تكريم تدريسية من كلية المنصور الجامعة في فعالية علمية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية    محافظ الشرقية يشكر عمال النظافة ويوجه بتوزيع مياه مبردة ومرونة بساعات العمل    الإسكان: 10 مايو.. بدء تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    محافظ سوهاج: توريد 64 ألف طن قمح وصرف المستحقات فوراً لدعم المخزون الاستراتيجي    الصحف العالمية اليوم.. ترامب يعود للفعاليات العامة بخطاب بذيء.. تدنى شعبية حرب إيران بين الأمريكيين لمستوى عدم الرضا عن حربى العراق وفيتنام.. استياء فى"العمال البريطاني"لترشيح ابنة شقيقة ستارمر على مقعد "مضمون"    الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان تعيق سريان الهدنة.. 23 شهيداً فى 41 هجوماً.. وإنذار لسكان 9 بلدات بالإخلاء.. مسئولون إسرائيلون: نحن محاصرون فى فخ استراتيجى.. حزب الله: ملتزمون بوقف إطلاق النار ما التزم العدو    هاجمتهم إسرائيل.. نقل 59 ناشطا من أسطول الصمود إلى تركيا    معتمد جمال يحسم أزمة انفعال عبد الله السعيد ويرفض معاقبته بعد القمة    صلاح: لا أكره مورينيو.. وربما ألعب في أستراليا    محافظ الدقهلية يُهنئ البطل عبد اللطيف منيع عقب تتويجه بذهبية أفريقيا للمصارعة الرومانية    كامل أبو علي: صرفت 850 مليون جنيه على فريق المصري من جيبي الخاص    أندية وادى دجلة تحصد ثلاث ذهبيات في البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي    المشدد 6 سنوات لعامل و3 لآخر بتهمة الإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج    السيطرة على حريق اندلع فى مصنع للكرتون والورق بالمنطقة الصناعية ببنى سويف    أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة محملة بالرمال على أخرى ميكروباص بالإسكندرية    إحالة أوراق متهم بهتك عرض طفلة 6 سنوات لمفتي الجمهورية    رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: خدمات جديدة لأول مرة لحجاج القرعة.. وسفر أول الأفواج الاثنين المقبل    اليوم.. مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يختتم فعاليات دورته الثانية عشرة    عمرو دياب يحيى حفلاً أسطوريا بالجامعة الأمريكية.. وعبدالله وكنزى يشاركانه الغناء    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان.. من أعلام التلاوة    كشف أثري بمحرم بك يُلقي الضوء على تطور الحياة الحضرية بمدينة الإسكندرية    خالد عبد الغفار خلال تدشين "صحتك سعادة": الصحة النفسية حق أساسي لكل مواطن    محافظ المنوفية: إحالة 41 من العاملين بمستشفى سرس الليان للتحقيق    فيديو.. الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ في الحرارة غدا    طالب جامعي يقتل عمه وزوجته لسرقتهما بالشرقية    قائمة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بالمخبز الكبير المخصص للخبز المدعم في المنصورة    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    الرقابة المالية: تنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار    هيئة البترول: البيانات ثروة قومية وتأمينها جوهر منظومة العمل البترولي    اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل "بيت بابا 2".. اعرف التفاصيل    جبهة تحرير أزواد ترفض وصمة "الإرهاب" وتتمسك بحق تقرير المصير في مالي    إيجابية عينة المخدرات ل 30 سائقًا وتحرير 99 ألف مخالفة مرورية    جامعة السادات تشارك في مشروع دولي بإيطاليا لتطوير إدارة الموارد المائية بالذكاء الاصطناعي    رويترز: ترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    بينها إسرائيل.. أمريكا توافق على صفقات تسليح لعدة دول    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل فقهي وقانوني أثارته دعوة السفيرة "تلاوي":
إلغاء "المأذون" لمنع الطلاق اللفظي!!
