الحصر العددي لانتخابات النواب بقليوب والقناطر محافظة القليوبية    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    سامح مهران يحمل رسالة اليوم العربي للمسرح في يناير 2026    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي في فبراير لدعم الجيش اللبناني    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لعنة الاستضافة
7 ملايين طفل.. حائرون بين الآباء والأمهات
نشر في عقيدتي يوم 12 - 02 - 2013

التعديل الذي تجريه وزارة العدل علي المادة "20" لعام 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 85 بشأن تحديد قواعد الاستضافة من عمر 4 سنوات بما يحقق للأبوين الرعاية المشتركة أثار جدلاً واسعاً بين الآباء والأمهات في حين تري الأمهات أن هذا التعديل سيفاً مسلطاً علي رقاب الأمهات والأطفال ويؤكد الآباء أن التعديل هزيل والأهم تعديل سن الحصانة كما تباينت آراء علماء الدين حول استضافة المحضون يوم كل أسبوعين وأسبوع في إجازة نصف العام وشهر في فصل الصيف ويومان في الأعياد.
في البداية نستعرض آراء عدد من الأمهات الحاضنات أولها: السيدة "ع. م" حاضنة لطفلة عمرها 5 سنوات تقول إن قانون الرؤية يعد سيفاً مسلطاً علي رقبة الأمهات بهدف تعذيبهم في الوقت الذي لا يلتزم فيه كثير من الآباء بالنفقة نهائياً علي ابنائهم وهدفهم الوحيد من الرؤية هو إذلال الحاضنة وإلزامها بالرؤية الأسبوعية في حين أنه لا يلتزم بالحضور وإن حضر ما هي إلا خمس دقائق بضغوط من والدته ويقضيها في السباب والشتائم علي مرأي ومسمع من أعضاء النادي وأفراد الأمن الذين يتدخلون كثيراً لحمايتنا وقد أثبت مدير النادي ذلك وأكد أن هذا الأب لا يصلح للرؤية وأقمت دعوي سب وقذف في النيابة العسكرية وحصلت علي حكم ضده بعد تحقيقات مطولة والاطلاع علي مذكرة مدير النادي وأقوال الشهود.
زوج سبَّاب
أضافت: لقد عانيت الامرين من هذا الزوج الذي يعمل ضابطاً ويقوم بتعاطي الحشيش داخل منزل الزوجية وكثيراً ما تعرضت للسباب والضرب أمام الجيران الذين تدخلوا لحمايتنا من قسوته وكان يعترض تماماً علي صلاتنا وحفظ القرآن في البيت لذلك كنت أحرص علي الصلاة مع طفلتي في المسجد يوم الجمعة فخرج للصلاة وهو يتعاطي الحشيش في البيت ومن فرط "البهدلة" اليومية أصيبت ابنتي بتشنجات عصبية وتعالج حالياً علي نفقتي عند طبيب نفسي وخارت قوتي أمام هذا الظلم البالغ وأقمت دعوي خلع وتركت كل شيء ورغبة منه في إسقاط الحضانة أقام دعوي الرؤية علي عنوان آخر وعلمت بهذه المؤامرة بالمصادفة.
كما أن هذا الأب لا ينفق نهائياً علي تعليم ابنته في الوقت الذي أحرص علي إلحاقها في مدارس لغات وعملتها الانجليزية والفرنسية وتحفظ القرآن بالتجويد وألحقتها بالعديد من التدريبات والبطولات في النادي حتي أصبحت طفلة تفرح القلب.
وتتساءل: كيف ننفذ الاستضافة مع أب حشاش ومع زوجته الجديدة؟ وكيف تكون في رعاية جدتها التي لا تتعامل معها إلا بالسباب وتعطي كل طفلة في الأسرة جنيهاً لترقص لها في الوقت الذي تقوم ابنتي بإخراج الصدقات وتساعدني في إعداد موائد الرحمن؟
أرجوكم أبلغوا وزير العدل أن هناك آباء نقمة علي أولادهم وأن تنفيذ الاستضافة سوف يخلق جيلاً يعاني التشوهات النفسية والعصبية أرجوكم ارحموا أطفال مصر من قسوة هؤلاء الآباء.
