واشنطن: وحدات عسكرية إسرائيلية انتهكت حقوق الإنسان قبل 7 أكتوبر    مقتل 3 ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية    موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. اعرف مرتبك بالزيادات الجديدة    تعرف على أفضل أنواع سيارات شيفروليه    جامعة كولومبيا تعلن تعليق نشاط الناشطين المؤيدين للفلسطينيين    قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم    مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة    مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 30.. حالة الطقس اليوم    ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة    تعرف على أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منه    السيطرة على حريق هائل داخل مطعم مأكولات شهير بالمعادي    حبس 4 مسجلين خطر بحوزتهم 16 كيلو هيروين بالقاهرة    ثروت الزيني: نصيب الفرد من البروتين 100 بيضة و 12 كيلو دواجن و 17 كيلو سمك سنوياً    هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب    العميد محمود محيي الدين: الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال ل نتنياهو ووزير دفاعه    نيويورك تايمز: إسرائيل خفضت عدد الرهائن الذين تريد حركة حماس إطلاق سراحهم    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    طيران الاحتلال يجدد غاراته على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    حماية المستهلك: الزيت وصل سعره 65 جنيها.. والدقيق ب19 جنيها    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل في محافظات مصر    تعرف على موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع المخلفات    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    د. محمود حسين: تصاعد الحملة ضد الإخوان هدفه صرف الأنظار عن فشل السيسى ونظامه الانقلابى    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    فتوى تحسم جدل زاهي حواس حول وجود سيدنا موسى في مصر.. هل عاصر الفراعنة؟    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    بين تقديم بلاغ للنائب العام ودفاعٌ عبر الفيسبوك.. إلي أين تتجه أزمة ميار الببلاوي والشيح محمَّد أبو بكر؟    تراجع أسعار النفط مع تكثيف جهود الوصول إلى هدنة في غزة    مجلس الدولة يلزم الأبنية التعليمية بسداد مقابل انتفاع بأراضي المدارس    محلل سياسي: أمريكا تحتاج صفقة الهدنة مع المقاومة الفلسطينية أكثر من اسرائيل نفسها    أستاذ بجامعة عين شمس: الدواء المصرى مُصنع بشكل جيد وأثبت كفاءته مع المريض    مفاجأة صادمة.. جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مطعم مأكولات سوري شهير بالمعادي    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    ميدو: عامر حسين ب «يطلع لسانه» للجميع.. وعلى المسؤولين مطالبته بالصمت    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    «المقاطعة تنجح».. محمد غريب: سعر السمك انخفض 10% ببورسعيد (فيديو)    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    بعد اعتراف أسترازينيكا بآثار لقاح كورونا المميتة.. ما مصير من حصلوا على الجرعات؟ (فيديو)    ما رد وزارة الصحة على اعتراف أسترازينيكا بتسبب اللقاح في جلطات؟    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    توفيق السيد: لن يتم إعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة لهذا السبب    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    خليل شمام: نهائى أفريقيا خارج التوقعات.. والأهلى لديه أفضلية صغيرة عن الترجى    تقديم موعد مران الأهلى الأخير قبل مباراة الإسماعيلى    بالرابط، خطوات الاستعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني لوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. حبس وعزل مدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية
نشر في فيتو يوم 29 - 01 - 2018

قضت محكمة جنح المعادي بحبس فاتن فريد، مديرة إدارة السيدة زينب التعليمية لمدة شهر مع الشغل وعزلها من وظيفتها وكفالة ألف جنيه وإلزامها بدفع 10001 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للممثل القانوني لمعهد القاهرة للاسلكي ومركز القاهرة للدراسات لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي باعتماد بيانات تأجيل تجنيد الطلبة المقيدين بالمعهد.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق أن المتهمة فاتن محمد فريد عبدالسلام وظيفية امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في الدعوي رقم 40399 لسنة 70 ق بوقف تنفيذ قرار وزير وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 28 يناير 2016 فيما تضمنه من اعتماد رأي الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم بشأن عدم جواز قيام إدارة السيدة زينب التعليمية والإدارات التعليمية باعتماد بيانات تأجيل تجنيد الطلبة المقيدين بمعهد القاهرة اللاسلكى مما ترتب عليه إصابة المدعي بالحق المدنى بأضرار مالية وأدبية جسيمة حيث ثبت ذلك للمحكمة أخذًا بما جاء من المستندات المقدمة منه ومن ثم فإن المحكمة ترى أن التهمة ثابتة في حق المتهمة ثبوتًا يقينيًا بتوافر أركان الجريمة المسندة إليها مما يتعين على المحكمة إدانتها.
وأضافت المحكمة أنه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة تستند إلى ما جاء بالمادة (163) من القانون المدنى والتي تنص على ( كل خطأ سبب ضرارا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) حيث يشترط لتوافر أركان تلك المسؤلية علاقة السببية خاصة وأن الدعوى المدنية تدور وجودًا وعدمًا مع الدعوى الجنائية، وكانت المحكمة انتهت سلفا إلى إدانة المتهمة وتوافر ركن الخطأ في حقها لامتناعها عن تنفيذ الحكم المشار إليه مما تسبب في إلحاق الضرر للمدعى مما توافر معه أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمة.
وجاء بالحكم أن المدعي بالحق المدني عصام حمدي خليل، للممثل القانوني لمعهد القاهرة للاسلكي ومركز القاهرة للدراسات أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر طلب في ختامها الحكم بحبس وعزل المتهمة إستنادًا إلى ما جاء بنص المادة 123 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت على سند من القول إنه صدر لصالحه حكم قضائي نهائي وواجب النفاد صادر من محكمة القضاء الإداري وذيل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية وتم إعلانها بتاريخ 2 سبتمبر 2016 إلا أن المتهمة لم تقم بتنفيذ ذلك الحكم مما أصاب المدعي بالحق المدنى بأضرار مادية وأدبية ويدعي مدنيًا قبلها بمبلغ 1001 جنيها.
قالت المحكمة إنه عن الموضوع فإنها تمهد لحكمها بذكر نص المادة (123) من قانون العقوبات والتي تنص على " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأمر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف العام.
وقضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة لمدة شهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا وبعزلها من وظيفتها وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتها بمصروفات الدعويين المدنية والجنائية ومقابل أتعاب المحاماة.
صدر الحكم في القضية رقم 20285 لسنة 2017 جنح المعادي برئاسة المستشار ضياء القاضي، رئيس المحكمة وأمانة سر ياسر سامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.