ولاية تكساس الأمريكية تدرج الإخوان ومنظمة "كير" على قائمة الإرهاب    أكثر من 20 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    أحدثهم بنما وهايتي وكوراساو، المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم 2026    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28    خيرية أحمد، فاكهة السينما التي دخلت الفن لظروف أسرية وهذه قصة الرجل الوحيد في حياتها    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    أسعار طن الحديد في أسوان مستقرة نسبيًا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    نمو الطلب على السلع المصنعة في أمريكا خلال أغسطس    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    فضيحة الفساد في كييف تُسقط محادثات ويتكوف ويرماك في تركيا    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    وزير المالية: مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال وتوسيع نظام الضريبة المبسطة وحوافز لأول 100 ألف مسجل    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الشيخ رمضان عبد المعز يبرز الجمال القرآني في سورة الأنبياء    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنكسرون بحق الرؤية
نشر في المصري اليوم يوم 28 - 06 - 2010

يأتى منكسراً يطلب الدعم، يحكى لكل من يلتقيه عن مأساته، فالشاب الذى كان يحمل حيوية وأمل ألوف، شاخت حياته حتى ولو لم يتسرب إلى شعره المشيب، فبعد أن تزوج اضطر إلى الانفصال لظروف تتعلق بالتفاهم والانسجام مع شريكة حياته،
وفى الخلفية بالطبع تدخلات الأسرتين، الحياة انتهت إلى مشهد فيه رجل وامرأة يكرهان بعضهما، وبينهما طفل قدره أن يدفع ثمن خلاف أبويه، ومن المحاكم إلى القوانين قصة يحفظ اللذان كانا شريكين تفاصيلها، لأنها باتت مركز حياتيهما، فالصراع هو سيد الموقف، والأطراف متسلحون بجميع الوسائل التى تضمن لهما الفوز فى المباراة أيا كانت الأساليب والإجراءات دون النظر إلى الأخلاقيات.
الشاب الذى تجاوز الثلاثين بعام واحد يبكى منفرداً كلما تذكر أنه لم ير طفله على مدار عامين سوى لحظات بسبب تعنت الأم الحاضنة، ورغم هذه اللحظات زادت غربة الأب عن فلذة كبده، فطفله بالكاد يعرفه، يستنطقه ليسمع كلمة «بابا حبيبى» فينظر الطفل إلى من جاء به، فيصمت، ليتحول اللقاء إلى سياط يلهب ظهر الأب الذى انسحق أمام مشاعره، فابنه ليس ابنه كما تقول الأوراق.
هذه قصة لشاب تماثل قصص ألوف الآباء والأمهات غير الحاضنين لأطفالهم، تتكرر فى الواقع مع اختلاف بعض التفاصيل، وجاءتنى رسالة على الإيميل الخاص بى، تتضمن اقتراحاً من مجموعة من الآباء والأمهات غير الحاضنين لتعديل المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المنظمة لحق الحضانة..
وفيما يلى نص المذكرة: ثبت باليقين أن قانون رؤية أطفال الطلاق الحالى والمُنظم بالمادة عشرين من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقرار الوزارى رقم 1087 لعام 2000 يبتعد عن تحقيق أهدافه ومقاصد الأديان من باب صلة الأرحام. وقد ضاعف من الخلل ما تبع القانون من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم (4) لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلى خمسة عشر عاماً، وكذا المادة رقم (54) من قانون الطفل المصرى لسنة 2008، الخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولى الطبيعى ومنحه للحاضنة.
ونلخص اقتراحنا بالتعديلات على المادة عشرين من القانون رقم 25 لسنة 1929 فيما يلى:
أولا: استبدال المسمى القضائى المستخدم لأحكام الرؤية إلى أحكام رعاية أسرية مؤقتة، وذلك لتجنب التأثير النفسى الضار لمسمى «رؤية» على كل من المحضون والطرف غير الحاضن.
ثانيا: وضع آلية لتنفيذ تلك الأحكام بنظام الاستضافة لمدة أربع وعشرين ساعة بصفة دورية أسبوعياً، وأسبوع بإجازة نصف العام الدراسى، وشهر متصل أو منقطع خلال الموسم الصيفى، مع ضرورة وضع عقوبات رادعة على كل من الطرف غير الحاضن والطرف الحاضن فى حالة إخلال أى منهما بمواعيد أو مدة الاستضافة المقضى بها.
ثالثا: يتم تطبيق نظام الاستضافة اعتبارا من بلوغ المحضون 6 سنوات، وذلك تعويداً للصغير على فضائل صلة الرحم التى تعد من مقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة.
رابعا: ضرورة أن تصبح أحكام الاستضافة ملزمة للطرف الحاضن بالأداء وفقا للمواعيد والمدد المقضى بها فى تلك الأحكام.
خامسا: التأكيد على ضرورة تغليظ عقوبة الحاضنة التى بيدها الصغير فى حالة تعسفها بالامتناع عن تنفيذ حكم الاستضافة كليا أو جزئياً.
انتهت الرسالة ونفتح من خلالها حواراً حول حق الرؤية لنضع الأمور فى نصابها، خاصة أن القوانين ليست قرآناً بل هى قوانين وضعية مهمتها تنظيم الحياة وليس تعقيدها.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.