حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أوكسفام: أرباح مليارديرات مجموعة العشرين في عام واحد تكفي لانتشال جميع فقراء العالم من براثن الفقر    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    ترامب يعلن عن لقاء مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب في البيت الأبيض    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    ياسر ثابت: واشنطن تلوّح بضغط سريع ضد مادورو... وفنزويلا مرشّحة لساحة صراع بين أمريكا والصين وروسيا    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النادى الأهلي يدعم حسام البدري في مرانه الأول بالتتش .. صور
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

تستمد أحكام الأحوال الشخصية في مصر من الشريعة الإسلامية. ومنذ بدايات القرن العشرين والمشرع المصري لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة، ومحاولة إقامة التوازن العادل بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية.
وكانت تلك الجهود تواجه بالكثير من العقبات التي ينجم أغلبها عن سوء الفهم لطبيعة ومضمون المساواة بين الجنسين، أو عن ثقافات تعتنق مفهوم التمييز وتحاول ترسيخه عن طريق محاربة كل تغيير في القوانين يهدف إلى إنصاف المرأة ورفع بعض الظلم عنها، أو عن خلط متعمد بين الأحكام الشرعية الملزمة والآراء الفقهية الاجتهادية في المسائل الاجتماعية المتغيرة بطبيعتها.
إن حقوق الزوجة المطلقة تتمثل في:-
1- مؤخر الصداق (المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود) 2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية) 3- نفقة العدة (تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية) 4- أثاث منزل الزوجية (سواء توجد قائمة بالمنقولات أو لا توجد) 5- الحق في حضانة الأطفال الصغار.
ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية:-
- تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة - أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للأطفال) - أجر رضاعة - نفقة للأطفال - مصروفات علاج الأطفال - مصروفات ملابس صيف وشتاء للأطفال.
الفرق بين الخلع والطلاق
المرأة التي تطلق خلعا تخسر الحقوق رقم 4،3،2،1 وتحتفظ بالحق رقم 5
قواعد حضانة الصغار
تنتهي سن الحضانة ببلوغ الذكر 21 سنة والأنثى حتى تتزوج...ويحق للزوج عند بلوغ الأطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب. في حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب..ثم أخت الأم ثم أخت الأب يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على اجر حضانة نظير رعاية الأولاد.
يبقى حق الأطفال في الإقامة في مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة. وبالتالي يبقى حق الحاضنة في البقاء في المسكن سواء كانت الأم أو أم الأم. يحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم...كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد. في حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم يحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم في سفرها دون الحاجة إلى اى مستند يفيد موافقة الأب لكن سفر الأم والأولاد يسمح للأب برفع دعوى إسقاط حضانة الصغار عن الأم ..لأن السفر يمنعه من رؤية أولاده زواج الأم الحاضنة من أجنبي يسقط عنها حقها في الحضانة.
قواعد الخلع
تخسر الزوجة في الخلع حقها في مؤخر الصداق وفى نفقة المتعة ونفقة العدة تقدر نفقة العدة بنفقة ثلاثة شهور...بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة ثلاثة شهور نفقة المتعة بنفقة 24 شهرا... بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة 24 شهرا.
قواعد النفقة
تقوم المحكمة في دعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج...وتقوم المحكمة بإرسال خطاب تحرٍ عن اجمالى الدخل الشهري لجهة عمل الزوج....وكذلك خطاب تحرٍ لمباحث القسم للتحري عن أملاك الزوج. ويحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة أما الحجز على أملاك الزوج أو رفع دعوى حبس ضده بمتجمد النفقة.
مسكن الحضانة
حق الأولاد في مسكن الحضانة غير مرتبط بطلاق الزوجة خلعا أو طلاقا بمحكمة..أو حتى طلاق غيابي.
قائمة المنقولات
قائمة المنقولات الزوجية هي إيصال أمانة مستقل عن علاقة الزوجية..بحيث يحق للزوجة رفع قضية وطلب حبس الزوج بسبب عدم تسليم المنقولات المكتوبة في القائمة حتى وهى على ذمة الزوج. يبقى حق الزوجة في المنقولات حتى لو لم تكن هناك قائمة منقولات.
الحقوق المالية للزوجة
الحقوق غير المالية للزوجة تتمثل في عدم الإضرار بها وحسن معاشرتها، والعدل بين الزوجات إن تعددن. وعدم الإضرار بالزوجة وحسن معاشرتها ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المؤكدة، ويقصد به حفظ حقوق الزوجة وعدم ظلمها، وحظر التعدي عليها أو إهانتها بالقول أو الفعل، وحظر الاعتداء على مالها. ومن صور الإضرار بالزوجة استعلاء الزوج عليها والحط من قدرها والتعدي عليها بالضرب ونحوه من أنواع الإيذاء.
أما الحقوق المالية للزوجة فهي الحق في المهر، والحق في نفقة الزوجية، والحق في مسكن الزوجية.
أ - حق الزوجة في المهر:
1- تعريف المهر وحكمه: المهر مال يجب شرعًا للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج. ويطلق عليه "الصداق" في عرف الناس لدلالته على صدق رغبة الزوج في الزواج.
والمهر ورد ذكره في القرآن الكريم، والسنة النبوية الفعلية والقولبة، وأجمع فقهاء المسلمين على مشروعية المهر ووجوبه على الزوج. والمهر حق للمرأة واجب على الزوج تكريمًا لها، وليس ثمنًا للاستمتاع بها كما قد يراه بعض الناس. لأنه مما يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها، فهو ليس كذلك بدليل:
- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول الاستمتاع.
