إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    واشنطن تعلن نهاية الحظر النفطي على فنزويلا    ضمن قائمة تضم 3 مدربين، ترشيح مدرب عربي شهير لقيادة مارسيليا الفرنسي    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقى سفير روسيا فى مصر    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سى السيد يطالب بحقه من صاحبات العصمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 05 - 2010

المرأة التي كانت يوما ما وعلي مدي عقود مظلومة ومسلوبة الإرادة حتي طالب قاسم امين بحريتها‏..‏تمردت وثارت وطالبت بمساواتها مع الرجل وتحقق لها هذا. حتي اصبحت تنافس الرجل في الكثير من المجالات واستطاعت أن تتبوأ مناصب عالية لتشارك الرجل في صنع القرار من خلال منصبها القيادي والسياسي كوزيرة و كقاضية ونائبة في مجلس الشعب‏,‏ ومازالت تطالب بالمزيد‏..‏وهذا حقها‏.‏ ولكن اليوم انقلبت الأمور رأسا علي عقب وأصبح الرجل بحاجة إلي منظمات تدافع عن حقوقه وتطالب بالمساواة بينه وبين المرأة‏,‏ ليتم انشاء اكثر من جمعية تنادي بحقوق الرجل وتندد بظلم النساء‏..‏ فمن جمعية‏'‏ سي السيد‏'‏ الي جمعية‏'‏ المخلوعين‏'‏ ومن جمعية‏'‏ المستضعفون في الأرض‏'‏ الي جمعية‏'‏ رؤية‏'‏ وذلك نتيجة لبعض القوانين التي قد تكون انصفت المرأة ولكنها ظلمت الكثير من الرجال ومنها قانون رفع سن الحضانة وايضا قانون الرؤية‏,‏ يضاف إلي هذا و حسب إحصائية أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فإن نحو‏40%‏ من الرجال تضربهم زوجاتهم كما انه وفقا للإحصائيات الرسمية هناك رجل‏'‏ مخلوع‏'‏ كل‏12‏ دقيقة‏.‏ ولذا كان هذا التحقيق‏.‏
صدرت في مصر في الفترة من عام‏1920‏ إلي عام‏2000‏ مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية بدأت عندما قدمت الرائدة هدي شعراوي رئيسة الاتحاد النسائي لأول مجلس نيابي مصري‏,‏عريضة تحمل اسم‏'‏ مطلب المرأة‏'‏ تتضمن تعديل قوانين الأحوال الشخصية ووضع حواجز ضد الطلاق الذي يستخدمه الرجال بصورة غير لائقة‏..‏ وطالبت بوضع ضوابط لتعدد الزوجات‏..‏ وبالفعل نجحت هدي شعراوي في استصدار القانون رقم‏25‏ عام‏1920‏ من‏13‏ مادة وتضمنت أحكامه النفقة والتطليق لعدم الإنفاق‏...‏ تلاه قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وهو القانون رقم‏1‏ لعام‏2000‏ الذي يقوم بتنظيم اجراءات التطليق ويعطي المرأة حق الخلع من زوجها بدون موافقته مقابل تنازلها عن حقوقها المادية وأن ترد له ما دفعه من مهر وتكون طلقة بائنة واحدة لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة أخري مثلما يحدث في قضايا الطلاق للضرر‏.‏
