المرأة التي كانت يوما ما وعلي مدي عقود مظلومة ومسلوبة الإرادة حتي طالب قاسم امين بحريتها..تمردت وثارت وطالبت بمساواتها مع الرجل وتحقق لها هذا. حتي اصبحت تنافس الرجل في الكثير من المجالات واستطاعت أن تتبوأ مناصب عالية لتشارك الرجل في صنع القرار من خلال منصبها القيادي والسياسي كوزيرة و كقاضية ونائبة في مجلس الشعب, ومازالت تطالب بالمزيد..وهذا حقها. ولكن اليوم انقلبت الأمور رأسا علي عقب وأصبح الرجل بحاجة إلي منظمات تدافع عن حقوقه وتطالب بالمساواة بينه وبين المرأة, ليتم انشاء اكثر من جمعية تنادي بحقوق الرجل وتندد بظلم النساء.. فمن جمعية' سي السيد' الي جمعية' المخلوعين' ومن جمعية' المستضعفون في الأرض' الي جمعية' رؤية' وذلك نتيجة لبعض القوانين التي قد تكون انصفت المرأة ولكنها ظلمت الكثير من الرجال ومنها قانون رفع سن الحضانة وايضا قانون الرؤية, يضاف إلي هذا و حسب إحصائية أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فإن نحو40% من الرجال تضربهم زوجاتهم كما انه وفقا للإحصائيات الرسمية هناك رجل' مخلوع' كل12 دقيقة. ولذا كان هذا التحقيق. صدرت في مصر في الفترة من عام1920 إلي عام2000 مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية بدأت عندما قدمت الرائدة هدي شعراوي رئيسة الاتحاد النسائي لأول مجلس نيابي مصري,عريضة تحمل اسم' مطلب المرأة' تتضمن تعديل قوانين الأحوال الشخصية ووضع حواجز ضد الطلاق الذي يستخدمه الرجال بصورة غير لائقة.. وطالبت بوضع ضوابط لتعدد الزوجات.. وبالفعل نجحت هدي شعراوي في استصدار القانون رقم25 عام1920 من13 مادة وتضمنت أحكامه النفقة والتطليق لعدم الإنفاق... تلاه قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وهو القانون رقم1 لعام2000 الذي يقوم بتنظيم اجراءات التطليق ويعطي المرأة حق الخلع من زوجها بدون موافقته مقابل تنازلها عن حقوقها المادية وأن ترد له ما دفعه من مهر وتكون طلقة بائنة واحدة لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة أخري مثلما يحدث في قضايا الطلاق للضرر. هذا وقد اشار المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة إلي ان قانون الخلع غير منصف اساسا بالنسبة للنساء كما يتصور البعض..بالعكس فهي تتنازل عن كل شيء ولزوجها ان يسترد المهر ايضا. ولكن بالفعل من ضمن القوانين غير المنصفة للرجال, القانون الخاص بالحضانة التي وصلت الي سن15 سنة والولاية التعليمية وبالتالي اصبح الرجل لا يتمتع بأي حق في اشراف او توجيه او تعليم او حتي مسكن وكل ما عليه التكفل بالمصروفات وبالنفقة او بدفع اجر مسكن ملائم. واضاف المستشار عبد لله الباجا: وبالتالي دور الرجل اصبح ماديا بحتا حتي حقه في الرؤية لا يتجاوز الساعات الثلاث اسبوعيا في مكان عام وهو نص القانون الذي لم يعدل من80 سنة..فهل هذا هو العدل؟ لا يمكن للمرأة ان تستأثر برعاية الأولاد بتلك الصورة كما انه يجب السماح للرجل بحق الاستضافة وعلي المجالس المهتمة بالمرأة مراعاة ايضا تلك الأمور فالمكسب ليس في استصدار قوانين ولكن ايضا في ايجاد حلول ايضا لنتائج تلك القوانين التي مكنت المرأة ولكنها ضاعفت قضايا الأحوال الشخصية ورفعت معدلات الطلاق والعنوسة في المجتمع المصري كما هو الحال تلك الأيام. قانون الرؤية من ناحية اخري, يري ايضا عدد كبير من الرجال غير الحاضنين ان قانون الرؤية ظالم ويحرمهم من التواصل مع أبنائهم وكذلك مع الأجداد والأعمام والعمات, حيث يعطي للأمهات الحاضنات كافة الأدوات القانونية لاذلال الآباء غير الحاضنين وتركهم فريسة للابتزاز المادي والمعنوي. من جانبه اوضح احد الأباء غير الحاضنين أن الموقف القانوني للزوجة أصبح قويا جدا علي حساب الزوج الذي يعاني موقفا قانونيا ضعيفا. فقانون الرؤية أصبح سلاحا يستخدم للتنكيل وأفرغ من محتواه وتم اساءة استخدامه بحيث بات بعيدا عن تحقيق أهدافه, ولا عجب في ذلك فلا يوجد عقوبة فعلية ملموسة توقع علي الحاضنة في حالة التوقف عن تنفيذ حكم الرؤية, فالأمر لا يعدو عن عقوبة صورية تتمثل في انتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر الي والدتها. اكد هذا المعني النائب محمد خليل قويطة الذي اشار الي ان المادة20 من القانون25 لسنة1929 قد مر عليها اكثر من80 عاما ولم يشملها التعديل رغم تغيرات المجتمع المصري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.. فلا يعقل أن يتم السماح لغير الحاضن برؤية الطفل3 ساعات فقط اسبوعيا وفي مكان بعيد كل البعد عن الخصوصية مثل النادي. واضاف محمد خليل قويطة ان تلك المادة تعتبر مادة لقطع صلة الأرحام فهي تمنع ايضا الجدود والأعمام والعمات من رؤية الحفيد ولذا فقد تقدمت بمشروع قانون لتعديل تلك المادة, ولكن للأسف مازال حبيس الأدراج منذ ثلاث سنوات وحتي تلك اللحظة. جمعيات رفع الظلم عن الرجال في المقابل ظهر مؤخرا عدد كبير جدا من الجمعيات المنددة بما وصل اليه حال الرجال في ظل تلك القوانين الجديدة ومطالبة بعودة القوامة للرجال ومنها جمعية' سي السيد' التي تهدف الي المطالبة بالحقوق المدنية للرجل, بعدما اكتسحته المرأة بترسانة قوانين صدرت لصالحها.. فمن جمعية' سي السيد' الي جمعية' الحرية لأصدقاء الرجل' التي تندد بطبع حواء العنيف خلال السنوات الماضية فبحسب إحصائية أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة, فإن حوالي40% من الرجال تضربهم زوجاتهم, مما جعل الجمعية تنادي بإنشاء' ملاذ آمن' للرجال المضطهدين, أسوة بمراكز الأمومة والطفولة. كما كشفت دراسة تحليلية عن العنف ضد الرجال عن ارتكاب111 جريمة ضد الرجال من قبل زوجات او قريبات في المجتمع المصري خلال النصف الثاني من العام الماضي. وأوضحت الدراسة أن السم كان الأداة الأولي في جرائم القتل تليه الاستعانة بالبنزين والكيروسين والسكاكين والسواطير. ونأتي الي جمعية' المخلوعين' الذين قهرتهم زوجاتهم علي حد تعبيرهم والذين يعانون في نفس الوقت من رفض النساء الأخريات الارتباط بهم.. ولذا تم انشاء الجمعية لأن المرأة قد أساءت استخدام حق' الخلع', بدليل ان رجلا يتم' خلعه' كل12 دقيقة بحسب الاحصاءات. وجهة النظر القانونية من جانبه اوضح عامر عبد الرشيد المحامي بالنقض والادارية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب, ان الإسلام قد اهتم في تشريعاته ومبادئه وتعاليمه أجل الاهتمام بأحوال الأسرة وحقوقها وواجباتها. وكان من أول هذه الاهتمامات مسائل الأحوال الشخصية لما لها من أجل الأثر علي الأسرة كلها من زوج وزوجة وأبناء. وأن يكون شعارها الذي تبني عليه الأسر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سورة الروم الآية21 ولكن في ظل العولمة بدأ ظهور قوانين الأحوال الشخصية بدعوي المحافظة علي حقوق المرأة رغم ان الإسلام لا يعرف التجزئة والأسرة ليست شأنا شخصيا أو أحوالا شخصية ولكنها شأن مجتمعي بل هي أساس المجتمع بها يبدأ وعبرها يتمدد وبها يحفظ عقيدته وهويته. ولكن نجد أن مصر في قانونها الأخير رقم1 لسنة2000 والخاص بمنازعات الأحوال الشخصية قد استحدث مجموعة من المواد انطوت علي مستجدات في حياتنا لم نألفها فقد قرر هذا القانون حق المرأة في أن تخلع زوجها في المادة20 من هذا القانون الذي سمي بقانون الخلع. واضاف عامر عبد الرشيد ان هناك أيضا رفع سن الحضانة إلي15 سنة الذي قد يبدو في ظاهره أنه لصالح المرأة إلا أننا يجب أن ننظر إلي مصلحة الأبناء أولا. وبالتالي علي المشرع أن يحاول رأب الصدع وتقليل فجوة الخسائر قدر المستطاع خاصة أن الأولاد يحتاجون إلي الأبوين ليأخذا بأيديهم إلي الرجولة الناضجة والأنوثة المتزنة.. واري من وجهة النظر القانونية أن تشريع مثل هذه القوانين دون الرجوع إلي المتخصصين الممارسين سواء كانوا قضاة أو محامين وعلماء الدين امر خاطيء كما أن عيوب هذا القانون ستظهر في التطبيق, ففيه ضرر للأم وضرر للصغير, وسيفرز جرائم غير متوقعة كما انه أغفل أمرين مهمين أولهما حق الطفل في الاختيار عند بلوغ سن التمييز وأقصي مدة له للولد9 سنوات وللبنت12 سنة, فإن كان الفقهاء قد اختلفوا في سن الحضانة إلا أنهم أقروا حق الصغير في تخييره.