أصدرت محكمة زنانيرى لشئون الأسرة، «دائرة البساتين»، برئاسة المستشار أحمد عزت، وعضوية المستشارين محمد الهجرسى ومحمد رجاء، وأمانة سر ياسر عبدالله، حكمًا قضائيًا بتمكين أب من رؤية طفلتيه التوأمتين، ولأول مرة باستضافتهما فى بيته يومين شهريا. تعود وقائع القضية إلى قيام الأب «رمضان. م» برفع دعوى قضائية تحمل رقم 1082 لسنة 2015، أسرة البساتين، يُطالب فيها بتمكينه من رؤية أطفاله الثلاثة مصطفى «15 عاما»، ومنار «12 عاما»، وملك «12 عاما»، والسماح له باستضافتهم أيضًا للمبيت معه كل أسبوعين. وقال المُدعى أمام هيئة المحكمة فى دعواه: إنه تزوج من المدعى عليها «شادية. ح»، ورزق منها بثلاثة أطفال، وبعد الانفصال طالب منها وديًا أكثر من مرة، تمكينه من رؤيتهم إلا أنها امتنعت دون مبرر، مما دفعه لإقامة دعوى رؤية، وقدم إلى المحكمة صورة من شهادات ميلاد الأطفال، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 2089 لسنة 2010 بتطليق المدعى عليها خلعا. وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة من الزوج، أصدرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت، وعضوية المستشارين محمد الهجرسى ومحمد رجاء، وأمانة سر ياسر عبدالله، حكمًا بتمكينه من رؤية طفليته التوأم من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساء بأحد النوادى الرياضية بمدينة الشيخ زايد، كما ألزمت زوجته ولأول مرة بتمكينه من استضافتهما يومين فى الشهر، وألزمتها أيضًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفضت طلبه بشأن الطفل الثالث «مصطفى» لبلوغه سن ال «15»، وهو تخطيه لسن الحضانة. وأودعت المحكمة حيثياتها، مؤكدة أن حق كل أب أن يرى ابنه فى أى وقت يشاء، ولا يحق للحاضنة منعه من ذلك، لأن الطفل فى حاجة شديدة إلى رعاية والده، ومن الظلم أن يحرم الولد من والده أو يحرم الأب من رؤية ولده، وأنه يجوز للقاضى أن يحكم للطرف غير الحاضن باستضافة أبنائه مرة كل أسبوع، ومدة مناسبة فى الإجازات طالما أن الهدف هو رعاية المحضون على الوجه الأكمل، فالصغير من حقه أن يشعر بوالديه، فهى غريزة فطرية حتى يستقيم نفسيا، وهو ما لا يتحقق إلا بالبقاء مع والديه أكبر قدر ممكن والمبيت معه. وأشار الحكم القضائى إلى أن المشرع، قد شرع الرؤية ولم يمنع الاستضافة، وتركها لتقدير القاضى الذى يضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، موضحًا أن حق الاستضافة لمن ليس له حق الحضانة قد نص عليه فى اتفاقية الطفل الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 1990، ووقعت عليها مصر، وأصبحت مُلزمة لها، وتوجب عليها اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإقرار هذا الحق الذى نص أيضا عليه فى المادة الأولى من قانون الطفل المعدل فى 2008، والتى تقول إنه يجب على الدولة أن تكفل حماية الطفولة والأمومة.