نشر في عقيدتي يوم 15 - 07 - 2014

جدل قانوني وفقهي أثارته دعوة السفيرة ميرفت تلاوي. رئيس المجلس القومي للمرأة بضرورة الاستغناء عن المأذون في الطلاق والزواج والاعتماد علي المحاكم في توثيقه وذلك للحد من ظاهرة الطلاق اللفظي الذي يؤدي إلي ضياع حقوق المرأة وخاصة في ظل استهتار الزوج.
في البداية تري ابتسام أبورحاب عضو المجلس القومي للمرأة أن الاستعانة بالمأذون ليس إجراء دينيا إنما مدني والاصل في الزواج الاشهار سواء في الشهر العقاري أو عند المأذون والقرار هو لصالح المرأة بلاشك ويعتبر نوعا من الفرملة لعملية الطلاق التي هي أبغض الحلال عند الله حتي لا يستهين الزوج بكلمة الطلاق.
أضاف: من حق السفيرة مرفت تلاوي أن تجتهد ولكن المرجعية الاساسية للأزهر لتحصين القرار بحيث يكون علي صواب.
تشير الدكتورة هدي بدران رئيس رابطة المرأة العربية إلي أن الاقتراح غير جديد وهناك دول لا يوجد بها مأذونون ويمكن الاستغناء عن هذه المهنة وتسجيل عقد الزواج في الشهر العقاري مثل أي عقد آخر فالقضية ان تسجل في جهة حكومية وبالتالي لا جدوي لعمل المأذونين وعلي الزوج أن يقدم طلب طلاق مثل المرأة أي أن تكون كل القضية أمام المحكمة بدلا من أن يرسل لها ورقة طلاق غيابي عن طريق المأذون أو يلقي عليها يمين الطلاق اللفظي التعسفي وإذا رغب في الطلاق يكون أمام المحكمة ويتحدد النفقات وغيرها والأهم من ذلك هو تعديل قانون الاأحوال الشخصية كليا للحفاظ علي حقوق المرأة والاسرة بدءا من الخطبة وعقد الزواج حتي الطلاق والنفقة أما "الترقيع" لا يجدي في حل المشاكل فالمشكلة تحتاج لمراجعة جدية.
عمل المأذون
يوضح عزالدين حامد محام بالنقض والإدارية العليا أن عمل المأذون تنظمه لائحة المأذونين الصادرة بقرار من المستشار وزير العدل ونشرت بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 10/1/1955 وهي لائحة تنظم شروط ومواصفات وواجبات وحقوق وتأديب المأذونين وهذه اللائحة تخضع لاختصاص دائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية من حيث التطبيق وتنفيذها بمعرفة المأذونين أي أن المأذون لا يعمل وفق هواه بل هو مقيد في عمله بتطبيق لائحة خاضعة لإشراف القضاء ولما كانت عقدة النكاح بيد الزوج فإنه أيضا بيده إيقاع الطلاق في أغلب الأحيان فإن أوقع الطلاق أمام المأذون فاثبت ذلك بدفتره من اصل وثلاث صور تسلم صورة للزوج المطلق وأخري للمطلقة والثالثة ترسل لسجل الاحوال المدنية والاصل يبقي بالدفتر لحين تسليمه إلي قلم كتاب الاحوال الشخصية التي يتبعها المأذون ويتبع تلك الإجراءات أيضا في حالة الزواج.
وعن الطلاق اللفظي قال: هو في أغلب الأحيان يوقعه الزوج علي زوجته في غيبة من الشهود فإن لم يثبته الزوج في وثيقة رسمية أمام المأذون وخاصة بعد الطلقة الثانية وما يشوب ذلك من حرمانية فهنا يحق للزوجة اللجوء إلي المحكمة لإثبات ايقاع هذا الطلاق وذلك بحكم قضائي وكذلك في حالة الضرر.
