البابا تواضروس خلال لقائه رئيس فنلندا: سنظل ننادي بإيقاف الحروب ونصلي لأجل انتهائها    وزير المالية يكشف ل النواب احتياطي النقد الأجنبي في مصر    «فودافون كاش» خارج الخدمة مؤقتًا.. السبب والتوقيت    التأمينات الاجتماعية: لا أعطال في منظومة المعاشات.. وبطء مؤقت جارٍ التعامل معه    باحث في الشئون الإيرانية: طهران تناور لتبرير إغلاق مضيق هرمز وعرقلة حركة التجارة    رئيس فنلندا يتناول التحولات فى ديناميكيات القوة العالمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة    مباشر الدوري - المصري (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة بعد قليل    بعد تداول فيديو، القبض على متهم بالتعدي على شاب من ذوي الهمم بالمنوفية    مغامرة عكس الاتجاه تنتهي بالكلبش.. ضبط سائق نقل عرّض حياة المواطنين للخطر    وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفنى بأسيوط    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    الفنان محمد التاجي يخضع لعملية جراحية    وزيرة التنمية المحلية: استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بقيمة 2.2 مليار جنيه    رئيس حماية المنافسة أمام النواب يحسم الجدل حول الشركات الخاصعة للرقابة المالية    مصر تحتفل بعامها الثاني خاليةً من الملاريا.. وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية    «التعليم»: دراسة «البرمجة والذكاء الاصطناعي» تحول نوعي في مسيرة التعليم    ترامب: إيران تنهار ماليًا وتريد إعادة فتح مضيق هرمز.. يخسرون 500 مليون دولار يوميًا    عروض وزارة الثقافة تتألق مع ذوى الهمم في محطة مترو جمال عبد الناصر    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب دينى إنسانى    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    أشرف زكى ووائل السمرى يحاضرون طلاب جامعة القاهرة حول دور الدراما فى تنمية الوعى    رئاسة مركز الخارجة: حملة لحث المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء    رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن الاستعداد لاستئناف الحرب على الجبهات كافة    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    نظير عياد: دار الإفتاء ترسخ ثقافة التعلم المستمر وتربطها بمقاصد الشريعة لعمارة الأرض    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    اتحاد الكرة الإماراتي يتضامن مع شباب الأهلي ضد حكم مباراة ماتشيدا    ترتيب المجموعة الأولى فى دورى nile قبل انطلاق الجولة الثالثة من مرحلة الحسم    الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين حاولتا عبور هرمز    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    سيناتور أمريكي يحذر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية: أوقفوا المساعدات العسكرية ل إسرائيل    وكالة ‌الطاقة ⁠الدولية: تراجع مخزون أسوأ أزمة يشهدها العالم على الإطلاق    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    انطلاق المؤتمر العلمي الدولي لكلية الصيدلة بجامعة العاصمة حول التغذية العلاجية    قوات أمريكية تسيطر على ناقلة نفط مرتبطة بإيران وخاضعة للعقوبات    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 قواعد قانونية تحفظ للمرأة الحاضنة حقوقها فى عيدها
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 03 - 2018

عادة ما يستغل الحاضنات مناسبة «عيد الأم» للمناداة بحقوقهن التى منحه لهن القانون المصري، وذلك في إطار الدعوى لسرعة تنفيذ تلك القوانين وتفعيلها، حيث وضع القانون عدة قواعد تحفظ للمرأة حقوقها، وتؤمنها هى ورضيعها فى حالة إذا كانت حاضنة.
1- التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
2- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.
3- أجر رضاعة.
4- نفقة للصغار.
5- مصروفات علاج للصغار.
6- مصروفات تعليم للصغار.
7- مصروفات ملابس للصغار «صيف وشتاء».
ومن المقرر أن تصدر محكمة الأسرة خلال أيام الحكم فى أول دعوى قضائية من نوعها أمام محاكم الأسرة فى مصر ل«بدل حلاقة الصغير» المُقامة من عبد الحميد رحيم، المحامى.
وفى هذا السياق، فنَد الخبير القانونى، خالد محمد رجب، المتخصص فى قضايا الأسرة، الحقوق الخاصة بالمرأة الحاضنة، مؤكداَ أن أحكام الأحوال الشخصية في مصر تستمد من الشريعة الإسلامية.
وأضاف «رجب» فى تصريح ل«صوت الأمة» أنه منذ بدايات القرن العشرين والمشرع المصري لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة، ومحاولة إقامة التوازن العادل بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية
وهناك حقوق للزوجة أو المطلقة بصفتها حاضنة:
أولا- التمكين من مسكن الزوجية أو الحصول علي بدل مسكن
يؤؤل منزل الزوجية للزوجة المطلقة فى حالة كونها حاضنة للأطفال وقت الطلاق وهذا بنص القانون فالشقة من حق الزوجة الحاضنة لحين إنتهاء حضانتها وليس للأبد وسن الحضانة بالنسبة للولد أو البنت هو 15 سنة وبعد ذلك يتم تخييرهم بالعيش مع الأب أو الأم ، وإن كان الزوج لا يملك المنزل يتوجب عليه توفير مسكن مناسب للزوجة المطلقة ولأولاده بحسب الشرع والقانون
ثانيا- رؤية الأطفال للزوجة الغير حاضنة
أحياناً تترك السيدة المطلقة الأطفال يعيشون مع طليقها أو أهله نظراً لظروفة مختلفة من حالة لأخرى ، وقد حدد القانون المصرى للأحوال الشخصية بنص قانونى يتيح للأب أو الأم الغير حاضنين للأطفال تحديد يوم فى الأسبوع قابل للزيادة بحسب طبيعة الإتفاق بين الطرفين لرؤية الصغار بشكل قانونى ومشروع دون الخروج عن حقوق الأطفال فى رؤية الأب والأم باستمرار.
ثالثا- أجر للحاضنة مقابل رعايتها للصغار
هو المقابل الذى تستحقه الحاضنة نظير قيامها بحضانه الصغير وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له من تاريخ بدأ الحضانة إذا لم تكن أم للصغير ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم الصغير.
ويظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائماً طالما كان الصغير بيدها والي أن يبلغ سن انتهاء الحضانة.
وينشأ حق الحضانة فى أجر الحضانة إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن الأجور تعتمد اليد إلا أن هذه القاعدة تخضع للقيد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 29 المعدل والذى مقتضاه ألا يستمر الأجر بعد بلوغ الصغير سن الحضانة وهو عشر سنوات للولد واثنتى عشر عاماً للأنثى حيث تكون يد الحاضنة على الأولاد بعد هذا السن يد حفظ.
رابعا- أجر الرضاعة
هو المقابل الذي تستحقه من تقوم بارضاع الصغير لمدة عامين كاملين.
ويكون من تاريخ بداية الرضاعة وهو تاريخ ميلاد الصغير بحد أقصى عامين هجريين.
مصداقا لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.. صدق الله العظيم، والمستقر عليه أن أم الصغير هى بحسب الأصل من ترضعه من ثم تستحق أجر رضاعة تقدره المحكمة فى حدود دخل الاب وحتى تتوقف الرضاعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.