زوجي شاذ
الدكتورة "م. ع" حاضنة تقول: أقمت دعوي طلاق منذ أربع سنوات لأن الزوج شاذ جنسياً ويطلب المحارم إضافة إلي البخل الشديد فهو لم ينفق علي أطفاله منذ 3 سنوات وكان يطلب الاقتصاد حتي في استخدام الحفاضات ولتكن واحدة في اليوم ويترك الطفل يعاني.
في حين لا يبخل علي الزواج والطلاق حتي بلغ عدد مطلقاته خمس حالات والمهم قيامه ببيع شقة الزوجية وحرمان أطفاله من الإقامة بها.
أضافت: منذ خضوعنا لقانون الرؤية حدثت مشاكل نفسية شديدة للطفلة لأنه يقوم بضربها بقسوة أمام الشهود وهددني بخطف أطفالي وحرماني من رؤيتهم.
تقول: إن فكرة الاستضافة مرفوضة بشدة لأنه حق يراد به باطل لأب لا يلقي بالاً لأطفاله.
وتتساءل: هل علي الأم أن تضيع أطفالها لإرضاء شذوذ الأب أم نتركها لزوجة الأب العدو الفطري لأبناء الزوج أم نتركها لعبث أبناء الزوجة الذكور؟!
وفي هذه الحالة هل نقوم باستلام أطفالنا عن طريق الطب الشرعي؟ من هنا سوف نقف جميعاً في وجه هذا التعديل الظالم الذي يقضي علي ما تبقي لنا في هذه الحياة فيكفي أننا شباب صغير السن ومن أسر ميسورة ومواقع مرموقة وأصبحنا بلا مستقبل لذلك سوف نقاوم حتي الموت.
خطف أطفالي
غادة عفيفي شبل حاضنة لطفلين تقول: تزوجت من رجل سبق له الزواج من أمريكية للحصول علي الجنسية وتزوج من منتقبة مصرية ولم تنجب ثم تزوجني وشاءت إرادة الله أن أنجب وكنت أشعر بالشفقة علي زوجته الأولي فأحسنت معاملتها وسميت ابنتي علي اسمها وسارت بنا الحياة بحلوها ومرها وتحملت سوء معاملتها إلي أن خرج الزوج بأطفالي وهذه المرأة ولم يعودا وبالبحث تبين سفرهما إلي أمريكا ولم أر أطفالي الرضع منذ عامين كما أنه أقام دعوي لطردي من البيت ومن فرط الحزن علي أطفالي أرتديت السواد وأصبت بالعديد من الأمراض المزمنة. لذلك فإن الاستضافة مرفوضة تماماً لأن هناك آباء كثيرين نزعت من قلوبهم الرحمة. وتتساءل: لمصلحة من أن تموت الأم بنارها علي أطفالها؟
ظلم للأمهات
من جانبه يعترض اللواء جمال الليثي عضو مجلس إدارة جمعية حاضنات مصر علي التعديل الذي يتم من قبل وزارة العدل يري أنه هو إجرام في حق الأم المصرية وانتقاص من حق الحضانة التي هي حق أصيل للأم لا ينازعها فيه أحد.
ويشير لقول الرسول الكريم عندما قال لإحدي الأمهات: "أنت أحق به "أي الطفل" ما لم تنكحي" فلها الحق فيه إذا لم تتزوج فإذا حدث تتولي والدتها تربيته.
وقد أقره مجمع البحوث الإسلامية في مايو 2011 بعدم جواز اصطحاب الصغير إلا بإذن الحاضن فهي لا تجبر علي إرساله لأي مكان تحت أي ظرف ولكن تجبر علي أن تصطحبه لمكان عام لرؤية غير الحاضن.
وأجمع الفقهاء علي أنه لا يصح أن تؤخذ الرؤية ذريعة للإخلال بحق الحضانة أو انقاص هذا الحق.
