ماكرون: بوتين لا يريد السلام بل يريد الاستسلام مع أوكرانيا    اهتمام أمريكى مفاجئ بالسودان.. لماذا الآن؟    في غياب الأهلي.. فتح باب حجز تذاكر الجولة الثالثة للدوري    الرمادى: محمد السيد من مصلحته التجديد للزمالك.. وفتوح لا يستحق البيع    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    في الظهور الأول لمودريتش.. ميلان يهزم باري ويتأهل للدور الثاني لكأس إيطاليا    عامل يدعى سرقة ابنه مبلغا ماليا للتوصل لمكان اختفائه بالحوامدية    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    «الأداء والعقود والصفقات».. اجتماع هام بين الخطيب وريبيرو في الأهلي (تفاصيل)    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام باريس سان جيرمان بانطلاق الدوري الفرنسي    انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    زلزال قوي يضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    قرار هام بشأن البلوجر «شاكر محظور دلوقتي» في اتهامه بقضية غسل الأموال    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    لاريجاني: إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران    جوزيف عون: عدم الموافقة على «الورقة الأمريكية» تعني عزلة لبنان    4 أبراج «مرهقون في التعامل»: صارمون ينتظرون من الآخرين مقابل ويبحثون عن الكمال    منى عبد الغني تنعي تيمور تيمور: «عاش بطلًا ومات شهيدًا في سبيل إنقاذ ابنه»    الاحتجاجات في إسرائيل محدودة التأثير وحكومة نتنياهو لا تصغي للشارع|خاص    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    رغم وفاته منذ 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    فاجعة وفاة تيمور تيمور.. 10 إجراءات بسيطة قد تنقذ حياتك من الغرق    وزارة الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين    حماية المستهلك عن البيع الإلكتروني: تعديل قانوني مرتقب يُشارك شركة الشحن مسئولية الغش التجاري    هزة أرضية بشدة 5.8 درجات تضرب شمال شرق الجزائر    القيادة السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات    قلق بشأن الأوضاع المادية.. توقعات برج الجدي اليوم 18 أغسطس    وائل القباني عن انتقاده ل الزمالك: «ماليش أغراض شخصية»    وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية    تحقيقات موسعة في واقعة مقتل لاعبة الجودو على يد زوجها ب الإسكندرية    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    جراحة دقيقة تنقذ أنف طفلة من تشوه دائم ب"قها التخصصي"    الهباش: قرار وقف الحرب بيد الإدارة الأمريكية وإسرائيل تهدد استقرار المنطقة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية حملة 100 يوم صحة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    إطلاق حملة «إحنا مصر» لترويج وتعزيز الوعى السياحى لدى المواطنين    جامعة بورسعيد تطلق مبادرة كن مستعدا لإعداد الشباب لسوق العمل    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بمكونات بسيطة    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رجيم صحي سريع لإنقاص الوزن 10 كيلو في شهر بدون حرمان    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام النفقة والمسكن الشرعي ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات الزوجية
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 11 - 2012


‏محمد يوسف تهامى
‏ ماهي أحكام النفقة؟ يوضح المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أن النفقة تنقسم إلي عدة أنواع فهناك نفقة تخص الزوجة وهذه النفقة وفقا للمادة الأولي من القانون رقم‏100‏ لعام‏1985‏ تجب للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه حتي لو كانت الزوجة موسرة أو مختلفة معه في الدين. وأضاف البدري أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع.
ولاتجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها لزوجها دون حق وتعتبر النفقة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق ولاتسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ودعوي النفقة لاتسمع عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي. وتقدر نفقة الزوج بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا لاتقل النفقة في حال العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلي أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفي نفقتها وإلي أن يتم الإبن الخامسة عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه.
والأب ملزم بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثاله.
وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليهم.
وماهي الآثار القانونية المترتبة علي قائمة المنقولات الزوجية؟
يشير المستشار الدكتور أحمد حامد البدري إلي أن الأصل أن قائمة المنقولات الزوجية تتضمن كل ماقام الزوج بشرائه لزوجته المدخول بها ويستلمها علي سبيل الاستعمال مع احتفاظ الزوجة بملكيتها علي أن يقوم بتسليم تلك المنقولات حال نشوب خلاف بينهما استحالت معه العشرة بينهما.
وجري العرف علي أنه يتم تحرير قائمة بالمنقولات ويقوم في نهايتها الزوج بالتوقيع عليها بما يفيد استلام تلك المنقولات من الزوجة وتعهده بالحفاظ عليها مع إضافة عبارة أنه ويكون مبددا لتلك المنقولات إذا لم يقم بتسليمها للزوجة عند طلبها وهنا إذا امتنع عن التسليم يكون مرتكبا لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة143 من قانون العقوبات ويعاقب بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز100 جنيه مصري إذا لم يقم بتسليم المنقولات للزوجة.
ماهو حكم مؤخر الصداق ومتي يجب للزوجة؟
يوضح المستشار الدكتور أحمد حامد البدري أن مؤخر الصداق هو جزء من المهر لم يتم الوفاء به عند عقد القران باتفاق الطرفين والأصل أنه واجب في ذمة الزوج ويلتزم بأدائه متي طلبت الزوجة الوفاء به وإن كان العرف قد جري علي الوفاء به عند إنقضاء العلاقة الزوجية ومؤخر الصداق هو حق للزوجة حتي لو توفي زوجها في أثناء قيام العلاقة الزوجية ويمكن أن تطالب به بعد وفاته من التركة التي تركها ويسقط عن الزوج الوفاء بمؤخر الصداق إذا قامت الزوجة بإبرائه منه عند الطلاق ويتم إثبات ذلك في وثيقة الطلاق وهو مايسمي بالطلاق علي الإبراء. وفي حالة رفض الزوج سداد مؤخر الصداق للزوجة عند طلبها إياه فمن حقها اللجوء إلي محكمة الأسرة بدعوي لإلزامه بسداد مؤخر الصداق الثابت بعقد الزواج وفي هذا الحال ستقوم المحكمة بإلزامه بسداد مؤخر الصداق الثابت بعقد الزواج.
ماهو المسكن الشرعي للزوجة؟
تجيب عن هذا التساؤل المستشارة نجوي الصادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية موضحة أن المسكن الشرعي من حقوق الزوجة التي يترتب علي عقد الزواج وهو المسكن اللائق الذي يشمل كل مايلزم للسكن من أثاث وفراش وآنية مع مراعاة حالة الزوج المالية ووضعه الإجتماعي وأن يكون في مكان آهل للسكان بين جيران صالحين مأمونين وليس للزوج أن يسكن معها أحدا من أهله أو أقاربه بغير رضاها ويستثني من ذلك إبنه غير المميز من زوجة أخري فيجوز له أن يسكنه معها بدون رضاها ولايجوز للزوجة أن تسكن أحدا من أهلها أو أقاربها بغير رضاء الزوج ولكن إبنها من زوج آخر.
وقد ألزم المشرع الزوج المطلق بأن يهييء للصغار من مطلقته أو حاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل ذلك خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.