محمد يوسف تهامى ماهي أحكام النفقة؟ يوضح المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أن النفقة تنقسم إلي عدة أنواع فهناك نفقة تخص الزوجة وهذه النفقة وفقا للمادة الأولي من القانون رقم100 لعام1985 تجب للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه حتي لو كانت الزوجة موسرة أو مختلفة معه في الدين. وأضاف البدري أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع. ولاتجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها لزوجها دون حق وتعتبر النفقة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق ولاتسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ودعوي النفقة لاتسمع عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي. وتقدر نفقة الزوج بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا لاتقل النفقة في حال العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلي أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفي نفقتها وإلي أن يتم الإبن الخامسة عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه. والأب ملزم بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثاله. وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليهم. وماهي الآثار القانونية المترتبة علي قائمة المنقولات الزوجية؟ يشير المستشار الدكتور أحمد حامد البدري إلي أن الأصل أن قائمة المنقولات الزوجية تتضمن كل ماقام الزوج بشرائه لزوجته المدخول بها ويستلمها علي سبيل الاستعمال مع احتفاظ الزوجة بملكيتها علي أن يقوم بتسليم تلك المنقولات حال نشوب خلاف بينهما استحالت معه العشرة بينهما. وجري العرف علي أنه يتم تحرير قائمة بالمنقولات ويقوم في نهايتها الزوج بالتوقيع عليها بما يفيد استلام تلك المنقولات من الزوجة وتعهده بالحفاظ عليها مع إضافة عبارة أنه ويكون مبددا لتلك المنقولات إذا لم يقم بتسليمها للزوجة عند طلبها وهنا إذا امتنع عن التسليم يكون مرتكبا لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة143 من قانون العقوبات ويعاقب بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز100 جنيه مصري إذا لم يقم بتسليم المنقولات للزوجة. ماهو حكم مؤخر الصداق ومتي يجب للزوجة؟ يوضح المستشار الدكتور أحمد حامد البدري أن مؤخر الصداق هو جزء من المهر لم يتم الوفاء به عند عقد القران باتفاق الطرفين والأصل أنه واجب في ذمة الزوج ويلتزم بأدائه متي طلبت الزوجة الوفاء به وإن كان العرف قد جري علي الوفاء به عند إنقضاء العلاقة الزوجية ومؤخر الصداق هو حق للزوجة حتي لو توفي زوجها في أثناء قيام العلاقة الزوجية ويمكن أن تطالب به بعد وفاته من التركة التي تركها ويسقط عن الزوج الوفاء بمؤخر الصداق إذا قامت الزوجة بإبرائه منه عند الطلاق ويتم إثبات ذلك في وثيقة الطلاق وهو مايسمي بالطلاق علي الإبراء. وفي حالة رفض الزوج سداد مؤخر الصداق للزوجة عند طلبها إياه فمن حقها اللجوء إلي محكمة الأسرة بدعوي لإلزامه بسداد مؤخر الصداق الثابت بعقد الزواج وفي هذا الحال ستقوم المحكمة بإلزامه بسداد مؤخر الصداق الثابت بعقد الزواج. ماهو المسكن الشرعي للزوجة؟ تجيب عن هذا التساؤل المستشارة نجوي الصادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية موضحة أن المسكن الشرعي من حقوق الزوجة التي يترتب علي عقد الزواج وهو المسكن اللائق الذي يشمل كل مايلزم للسكن من أثاث وفراش وآنية مع مراعاة حالة الزوج المالية ووضعه الإجتماعي وأن يكون في مكان آهل للسكان بين جيران صالحين مأمونين وليس للزوج أن يسكن معها أحدا من أهله أو أقاربه بغير رضاها ويستثني من ذلك إبنه غير المميز من زوجة أخري فيجوز له أن يسكنه معها بدون رضاها ولايجوز للزوجة أن تسكن أحدا من أهلها أو أقاربها بغير رضاء الزوج ولكن إبنها من زوج آخر. وقد ألزم المشرع الزوج المطلق بأن يهييء للصغار من مطلقته أو حاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل ذلك خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.