رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى احتفال «أحد السعف» بأسيوط.. صور    وزير العمل يُحدد أيام إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية    «التموين» تعلن انتهاء أزمة السكر في الأسواق.. و«سوء التوزيع» سبب المشكلة    الدفع بأتوبيسات نقل جماعي للقضاء على التزاحم وقت الذروة في مواقف بني سويف    للمرة الثانية.. «السياحة» توفد لجان لمعاينة سكن الحجاج بالسعودية    ماكرون يعرب عن استعداده لمناقشة الدفاع النووي في أوروبا    روسيا تسقط 5 صواريخ أتاكمس و64 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة    زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو في حالة اضطراب كامل وليس لديها رؤية    اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل    رئيس مجلس الشوري البحريني يشيد بموقف القيادة السياسية المصرية في دعم غزة    البدري: أنا أفضل من فايلر وكولر.. وشيكابالا كان على أعتاب الأهلي    الشيبي يغادر مقر لجنة الانضباط بعد انتهاء التحقيق معه    شيرار: استبعاد صلاح من تشكيل ليفربول سر أزمته مع كلوب    «أزهرية الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل بالثانوية اليوم    تكثيف الحملات على محال بيع الأسماك المملحة خلال شم النسيم بالغربية    مدير تعليم الدقهلية يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    تنويه خاص لفيلم «البحر الأحمر يبكي» بمهرجان مالمو للسينما العربية في السويد    فيلم «أسود ملون» ل بيومي فؤاد يحقق المركز الرابع في شباك التذاكر    «الصحة» تكشف تفاصيل «معا لبر الأمان»: نخطط للوصول إلى 140 ألف مريض كبد    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية جبل الطير بسمالوط غدا    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    احتفال الآلاف من الأقباط بأحد الشعانين بمطرانيتي طنطا والمحلة.. صور    أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    محافظ بني سويف يُشيد بالطلاب ذوي الهمم بعد فوزهم في بطولة شمال الصعيد    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بقنا    قبل تطبيق اللائحة التنفيذية.. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء    الرئيس الفلسطيني: اجتياح الاحتلال لرفح سيؤدي لأكبر كارثة في تاريخ الفلسطينيين    سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ    المصري الديمقراطي الاجتماعي يشارك في منتدى العالم العربي بعمان    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    4 برامج ب«آداب القاهرة» تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة الجودة والاعتماد    طلاب حلوان يشاركون في ورشة عمل بأكاديمية الشرطة    البنية الأساسية والاهتمام بالتكنولوجيا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم    "مع كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي ترد على اتهامات داعية شهير وتتعرض للإغماء على الهواء    أحمد مراد: الخيال يحتاج إلى إمكانيات جبارة لتحويله إلى عمل سينمائي    قصور الثقافة تختتم ملتقى "أهل مصر" للفتيات بعد فعاليات حافلة    أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا    أقباط دمياط يحتفلون بأحد الشعانين    تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد تورينو    إدارة الأهلي تتعجل الحصول على تكاليف إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور من «فيفا»    "اتصال" و"رجال الأعمال المصريين" يطلقان شراكة جديدة مع مؤسسات هندية لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن لمن تخطوا سن ال65 عاما    جامعة بني سويف: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للتطعيمات والأمصال للقيادات التمريضية بمستشفيات المحافظة    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    بنك QNB الأهلي وصناع الخير يقدمان منح دراسية للمتفوقين بالجامعات التكنولوجية    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المطلقات قانونا
نشر في المصريون يوم 03 - 09 - 2016

تستمد أحكام الأحوال الشخصية في مصر من الشريعة الإسلامية. ومنذ بدايات القرن العشرين والمشرع المصري لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة، ومحاولة إقامة التوازن العادل بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية. وكانت تلك الجهود تواجه بالكثير من العقبات التي ينجم أغلبها عن سوء الفهم لطبيعة ومضمون المساواة بين الجنسين، أو عن ثقافات تعتنق مفهوم التمييز وتحاول ترسيخه عن طريق محاربة كل تغيير في القوانين يهدف إلى إنصاف المرأة ورفع بعض الظلم عنها، أو عن خلط متعمد بين الأحكام الشرعية الملزمة والآراء الفقهية الاجتهادية في المسائل الاجتماعية المتغيرة بطبيعتها.
