وزير السياحة والآثار يشارك في الجلسة العامة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض    عاجل- رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويبحث سُبل تعظيم الإيرادات الاستثمارية    تصعيد إقليمي متعدد.. غارات إسرائيلية على غزة ولبنان ومحاولة دبلوماسية لفتح ممرات آمنة    بي بي سي تعتذر: سوء تقدير في تحرير وثائقي ترامب    عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام إنجلترا في كأس العالم للناشئين    رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في كأس السوبر لكرة اليد    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم بالشرقية    المتحف المصرى الكبير يعلن إستقبال 12 ألف زائر من المصريين والأجانب    إلغاء المئات من الرحلات الجوية في أمريكا في ظل الإغلاق الحكومي    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب ريادة الأعمال الجدد وتكرم المتميزين    محافظ الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 ويدعو للمشاركة الإيجابية    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    تشييع جثماني شقيقين إثر حادث تصادم بالقناطر الخيرية    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للإطمئنان على حالتهم الصحية ويوجه بالمتابعة اللحظية وتسخير كافة الإمكانيات الطبية    محكمة بباريس تعلن أن ساركوزي سيُفرَج عنه تحت المراقبة القضائية    بعد تصريحاته في الجزائر.. شاهد اعتذار ياسر جلال للمصريين: كنت غلطان    الأربعاء.. فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا فى مركز محمود مختار بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    3272 متقدما فى اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش    بدور القاسمي تشهد إطلاق كتاب الشارقة: عاصمة الثقافة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    «درس أرنولد ومعانقة الذهب».. قصة ظهور زيزو الأول ضد الزمالك    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لسارقي الآثار بالشرقية    وزارة الصحة توفر الرعاية الطبية للناخبين أمام لجان الاقتراع فى الأقصر وأسوان    العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    من المتحف الكبير لمعرض فى روما.. كنوز الفراعنة تهيمن على العالم    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 5420 جنيها للجرام عيار 21    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    نفذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    الزمالك يترقب القرار الرسمي من فيفا لإيقاف القيد بسبب قضية ساسي    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    تيك توكر في مالي تُعدم علنًا بتهمة التعاون مع الجيش    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سى السيد يطالب بحقه من صاحبات العصمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 05 - 2010

المرأة التي كانت يوما ما وعلي مدي عقود مظلومة ومسلوبة الإرادة حتي طالب قاسم امين بحريتها‏..‏تمردت وثارت وطالبت بمساواتها مع الرجل وتحقق لها هذا. حتي اصبحت تنافس الرجل في الكثير من المجالات واستطاعت أن تتبوأ مناصب عالية لتشارك الرجل في صنع القرار من خلال منصبها القيادي والسياسي كوزيرة و كقاضية ونائبة في مجلس الشعب‏,‏ ومازالت تطالب بالمزيد‏..‏وهذا حقها‏.‏ ولكن اليوم انقلبت الأمور رأسا علي عقب وأصبح الرجل بحاجة إلي منظمات تدافع عن حقوقه وتطالب بالمساواة بينه وبين المرأة‏,‏ ليتم انشاء اكثر من جمعية تنادي بحقوق الرجل وتندد بظلم النساء‏..‏ فمن جمعية‏'‏ سي السيد‏'‏ الي جمعية‏'‏ المخلوعين‏'‏ ومن جمعية‏'‏ المستضعفون في الأرض‏'‏ الي جمعية‏'‏ رؤية‏'‏ وذلك نتيجة لبعض القوانين التي قد تكون انصفت المرأة ولكنها ظلمت الكثير من الرجال ومنها قانون رفع سن الحضانة وايضا قانون الرؤية‏,‏ يضاف إلي هذا و حسب إحصائية أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فإن نحو‏40%‏ من الرجال تضربهم زوجاتهم كما انه وفقا للإحصائيات الرسمية هناك رجل‏'‏ مخلوع‏'‏ كل‏12‏ دقيقة‏.‏ ولذا كان هذا التحقيق‏.‏
