«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستضافة هي البديل الأمثل ل رؤية الطفل
كارثة أسمها آباء لمدة نص يوم شهريا!
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 01 - 2016

أصبح ضروريا أن ينتبه المجتمع والدولة إلي ضرورة وضع بدائل عملية لتقريب المسافات بين الآباء والأمهات والأولاد حتي لا تتسع الهوة ويصبح لدينا أطفال شوارع وأطفال في دور الأحداث ومرضي نفسيون فمن الواضح جليا أن قانون الأسرة لا يحقق الأمان الكافي للطفل ولا للأم ولا حتي الأب لأنه لم يقضي علي مشكلة رؤية الطفل ثلاث ساعات اسبوعيا فقط.
بسبب هذه الكارثة التي تهدد الطفولة أصدرت محكمة استئناف الاسماعيلية مؤخرا حكما بتمكين أب مطلق من استضافة ابنته الصغيرة, والمبيت معه يومين شهريا, وقد سلط هذا الحكم الضوء علي ضرورة تعديل قانون الأسوة, بهدف وضع قواعد ملزمة لاستضافة الصغير, بما يساعده علي إقامة علاقة طبيعية مع والديه يتوازن فيها الطفل نفسيا.
وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الآسرة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين عبد الرحيم الكاشف ومحمد صلاح, أصدرت حكما نهائيا غير قابل للطعن, بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع بإلغاء حكم رفض طلب المدعي استضافة ابنته الصغيرة دعاء محمد عثمان والقضاء مجددا بإلزام المدعي عليها بتمكين المدعي من اصطحاب الصغيرة للمبيت معه من الساعة السادسة من مساء يومي الخميس الأول والثالث من كل شهر وتظل في صحبته حتي السادسة من مساء اليوم التالي, علي أن يقوم باستلامها في مقر حديقة الطفل أمام الجامع الكبير بقرية البصراط مركز المنزلة محافظة الدقهلية وتسليمها في المكان ذاته, مع الزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
......................................................................
ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن المصلحة الفضلي للصغيرة في القضية الراهنة في مفهوم المادة الثالثة من كل من اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل هي أن تنعم الصغيرة برعاية كلا والديها وهو ما يتحقق عن طريق الاحتفاظ بصورة منتظمة من علاقات شخصية واتصالات مباشرة بهما معا, وقد أشارت الي ذلك صراحة المادة3/9 من الاتفاقية الأولي. ولما كان الاحتفاظ بعلاقة شخصية واتصال مباشر بين الصغيرة ووالديها لا يمكن أن يتأتي فقط بالرؤية ثلاث ساعات أسبوعيا في مكان عام وإنما يتحقق بوجود رعاية مشتركة من الوالدين للصغيرة وهو ما يتطلب اصطحابها ومبيتها مع كلا والديها في مكان له خصوصية يجمع بينهما وهو منزلهما, ففي مثل هذا المكان يكون في مكنة الأب تفقد صغيرته ومراعاتها ماليا وصحيا وبدنيا ونفسيا, وفي هذا المكان ايضا يكون في مكنة الصغيرة أن تنعم بأبوة والدها وتنشأ من ثم الصغيرة معافاة صحيا ونفسيا خالية من العقد والأمراض النفسية والشعور بالنقص بسبب انفصام والديها, ذلك أن استقرار الأوضاع الصحية والنفسية والاجتماعية للصغيرة يساعد علي خلق بيئة سوية تساعد في تنشئة أطفال أسوياء ينخرطون في المجتمع, ولايمكن أن يتحقق ذلك بدون الرعاية المشتركة بين الأبوين حتي لو كانا منفصلين. ونوهت المحكمة الي أن مبيت الصغيرة مع والدها مرتين في الشهر لا ينتقص من حضانة والدتها شيئا بل يعود علي الصغيرة بالتواصل بين الوالدين وتنعم بحنانهما ودفئهما وذلك أفضل من حنان ودفء أحدهما, بالإضافة إلي أحقية الأب الي جانب الأم في رعاية صغيرته وتربيتها علي مكارم الأخلاق, وحق الأب في اصطحاب ابنته التي هي في حضانة والدتها يجد أصوله الشرعية في قوله تعالي لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده( الآية233 من سورة البقرة), وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم( الآية75 من سورة الأنفال ولما كان حكم أول درجة لم يراع كل هذه الاعتبارات ورفض طلب المستأنف اصطحاب صغيرته للمبيت معه مدة أربع وعشرين ساعة مرتين في الشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, جديرا بالإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وقد ظهرت في الفترة الأخيرة مناشدات قوية بضرورة وضع تشريع قانوني ينظم عملية الاستضافة كما نظم من قبل موضوع الرؤية كما نصت علي هذا الحق أيضا اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الجمعية ألعامه للأمم المتحدة والنافذة اعتبارا من سبتمبر1990 والتي وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها حيث نصت المادة3/9 منها علي السماح باستضافة الأطفال لمن ليس بيده الحضانة حيث جرت علي وجوب احترام الدول الأطراف حق الطفل في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكل من والديه, كما أوجبت تلك الاتفاقية علي الدول الإطراف فيها وجوب اتخاذ كافة التدابير التشريعية وغيرها لإقرار هذا الحق, وقد وقعت مصر علي هذه الاتفاقية وأقرها مجلس الشعب المصري وأضحت في قوة القانون عملا بنص المادة151 من الدستور المصري, كما سايرتها المادة الأولي من قانون الطفل12 لسنة1996 والمعدل بالقانون رقم126 لسنة2008 والتي جرت علي وجوب أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة, كما تكفل كحد أدني حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من القوانين الدولية النافذة في مصر, حرصا علي حق المحضون في تهيئة الظروف المناسبة لرعايته جسديا ونفسيا وتنشئته التنشئة الصحيحة.
