المستشار عبدالله الباجا اكد المستشار عبدالله الباجا رئيس الاستئناف لشئون الاسرة بشبين الكوم بان تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة يحتاج إلي تعديل قانون الرؤية والحضانة والاستضافة حتي يستقر المجتمع وقال لازالت احكام الرؤية والحضانة وتنفيذها في مصر تثير الجدل والنزاع ومشاكل لاحصر لها للاسرة والاطفال خاصة وتهدد السلام الاجتماعي. حيث ان القانون المنظم لاحكام الرؤية لم يتغير منذ تسعين عاما وتضمن احكاما مجحفة بالاسرة منها منع الاجداد من رؤية الاحفاد في حالة وجود الاباء. كما حرم الاقرباء جميعهم من رؤية الصغار وقصرها علي الاباء من الوالدين الام والاب بذلك يقطع صلة الارحام. واضاف ان اسلوب تنفيذ الرؤية أقسي وأشد حيث جعلها ثلاث ساعات مرة كل اسبوع في احد الاماكن العامة وفي احدي الغرف تحت حراسة الامن وأعين الناظرين بما يخل بمبدأ الرعاية المشتركة الواجبة من الام والاب للاولاد بعد الطلاق والذي كفله قانون الطفل الجديد رقم 621 لسنة 8002 خاصة وان القانون رقم 4 لسنة 5002 رفع سن الحضانة للولد والبنت إلي 51 عاما تجعلها حضانة ابدية دون مراعاة لعمل مواءمة بين ذلك التعديل واحكام الرؤية وترتيب الحاضنات. وان الحل العملي لذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين افراد الاسرة وتحقيق المصلحة الفضلي للصغير. ويقول المستشار عبدالله الباجا بالنسبة للرؤية فهي تختلف باختلاف اعمار الاولاد فحتي عمر عامين تكون الرؤية في مكان اجتماعي لايضر بالصغير لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات مرتين في الاسبوع وبحد ادني مرة واحدة كل اسبوع ومن عمر عامين حتي سبعة اعوام الزيارة في منزل احد اقارب الطرفين الذي يتفق عليه الطرفان أو يقرره القاضي لمدة سبع ساعات كحد ادني مرة أو مرتين كل اسبوع لتحقيق المودة والمحبة بين افراد الاسرة وليتعرف الصغار علي أقاربهم ومن سن سبع سنوات حتي خمسة عشر عاما يجوز اصطحاب الصغار مرة أو مرتين بالنهار كل اسبوع علي ان يبيت في الليل لدي الحاضنة ومن سن الخامسة عشرة تكون الرؤية بطريقة الاستضافة يوما وليلة مرة كل اسبوع ويوما وليلة في الاعياد الدينية واسبوع في الاجازات الصيفية كحد ادني حسبما يراه القاضي ويتفق عليه الطرفان أو مايراه القاضي في حالة عدم اتفاقهما مع وضع ضوابط لتحقيق التنفيذ المثالي العادل وتتمثل في عدم السماح للاطفال بالسفر الا بموافقة موثقة بالشهر العقاري من الحاضن أو إدراجهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر ومعاقبة من يمتنع عن اعادة الاطفال للحاضن بعد تنفيذ الرؤية بالحبس المطلق وعدم اخلاء سبيله إلا بعد عودة الاطفال للحاضن وحرمانه من الرؤية مدة يقدرها القاضي وكذلك اسقاط الحضانة عن الحاضن الذي يمتنع من تنفيذ الرؤية اكثر من مرة وبغير عذر ونقلها للاب مدة يقدرها القاضي. وانتقل المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الاستئناف لشئون الاسرة إلي سن الحضانة.. ويقول لقد اصبح الحل الامثل بعد رفع سن الحضانة إلي 51 عاما بان يتم تسليم الولد للاب بعد بلوغه 51 عاما لحاجته في تلك السن لكي يتحلي بقيم وسلوك الرجال بعد ذلك السن. اما البنت فيجوز ان تبقي مع الحاضنة حتي زواجها اذا ثبت ان مصلحتها الفضلي تقتضي ذلك. وانتقل إلي ترتيب الحاضنات واكد بانه كالتالي بالنسبة للصغار حتي بلوغهم 9 سنوات الام ثم أم الام ثم أم الاب ثم الخالات ثم العمات ثم الاب ومن بعد التاسعة من العمر حتي الخامسة عشرة عاما يكون الترتيب كالتالي الام وبعدها الاب مالم تطلب ام الام أو أم الاب الحضانة وثبت ان المصلحة الفضلي للصغار تقتضي ذلك.