مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام النفقة والمسكن الشرعي ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات الزوجية
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 11 - 2012


‏محمد يوسف تهامى
‏ ماهي أحكام النفقة؟ يوضح المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أن النفقة تنقسم إلي عدة أنواع فهناك نفقة تخص الزوجة وهذه النفقة وفقا للمادة الأولي من القانون رقم‏100‏ لعام‏1985‏ تجب للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه حتي لو كانت الزوجة موسرة أو مختلفة معه في الدين. وأضاف البدري أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع.
ولاتجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها لزوجها دون حق وتعتبر النفقة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق ولاتسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ودعوي النفقة لاتسمع عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي. وتقدر نفقة الزوج بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا لاتقل النفقة في حال العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلي أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفي نفقتها وإلي أن يتم الإبن الخامسة عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه.
والأب ملزم بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثاله.
وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليهم.
وماهي الآثار القانونية المترتبة علي قائمة المنقولات الزوجية؟
يشير المستشار الدكتور أحمد حامد البدري إلي أن الأصل أن قائمة المنقولات الزوجية تتضمن كل ماقام الزوج بشرائه لزوجته المدخول بها ويستلمها علي سبيل الاستعمال مع احتفاظ الزوجة بملكيتها علي أن يقوم بتسليم تلك المنقولات حال نشوب خلاف بينهما استحالت معه العشرة بينهما.
وجري العرف علي أنه يتم تحرير قائمة بالمنقولات ويقوم في نهايتها الزوج بالتوقيع عليها بما يفيد استلام تلك المنقولات من الزوجة وتعهده بالحفاظ عليها مع إضافة عبارة أنه ويكون مبددا لتلك المنقولات إذا لم يقم بتسليمها للزوجة عند طلبها وهنا إذا امتنع عن التسليم يكون مرتكبا لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة143 من قانون العقوبات ويعاقب بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز100 جنيه مصري إذا لم يقم بتسليم المنقولات للزوجة.
ماهو حكم مؤخر الصداق ومتي يجب للزوجة؟
يوضح المستشار الدكتور أحمد حامد البدري أن مؤخر الصداق هو جزء من المهر لم يتم الوفاء به عند عقد القران باتفاق الطرفين والأصل أنه واجب في ذمة الزوج ويلتزم بأدائه متي طلبت الزوجة الوفاء به وإن كان العرف قد جري علي الوفاء به عند إنقضاء العلاقة الزوجية ومؤخر الصداق هو حق للزوجة حتي لو توفي زوجها في أثناء قيام العلاقة الزوجية ويمكن أن تطالب به بعد وفاته من التركة التي تركها ويسقط عن الزوج الوفاء بمؤخر الصداق إذا قامت الزوجة بإبرائه منه عند الطلاق ويتم إثبات ذلك في وثيقة الطلاق وهو مايسمي بالطلاق علي الإبراء. وفي حالة رفض الزوج سداد مؤخر الصداق للزوجة عند طلبها إياه فمن حقها اللجوء إلي محكمة الأسرة بدعوي لإلزامه بسداد مؤخر الصداق الثابت بعقد الزواج وفي هذا الحال ستقوم المحكمة بإلزامه بسداد مؤخر الصداق الثابت بعقد الزواج.
ماهو المسكن الشرعي للزوجة؟
تجيب عن هذا التساؤل المستشارة نجوي الصادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية موضحة أن المسكن الشرعي من حقوق الزوجة التي يترتب علي عقد الزواج وهو المسكن اللائق الذي يشمل كل مايلزم للسكن من أثاث وفراش وآنية مع مراعاة حالة الزوج المالية ووضعه الإجتماعي وأن يكون في مكان آهل للسكان بين جيران صالحين مأمونين وليس للزوج أن يسكن معها أحدا من أهله أو أقاربه بغير رضاها ويستثني من ذلك إبنه غير المميز من زوجة أخري فيجوز له أن يسكنه معها بدون رضاها ولايجوز للزوجة أن تسكن أحدا من أهلها أو أقاربها بغير رضاء الزوج ولكن إبنها من زوج آخر.
وقد ألزم المشرع الزوج المطلق بأن يهييء للصغار من مطلقته أو حاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل ذلك خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.