ويري أن هذا التعديل ينطوي علي مخاطر جمة في حالة وجود أبناء ذكور لزوجة الأب وكان المحضون طفلة فكيف نضمن عدم تعرضها لإيذاء؟
وفي حال تنفيذ الاستضافة "شهر" في نهاية العام هل يحصل الأب علي إجازة طيلة هذه الفترة أو يترك الطفل لزوجته أو جدته المسنة أم الشغالة أم الأفضل أن يكون في حضن أمه؟
ثم كيف تنفذ الاستضافة لأب شاذ أو مدمن أو يلعب القمار مع أصدقائه في البيت أو يخرج للسهر كما يحلو له؟ وما هي الضمانات التي تطمئن الأم حتي لا يقوم غير الحاضن بتهريب الطفل داخل أو خارج البلاد خاصة أن هناك العديد من حالات الخطف حدثت أثناء الرؤية.
العبرة بالنوايا
يري الدكتور يحيي الرخاوي - أستاذ الطب النفسي جامعة القاهرة - أن العبرة ليست بعدد الساعات التي يقضيها الطفل مع الطرف غير الحاضن إنما العبرة بالنيات الحسنة والمسئولية المشتركة والموقفين الأخلاقي والديني. فالأمر يتوقف علي موقف المضيف "الطرف غير الحاضن" فإذا كانت النفوس ليست صافية فإن يوماً كاملاً للاستضافة يمكن أن يكون فرصة ليتمزق فيها الطفل نفسياً أكثر مما لو كان الأمر يقتصر علي بضع ساعات فقط للرؤية.
شيوخ السلاطين
علي الجانب الآخر يري رفعت أحمد حسين مأمور ضرائب أب لطفلين وغير حاضن أن هذا التعديل غير منصف وكنا نأمل أن تكون الاستضافة يوماً كل أسبوع حتي تتمكن والدتي المسنة وإخوتي من رؤيتهم. أضاف: بالرغم من حصولي علي حكم رؤية لا أستطيع رؤيتهم وإن حضروا تحرر الأم محضراً بالتعدي ويرفض الأطفال الحضور إليّ وتحولت الحياة إلي ساحة حرب بين الوالدين والضحية أطفال مدمرين نفسياً والسبب الأم التي كرست حياتها للانتقام من الأب.
أضاف: لم أتزوج حتي الآن لأن حياتي أصبحت داخل المحكمة بسبب قوانين شيوخ السلاطين الذين دمروا 7 ملايين طفل.
ويطالب المشرع بالنظر في سن الحضانة وأن يكون 7 للولد و9 للبنت كما جاء في منهجي أبوحنيفة ومالك وحتي يتمتع الأب بأطفاله ويعرفوا أصولهم أم هل يحرم الأب من رعاية وتنشئة أطفاله علي القوة والجرأة والمبادئ ويتمتع بهم زوج الأم العرفي فهل هذا شرع الله؟
قوانين باطلة
يشاركه الرأي أشرف خليفة مدرس وأب لطفلة - يقول: إن الاستضافة أسبوعياً مناسبة لكي يتعود الطفل علي وجود الأب وفرصة لهذا الطفل للحصول علي حنان ورعاية الأب حتي ينشأ بصورة سوية.
أضاف: لم أر طفلتي منذ مولدها سوي مرة واحدة ودبت الخلافات مع زوجتي ولم أطلقها حتي الآن وأقامت دعوي نفقة وحصلت علي 500 جنيه وحصلت علي الأثاث وما يسمي بفرش وغطاء 15 جنيهاً شهرياً فهي لم تترك أي قانون باطل إلا واتبعته.
وأقمت دعوي رؤية ولا أستطيع رؤيتها لأن الأم تحضر تقارير طبية من المستشفي وتدعي أن الطفلة مريضة وتثبت هذا التقرير في القضية.
مواثيق مشوهة
تقول الدكتورة أماني أبوالفضل مقرر لجنة الحقوق والحريات باللجنة التأسيسية للدستور ورئيس جمعية مرام لقضايا المرأة:
تري أن هذا القانون المطروح عادل ونأمل أن يكون وضع الطفل بعد الطلاق هو وضع العلاقة الجيدة بين الوالدين المطلقين مثل مصر زمان تحقيقاً للمصلحة الفضلي للصغير كما تراها الشريعة والثقافة المصرية الأصيلة القائمة علي ثقافة الأسرة والتراحم والمودة وليست المصلحة الفضلي كما تراها المواثيق الدولية المشوهة.