إن حقوق الزوجة المطلقة تتمثل في:-
1- مؤخر الصداق (المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود) 2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية) 3- نفقة العدة (تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية) 4- أثاث منزل الزوجية (سواء توجد قائمة بالمنقولات أو لا توجد) 5- الحق في حضانة الأطفال الصغار
ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية:-
- تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة - أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للأطفال) - أجر رضاعة - نفقة للأطفال - مصروفات علاج الأطفال - مصروفات ملابس صيف وشتاء للأطفال
الفرق بين الخلع والطلاق
المرأة التي تطلق خلعا تخسر الحقوق رقم 4،3،2،1 وتحتفظ بالحق رقم 5
قواعد حضانة الصغار
ينتهي سن الحضانة ببلوغ الذكر 21 سنة و الأنثى حتى تتزوج...ويحق للزوج عند بلوغ الأطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع إلام أو الانتقال لحضانة الأب. في حالة زواج إلام تنتقل الحضانة إلى أم إلام فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب..ثم أخت الأم ثم أخت الأب يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على اجر حضانة نظير رعاية الأولاد. يبقى حق الأطفال في الإقامة في مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة. وبالتالي يبقى حق الحاضنة في البقاء في المسكن سواء كانت الأم أو أم إلام. يحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم...كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد. في حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم يحق للام استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم في سفرها دون الحاجة إلى اى مستند يفيد موافقة الأب لكن سفر إلام والأولاد يسمح للأب برفع دعوى إسقاط حضانة الصغار عن إلام ..لأن السفر يمنعه من رؤية أولاده زواج إلام الحاضنة من أجنبي يسقط عنها حقها في الحضانة
قواعد الخلع
تخسر الزوجة في الخلع حقها في مؤخر الصداق وفى نفقة المتعة ونفقة العدة تقدر نفقة العدة بنفقة ثلاث شهور...بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة ثلاث شهور نفقة المتعة بنفقة 24 شهر... بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة 24 شهر.
قواعد النفقة
تقوم المحكمة في دعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج...وتقوم المحكمة بإرسال خطاب تحرى عن اجمالى الدخل الشهري لجهة عمل الزوج....وكذلك خطاب تحرى لمباحث القسم للتحري عن أملاك الزوج. ويحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة أما الحجز على أملاك الزوج أو رفع دعوى حبس ضده بمتجمد النفقة
مسكن الحضانة
حق الأولاد في مسكن الحضانة غير مرتبط بطلاق الزوجة خلعا أو طلاقا بمحكمة..أو حتى طلاق غيابي.
قائمة المنقولات
قائمة المنقولات الزوجية هي إيصال أمانة مستقل عن علاقة الزوجية..بحيث يحق للزوجة رفع قضية وطلب حبس الزوج بسبب عدم تسليم المنقولات المكتوبة في القائمة حتى وهى على ذمة الزوج. يبقى حق الزوجة في المنقولات حتى لو لم تكن هناك قائمة منقولات.
الحقوق المالية للزوجة
الحقوق غير المالية للزوجة تتمثل في عدم الإضرار بها وحسن معاشرتها، والعدل بين الزوجات إن تعددن. وعدم الإضرار بالزوجة وحسن معاشرتها ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المؤكدة، ويقصد به حفظ حقوق الزوجة وعدم ظلمها، وحظر التعدي عليها أو أهانتها بالقول أو الفعل، وحظر الاعتداء على مالها. ومن صور الإضرار بالزوجة استعلاء الزوج عليها والحط من قدرها والتعدي عليها بالضرب ونحوه من أنواع الإيذاء.
أما الحقوق المالية للزوجة فهي الحق في المهر، والحق في نفقة الزوجية، والحق في مسكن الزوجية.
أ - حق الزوجة في المهر:
1- تعريف المهر وحكمه: المهر مال يجب شرعاً للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج. ويطلق عليه "الصداق" في عرف الناس لدلالته على صدق رغبة الزوج في الزواج.
والمهر ورد ذكره في القرآن الكريم، والسنة النبوية الفعلية والقولبة، وأجمع فقهاء المسلمين على مشروعية المهر ووجوبه على الزوج. والمهر حق للمرأة واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه بعض الناس. لأنه مما يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها، فهو ليس كذلك بدليل:
- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول الاستمتاع.
- أن الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متبادل بين الزوجين. فإذا اعتبر المهر مقابل الاستمتاع بالمرأة، لما وجب لها مهر على الإطلاق.
والمهر ليس ركناً في عقد الزواج ولا شرطاً من شروط صحته، فيصح عقد الزواج ولو لم ينص في العقد على مهر أو نص فيه على مهر صوري.
2- مقدار المهر: لا يوجد حد أقصى للمهر، لكن من المستحب شرعاً عدم المغالاة في المهور، تيسيراً على الناس، وتشجيعاً للشباب على الزواج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "خير الصداق أيسره"، وقوله "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنه".
