بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل العمل والامتحانات بجامعة جنوب الوادي    محمد جبران رئيسًا ل«المجلس المركزي» لنقابات العمال العرب    بالصور.. رفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع العمرانية    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات السبت 27 إبريل 2024    رغم قرارات حكومة الانقلاب.. أسعار السلع تواصل ارتفاعها في الأسواق    شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في مخيم النصيرات وسط غزة    الرجوب يطالب مصر بالدعوة لإجراء حوار فلسطيني بين حماس وفتح    قطر تصدر تنبيها عاجلا للقطريين الراغبين في دخول مصر    "أسوشيتدبرس": أبرز الجامعات الأمريكية المشاركة في الاحتجاجات ضد حرب غزة    الأهلي يكرر إنجاز ريال مدريد التاريخي بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا    أرقام مميزة للأهلي بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا    علي فرج يهزم مصطفى عسل ويتوج بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش    نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على موعد مباراة الأهلى والترجي    رد حاسم من وائل جمعة على مقارنة كولر بجوزية    السيطرة على حريق في جرن قمح بقنا    %90 من الإنترنت بالعالم.. مفاجأة عن «الدارك ويب» المتهم في قضية طفل شبرا الخيمة (فيديو)    عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. بيان مهم بشأن الطقس اليوم السبت: «توخوا الحذر»    علي الطيب: مسلسل مليحة أحدث حالة من القلق في إسرائيل    استئصال ورم سرطاني لمصابين من غزة بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ    أوكرانيا: تسجيل 79 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي    بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل أمام مونبلييه بالدوري الفرنسي    جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة الأهلي ومازيمبي    قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد    تعرف علي موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو 1445    "مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الجامعة في الحد منها" ندوة آداب الوادي الجديد    محافظ القاهرة: حملة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بشبرا    بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل    حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    محمد التاجي: فاتن حمامة فضلت محافظة على وزنها 48 كيلو وهذا ما ورثته من عبد الوارث عسر (فيديو)    ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد والدتها الراحلة    أول تعليق من تامر حسني عن مشاركته في احتفالية ذكرى تحرير سيناء    سميرة أحمد: رشحوني قبل سهير البابلي لمدرسة المشاغبين    أخبار الفن| تامر حسني يعتذر ل بدرية طلبة.. انهيار ميار الببلاوي    البيت الأبيض: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" متاحة الآن لتسليمها إلى أوكرانيا    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة وحماية الأطفال، وزارة العمل تفتح الملفات الصعبة    أسعار النفط ترتفع عند التسوية وتنهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين    الصحة تكشف خطة تطوير مستشفيات محافظة البحيرة    كرم جبر : الرئيس السيسي رفض الرد على نتنياهو أكثر من مرة    برلماني: استرداد سيناء ملحمة وطنية تتناقلها الأجيال    محافظ القاهرة: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال بكل حزم    الزراعة: إصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه    فصل طالبة مريضة بالسرطان| أول تعليق من جامعة حلوان.. القصة الكاملة    العمل في أسبوع.. حملات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.. والإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    الكشف الطبي بالمجان على 1058 مواطنا في دمياط    أحمد فايق يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة عبر «مصر تستطيع»: «نجتهد دون قلق»    شركة GSK تطرح لقاح «شينجريكس» للوقاية من الإصابة بالحزام الناري    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    مصرع طفل سقط في مصرف زراعي بالفيوم    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سى السيد يطالب بحقه من صاحبات العصمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 05 - 2010