تعديل موفق
يشير سامح مخلوف - رئيس ائتلاف حماية الأسرة المصرية - إلي أن التعديل المقترح من قبل وزارة العدل هو تعديل طالما طالبنا به في مخاطبات لوزارة العدل حيث طالبنا بضرورة تغيير نظام الرؤية إلي نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن والذي يعطي الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملين من كل أسبوع بالإضافة لأسبوع في إجازة نصف العام وكذلك الإجازات والأعياد الرسمية والدينية وذلك حتي يستطيع الطفل التعرف علي أهله من جهة الطرف غير الحاضن ويتمكن من صلة رحمه مع ملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير.
يؤكد "مخلوف" ضرورة وضع جزاء رادع وقابل للتنفيذ في حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة وتغليظ العقوبة علي الطرف غير الحاضن في حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن.
كذلك لا يسمح للطفل الصادر في حقه حكم رؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب "الولي الطبيعي".
نطالب بالمزيد
تعبر الدكتورة فايزة خاطر - أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر - عن سعادتها بهذا التعديل الذي طالما طالب به المجلس القومي للأسرة عملاً بحديث رسول الله: "الزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم" وتبدي اعتراضها علي الأم التي تخاف علي طفلتها من الاستضافة خشية أن يتعدي عليها الأب جنسياً بينما تسمح للزوج العرفي أن يتردد عليها ولا تخشي علي الطفلة منه.
في حين أن الأم تخشي من ذهاب الطفل إلي أبيه حتي لا يعلم من يتردد عليها في شقة الزوجية.
وتطالب بمضاعفة فترة الاستضافة حتي تتحقق العدالة للأب وأن تطبق الأمهات قوله تعالي: "ولا تنسوا الفضل بينكم" فهي عندما تسيء إلي الأب إنما تهدم القدوة في عيون طفلها وهو ما يؤثر بشكل سلبي علي سلوكيات الطفل.
تعديل السن
تري حنان عبدالرحمن - محامية بالنقض - أن تحديد قواعد الاستضافة مبدأ مطلوب ومقبول لأنها تكسر من حدة تعنت الطرف الحاضن في الرؤية في حين أن التربية السوية للطفل لابد أن تكون بصورة منظمة بعيدة عن التعنت وحتي لا يصاب الطفل بالتوحد أو يشعر بالمعاداة للمجتمع والحرمان من الطرف الآخر.
بينما تعترض علي تحديد سن الاستضافة ب 4 سنوات وتري أن 7 سنوات هي سن التمييز وفيها يكون الطفل قادراً علي الشكوي إذا تعرض للإيذاء من زوجة الأب أو غيرها.
استضافة بضوابط
يقول فتحي كشك - المحامي بالنقض -: منذ سنوات حصلت علي حكم بالاستضافة لنجل أحد الوزراء السابقين لرؤية واستضافة ابنته من زوجته الانجليزية والمقيمة في انجلترا وأصدر القاضي الانجليزي اليهودي الديانة حكماً بأن تلحق الابنة بمدرسة تدرس اللغة العربية والديانة الإسلامية وأن تنتقل الأم إلي مصر وتقيم في فندق خمسة نجوم وذلك في الإجازات الصيفية وإجازة نصف العام والأعياد القومية والدينية وذلك علي نفقة الأب علي أن تكون الطفلة في صحبة والدها بينما الأم تقيم في الفندق طيلة فترة الاستضافة.
وقد سبق وحصلت علي حكم بالاستضافة من محكمة استئناف المنصورة تأسيسياً علي أن هناك اتفاقية الطفل العالمي والتي وقعت عليها مصر وفيها يحق لغير الحاضن الزيارة والاستزارة. وهناك اتفاقية جامعة الدول العربية والتي وقعت عليها مصر ايضا وفيها حق الزيارة وهي غير الرؤية.
كذلك وقعت مصر علي اتفاقية الطفل الافريقي في أديس أبابا والتي تنص علي حق الزيارة والاستزارة.
أضاف أن القانون المصري ينص علي أن الاتفاقيات والمعاهدات تعتبر ملتزمة وفي قوة القانون إذن فهذه المعاهدات قانون يجب أن يلحق بنصوص قانون الأحوال الشخصية.
