ندوة لشباب ملتقى لوجوس الخامس مع البابا تواضروس    مجلس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بثورة يوليو    أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 31 يوليو 2025    مصر ترحب بإعلان رئيسي وزراء كندا ومالطا اعتزام بلديهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية    ڤويا Passion سيارة فارهة جديدة تنضم إلى السوق المصري.. أسعار ومواصفات    البورصة تربح 22 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع    الهيئة الوطنية للانتخابات: 4 ممارسات تبطل صوتك في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)    ترامب: الطريقة الأسرع لإنهاء الأزمة بغزة هي استسلام حماس    موعد مباراة بنفيكا ضد سبورتنج في نهائي كأس السوبر البرتغالي 2025    مزق جسده ب 7 طعنات.. ضبط المتهم بقتل جاره داخل الزراعات بقنا    حماية المستهلك: ضبط 45 طن زيوت ومواد غذائية معاد تدويرها من خامات مجهولة المصدر    خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا دون إصابات    للعام الثاني، الجونة السينمائي وبرنامج الغذاء العالمي يطلقان مسابقة "عيش" للأفلام القصيرة    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 31-7- 2025.. البورى ب 150 جنيه    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    "إعادة تدوير" لحملات المزايدة!    تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة    التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بقرية الجبيرات فى سوهاج    رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروعين صينيين جديدين    رئيس هيئة الأوقاف يوجّه مديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعظيم الاستفادة منها    سوريا.. 47 شاحنة مساعدات تتجه من دمشق إلى السويداء    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    ئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    الأزمة تشتعل بين بتروجت وحامد حمدان بسبب الزمالك (تفاصيل)    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    رغم تراجعه للمركز الثاني.. إيرادات فيلم الشاطر تتخطى 50 مليون جنيه    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    عروض فنية متنوعة الليلة على المسرح الروماني بمهرجان ليالينا في العلمين    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    انتخابات الشيوخ.. 100 ألف جنيه غرامة للمخالفين للصمت الانتخابي    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية الأساسية والتطوير بمدن بالصعيد    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    خروج عربات قطار في محطة السنطة بالغربية    مسلسل «220 يوم» يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    انخفاض حاد في أرباح بي إم دبليو خلال النصف الأول من 2025    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام النفقة والمسكن الشرعي ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات الزوجية
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 11 - 2012


‏محمد يوسف تهامى
‏ ماهي أحكام النفقة؟ يوضح المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أن النفقة تنقسم إلي عدة أنواع فهناك نفقة تخص الزوجة وهذه النفقة وفقا للمادة الأولي من القانون رقم‏100‏ لعام‏1985‏ تجب للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه حتي لو كانت الزوجة موسرة أو مختلفة معه في الدين. وأضاف البدري أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع.
ولاتجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها لزوجها دون حق وتعتبر النفقة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق ولاتسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ودعوي النفقة لاتسمع عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي. وتقدر نفقة الزوج بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا لاتقل النفقة في حال العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلي أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفي نفقتها وإلي أن يتم الإبن الخامسة عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه.
والأب ملزم بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثاله.
وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليهم.
وماهي الآثار القانونية المترتبة علي قائمة المنقولات الزوجية؟
يشير المستشار الدكتور أحمد حامد البدري إلي أن الأصل أن قائمة المنقولات الزوجية تتضمن كل ماقام الزوج بشرائه لزوجته المدخول بها ويستلمها علي سبيل الاستعمال مع احتفاظ الزوجة بملكيتها علي أن يقوم بتسليم تلك المنقولات حال نشوب خلاف بينهما استحالت معه العشرة بينهما.
وجري العرف علي أنه يتم تحرير قائمة بالمنقولات ويقوم في نهايتها الزوج بالتوقيع عليها بما يفيد استلام تلك المنقولات من الزوجة وتعهده بالحفاظ عليها مع إضافة عبارة أنه ويكون مبددا لتلك المنقولات إذا لم يقم بتسليمها للزوجة عند طلبها وهنا إذا امتنع عن التسليم يكون مرتكبا لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة143 من قانون العقوبات ويعاقب بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز100 جنيه مصري إذا لم يقم بتسليم المنقولات للزوجة.
ماهو حكم مؤخر الصداق ومتي يجب للزوجة؟
يوضح المستشار الدكتور أحمد حامد البدري أن مؤخر الصداق هو جزء من المهر لم يتم الوفاء به عند عقد القران باتفاق الطرفين والأصل أنه واجب في ذمة الزوج ويلتزم بأدائه متي طلبت الزوجة الوفاء به وإن كان العرف قد جري علي الوفاء به عند إنقضاء العلاقة الزوجية ومؤخر الصداق هو حق للزوجة حتي لو توفي زوجها في أثناء قيام العلاقة الزوجية ويمكن أن تطالب به بعد وفاته من التركة التي تركها ويسقط عن الزوج الوفاء بمؤخر الصداق إذا قامت الزوجة بإبرائه منه عند الطلاق ويتم إثبات ذلك في وثيقة الطلاق وهو مايسمي بالطلاق علي الإبراء. وفي حالة رفض الزوج سداد مؤخر الصداق للزوجة عند طلبها إياه فمن حقها اللجوء إلي محكمة الأسرة بدعوي لإلزامه بسداد مؤخر الصداق الثابت بعقد الزواج وفي هذا الحال ستقوم المحكمة بإلزامه بسداد مؤخر الصداق الثابت بعقد الزواج.
ماهو المسكن الشرعي للزوجة؟
تجيب عن هذا التساؤل المستشارة نجوي الصادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية موضحة أن المسكن الشرعي من حقوق الزوجة التي يترتب علي عقد الزواج وهو المسكن اللائق الذي يشمل كل مايلزم للسكن من أثاث وفراش وآنية مع مراعاة حالة الزوج المالية ووضعه الإجتماعي وأن يكون في مكان آهل للسكان بين جيران صالحين مأمونين وليس للزوج أن يسكن معها أحدا من أهله أو أقاربه بغير رضاها ويستثني من ذلك إبنه غير المميز من زوجة أخري فيجوز له أن يسكنه معها بدون رضاها ولايجوز للزوجة أن تسكن أحدا من أهلها أو أقاربها بغير رضاء الزوج ولكن إبنها من زوج آخر.
وقد ألزم المشرع الزوج المطلق بأن يهييء للصغار من مطلقته أو حاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل ذلك خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.