يري بعض المضارين من قانون الرؤية أنه لابد من صدور تشريع بحق الاستضافة للطرف الغير حاضن بشكل قانوني متكامل يحتوي علي كافة الآليات والضوابط التي تحكم العمل به بعيدا عن كونه مجرد قرار صدر من أجل تعديل قانون الرؤية والذي ثبت عدم فعاليته والكلام علي لسان أب التقيت به في محكمة الأسرة في مصر الجديدة يقول: تعبت من الجري في المحاكم للحصول علي حق الرؤية وطلب استضافة ومن طول وقت التقاضي للحصول علي الحكم الذي أعتبره أنا حقا أصيلا لي أن أري ابني وان أستضيفه في منزلي ليتعرف علي عائلته وعلي أخوته حتي لا يشعر بالغربة بعد أن تنتهي فترة الحضانة ويكون من حقي أن أخذه للعيش معي في منزلي, ويضيف قائلا أنا لا تكفيني ثلاث ساعات في الأسبوع لكي أجلس مع أبني لكي أعرف أخباره كما أن الأماكن التي حددتها محكمة الأسرة للرؤية أماكن في رأيي يتعلم فيها الأطفال كيف يكرهون صلة الرحم.
يقول: صفوت عبد الرحمن طلقت زوجتي منذ ثلاث سنوات بناء علي طلبها وكنت ملتزم بدفع كل ما أقرته المحكمة من نفقة لأبنائي الثلاثة ورغم من ذلك امتنعت منذ ثلاثة أشهر من السماح لي برؤيتهم لذلك أناشد وسائل الأعلام أن توصل صوتنا للمسئولين والقائمين علي وضع التشريعات القانونية أن ينظروا بعين الاعتبار لقطاع كبير من الآباء والأمهات غير حاضنات بأنه من حقنا أن نأخذ أبناءنا ليبيتوا معنا والتعرف علي أقاربهم.
أما سعاد علي محمد سيدة التي تجاوزت الستين من عمرها فقضيتها من نوع خاص قالت توفي إبني وترك ولدا وبنتا وبعد الوفاة بفترة قصير غيرت زوجته محل أقامتها بحيث لا نعرف أين تسكن ورفضت رفضا نهائيا أن تسمح لي بأن أري أحفادي لكي أطمئان عليهم وأنا ميسورة الحال لذلك نصحني بعض الأصدقاء برفع دعوي لكي تمكني من رؤيتهم وأن أستضيفهم في منزل جدهم.
ويقول معتز السيد استغلت طليقتي ابني للضغط علي مع أني لم أقصر معها سواء من مأكل أو ملبس أو مشرب أو مصاريف الدراسة ومع ذلك كانت تتفنن في خلق الأعذار يوم الرؤية لكي لا تأتي وعندما كنت أسألها لماذا تفعلين ذلك تقول أنا مزاجي أقرفك ويضيف معتز قائلا: مشكلتي الوحيدة هي أنني لا استطيع أن آخذ ابني منذ عام وأربعة أشهر لكي يأكل معي لقمة واحدة فبدأت وبكل صراحة أذهب تحت البيت وينزل أشوفه بس بعد مشكلة كبيرة وعلو الصوت في الشارع فتحاشيا للمشاكل أتيت له بهاتف محمول لكي اسمع صوته فأخذت منه الهاتف وكسرت الخط ففكر ابني في عمل صفحة علي الفيس بوك واستطاع الوصول إلي صفحتي وما أن عرفت أنه يحدثني حتي عملت لصفحتي حظرا وكل ذلك وأنا أخاف أن أرفع دعوي للرؤية خوفا علي مشاعر ابني ولا أريد أن أعرضه للوقوف أمام القاضي مهما كان فيه من عذاب لي.
