وكيل تعليم الغربية: منع استخدام العصا في الفصول الدراسية    الضبعة مستقبل الطاقة.. كيف يعيد الحلم النووي رسم ملامح الصناعة؟    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ختام اليوم 14 أكتوبر 2025    "الرئيس السيسي أنقذ القضية الفلسطينية".. هاشتاج يتصدر منصة "إكس"    منتخب مصر للهوكي يواصل الصدارة رغم التعادل مع جنوب أفريقيا    تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة بلغاريا في تصفيات المونديال    قمة شرم الشيخ للسلام    إصابة 11 شخصًا في تصادم سيارتين بقنا    السجن المشدد 3 سنوات ل متهمين بالتزوير في المنيا    إنستجرام: حماية المراهقين بقصر مشاهداتهم على المحتوى بي جي-13    عمرو سلامة يقرر مقاضاة إحدي شركات الإنتاج    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    أكثر من شرب الماء.. 5 عادات تحافظ على صحة الكلى وتقوّيها    عضو "النهضة" الفرنسي: ماكرون مقتنع بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لترسيخ السلام    من «اللايف» لقفص الاتهام.. سوزي الأردنية تواجه المحاكمة لنشرها محتوى فاضح (القصة الكاملة)    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    طريقة عمل شيبسي صحي في المنزل.. بدون أضرار    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    تضامن الشرقية: استمرار متابعة مشروعات التمكين الاقتصادى بقرى جزيرة سعود    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل أسيوط ل5 أطفال    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    السويد تقيل مدربها جون دال توماسون بعد هزيمة كوسوفو    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    لطيفة: شكرا للقائد الحكيم فخر الأمة الرئيس السيسى فى إنجاز هذا الحدث التاريخى    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي وغيابه لمدة 6 أسابيع    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    «تحيا مصر».. «دكان الفرحة» يفتح أبوابه ل5000 طالب وطالبة بجامعة المنصورة (صور)    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية ل6 شركات محلية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    المدرب العام للمنتخب: شريف ليس في حساباتنا.. ونحتاج للاعب يخلق الفرص لنفسه    مدرب المنتخب: وارد انضمام السعيد لأمم أفريقيا.. ولا توجد أزمة مع إمام عاشور    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات النواب اليوم    الحركة الوطنية: قمة شرم الشيخ نقطة تحول استراتيجية.. وتأكيد على ريادة مصر    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرس إنذار لشركات العقارات.. حكم قضائي بالتعويض عن تأخير تسليم الوحدات السكنية
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 11 - 2019

عادة مايتسبب تأخير تسليم الوحدات السكنية بين طرفي التعاقد في حدوث مشكلات وأزمات بينهما تصل إلى منصات المحاكم وأقسام الشرطة، وكثير من تلك المشكلات تكون بين المشتري وشركات العقارات، والتي يماطل بعضها في مواعيد ومواصفات التسليم لفترات زمنية طويلة، بما يؤثر سلبا على المشتري ويهدر حقه.
وفي هذا الصدد أصدرت محكمة مصر الجديدة الجزئية، حكما مهما بإلزام أحد الأشخاص بسداد 15 ألف جنيه تعويضاَ ماديا وأدبيا عن التأخير في تسليم وحدة سكنية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 165 لسنة 2018 مدنى جزئى مصر الجديدة، برئاسة المستشار محمد عبد الحكيم سبالة.

تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعيين أقاما دعواهما بصحيفة أودعاها قلم الكتاب بتاريخ 6 يونيو 2018، وأعلنت قانوناَ طلباَ فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه "مراد.أ" بأن يؤدى لهما مبلغ 40 ألف جنيه تعويضاَ لهما عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية جراء التأخر فى تسليم الوحدة المبيعة عن الفترة ما بين تاريخ التسليم 20 سبتمبر 2015 وحتى صدور الحكم، وإلزامه الفوائد القانونية لحين السداد.
وذلك على سند من القول – أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 14 فبراير 2015 باع المدعى عليه لهما الوحدة السكنية المبينة المعالم والحدود بالصحيفة، وقد سددا كامل الثمن بالإضافة إلى مصاريف الصيانة، بينما امتنع المدعى عليه، وماطل في تسليمهما هذه الوحدة دون سبب ورغم إنذاره بمخالفة ذلك لشروط العقد بتاريخ 20 يونيو 2017 الأمر الذى أصابهما بأضرار مادية وأدبية، ومن ثم أقاما دعواهما، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد بيع ابتدائي للعين محل النزاع مؤرخ 4 فبراير 2015، وصورة إنذار على يد محضر وقدم صورة.
ولما كانت المحكمة ترى أن الدعوى مهيأة للفصل فيها اكتفاء بما فيها من مستندات ومن ثم تلتفت عن طلب المدعى عليه بندب خبير، حيث إنه – ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه بمجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقد يعتبر في ذاته خطأ موجباَ للمسئولية التي لا يدرؤها عنه إلا إثباته قيام القوة القاهرة أو خطأ الدائن، طبقا للطعن 123 لسنة 21 ق جلسة 10 مارس 1995.
والمقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى المساءلة المدنية، أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، وأن المدين فى المسئولية العقدية لا يلزم فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد عملاَ بالمادة 211/1 من القانون المدنى مع الاعتداد فى تقريره بقيمة الالتزام فى الوقت المحدد، وذلك طبقا للطعن 388 لسنة 5 ق جلسة 12 سبتمبر 1989.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه لما كان ما تقدم - وكان الثابت بصورة عقد البيع وإيصالات استلام النقدية، وصور الأوراق الدالة على السداد يفيد وجود عقد بيع بين المدعيين والمدعى عليه الذى باع لهما الوحدة محل النزاع ونص فى هذا العقد بالبند التاسع على تاريخ التسليم، وحيث إن هذا العقد ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه ومن ثم فهو ملتزم بما جاء بهذا العقد سيما ولم يطعن على توقيعه، وأن المدعى عليه قدم حافظة مرفق بها موقف مالى للمدعيين ثابت به أنهما سددا المبالغ المستحق عليهما.
ولم يستلم العين محل النزاع – بحسب "الحيثيات" - وهو مستند منسوب للشركة المدعى عليهما قد حمل إقرار بدعوى المدعيين على النحو ما تقدم قد وافق ما قدم المدعيين من مستندات، وحيث إنه ولما كان ما تقدم وكان التزام المدعى عليه بتسليم الوحدة السكنية محل النزاع فى ميعاد محدد قد ثبت من الأوراق على نحو ما تقدم، وأنه ثبت أن المدعيين قد أوفيا بالتزامهما ولم يف المدعى عليه فإن دعوى المدعيين بوجود أضرار مادية لحقت بهما جراء هذا التأخير مع التزامهما بالاتفاق على مسكن آخر، كذا أضرار أدبية يمثل فى الأثر النفسى والعناء والمجهود المترتب على هذا التأخير يكون قد صادق صحيح الواقع والقانون ومن ثم تقضى لهما المحكمة بطلبها.
وتُضيف "المحكمة" حيث إنه – ولما كانت المادة 226 من القانون المدنى قد نصت على: "إذا كان محل الالتزام مبلغاَ من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماَ بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاَ أخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره"، وحيث إنه – ولما كان ما تقدم وكان المدعى عليه ملتزم بأداء مبلغ من النقود بتسليم شقة فإن شرط الحكم بالفوائد يكون قد انتفى ومن ثم ترفضه المحكمة، وتقصر ذلك الأسباب .
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعيين مبلغا وقدره 15 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.