محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    إعلام أمريكي: 4 سفن لنقل البضائع الجافة عبرت مضيق هرمز منذ وقف إطلاق النار    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    سفير مصر الأسبق بإسرائيل: اليمين المتشدد في غاية الخطورة إذا لم تقف الدول العربية أمامه بشكل موحد    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    وول ستريت تقفز بقوة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. وقطاع التكنولوجيا والطيران يقودان المكاسب    أمريكا تؤكد على عدم اشتمال لبنان في وقف إطلاق النار    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اتهام البعض للمأذون الشرعى بالرشوة تزوير ورقة الطلاق
نشر في الفجر يوم 29 - 04 - 2016

كشفت المنظمات النسائية عن مقترحاتها لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد انتشار ظاهرة تزوير وثائق الطلاق مؤخرًا، الأمر الذى طال الرجال والنساء على حد سواء، وألزمت تلك المنظمات كلا الطرفين المتنازعين على الحقوق المادية بينهما باللجوء إلى القضاء، وإثبات حقوق كل منهما أمام المحكمة.
ويقول محمد عبدالغنى المحامى، والمنسق العام للتيار الناصرى المستقل، بحكم عملى استنجدت بى سيدة تدعى «ر.م» فى أواخر العقد الثالث، لرفع دعوى قضائية «نفقة» على زوجها، الذى تركها هى وأولادها الثلاثة بدون مصاريف، وبمجرد علمه بالدعوى أخبرها بأنه طلقها بعدما أبرأت ذمته من كل حقوقها المادية، لتكتشف أنه سرق بطاقة الرقم القومى الخاصة بها، وحرر وثيقة طلاق مزورة بدون علمها، لدى مأذون شرعى مرتشٍ بمنطقة الخصوص.
وكشف «عبد الغنى» ل«الفجر»، عن مساعدة امرأة للزوج فى عملية التزوير، بعدما مثلت دور زوجته أمام المحكمة، إلا أنه تفاجأ برفض موكلته الزوجة الحقيقية رفع دعوى قضائية للطعن فى صحة وثيقة الطلاق، وإثبات تزويرها، لإدراكها أن قضايا التزوير تستغرق من 3 إلى 4 أعوام، بين الطب الشرعى، والاكتتاب، والمحاكم، فقررت تحويل دعوتها ضد الزوج، إلى دعوى نفقة لأبنائها الثلاثة.
وأكد «عبدالغنى»، أن الأزمة فى قضايا الأحوال الشخصية سببها عدم تشكيل منصة محكمة الأسرة من قضاة لهم خبرة فى مثل هذه القضايا، وطالب بالاستعانة بمحامٍ، وقاضية ضمن منصة الفصل فى المنازعات الأسرية، والالتزام بالقانون، الذى أكد ضرورة أن يتحقق المأذون الشرعى من شخصية طالب الطلاق، بالاطلاع على بطاقته الشخصية أو العائلية، وفى حال كان الطالب زوجة لا بطاقة لها، يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى، أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة.
وتقول عزة، إحدى المترددات على المنظمات النسائية، بعد تعرضها لجريمة تزوير، إنها طلقت منذ أكثر من عامين، على يد مأذون مرتشٍ، ففوجئت باستلام شهادة طلاقها مُثبت فيها إبرائها لذمة طليقها من أى حقوق مادية لها، رغم أنها لم تطلب الطلاق أصلا، ولم توقع على وثيقة الطلاق، وعندما ذهبت للمأذون لتستوضح منه الأمر، اكتشفت أنه يعمل مدرسًا للغة العربية فى إحدى المدارس الخاصة صباحًا، ومأذونًا شرعيًا بعد الظهر.
لم يقتصر الضرر على النساء فقط، هذا ما أوضحه محمود، أحد ضحايا تزوير وثائق الطلاق، حيث أكد أن زوجته زورت وثيقة طلاقها منه بمساعدة محامٍ، ومأذون شرعى مرتشٍ فى منطقة الصف بالجيزة، حيث فوجئت برفع زوجتى لعدة دعاوى قضائية ضدى بمحكمة الأسرة، لتطالبنى بحقها فى شقة الزوجية، ودفع نفقة لها ولبناتى، فحكمت المحكمة لصالحها دون علمى أساسًا، وطالبتنى بتمكينها من الشقة، ودفع النفقة لها.
فتقدمت بدعوى طعن وتزوير ضد زوجتى، واتهمتها بالتزوير فى أوراق رسمية، وتم قبول الطعن، وطرقت أبواب الطب الشرعى، والاكتتاب، والمحاكم، فى رحلة استغرقت حتى الآن ما يزيد على عامين، تم خلالها ضياع الملف، حتى اكتشفت أن الملف لم يصل إلى الطب الشرعى أصلا، وظل فى مقر المحكمة لمدة طويلة، إلا أننى مازلت مصممًا على أخذ حقى حتى الآن، ولم أفقد الأمل.
نتيجة لما سبق، استحدث المركز المصرى لحقوق المرأة، برئاسة المحامية نهاد أبوالقمصان، فى مقترح المركز حول قانون «الأحوال الشخصية الجديد»، طلبها بأنه لا ينبغى اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق، أو التطليق، إلا استثناءً، لما فى ذلك من تفكيك للأسرة، وإلحاق الأضرار بالأطفال، وأن يكون الطلاق تحت مراقبة القضاء رأسًا، وطبقا لأحكام القانون، وعلى من يريد الطلاق، أن يطلب الإذن من المحكمة بإثبات بعد إثباته لشخصية الزوجين، ومهنتهما، وعنوانهما، وعدد أطفالهما إن وجدوا، وسنهم، ووضعهم الصحى والدراسى، ويرفق بالطلب مستند الزوجية، والحجج المثبتة لوضعية الزوج والتزاماته المادية.
وأوضح إسلام هاشم، المحامى بالمركز المصرى لحقوق المرأة، أن المادة المستحدثة راعت أنه فى حال تعذر الصلح بين الزوجين، تحدد المحكمة مبلغًا يودعه الزوج، ويسلم للزوجة، وحال امتناعها عن الاستلام، يودع تحت تصرفها بقلم كتاب المحكمة المختصة، فى مدة أقصاها 30 يومًا، على أن تشمل المستحقات «الصداق، والمؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة، والتى يتم تقديرها وفقًا لفترة الزواج، والوضع المالى للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف أى من الطرفين فى وقوع الطلاق».
ووضع مركز قضايا المرأة المصرية، برئاسة الناشطة النسائية عزة سليمان، بنودًا خاصة بالطلاق فى المشروع الذى أعده المركز، بخصوص قانون الأحوال الشخصية، ضمن حملة «من أجل قانون أسرة جديد»، والذى يجبر الزوجين على تقديم طلب للمحكمة بالطلاق؛ لحماية الأسرة، من المفاسد الحاصلة بسبب سوء استخدام الحق المطلق للطلاق من الزوج، أو الزوجة إن اشترطت أن تمتلك أمرها فى عقد الزواج، لحفظ حقوق الطرفين بما لا يخالف الشريعة، وبما تم النص عليه فى القانون، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم، فإن وقع صح الخلع، وبطل الشرط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.