المرأة التي كانت يوما ما وعلي مدي عقود مظلومة ومسلوبة الإرادة حتي طالب قاسم امين بحريتها‏..‏تمردت وثارت وطالبت بمساواتها مع الرجل وتحقق لها هذا. حتي اصبحت تنافس الرجل في الكثير من المجالات واستطاعت أن تتبوأ مناصب عالية لتشارك الرجل في صنع القرار من خلال منصبها القيادي والسياسي كوزيرة و كقاضية ونائبة في مجلس الشعب‏,‏ ومازالت تطالب بالمزيد‏..‏وهذا حقها‏.‏ ولكن اليوم انقلبت الأمور رأسا علي عقب وأصبح الرجل بحاجة إلي منظمات تدافع عن حقوقه وتطالب بالمساواة بينه وبين المرأة‏,‏ ليتم انشاء اكثر من جمعية تنادي بحقوق الرجل وتندد بظلم النساء‏..‏ فمن جمعية‏'‏ سي السيد‏'‏ الي جمعية‏'‏ المخلوعين‏'‏ ومن جمعية‏'‏ المستضعفون في الأرض‏'‏ الي جمعية‏'‏ رؤية‏'‏ وذلك نتيجة لبعض القوانين التي قد تكون انصفت المرأة ولكنها ظلمت الكثير من الرجال ومنها قانون رفع سن الحضانة وايضا قانون الرؤية‏,‏ يضاف إلي هذا و حسب إحصائية أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فإن نحو‏40%‏ من الرجال تضربهم زوجاتهم كما انه وفقا للإحصائيات الرسمية هناك رجل‏'‏ مخلوع‏'‏ كل‏12‏ دقيقة‏.‏ ولذا كان هذا التحقيق‏.‏
صدرت في مصر في الفترة من عام‏1920‏ إلي عام‏2000‏ مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية بدأت عندما قدمت الرائدة هدي شعراوي رئيسة الاتحاد النسائي لأول مجلس نيابي مصري‏,‏عريضة تحمل اسم‏'‏ مطلب المرأة‏'‏ تتضمن تعديل قوانين الأحوال الشخصية ووضع حواجز ضد الطلاق الذي يستخدمه الرجال بصورة غير لائقة‏..‏ وطالبت بوضع ضوابط لتعدد الزوجات‏..‏ وبالفعل نجحت هدي شعراوي في استصدار القانون رقم‏25‏ عام‏1920‏ من‏13‏ مادة وتضمنت أحكامه النفقة والتطليق لعدم الإنفاق‏...‏ تلاه قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وهو القانون رقم‏1‏ لعام‏2000‏ الذي يقوم بتنظيم اجراءات التطليق ويعطي المرأة حق الخلع من زوجها بدون موافقته مقابل تنازلها عن حقوقها المادية وأن ترد له ما دفعه من مهر وتكون طلقة بائنة واحدة لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة أخري مثلما يحدث في قضايا الطلاق للضرر‏.‏
هذا وقد اشار المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة إلي ان قانون الخلع غير منصف اساسا بالنسبة للنساء كما يتصور البعض‏..‏بالعكس فهي تتنازل عن كل شيء ولزوجها ان يسترد المهر ايضا‏.‏ ولكن بالفعل من ضمن القوانين غير المنصفة للرجال‏,‏ القانون الخاص بالحضانة التي وصلت الي سن‏15‏ سنة والولاية التعليمية وبالتالي اصبح الرجل لا يتمتع بأي حق في اشراف او توجيه او تعليم او حتي مسكن وكل ما عليه التكفل بالمصروفات وبالنفقة او بدفع اجر مسكن ملائم‏.‏ واضاف المستشار عبد لله الباجا‏:‏ وبالتالي دور الرجل اصبح ماديا بحتا حتي حقه في الرؤية لا يتجاوز الساعات الثلاث اسبوعيا في مكان عام وهو نص القانون الذي لم يعدل من‏80‏ سنة‏..‏فهل هذا هو العدل؟ لا يمكن للمرأة ان تستأثر برعاية الأولاد بتلك الصورة كما انه يجب السماح للرجل بحق الاستضافة وعلي المجالس المهتمة بالمرأة مراعاة ايضا تلك الأمور فالمكسب ليس في استصدار قوانين ولكن ايضا في ايجاد حلول ايضا لنتائج تلك القوانين التي مكنت المرأة ولكنها ضاعفت قضايا الأحوال الشخصية ورفعت معدلات الطلاق والعنوسة في المجتمع المصري كما هو الحال تلك الأيام‏.‏
قانون الرؤية
من ناحية اخري‏,‏ يري ايضا عدد كبير من الرجال غير الحاضنين ان قانون الرؤية ظالم ويحرمهم من التواصل مع أبنائهم وكذلك مع الأجداد والأعمام والعمات‏,‏ حيث يعطي للأمهات الحاضنات كافة الأدوات القانونية لاذلال الآباء غير الحاضنين وتركهم فريسة للابتزاز المادي والمعنوي‏.‏ من جانبه اوضح احد الأباء غير الحاضنين أن الموقف القانوني للزوجة أصبح قويا جدا علي حساب الزوج الذي يعاني موقفا قانونيا ضعيفا‏.‏ فقانون الرؤية أصبح سلاحا يستخدم للتنكيل وأفرغ من محتواه وتم اساءة استخدامه بحيث بات بعيدا عن تحقيق أهدافه‏,‏ ولا عجب في ذلك فلا يوجد عقوبة فعلية ملموسة توقع علي الحاضنة في حالة التوقف عن تنفيذ حكم الرؤية‏,‏ فالأمر لا يعدو عن عقوبة صورية تتمثل في انتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر الي والدتها‏.‏