ومن ثم فإن عمل المأذونين هو عمل قانوني وفقا للائحة المأذونين ويخضع لإشراف ورقابة القضاء بل هو عمل فيه تيسير وحماية لحق الزوجة بدلا من اللجوء إلي القضاء الذي قد يطول امد النزاع أمامه وفقا لمقتضيات سير القضية أمامه بل إن عمل المأذونين يحد من كم القضايا التي تطرح علي المحاكم وذلك إذا سلمنا بالرأي الذي ينادي بذلك.
أشار إلي أن الحل الأمثل للحد من حالات الطلاق التي ينادي بها أصحاب الرأي بإلغاء عمل المأذونين وإقحام القضاء في إتمام إجراءات الزواج والطلاق أمامه وذلك كما يدعي أصحاب هذا الرأي بأنه حماية للزوجة فالأقدر يجب توعية المقبلين علي الزواج بأن الزواج هو سكن ومودة ورحمة وغرس القيم والاخلاق الحميدة فيهم وان الزواج هو شرع من الله يجب المحافظة عليه لبناء مجتمع سليم أخلاقيا فمن اتبع كتاب الله وسنة رسوله لن يضل ولا يشقي.
ضوابط شرعية
يشير الدكتور عبدالله عبدالفتاح الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر إلي أن الزواج بدون مأذون صحيح من الناحية الشرعية طالما توافرت شروط وأركان الزواج من رضا الزوجين ووجود الولي والشهود العدول والمهر والاشهار ولكن المشكلة أن قانون الدولة لا يعترف بأي زواج لا يتم توثيقه عند المأذون لضمان حقوق طرفي الزواج وما ينتج عنه من أطفال.. كما أن الزواج الشرعي هو ما كانت متحققة فيه أركانه وشروطه شرعية. مع خلو من الموانع التي تمنع انعقاده. فإذا كان هناك ايجاب من ولي المرأة وقبول من الرجل. وكان ذلك بحضور شهود يشهدون العقد. أو كان العقد معلنا عنه كان زواجا شرعيا ولا يشترط في العقد الشرعي حتي يكون صحيحا ان يوثق في المحاكم الشرعية أو الأوراق الرسمية. والحكم نفسه يكون في الطلاق ولكن ليس الأمر بهذه السهولة في واقعنا المعاصر فتوثيق عقود الزواج والطلاق ضروري لما يترتب علي ذلك من ضمانات إثبات النسب والمهر والميراث وهذا ما يدفعنا إلي التشديد علي ضرورة توثيق العقود الزوجية.. ثم أن عقد الزواج عن طريق المأذون عرف واستقر في وجدان الشعب المصري والأمة الإسلامية العربية بأسرها منذ زمن والعرف أحد مصادر التشريع. ومن خلال المأذون يتم توثيق عقد الزواج في المحكمة فأين هو ضياع حقوق المرأة الذي يخشونه.
ثم المأذون: إذن له من قبل وزارة العدل المصرية ممثل عن الدولة المصرية حيث يقوم المأذون بتدوين وتوثيق ما اتفق عليه الزوج والزوجة وولي الزوجة من مهر وصداق ومؤخر صداق وأي شروط أخري يتفق عليها الزوج مع ولي الزوجة أو مع الزوجة تكون في مصلحة إتمام الزواج. وضمان حق الزوجة عند الخلاف. والدولة المصرية تشترط هذه الوثيقة في إثبات المواليد التي جاءت عن طريق هذا الزواج كما تعتمد أيضا الدولة المصرية هذه الوثيقة عند حدوث أي خلاف أمام المحاكم المختصة بهذا الأمر "محكمة الأسرة" أو خلافها في إثبات حق الزوجة.. كما تضمن الدولة تنفيذ البنود أو الشروط التي وردت واتفق عليها في هذه الوثيقة فأين ضياع الحقوق إذن!!
كما أن المأذون يعتير وسيلة من وسائل إثبات الزواج الشرعي وتوضيح الحق وأخيرا الدين الإسلامي هو أول من كرم المرأة وبوأها ما تستحق من مكانة ولم يهدر حقوقها أو يفرط فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.