هذا وقد اشار المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة إلي ان قانون الخلع غير منصف اساسا بالنسبة للنساء كما يتصور البعض‏..‏بالعكس فهي تتنازل عن كل شيء ولزوجها ان يسترد المهر ايضا‏.‏ ولكن بالفعل من ضمن القوانين غير المنصفة للرجال‏,‏ القانون الخاص بالحضانة التي وصلت الي سن‏15‏ سنة والولاية التعليمية وبالتالي اصبح الرجل لا يتمتع بأي حق في اشراف او توجيه او تعليم او حتي مسكن وكل ما عليه التكفل بالمصروفات وبالنفقة او بدفع اجر مسكن ملائم‏.‏ واضاف المستشار عبد لله الباجا‏:‏ وبالتالي دور الرجل اصبح ماديا بحتا حتي حقه في الرؤية لا يتجاوز الساعات الثلاث اسبوعيا في مكان عام وهو نص القانون الذي لم يعدل من‏80‏ سنة‏..‏فهل هذا هو العدل؟ لا يمكن للمرأة ان تستأثر برعاية الأولاد بتلك الصورة كما انه يجب السماح للرجل بحق الاستضافة وعلي المجالس المهتمة بالمرأة مراعاة ايضا تلك الأمور فالمكسب ليس في استصدار قوانين ولكن ايضا في ايجاد حلول ايضا لنتائج تلك القوانين التي مكنت المرأة ولكنها ضاعفت قضايا الأحوال الشخصية ورفعت معدلات الطلاق والعنوسة في المجتمع المصري كما هو الحال تلك الأيام‏.‏
قانون الرؤية
من ناحية اخري‏,‏ يري ايضا عدد كبير من الرجال غير الحاضنين ان قانون الرؤية ظالم ويحرمهم من التواصل مع أبنائهم وكذلك مع الأجداد والأعمام والعمات‏,‏ حيث يعطي للأمهات الحاضنات كافة الأدوات القانونية لاذلال الآباء غير الحاضنين وتركهم فريسة للابتزاز المادي والمعنوي‏.‏ من جانبه اوضح احد الأباء غير الحاضنين أن الموقف القانوني للزوجة أصبح قويا جدا علي حساب الزوج الذي يعاني موقفا قانونيا ضعيفا‏.‏ فقانون الرؤية أصبح سلاحا يستخدم للتنكيل وأفرغ من محتواه وتم اساءة استخدامه بحيث بات بعيدا عن تحقيق أهدافه‏,‏ ولا عجب في ذلك فلا يوجد عقوبة فعلية ملموسة توقع علي الحاضنة في حالة التوقف عن تنفيذ حكم الرؤية‏,‏ فالأمر لا يعدو عن عقوبة صورية تتمثل في انتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر الي والدتها‏.‏
اكد هذا المعني النائب محمد خليل قويطة الذي اشار الي ان المادة‏20‏ من القانون‏25‏ لسنة‏1929‏ قد مر عليها اكثر من‏80‏ عاما ولم يشملها التعديل رغم تغيرات المجتمع المصري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية‏..‏ فلا يعقل أن يتم السماح لغير الحاضن برؤية الطفل‏3‏ ساعات فقط اسبوعيا وفي مكان بعيد كل البعد عن الخصوصية مثل النادي‏.‏ واضاف محمد خليل قويطة ان تلك المادة تعتبر مادة لقطع صلة الأرحام فهي تمنع ايضا الجدود والأعمام والعمات من رؤية الحفيد ولذا فقد تقدمت بمشروع قانون لتعديل تلك المادة‏,‏ ولكن للأسف مازال حبيس الأدراج منذ ثلاث سنوات وحتي تلك اللحظة‏.‏
جمعيات رفع الظلم عن الرجال
في المقابل ظهر مؤخرا عدد كبير جدا من الجمعيات المنددة بما وصل اليه حال الرجال في ظل تلك القوانين الجديدة ومطالبة بعودة القوامة للرجال ومنها جمعية‏'‏ سي السيد‏'‏ التي تهدف الي المطالبة بالحقوق المدنية للرجل‏,‏ بعدما اكتسحته المرأة بترسانة قوانين صدرت لصالحها‏..