اكد هذا المعني النائب محمد خليل قويطة الذي اشار الي ان المادة‏20‏ من القانون‏25‏ لسنة‏1929‏ قد مر عليها اكثر من‏80‏ عاما ولم يشملها التعديل رغم تغيرات المجتمع المصري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية‏..‏ فلا يعقل أن يتم السماح لغير الحاضن برؤية الطفل‏3‏ ساعات فقط اسبوعيا وفي مكان بعيد كل البعد عن الخصوصية مثل النادي‏.‏ واضاف محمد خليل قويطة ان تلك المادة تعتبر مادة لقطع صلة الأرحام فهي تمنع ايضا الجدود والأعمام والعمات من رؤية الحفيد ولذا فقد تقدمت بمشروع قانون لتعديل تلك المادة‏,‏ ولكن للأسف مازال حبيس الأدراج منذ ثلاث سنوات وحتي تلك اللحظة‏.‏
جمعيات رفع الظلم عن الرجال
في المقابل ظهر مؤخرا عدد كبير جدا من الجمعيات المنددة بما وصل اليه حال الرجال في ظل تلك القوانين الجديدة ومطالبة بعودة القوامة للرجال ومنها جمعية‏'‏ سي السيد‏'‏ التي تهدف الي المطالبة بالحقوق المدنية للرجل‏,‏ بعدما اكتسحته المرأة بترسانة قوانين صدرت لصالحها‏..‏ فمن جمعية‏'‏ سي السيد‏'‏ الي جمعية‏'‏ الحرية لأصدقاء الرجل‏'‏ التي تندد بطبع حواء العنيف خلال السنوات الماضية فبحسب إحصائية أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة‏,‏ فإن حوالي‏40%‏ من الرجال تضربهم زوجاتهم‏,‏ مما جعل الجمعية تنادي بإنشاء‏'‏ ملاذ آمن‏'‏ للرجال المضطهدين‏,‏ أسوة بمراكز الأمومة والطفولة‏.‏ كما كشفت دراسة تحليلية عن العنف ضد الرجال عن ارتكاب‏111‏ جريمة ضد الرجال من قبل زوجات او قريبات في المجتمع المصري خلال النصف الثاني من العام الماضي‏.‏ وأوضحت الدراسة أن السم كان الأداة الأولي في جرائم القتل تليه الاستعانة بالبنزين والكيروسين والسكاكين والسواطير‏.‏ ونأتي الي جمعية‏'‏ المخلوعين‏'‏ الذين قهرتهم زوجاتهم علي حد تعبيرهم والذين يعانون في نفس الوقت من رفض النساء الأخريات الارتباط بهم‏..‏ ولذا تم انشاء الجمعية لأن المرأة قد أساءت استخدام حق‏'‏ الخلع‏',‏ بدليل ان رجلا يتم‏'‏ خلعه‏'‏ كل‏12‏ دقيقة بحسب الاحصاءات‏.‏
وجهة النظر القانونية
من جانبه اوضح عامر عبد الرشيد المحامي بالنقض والادارية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب‏,‏ ان الإسلام قد اهتم في تشريعاته ومبادئه وتعاليمه أجل الاهتمام بأحوال الأسرة وحقوقها وواجباتها‏.‏ وكان من أول هذه الاهتمامات مسائل الأحوال الشخصية لما لها من أجل الأثر علي الأسرة كلها من زوج وزوجة وأبناء‏.‏ وأن يكون شعارها الذي تبني عليه الأسر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سورة الروم الآية‏21‏
ولكن في ظل العولمة بدأ ظهور قوانين الأحوال الشخصية بدعوي المحافظة علي حقوق المرأة رغم ان الإسلام لا يعرف التجزئة والأسرة ليست شأنا شخصيا أو أحوالا شخصية ولكنها شأن مجتمعي بل هي أساس المجتمع بها يبدأ وعبرها يتمدد وبها يحفظ عقيدته وهويته‏.‏ ولكن نجد أن مصر في قانونها الأخير رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ والخاص بمنازعات الأحوال الشخصية قد استحدث مجموعة من المواد انطوت علي مستجدات في حياتنا لم نألفها فقد قرر هذا القانون حق المرأة في أن تخلع زوجها في المادة‏20‏ من هذا القانون الذي سمي بقانون الخلع‏.‏
واضاف عامر عبد الرشيد ان هناك أيضا رفع سن الحضانة إلي‏15‏ سنة الذي قد يبدو في ظاهره أنه لصالح المرأة إلا أننا يجب أن ننظر إلي مصلحة الأبناء أولا‏.‏ وبالتالي علي المشرع أن يحاول رأب الصدع وتقليل فجوة الخسائر قدر المستطاع خاصة أن الأولاد يحتاجون إلي الأبوين ليأخذا بأيديهم إلي الرجولة الناضجة والأنوثة المتزنة‏..‏ واري من وجهة النظر القانونية أن تشريع مثل هذه القوانين دون الرجوع إلي المتخصصين الممارسين سواء كانوا قضاة أو محامين وعلماء الدين امر خاطيء كما أن عيوب هذا القانون ستظهر في التطبيق‏,‏ ففيه ضرر للأم وضرر للصغير‏,‏ وسيفرز جرائم غير متوقعة كما انه أغفل أمرين مهمين أولهما حق الطفل في الاختيار عند بلوغ سن التمييز وأقصي مدة له للولد‏9‏ سنوات وللبنت‏12‏ سنة‏,‏ فإن كان الفقهاء قد اختلفوا في سن الحضانة إلا أنهم أقروا حق الصغير في تخييره‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.