صدرت في مصر في الفترة من عام‏1920‏ إلي عام‏2000‏ مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية بدأت عندما قدمت الرائدة هدي شعراوي رئيسة الاتحاد النسائي لأول مجلس نيابي مصري‏,‏عريضة تحمل اسم‏'‏ مطلب المرأة‏'‏ تتضمن تعديل قوانين الأحوال الشخصية ووضع حواجز ضد الطلاق الذي يستخدمه الرجال بصورة غير لائقة‏..‏ وطالبت بوضع ضوابط لتعدد الزوجات‏..‏ وبالفعل نجحت هدي شعراوي في استصدار القانون رقم‏25‏ عام‏1920‏ من‏13‏ مادة وتضمنت أحكامه النفقة والتطليق لعدم الإنفاق‏...‏ تلاه قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وهو القانون رقم‏1‏ لعام‏2000‏ الذي يقوم بتنظيم اجراءات التطليق ويعطي المرأة حق الخلع من زوجها بدون موافقته مقابل تنازلها عن حقوقها المادية وأن ترد له ما دفعه من مهر وتكون طلقة بائنة واحدة لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة أخري مثلما يحدث في قضايا الطلاق للضرر‏.‏
هذا وقد اشار المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة إلي ان قانون الخلع غير منصف اساسا بالنسبة للنساء كما يتصور البعض‏..‏بالعكس فهي تتنازل عن كل شيء ولزوجها ان يسترد المهر ايضا‏.‏ ولكن بالفعل من ضمن القوانين غير المنصفة للرجال‏,‏ القانون الخاص بالحضانة التي وصلت الي سن‏15‏ سنة والولاية التعليمية وبالتالي اصبح الرجل لا يتمتع بأي حق في اشراف او توجيه او تعليم او حتي مسكن وكل ما عليه التكفل بالمصروفات وبالنفقة او بدفع اجر مسكن ملائم‏.‏ واضاف المستشار عبد لله الباجا‏:‏ وبالتالي دور الرجل اصبح ماديا بحتا حتي حقه في الرؤية لا يتجاوز الساعات الثلاث اسبوعيا في مكان عام وهو نص القانون الذي لم يعدل من‏80‏ سنة‏..‏فهل هذا هو العدل؟ لا يمكن للمرأة ان تستأثر برعاية الأولاد بتلك الصورة كما انه يجب السماح للرجل بحق الاستضافة وعلي المجالس المهتمة بالمرأة مراعاة ايضا تلك الأمور فالمكسب ليس في استصدار قوانين ولكن ايضا في ايجاد حلول ايضا لنتائج تلك القوانين التي مكنت المرأة ولكنها ضاعفت قضايا الأحوال الشخصية ورفعت معدلات الطلاق والعنوسة في المجتمع المصري كما هو الحال تلك الأيام‏.‏
قانون الرؤية
من ناحية اخري‏,‏ يري ايضا عدد كبير من الرجال غير الحاضنين ان قانون الرؤية ظالم ويحرمهم من التواصل مع أبنائهم وكذلك مع الأجداد والأعمام والعمات‏,‏ حيث يعطي للأمهات الحاضنات كافة الأدوات القانونية لاذلال الآباء غير الحاضنين وتركهم فريسة للابتزاز المادي والمعنوي‏.‏ من جانبه اوضح احد الأباء غير الحاضنين أن الموقف القانوني للزوجة أصبح قويا جدا علي حساب الزوج الذي يعاني موقفا قانونيا ضعيفا‏.‏ فقانون الرؤية أصبح سلاحا يستخدم للتنكيل وأفرغ من محتواه وتم اساءة استخدامه بحيث بات بعيدا عن تحقيق أهدافه‏,‏ ولا عجب في ذلك فلا يوجد عقوبة فعلية ملموسة توقع علي الحاضنة في حالة التوقف عن تنفيذ حكم الرؤية‏,‏ فالأمر لا يعدو عن عقوبة صورية تتمثل في انتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر الي والدتها‏.‏
اكد هذا المعني النائب محمد خليل قويطة الذي اشار الي ان المادة‏20‏ من القانون‏25‏ لسنة‏1929‏ قد مر عليها اكثر من‏80‏ عاما ولم يشملها التعديل رغم تغيرات المجتمع المصري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية‏..‏ فلا يعقل أن يتم السماح لغير الحاضن برؤية الطفل‏3‏ ساعات فقط اسبوعيا وفي مكان بعيد كل البعد عن الخصوصية مثل النادي‏.‏ واضاف محمد خليل قويطة ان تلك المادة تعتبر مادة لقطع صلة الأرحام فهي تمنع ايضا الجدود والأعمام والعمات من رؤية الحفيد ولذا فقد تقدمت بمشروع قانون لتعديل تلك المادة‏,‏ ولكن للأسف مازال حبيس الأدراج منذ ثلاث سنوات وحتي تلك اللحظة‏.‏
