أكسيوس: إسرائيل قلقة من مناورات إيران الصاروخية    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    لجنة تحكيم أيام قرطاج السينمائية توضح سبب غيابها عن حفل توزيع الجوائز    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. حبس وعزل مدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية
نشر في فيتو يوم 29 - 01 - 2018

قضت محكمة جنح المعادي بحبس فاتن فريد، مديرة إدارة السيدة زينب التعليمية لمدة شهر مع الشغل وعزلها من وظيفتها وكفالة ألف جنيه وإلزامها بدفع 10001 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للممثل القانوني لمعهد القاهرة للاسلكي ومركز القاهرة للدراسات لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي باعتماد بيانات تأجيل تجنيد الطلبة المقيدين بالمعهد.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق أن المتهمة فاتن محمد فريد عبدالسلام وظيفية امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في الدعوي رقم 40399 لسنة 70 ق بوقف تنفيذ قرار وزير وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 28 يناير 2016 فيما تضمنه من اعتماد رأي الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم بشأن عدم جواز قيام إدارة السيدة زينب التعليمية والإدارات التعليمية باعتماد بيانات تأجيل تجنيد الطلبة المقيدين بمعهد القاهرة اللاسلكى مما ترتب عليه إصابة المدعي بالحق المدنى بأضرار مالية وأدبية جسيمة حيث ثبت ذلك للمحكمة أخذًا بما جاء من المستندات المقدمة منه ومن ثم فإن المحكمة ترى أن التهمة ثابتة في حق المتهمة ثبوتًا يقينيًا بتوافر أركان الجريمة المسندة إليها مما يتعين على المحكمة إدانتها.
وأضافت المحكمة أنه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة تستند إلى ما جاء بالمادة (163) من القانون المدنى والتي تنص على ( كل خطأ سبب ضرارا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) حيث يشترط لتوافر أركان تلك المسؤلية علاقة السببية خاصة وأن الدعوى المدنية تدور وجودًا وعدمًا مع الدعوى الجنائية، وكانت المحكمة انتهت سلفا إلى إدانة المتهمة وتوافر ركن الخطأ في حقها لامتناعها عن تنفيذ الحكم المشار إليه مما تسبب في إلحاق الضرر للمدعى مما توافر معه أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمة.
وجاء بالحكم أن المدعي بالحق المدني عصام حمدي خليل، للممثل القانوني لمعهد القاهرة للاسلكي ومركز القاهرة للدراسات أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر طلب في ختامها الحكم بحبس وعزل المتهمة إستنادًا إلى ما جاء بنص المادة 123 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت على سند من القول إنه صدر لصالحه حكم قضائي نهائي وواجب النفاد صادر من محكمة القضاء الإداري وذيل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية وتم إعلانها بتاريخ 2 سبتمبر 2016 إلا أن المتهمة لم تقم بتنفيذ ذلك الحكم مما أصاب المدعي بالحق المدنى بأضرار مادية وأدبية ويدعي مدنيًا قبلها بمبلغ 1001 جنيها.
قالت المحكمة إنه عن الموضوع فإنها تمهد لحكمها بذكر نص المادة (123) من قانون العقوبات والتي تنص على " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأمر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف العام.
وقضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة لمدة شهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا وبعزلها من وظيفتها وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتها بمصروفات الدعويين المدنية والجنائية ومقابل أتعاب المحاماة.
صدر الحكم في القضية رقم 20285 لسنة 2017 جنح المعادي برئاسة المستشار ضياء القاضي، رئيس المحكمة وأمانة سر ياسر سامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.