بعد ان تخطت حالات الطلاق ال5 ملايين حالة بمعدل »حالة طلاق كل 6 دقائق« وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء برزت الاهمية إلي النظر مرة اخري في قانون الرؤية، خاصة في ظل تزايد المظاهرات والمطالبات من الآباء والامهات بضرورة تعديل المادة 02 من القانون رقم 52 لسنة 9291 المنظمة لحق الحضانة والرؤية. المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف اسرة شبين الكوم طرح عدة مقترحات ورؤي لتعديل قانون الرؤية الحالي، مؤكدا ان القانون يبتعد عن أهداف ومقاصد الاديان من باب صلة الرحم وحصول الاطفال علي الرعاية الأبوية اللازمة للبناء النفسي والجسدي، هذا فضلا عن الخلل الذي اصاب القانون من حيث مدة فترة حضانة الصغير إلي 51 عاما والمادة 45 من قانون الطفل المصري الخاصة لسنة 8002 يسلب الولاية التعليمية من المولي الطبيعي ومنحه للحاضنة. أكد المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف أسرة شبين الكوم ضرورة استبدال المسمي القضائي المستخدم لها الأحكام الرؤية إلي أحكام رعاية أسرية مؤقتة، وذلك لتجنب التأثير النفسي الضار لمسمي رؤية علي كل من المحضون والطرف غير الحاضن، وحتي يتم اصباغ القدسية ومعاني الحميمية علي هذا التواصل الاسري الهام وطالب بضرورة وضع آلية لتنفيذ تلك الاحكام بنظام الاستضافة لمدة 42 ساعة بصفة دورية أسبوعيا، واسبوعا باجازة نصف العام الدراسي، وشهرا متصلا أو متقطعا خلال الموسم الصيفي مع ضرورة وضع عقوبات رادعة علي كل من الطرف غير الحاضن والطرف الحاضن في حالة اخلال أي منهما بمواعيد أو هذه الاستضافة المقضي بها. سن ال6 سنوات وأكد الباجا علي ضرورة تطبيق نظام الاستضافة اعتبارا من بلوغ المحضون 6 سنوات وذلك تعويدا للصغير علي فضائل صلة الرحم التي تعد من مقاصد الشريعة الاسلامية المطهرة، وأشار إلي انه من الضروري ايضا ان تصبح احكام الاستضافة ملزمة للطرف الحاضن بالاداء وفقا للمواعيد والمدد المقضي بها في تلك الاحكام. تغليظ العقوبة وأكد رئيس محكمة استئناف الاسرة علي ضرورة تغليظ عقوبة الحاضنة التي بيدها الصغير في حالة تعسفها بالا متناع عن تنفيذ حكم الاستضافة كليا أو جزئيا، حيث ان العقوبة المعمول بها حاليا هي الحكم بنقل الحضانة إلي الجدة لأم وهو انتقال صوري، لذا فهي لا تمثل عقوبة ملموسة تغل يد الحاضنة ذات الممارسات التعسفية، وذلك ان المحضون يقيم في محل اقامة الحاضنة فعليا. خلل العلاقة بين الزوجين وأضاف المستشار عبدالله الباجا انه ثبت باليقين ان التعديلات الجزئية التي تم اجراؤها علي قانون الاحوال الشخصية المصري قد احدثت خللا في توازن العلاقة القانونية بين الزوج وزوجته. ولما كانت المادة العشرون من القانون رقم 52 لسنة 9291 تنظم كلا من حضانة الصغار والرؤية معا، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بينهما وهو ما يعني بالضرورة ان إجراء تعديل علي أحدهما دون الآخر يؤدي إلي إحداث اعتداء علي حقوق المحضونين الصغار من باب صلة الأرحام. وباستعراض تاريخي لتطبيق حق حضانة الصغار في مصر، نجد انها قد تم تعديلها ثلاث مرات علي النحو التالي: خلال الفترة بين أعوام 5291-5891 وفي الفترة بين أعوام 5891-5002 وكذلك في الفترة بين أعوام 5002- حتي تاريخه وقد تم مد فترة حضانة الصغير لكل من الذكر والانثي إلي خمسة عشر عاما اعتبارا من صدور القانون رقم 4 لعام 5002، ثم يخيروا بين الانتقال إلي رعاية الأب غير الحاضن أو الاستمرار في رعاية الحاضنة حتي بلوغ 12 عاما. وقد أدي ذلك القانون إلي انتكاسة شديدة لتوازن الحقوق القانونية بين المطلقين بحيث أصبحت الحضانة أبدية للأم نظرا لغلبة الظن علي قيام المحضون باختيار استمرار البقاء في رعاية والدته الحاضنة بعد مرور خمسة عشر عاما في كنفها. وقد أدي إلي مضاعفة الخلل امتناع المشرع عن القيام بتعديل الشق الخاص برؤية الصغير طيلة الثلاث الفترات المشار إليها ومدتها نحو خمسة وثمانون عاما، فقد ظل الحق في الرؤية مقصورا علي الأب أو الأم غير الحاضن بدون الأجداد أو الأعمام أو الاخوال لمدة ثلاث ساعات فقط أسبوعيا بأحد الحدائق العامة. وانتهي المستشار عبدالله الباجا إلي ان الوضع الراهن يبرز استخدام حق الحضانة في الترويع والتنكيل بالأطراف غير الحاضنة حيث تقوم الأطراف الحاضنة بقطع صلة الرحم بين المحضون وأهله غير الحاضنين لشهور وسنوات علي الرغم من صدور احكام بالرؤية واجبة النفاذ ضدهم. كما انه تبين قيام بعض الحاضنات بابتزاز الأب غير الحاضن عن طريق المطالبة بمبالغة مالية »اتاوة« نظير السماح له بالتواصل مع فلذات أكباده باصطحابهم مدة يتفق عليها بصفة دورية اسبوعيا، وقد امتد التعسف إلي الامتهان الانساني فقد قامت احدي الحاضنات بمطالبة مطلقها بمحاكاة القرود في حركة »عجين الفلاحة« أمام زمرة من أهلها.