‏ فمن جمعية‏'‏ سي السيد‏'‏ الي جمعية‏'‏ الحرية لأصدقاء الرجل‏'‏ التي تندد بطبع حواء العنيف خلال السنوات الماضية فبحسب إحصائية أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة‏,‏ فإن حوالي‏40%‏ من الرجال تضربهم زوجاتهم‏,‏ مما جعل الجمعية تنادي بإنشاء‏'‏ ملاذ آمن‏'‏ للرجال المضطهدين‏,‏ أسوة بمراكز الأمومة والطفولة‏.‏ كما كشفت دراسة تحليلية عن العنف ضد الرجال عن ارتكاب‏111‏ جريمة ضد الرجال من قبل زوجات او قريبات في المجتمع المصري خلال النصف الثاني من العام الماضي‏.‏ وأوضحت الدراسة أن السم كان الأداة الأولي في جرائم القتل تليه الاستعانة بالبنزين والكيروسين والسكاكين والسواطير‏.‏ ونأتي الي جمعية‏'‏ المخلوعين‏'‏ الذين قهرتهم زوجاتهم علي حد تعبيرهم والذين يعانون في نفس الوقت من رفض النساء الأخريات الارتباط بهم‏..‏ ولذا تم انشاء الجمعية لأن المرأة قد أساءت استخدام حق‏'‏ الخلع‏',‏ بدليل ان رجلا يتم‏'‏ خلعه‏'‏ كل‏12‏ دقيقة بحسب الاحصاءات‏.‏
وجهة النظر القانونية
من جانبه اوضح عامر عبد الرشيد المحامي بالنقض والادارية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب‏,‏ ان الإسلام قد اهتم في تشريعاته ومبادئه وتعاليمه أجل الاهتمام بأحوال الأسرة وحقوقها وواجباتها‏.‏ وكان من أول هذه الاهتمامات مسائل الأحوال الشخصية لما لها من أجل الأثر علي الأسرة كلها من زوج وزوجة وأبناء‏.‏ وأن يكون شعارها الذي تبني عليه الأسر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سورة الروم الآية‏21‏
ولكن في ظل العولمة بدأ ظهور قوانين الأحوال الشخصية بدعوي المحافظة علي حقوق المرأة رغم ان الإسلام لا يعرف التجزئة والأسرة ليست شأنا شخصيا أو أحوالا شخصية ولكنها شأن مجتمعي بل هي أساس المجتمع بها يبدأ وعبرها يتمدد وبها يحفظ عقيدته وهويته‏.‏ ولكن نجد أن مصر في قانونها الأخير رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ والخاص بمنازعات الأحوال الشخصية قد استحدث مجموعة من المواد انطوت علي مستجدات في حياتنا لم نألفها فقد قرر هذا القانون حق المرأة في أن تخلع زوجها في المادة‏20‏ من هذا القانون الذي سمي بقانون الخلع‏.‏
واضاف عامر عبد الرشيد ان هناك أيضا رفع سن الحضانة إلي‏15‏ سنة الذي قد يبدو في ظاهره أنه لصالح المرأة إلا أننا يجب أن ننظر إلي مصلحة الأبناء أولا‏.‏ وبالتالي علي المشرع أن يحاول رأب الصدع وتقليل فجوة الخسائر قدر المستطاع خاصة أن الأولاد يحتاجون إلي الأبوين ليأخذا بأيديهم إلي الرجولة الناضجة والأنوثة المتزنة‏..‏ واري من وجهة النظر القانونية أن تشريع مثل هذه القوانين دون الرجوع إلي المتخصصين الممارسين سواء كانوا قضاة أو محامين وعلماء الدين امر خاطيء كما أن عيوب هذا القانون ستظهر في التطبيق‏,‏ ففيه ضرر للأم وضرر للصغير‏,‏ وسيفرز جرائم غير متوقعة كما انه أغفل أمرين مهمين أولهما حق الطفل في الاختيار عند بلوغ سن التمييز وأقصي مدة له للولد‏9‏ سنوات وللبنت‏12‏ سنة‏,‏ فإن كان الفقهاء قد اختلفوا في سن الحضانة إلا أنهم أقروا حق الصغير في تخييره‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.