القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء    الشرقاوي: مقاصد الشريعة تستهدف تحقيق مصالح الناس وترسيخ قيم العدل والرحمة    تعرف على مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين فيه بعد إقرار القانون الجديد    الأردن وسوريا تطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة المياه بحوض اليرموك    وزير المالية يكشف تحديد متوسط سعر الصرف عند 47 جنيها بموازنة 2026/2027    "بيتكوين" تتخطى حاجز 78 ألف دولار مع تمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران    وزير التنمية المحلية تستعرض رؤية الوزارة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب    قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي    من هو عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الجديد؟    وزير الثقافة اللبناني: إسرائيل تجرف القرى في الجنوب وتقضي على التراث    حسام الحداد يكتب: كيف أيقظت صواريخ القوى العظمى "شياطين" التطرف العنقودي؟    الرئيس الفنلندى يدعو لتعزيز دور المؤسسات الدولية لتعكس الوضع الدولى الراهن    الفيروس تحول لتهديد حقيقي، زيادة أعداد الأطفال المصابين بجدري الماء في غزة    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    منصور يضغط لخطف «مايللى» من بيراميدز    موقف رافينيا، قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    حقيقة تعرض مواطن للبلطجة والتهديد بسلاح في كفر الشيخ    الطقس الآن، أجواء مستقرة وسماء صافية وهدوء للرياح    تحرير 13 محضر مخالفات مخابز واتخاذ الإجراءات القانونية بالمنوفية    الإهمال يقتل المواطنين بمدينة 6 أكتوبر وإصابة 14 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بقنا    المسلماني في مجلس النواب: لا يزال صوت العرب من القاهرة    القومي للسينما يحتفي بقضايا المرأة والشباب بعروض مميزة ونقاشات ثرية (صور)    إجراء جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر بالفك السفلي بمستشفى دمياط العام    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    زلزال فى "السوق السوداء".. الأمن يحاصر تجار العملة ويصادر 5 ملايين جنيه    الإعدام لشقيقين بتهمة قتل شخص بسبب الخلاف على تعاطى المخدرات بسوهاج    بأسلوب "كسر الباب".. سقوط عصابة سرقة الشقق السكنية في قبضة أمن الإسكندرية    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    إصابات في قصف للاحتلال على غزة واستشهاد لبنانى في غارة على البقاع الغربى    المركز القومي للمسرح يحتفل بتوزيع جوائز مسابقات التأليف المسرحي    الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين حاولتا عبور هرمز    محافظة القدس: اعتقال 5 سيدات من المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مستوطنين    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    «الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع «مايندراي» و«كيميت» لتطوير منظومة المعامل    رئيس البرلمان يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    التضامن: المخاطر التي تواجه الأطفال على الإنترنت تتجاوز قدرة أنظمة الحماية    أمل عمار: مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح نموذجًا حيًا لقوة الفن في إحداث التغيير    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    تجارة عين شمس تترجم فلسفة أسبوع الأرض إلى واقع مثمر تحت شعار: "ازرع للأرض نماء.. تحصد للمستقبل بقاء    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 قواعد قانونية تحفظ للمرأة الحاضنة حقوقها فى عيدها
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 03 - 2018

عادة ما يستغل الحاضنات مناسبة «عيد الأم» للمناداة بحقوقهن التى منحه لهن القانون المصري، وذلك في إطار الدعوى لسرعة تنفيذ تلك القوانين وتفعيلها، حيث وضع القانون عدة قواعد تحفظ للمرأة حقوقها، وتؤمنها هى ورضيعها فى حالة إذا كانت حاضنة.
1- التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
2- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.
3- أجر رضاعة.
4- نفقة للصغار.
5- مصروفات علاج للصغار.
6- مصروفات تعليم للصغار.
7- مصروفات ملابس للصغار «صيف وشتاء».
ومن المقرر أن تصدر محكمة الأسرة خلال أيام الحكم فى أول دعوى قضائية من نوعها أمام محاكم الأسرة فى مصر ل«بدل حلاقة الصغير» المُقامة من عبد الحميد رحيم، المحامى.
وفى هذا السياق، فنَد الخبير القانونى، خالد محمد رجب، المتخصص فى قضايا الأسرة، الحقوق الخاصة بالمرأة الحاضنة، مؤكداَ أن أحكام الأحوال الشخصية في مصر تستمد من الشريعة الإسلامية.
وأضاف «رجب» فى تصريح ل«صوت الأمة» أنه منذ بدايات القرن العشرين والمشرع المصري لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة، ومحاولة إقامة التوازن العادل بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية
وهناك حقوق للزوجة أو المطلقة بصفتها حاضنة:
أولا- التمكين من مسكن الزوجية أو الحصول علي بدل مسكن
يؤؤل منزل الزوجية للزوجة المطلقة فى حالة كونها حاضنة للأطفال وقت الطلاق وهذا بنص القانون فالشقة من حق الزوجة الحاضنة لحين إنتهاء حضانتها وليس للأبد وسن الحضانة بالنسبة للولد أو البنت هو 15 سنة وبعد ذلك يتم تخييرهم بالعيش مع الأب أو الأم ، وإن كان الزوج لا يملك المنزل يتوجب عليه توفير مسكن مناسب للزوجة المطلقة ولأولاده بحسب الشرع والقانون
ثانيا- رؤية الأطفال للزوجة الغير حاضنة
أحياناً تترك السيدة المطلقة الأطفال يعيشون مع طليقها أو أهله نظراً لظروفة مختلفة من حالة لأخرى ، وقد حدد القانون المصرى للأحوال الشخصية بنص قانونى يتيح للأب أو الأم الغير حاضنين للأطفال تحديد يوم فى الأسبوع قابل للزيادة بحسب طبيعة الإتفاق بين الطرفين لرؤية الصغار بشكل قانونى ومشروع دون الخروج عن حقوق الأطفال فى رؤية الأب والأم باستمرار.
ثالثا- أجر للحاضنة مقابل رعايتها للصغار
هو المقابل الذى تستحقه الحاضنة نظير قيامها بحضانه الصغير وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له من تاريخ بدأ الحضانة إذا لم تكن أم للصغير ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم الصغير.
ويظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائماً طالما كان الصغير بيدها والي أن يبلغ سن انتهاء الحضانة.
وينشأ حق الحضانة فى أجر الحضانة إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن الأجور تعتمد اليد إلا أن هذه القاعدة تخضع للقيد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 29 المعدل والذى مقتضاه ألا يستمر الأجر بعد بلوغ الصغير سن الحضانة وهو عشر سنوات للولد واثنتى عشر عاماً للأنثى حيث تكون يد الحاضنة على الأولاد بعد هذا السن يد حفظ.
رابعا- أجر الرضاعة
هو المقابل الذي تستحقه من تقوم بارضاع الصغير لمدة عامين كاملين.
ويكون من تاريخ بداية الرضاعة وهو تاريخ ميلاد الصغير بحد أقصى عامين هجريين.
مصداقا لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.. صدق الله العظيم، والمستقر عليه أن أم الصغير هى بحسب الأصل من ترضعه من ثم تستحق أجر رضاعة تقدره المحكمة فى حدود دخل الاب وحتى تتوقف الرضاعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.