ويري "كشك" أنه إذا امتنعت الأم عن تنفيذ الاستضافة تسقط عنها الحضانة وتنتقل لمن تليها شرعاً.
كما أنه في حالة تسلم الأب للصغير وعدم تسليمه للحضانة خلال 24 ساعة يجوز صدور حكم قضائي بالحبس سنة علي الأب.
ايضا لابد عند صدور الحكم بالاستضافة يمنع سفر الطفل إلي الخارج إلا بموافقة الطرفين كتابة أمام الجوازات ويضم ذلك للحكم.
وفي حالة سفر الحاضنة بالصغير خلال فترة الصيف "داخل مصر" عليها أن تبلغ غير الحاضنة بإنذار رسمي وعليه أن يرد بالموافقة.
مشاركة أبوية
بينما يشير الدكتور جميل علام - أستاذ الشريعة وعميد معهد الدعوة والدراسات الإسلامية - إلي حق غير الحاضن من الأبوين اصطحاب الصغير يوم الإجازة الأسبوعية والمبيت عنده والعودة إلي الحاضن. كما يحق الزيارة والتمريض في حالة المرض لكل من الحاضن وغيره. كما يحق - بعد التخيير للصغير - أن يبيت الصغير عند من لم يختره ليلة الإجازة الأسبوعية تحقيقاً لمشاركة الأبوين ومقاسمتهما الرعاية للصغير ولا يصح منع الصغير من أيهما بحال من الأحوال عن الآخر.
ايضا تقرر حق سفر الطفل المحضون مع أحد والديه بموافقتهما معاً ولما فيه من مصلحة الصغير ولا يحق الانفراد بسفر الطفل بصحبة الحاضن بدون موافقة الأبوين.
يقترح عند الاختلاف أن يصدر القاضي المختص بصفة مستعجلة قراره بما فيه مصلحة الصغير مع أخذ التعهد والضمانات علي المصاحب للصغير بسلامته وعودته وتوقيع العقوبة الجنائية المشددة بالحبس أو الغرامة بما لا تقل عن ضعف نفقة مدة السفر بدون موافقة أو بهما معاً. ووضع اسم المخالف علي قوائم الترقب.
مؤسسات مغيبة
عن رأي الدين في الاستضافة يؤكد الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية لم تنص صراحة علي توقيت محدد للرؤية بل تركت ذلك للتراضي والعرف السليم. يكشف هنا عن بعد النظر لأن مصلحة الطفل والصبي المحضون تختلف باختلاف الظروف والأحوال من صحة ومرض من فقر وغني من يسار وإعسار من مستلزمات حياتية أو غيرها كأمور تعليمية.
يري أن الأصل في الرؤية ألا يحجب أحد الطرفين عن رؤية ولده بما لا يضر بالطرف الآخر "لا ضرر ولا ضرار" "الضرر يزال" لذلك فتح الفقهاء الباب للاجتهاد السليم وفق المتغيرات والدواعي والمصالح فإما عنها - المصالح - فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله تعالي.
أما تحديد أوقات ملزمة فإنها ستضيف أعباء ومشاكل لأن الظروف النفسية والمجتمعية تختلف من طفل لآخر ومن صبي لآخر كذلك الدواعي لعل محضون يحتاج إلي متابعة دراسية فتحديد مدة قد تعود سلباً علي مصالحه. والحضانة أصلها القيام بمصالح المحضون.
يري د. كريمة أن يترك هذا للتراضي أمام مؤسسة اجتماعية متخصصة بالمنازعات الأسرية سواء في الزمان أو المكان بما لا يسبب ألماً للأطفال. فتنص الثأرات الشخصية بين المطلق ومطلقته والعكس وتصفية الحسابات التي يكتوي بنارها المحضون إناثاً وذكوراً.
أما قانون ملزم من العدل سيفتح مشاكل لا حصر لها ومنازعات لا تنتهي أمام المحاكم خاصة مع غياب فقة الأسرة وأصبحت مؤسسات حقوق الطفل والأمومة مغيبة عن الواقع وتحولت إلي "سبوبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.