاء الصحي لطلاب المدارس    محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بمحلة دمنة ويؤكد: الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن أولوية لا تحتمل التأجيل    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    مراسلون بلا حدود: مقتل 67 صحفيا أثناء تأدية واجبهم هذا العام نصفهم في غزة    وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي في زيارة لكلية السياحة والفنادق بجامعة القناة    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    بدء تصويت الجالية المصرية فى الأردن لليوم الثانى بالدوائر ال 30 الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    المستشار القانونى للزمالك: لا مخالفات فى ملف أرض أكتوبر.. والتحقيقات ستكشف الحقيقة    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب "البناء والتنمية" ب"الشورى" يقدم اقتراحا بمشروع قانون يطالب بخفض سن حضانة الصغير إلى 7 سنوات و9 سنوات للصغيرة.. وإعطاء الولاية العامة للوالد والحضانة للوالدة ثم للأب ثم للمحارم من النساء
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2013

تقدم الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، باقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى.
تضمن اقتراح النائب، تخفيض سن الحضانة من سن العاشرة للصغير إلى سبع سنوات ومن سن اثنتى عشر عاما للصغيرة إلى 9 سنوات، وأن تكون الولاية العامة وخاصة التعليمية للأب، وأن يكون من حق الأبوين الرعاية المشتركة أو الاستضافة، وأن يتم ذلك بمنزل الطرف غير الحاضن ليومين كل أسبوع، وأسبوع فى إجازة نصف العام ويومين فى الأعياد الرسمية.
واقترح الدكتور الصغير، بأن تكون الحق فى الحضانة للأم ثم الأب ثم للمحارم من النساء كما تضمن التعديل، بالإضافة لتعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الحالى لتصبح نصها: "تنتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن 7 سنوات والصغيرة سن 9 سنوات وهو سن التمييز ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى الرعاية المشتركة والاستضافة للصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك، وتكون الولاية العامة وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب ويكون نظام الرعاية المشتركة والاستضافة بمنزل الطرف غير الحاضن، وهى فترة يومين كاملين من كل أسبوع، وأسبوع فى إجازة نصف العام وفى الإجازات ويومين فى الأعياد الرسمية والدينية.
وتابع المقترح: يجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرض معقد أو لديه تأخر ذهنى، على أن يتم سحب الحضانة من الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن، سواء كانت زوجته أو أى امرأة من عائلته، ويختص قاضى الأمور الوقتية بإصدار القرارات الخاصة بالرعاية المشتركة والاستضافة، وتحدد فترة الرعاية المشتركة بحسب سن الصغير، بحيث تكون يومين كاملين للأطفال فوق خمس سنوات وتقل لمن هم دون الخامسة، وإذا تعذر تنظيم الرعاية المشتركة بالاتفاق ينظمها قاضى الأمور الوقتية، على أن تتم فى مكان لا يضر بالطفل نفسيا.
وأضاف الصغير فى مقترح القانون: يتم تنفيذ قرار الرعاية المشتركة والاستضافة فورا دون الحاجة إلى إعلانه، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ القرار بغير عذر، أنذره القاضى وأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها ولمدة يقدرها، على أن يختص قاضى الأمور الوقتية بالنظر فى الدعاوى والطلبات الخاصة بالرعاية المشتركة وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن وسرعة البت فيها ولا يسمح للطفل الصادر فى حقه حكم الرعاية المشتركة بالسفر إلا بعد موافقة الأب الولى الطبيعى.
وطالب نائب الشورى فى اقتراحه، بتثبيت الحق فى الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحاور من النساء مقدما فيه بعد ذلك من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم ثم الجدة وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأم والأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت لأم فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات فبنت الأخت لأب فبنات الأخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الأم بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الأم بالترتيب المذكور فخالات الأب بالترتيب المذكور فعمات الأم بالترتيب المذكور فعمات الأب بالترتيب المذكور.
وأشار المقترح إلى أنه فى حال عدم وجود حاضنة من هؤلاء النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال وفقا لترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم ثم الخال الشقى فالخال لأب فالخال لأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.