أما الحد الأدنى للمهر، فقد حدده فقهاء الحنفية بعشرة دراهم استناداً إلى حديث شريف، وهي تساوي خمسة وعشرون قرشاً، وهو ما يجوز إثباته في العقد أخذاً بالمذهب الحنفي المعمول به في مصر، ويكون رمزياً في هذه الحالة. ويلجأ الناس إلى ذكره في عقد الزواج لكونه من البيانات الشكلية الواجب ذكرها، كما يترتب على إثبات هذا المبلغ الضئيل التقليل من رسوم التوثيق الواجبة على العقد. وفي حالة الخلع لا تلزم الزوجة إلا برد المبلغ الوارد في العقد، إلا إذا تمكن الزوج من إثبات حقيقة المهر الذي دفعه للزوجة.
ويجوز تعجيل المهر أو بعضه بالاتفاق بين الزوجين. وجرى العرف في مصر على تعجيل نصف المهر وتأجيل نصفه الآخر إلى أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت.
3- سقوط المهر: قد يسقط نصف المهر أو يسقط كله إذا لم يتأكد بالدخول أو الخلوة الشرعية.
- يسقط نصف المهر إذا حدثت الفرقة بالطلاق أو الفسخ بعد العقد وقبل الدخول الحقيقي أو الحكمي، بسبب يرجع إلى الزوج. ويكون النصف مستحقاً تعويضاً للمرأة عن فرقة أضرت بها دون خطأ من جانبها.
- يسقط كل المهر في الأحوال التالية:
الأول: إذا أبرأت الزوجة زوجها من المهر كله قبل الدخول أو بعده، بشرط أن تكون كاملة الأهلية.
الثاني: إذا خالعت المرأة زوجها على كل المهر قبل الدخول أو بعده.
الثالث: إذا حدثت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي بسبب من جهة الزوجة.
ب- حق الزوجة في منزل الزوجية:
وقد يجهز الأب ابنته في حدود المهر الذي قبضه، فيكون الجهاز ملكاً لها بمجرد الشراء من غير خلاف بين الفقهاء. وقد يجهز الأب ابنته من ماله الخاص ويسلمها الجهاز، فيكون ذلك على سبيل الهبة التي لا رجوع فيها بعد القبض. أما إذا سلم الأب الجهاز لابنته على سبيل عارية الاستعمال، كان الجهاز ملكاً له في حياته ولورثته بعد وفاته.
ج- حق الزوجة في نفقة الزوجية:
1- تعريف النفقة وحكمها: نفقة الزوجة هي ما يلزمها من غذاء وكسوة ومسكن وخدمة ومصاريف علاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع. ونفقة الزوجة واجبة على زوجها، مسلمة كانت أو غير مسلمة، مصرية كانت أو غير مصرية، سواء دخل بها أم لم يدخل بها، موسرة كانت أو غير موسرة.
ودليل وجوب النفقة مستمد من القرآن الذي أوجب نفقة العدة للمطلقة، فتكون واجبة على الزوج لزوجته حال قيام الزوجية من باب أولى. وكذلك السنة النبوية، وإجماع فقهاء المسلمين الذي لا يخالف المعقول والمعروف بين الناس.
وسبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح قبولها العيش معه في معيشة واحدة، سواء كانت موسرة أو مخالفة له في الدين. لكن التعاون بين الزوجين والمودة والرحمة تفرض على الزوجة إن كانت قادرة أو لها دخل من عملها أن تشترك مع الزوج في نفقات الأسرة، فيعين كلا منهما الآخر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، فلا يحول دون ذلك أي مانع شرعي أو قانوني، وهذا ما يجري عليه عرف الناس. ولا تسقط نفقة الزوجة بسبب مرضها، وفي هذه الحالة تعد مصاريف العلاج جزءاً من النفقة الواجبة لها. كما لا تسقط نفقة الزوجة بسبب خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها للعمل المشروع، سواء اشترطت العمل في عقد الزواج أو عملت بعد الزواج برضاء زوجها أو كانت تعمل قبل زواجها ولم يعترض الزوج على ذلك.
وينص القانون 25 لسنة 1920 على سقوط نفقة الزوجة المسلمة إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام. أما إن كانت الزوجة مختلفة مع زوجها في الدين، فلا يكون ذلك سبباً في سقوط نفقتها. وتثير هذه الأحكام القانونية التساؤل عن حكم نفقة الزوجة التي لا تعتنق أحد الأديان السماوية الثلاثة؟
2- تقدير النفقة الزوجية: طبقا للمادة 16 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً وعسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية...".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.