لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء    خلال 24 ساعة.. ما هى تفاصيل اقتراب العاصفة "بايرون" من الشرق الأوسط؟    تحت شعار لا بديل عن الفوز.. اليوم منتخب مصر يواجه الأردن في ختام مباريات المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء.. اضطرابات جوية حادة تعطل الدراسة    أخبار فاتتك وأنت نايم| جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتحذيرات من الأرصاد الأبرز    للعلماء وحدهم    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    ما هي شروط إنشاء مدارس مهنية ثانوية؟.. القانون يجيب    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    أحمديات: مصر جميلة    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادئ أقرتها محكمة الأسرة.. الاتفاق الكتابى لا يكسب الأب "الحضانة" وسفر الأم يسقط حقها فيها.. الرجل لا يمنع زوجته من الخروج للعمل والدراسة.. إثبات النسب بإقرار المعاشرة.. ونفقة الألعاب واجبة على الوالد
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 05 - 2018

أقرت محكمة الأسرة مجموعة من المبادئ من خلال أحكامها فى دعاوى أقامها رجال ونساء، منها أن الاتفاق الكتابى لا يكسب الأب حق الحضانة، وسفر الأم يسقط عنها الحضانة،لا يحق للرجل أن يمنع زوجته من الخروج للعمل والدراسة، فضلا عن إثبات النسب بإقرار المعاشرة، ووجوب نفقة الألعاب على الأب.
المحامى سعيد الضبع المختص بقانون الأحوال الشخصية، أكد أن محكمة الأسرة أقرت بعض من المبادئ فى أحكامها وفق نصوص قانون الأحوال الشخصية، من أبرزها أن الزوج إذا حرر اتفاق تضمن بقاء الصغار فى يده ووالداتها حال تزوجها بسبب ظروفه التى تمنعه من رعاية صغاره وارتضائه بذلك، الأمر الذى يعد تنازل عن حقه فى ضمه له مرة أخرى وفقا لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.
وتابع الضبع فى حديثه ل"اليوم السابع": "شرعاً الحضانة هى التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه .. وإصلاحه فى سن معينة .. حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه .. والأصل فيها مصلحة الصغير .. فإذا تم اكتشاف تخلفه عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه ،كما فى حالات مثلت أمام المحاكم مثل غياب الأم وسفرها وترك رعاية أبنائها."
وأضاف:"ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب.. وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغ عاقل وحر وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن يكون أمين على المحضون لا يضيع الولد عندها."
وعن حالات الطلاق ، أوضح الضبع:"أما فى حالات طلاق الزوجة واستحقاقها مبالغ نفقة المتعة، فإنها فى تلك الحالة إذا تبين أن الإساءة كانت من جانب الزوج، وأن الزوجة لم يكن لها يد فى تطليقه لها وفق لتقرير الحكمين وجلسات تسوية المنازعات، وتكون المدعية مستحقة لنفقة المتعة،حيث أنها أقرت أساسا جبر لخاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها، وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق."
وأشار المختص فى قانون الأحوال الشخصية:" فى حالات قضايا إثبات النسب يتم الحكم لصالح الزوجة إذا تبين فى حضور الشهود،أن المدعى عليه قد عاشرها معاشرة الأزواج ولم يقدم هو الدليل على عكس ذلك وعاشوا بمنزل الزوجية طوال سنوات الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بصغيرها."

وأضاف:"الطلاق للضرر وفق لنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ينص على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى "طلقة بائنة" إذا ثبت الضرر وأن الزوج قد أوقع بزوجته ضررا بالغا وفق تقديره والأدلة والشهود والتحقيقات، وهو ما خوله القانون لسلطة قاضى الموضوع.

وأكد المختص بالشأن الأسرى:" لا يحق للزوج منع زوجته من الخروج للعمل أو الدراسة وترفض محكمة الأسرة بناء عليه دعاوى النشوز المتعلقة بتلك المسائل حيث أن دراستها وطلبها للعلم تكون لمصلحة الأسرة وجلب المنفعة."

وتابع:"تقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وحال فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، تكون تلك النفقات لعلاج الأمراض الطارئة والخطيرة فقط وحاجاتهم الملحة وليست على الكماليات الغير ضرورية، أما عن نفقة الألعاب فالقانون نص على أن مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته أن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.