ويتساءل أشرف عبد العزيز أين القانون ؟ لي عامان لم أر ابنتي مع أني ملتزم بدفع النفقة أدفع كل شهر في المحكمة مع العلم باني تزوجت وطليقتي تزوجت ورفعت دعوي رؤيا ولم استطع رؤية ابنتي أين العدالة في ذلك وكيف لا أستطيع أن أستضيف ابنتي وان أخرج وتتعرف علي أخوتها.
إذا كان قانون الأسرة لم يضع قواعد محددة لاستضافة الطفل خارج مسكن الحاضن لفترة زمنية يري المستشار أحمد الفقي رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه من الضروري أن يوضع تشريع أو قانون لينظم هذه المسألة فحين نظم قانون الأسرة الرؤية للصغير راعي بدوره مصلحة الصغير باعتباره الأولي بالرعاية فحددت القرارات الوزارية مواعيدها بما لا يتعارض مع مصلحته وأماكنها بما لا يضر به وأوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج للرعاية وهو ما يستتبع حتما أن يكون للصغير حق في شعوره بوالديه وتواجدهما بجواره بشكل طبيعي وصحي وهذا لا يتحقق بموضوع الرؤية فقط لأنها فترة قصيرة لا تسمح بوجود تآلف بين الأبناء والأباء, لذلك أنا أؤيد مائة في المائة ضرورة وجود تشريع قانوني ينظم عملية الاستضافة عن طريق وضع قواعد ملزمة للمستضيف والحاضنة حتي تتم هذه العملية بسلاسة حتي يستقيم الطفل نفسيا وشعوريا مع نفسه أولا ومع والديه ثانيا وهو ما لا يتم إلا بالبقاء مع كليهما ويتحقق بمبيت الطفل مع والديه فترة من الوقت وهو ما يمثل وبلا شك مصلحة للابن وهي مقصد الشرع والقانون كما هي في كل الأحوال حق للصغير أحاطه القانون بسياج من الحماية فشرع الرؤية ولم يمنع الاستضافة وتركها لتقدير القاضي الذي يضع مصلحة الصغير فوق كل اعتبار وحتي يستقيم نفسيا وجسديا ويتسق مع أقرانه ممن ينعمون في بيوت مستقره بدفء وحنان والديهم, وهو في نفس الوقت فوق كونه حقا للأب فإنه لا يحق للأم الحاضنة أن تحرم أبنها من احتضان أبيه له ورعايته الكاملة لكي يخلق نوعا من التواصل الجميل بين الأب والابن والذي يصب في النهاية في صالح الابن
كما لخص المستشار أحمد الفقي بعض النقاط يجب أن يضعها المشرع في عين الاعتبار عند وضع تشريع للاستضافة
أولها تحديد المدة التي تتضمنها الاستضافة وقبل أن تتم الاستضافة يجب عمل تقارير عن طريق خبراء نفسيين واجتماعيين لبيان الحالة النفسية للأطراف الغير حاضنة المستضيفة وتحديد المكان الذي سيتم فيه الاستضافة ويراعي فيه عدم بعده عن مكان الحاضنة ومدي التزام الأب بسداد النفقة الشهرية ليتم بعدها إعطاؤه الحق في الحصول علي الاستضافة ويكون للقاضي الحق في حالة مخالفة الطرف الغير حاضن لأي من الشروط السابقة منعه من حق الاستضافة.
تساؤلات
بين مؤيد ومعارض للاستضافة ظهرت العديد من تساؤلات منحصرة في كيف تضمن الأم أو الأب الحاضن عودة أطفال إليها وعدم سفر الأب أو الأم بهم إلي الخارج انتقاما منها أو محاولة الضغط عليها لتتنازل عن حقوقها؟
يقول المستشار أحمد الفقي هذه تساؤلات مشروعه لكن بوجود بعض الإجراءات الحاسمة والمنضبطة ورضا من الطرفين ستتم الاستضافة دون تخوف فكما وضعت قواعد منظمة للرؤية توضع قواعد لتنظيم الاستضافة وكما أن الأب حريص علي رؤية ابنه واستضافته سوف يكون حريصا أيضا علي أن يوفر لابنه أجواء ايجابية للاستضافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.