- أن الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متبادل بين الزوجين. فإذا اعتبر المهر مقابل الاستمتاع بالمرأة، لما وجب لها مهر على الإطلاق.
والمهر ليس ركنًا في عقد الزواج ولا شرطًا من شروط صحته، فيصح عقد الزواج ولو لم ينص في العقد على مهر أو نص فيه على مهر صوري.
2- مقدار المهر: لا يوجد حد أقصى للمهر، لكن من المستحب شرعًا عدم المغالاة في المهور، تيسيرًا على الناس، وتشجيعًا للشباب على الزواج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "خير الصداق أيسره"، وقوله "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنه".
أما الحد الأدنى للمهر، فقد حدده فقهاء الحنفية بعشرة دراهم استنادًا إلى حديث شريف، وهي تساوي خمسة وعشرين قرشًا، وهو ما يجوز إثباته في العقد أخذًا بالمذهب الحنفي المعمول به في مصر، ويكون رمزيًا في هذه الحالة. ويلجأ الناس إلى ذكره في عقد الزواج لكونه من البيانات الشكلية الواجب ذكرها، كما يترتب على إثبات هذا المبلغ الضئيل التقليل من رسوم التوثيق الواجبة على العقد. وفي حالة الخلع لا تلزم الزوجة إلا برد المبلغ الوارد في العقد، إلا إذا تمكن الزوج من إثبات حقيقة المهر الذي دفعه للزوجة.
ويجوز تعجيل المهر أو بعضه بالاتفاق بين الزوجين. وجرى العرف في مصر على تعجيل نصف المهر وتأجيل نصفه الآخر إلى أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت.
3- سقوط المهر: قد يسقط نصف المهر أو يسقط كله إذا لم يتأكد بالدخول أو الخلوة الشرعية.
- يسقط نصف المهر إذا حدثت الفرقة بالطلاق أو الفسخ بعد العقد وقبل الدخول الحقيقي أو الحكمي، بسبب يرجع إلى الزوج. ويكون النصف مستحقًا تعويضًا للمرأة عن فرقة أضرت بها دون خطأ من جانبها.
- يسقط كل المهر في الأحوال التالية:
الأول: إذا أبرأت الزوجة زوجها من المهر كله قبل الدخول أو بعده، بشرط أن تكون كاملة الأهلية.
الثاني: إذا خالعت المرأة زوجها على كل المهر قبل الدخول أو بعده.
الثالث: إذا حدثت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي بسبب من جهة الزوجة.
ب- حق الزوجة في منزل الزوجية:
وقد يجهز الأب ابنته في حدود المهر الذي قبضه، فيكون الجهاز ملكًا لها بمجرد الشراء من غير خلاف بين الفقهاء. وقد يجهز الأب ابنته من ماله الخاص ويسلمها الجهاز، فيكون ذلك على سبيل الهبة التي لا رجوع فيها بعد القبض. أما إذا سلم الأب الجهاز لابنته على سبيل عارية الاستعمال، كان الجهاز ملكًا له في حياته ولورثته بعد وفاته.
ج- حق الزوجة في نفقة الزوجية:
1- تعريف النفقة وحكمها: نفقة الزوجة هي ما يلزمها من غذاء وكسوة ومسكن وخدمة ومصاريف علاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع. ونفقة الزوجة واجبة على زوجها، مسلمة كانت أو غير مسلمة، مصرية كانت أو غير مصرية، سواء دخل بها أم لم يدخل بها، موسرة كانت أو غير موسرة.
ودليل وجوب النفقة مستمد من القرآن الذي أوجب نفقة العدة للمطلقة، فتكون واجبة على الزوج لزوجته حال قيام الزوجية من باب أولى. وكذلك السنة النبوية، وإجماع فقهاء المسلمين الذي لا يخالف المعقول والمعروف بين الناس.
وسبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح قبولها العيش معه في معيشة واحدة، سواء كانت موسرة أو مخالفة له في الدين.
لكن التعاون بين الزوجين والمودة والرحمة تفرض على الزوجة إن كانت قادرة أو لها دخل من عملها أن تشترك مع الزوج في نفقات الأسرة، فيعين كل منهما الآخر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، فلا يحول دون ذلك أي مانع شرعي أو قانوني، وهذا ما يجري عليه عرف الناس. ولا تسقط نفقة الزوجة بسبب مرضها، وفي هذه الحالة تعد مصاريف العلاج جزءًا من النفقة الواجبة لها. كما لا تسقط نفقة الزوجة بسبب خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها للعمل المشروع، سواء اشترطت العمل في عقد الزواج أو عملت بعد الزواج برضاء زوجها أو كانت تعمل قبل زواجها ولم يعترض الزوج على ذلك.
وينص القانون 25 لسنة 1920 على سقوط نفقة الزوجة المسلمة إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام. أما إن كانت الزوجة مختلفة مع زوجها في الدين، فلا يكون ذلك سببًا في سقوط نفقتها. وتثير هذه الأحكام القانونية التساؤل عن حكم نفقة الزوجة التي لا تعتنق أحد الأديان السماوية الثلاثة؟
2- تقدير النفقة الزوجية: طبقا للمادة 16 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا وعسرًا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية...".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.