جمعيات رفع الظلم عن الرجال
في المقابل ظهر مؤخرا عدد كبير جدا من الجمعيات المنددة بما وصل اليه حال الرجال في ظل تلك القوانين الجديدة ومطالبة بعودة القوامة للرجال ومنها جمعية‏'‏ سي السيد‏'‏ التي تهدف الي المطالبة بالحقوق المدنية للرجل‏,‏ بعدما اكتسحته المرأة بترسانة قوانين صدرت لصالحها‏..‏ فمن جمعية‏'‏ سي السيد‏'‏ الي جمعية‏'‏ الحرية لأصدقاء الرجل‏'‏ التي تندد بطبع حواء العنيف خلال السنوات الماضية فبحسب إحصائية أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة‏,‏ فإن حوالي‏40%‏ من الرجال تضربهم زوجاتهم‏,‏ مما جعل الجمعية تنادي بإنشاء‏'‏ ملاذ آمن‏'‏ للرجال المضطهدين‏,‏ أسوة بمراكز الأمومة والطفولة‏.‏ كما كشفت دراسة تحليلية عن العنف ضد الرجال عن ارتكاب‏111‏ جريمة ضد الرجال من قبل زوجات او قريبات في المجتمع المصري خلال النصف الثاني من العام الماضي‏.‏ وأوضحت الدراسة أن السم كان الأداة الأولي في جرائم القتل تليه الاستعانة بالبنزين والكيروسين والسكاكين والسواطير‏.‏ ونأتي الي جمعية‏'‏ المخلوعين‏'‏ الذين قهرتهم زوجاتهم علي حد تعبيرهم والذين يعانون في نفس الوقت من رفض النساء الأخريات الارتباط بهم‏..‏ ولذا تم انشاء الجمعية لأن المرأة قد أساءت استخدام حق‏'‏ الخلع‏',‏ بدليل ان رجلا يتم‏'‏ خلعه‏'‏ كل‏12‏ دقيقة بحسب الاحصاءات‏.‏
وجهة النظر القانونية
من جانبه اوضح عامر عبد الرشيد المحامي بالنقض والادارية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب‏,‏ ان الإسلام قد اهتم في تشريعاته ومبادئه وتعاليمه أجل الاهتمام بأحوال الأسرة وحقوقها وواجباتها‏.‏ وكان من أول هذه الاهتمامات مسائل الأحوال الشخصية لما لها من أجل الأثر علي الأسرة كلها من زوج وزوجة وأبناء‏.‏ وأن يكون شعارها الذي تبني عليه الأسر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سورة الروم الآية‏21‏
ولكن في ظل العولمة بدأ ظهور قوانين الأحوال الشخصية بدعوي المحافظة علي حقوق المرأة رغم ان الإسلام لا يعرف التجزئة والأسرة ليست شأنا شخصيا أو أحوالا شخصية ولكنها شأن مجتمعي بل هي أساس المجتمع بها يبدأ وعبرها يتمدد وبها يحفظ عقيدته وهويته‏.‏ ولكن نجد أن مصر في قانونها الأخير رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ والخاص بمنازعات الأحوال الشخصية قد استحدث مجموعة من المواد انطوت علي مستجدات في حياتنا لم نألفها فقد قرر هذا القانون حق المرأة في أن تخلع زوجها في المادة‏20‏ من هذا القانون الذي سمي بقانون الخلع‏.‏
واضاف عامر عبد الرشيد ان هناك أيضا رفع سن الحضانة إلي‏15‏ سنة الذي قد يبدو في ظاهره أنه لصالح المرأة إلا أننا يجب أن ننظر إلي مصلحة الأبناء أولا‏.‏ وبالتالي علي المشرع أن يحاول رأب الصدع وتقليل فجوة الخسائر قدر المستطاع خاصة أن الأولاد يحتاجون إلي الأبوين ليأخذا بأيديهم إلي الرجولة الناضجة والأنوثة المتزنة‏..‏ واري من وجهة النظر القانونية أن تشريع مثل هذه القوانين دون الرجوع إلي المتخصصين الممارسين سواء كانوا قضاة أو محامين وعلماء الدين امر خاطيء كما أن عيوب هذا القانون ستظهر في التطبيق‏,‏ ففيه ضرر للأم وضرر للصغير‏,‏ وسيفرز جرائم غير متوقعة كما انه أغفل أمرين مهمين أولهما حق الطفل في الاختيار عند بلوغ سن التمييز وأقصي مدة له للولد‏9‏ سنوات وللبنت‏12‏ سنة‏,‏ فإن كان الفقهاء قد اختلفوا في سن الحضانة إلا أنهم أقروا حق الصغير في تخييره‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.