سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025    أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 4 ديسمبر    محافظ كفر الشيخ يوجّه برفع مستوى أمان طريق إسحاقة - السرو    وزير الري يتابع أعمال وأنشطة هيئة المساحة ومقترحات تطويرها وحوكمة أعمالها    سفير روسيا بفنزويلا: موسكو ستنظر فى طلب كاراكاس للمساعدة حال وقوع هجوم أمريكى عليها    كأس العرب| منتخب فلسطين يلتقي تونس.. وسوريا في مواجهة صعبة أمام قطر    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    حبس عاطل وربتي منزل بتهمة استغلال الأطفال في التسول والنشل بالقاهرة    انخفاض فى درجات الحرارة....تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 4ديسمبر2025 فى المنيا    "مشهد لا يُنسى" بورسعيد تُشيّع بطلها الصغير يوسف محمد فى لحظات الدموع والدعاء والوداع .. إنهيار والدته وحزن أصحابه وذويهم.. والده يؤكد على الحضور: "بالله عليكو ما تسيبوا حق إبني".. فيديو و صور    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025    إسرائيل تعلن هوية آخر رفات تسلمتها.. تبقى واحدة    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرس إنذار لشركات العقارات.. حكم قضائي بالتعويض عن تأخير تسليم الوحدات السكنية
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 11 - 2019

عادة مايتسبب تأخير تسليم الوحدات السكنية بين طرفي التعاقد في حدوث مشكلات وأزمات بينهما تصل إلى منصات المحاكم وأقسام الشرطة، وكثير من تلك المشكلات تكون بين المشتري وشركات العقارات، والتي يماطل بعضها في مواعيد ومواصفات التسليم لفترات زمنية طويلة، بما يؤثر سلبا على المشتري ويهدر حقه.
وفي هذا الصدد أصدرت محكمة مصر الجديدة الجزئية، حكما مهما بإلزام أحد الأشخاص بسداد 15 ألف جنيه تعويضاَ ماديا وأدبيا عن التأخير في تسليم وحدة سكنية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 165 لسنة 2018 مدنى جزئى مصر الجديدة، برئاسة المستشار محمد عبد الحكيم سبالة.

تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعيين أقاما دعواهما بصحيفة أودعاها قلم الكتاب بتاريخ 6 يونيو 2018، وأعلنت قانوناَ طلباَ فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه "مراد.أ" بأن يؤدى لهما مبلغ 40 ألف جنيه تعويضاَ لهما عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية جراء التأخر فى تسليم الوحدة المبيعة عن الفترة ما بين تاريخ التسليم 20 سبتمبر 2015 وحتى صدور الحكم، وإلزامه الفوائد القانونية لحين السداد.
وذلك على سند من القول – أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 14 فبراير 2015 باع المدعى عليه لهما الوحدة السكنية المبينة المعالم والحدود بالصحيفة، وقد سددا كامل الثمن بالإضافة إلى مصاريف الصيانة، بينما امتنع المدعى عليه، وماطل في تسليمهما هذه الوحدة دون سبب ورغم إنذاره بمخالفة ذلك لشروط العقد بتاريخ 20 يونيو 2017 الأمر الذى أصابهما بأضرار مادية وأدبية، ومن ثم أقاما دعواهما، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد بيع ابتدائي للعين محل النزاع مؤرخ 4 فبراير 2015، وصورة إنذار على يد محضر وقدم صورة.
ولما كانت المحكمة ترى أن الدعوى مهيأة للفصل فيها اكتفاء بما فيها من مستندات ومن ثم تلتفت عن طلب المدعى عليه بندب خبير، حيث إنه – ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه بمجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقد يعتبر في ذاته خطأ موجباَ للمسئولية التي لا يدرؤها عنه إلا إثباته قيام القوة القاهرة أو خطأ الدائن، طبقا للطعن 123 لسنة 21 ق جلسة 10 مارس 1995.
والمقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى المساءلة المدنية، أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، وأن المدين فى المسئولية العقدية لا يلزم فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد عملاَ بالمادة 211/1 من القانون المدنى مع الاعتداد فى تقريره بقيمة الالتزام فى الوقت المحدد، وذلك طبقا للطعن 388 لسنة 5 ق جلسة 12 سبتمبر 1989.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه لما كان ما تقدم - وكان الثابت بصورة عقد البيع وإيصالات استلام النقدية، وصور الأوراق الدالة على السداد يفيد وجود عقد بيع بين المدعيين والمدعى عليه الذى باع لهما الوحدة محل النزاع ونص فى هذا العقد بالبند التاسع على تاريخ التسليم، وحيث إن هذا العقد ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه ومن ثم فهو ملتزم بما جاء بهذا العقد سيما ولم يطعن على توقيعه، وأن المدعى عليه قدم حافظة مرفق بها موقف مالى للمدعيين ثابت به أنهما سددا المبالغ المستحق عليهما.
ولم يستلم العين محل النزاع – بحسب "الحيثيات" - وهو مستند منسوب للشركة المدعى عليهما قد حمل إقرار بدعوى المدعيين على النحو ما تقدم قد وافق ما قدم المدعيين من مستندات، وحيث إنه ولما كان ما تقدم وكان التزام المدعى عليه بتسليم الوحدة السكنية محل النزاع فى ميعاد محدد قد ثبت من الأوراق على نحو ما تقدم، وأنه ثبت أن المدعيين قد أوفيا بالتزامهما ولم يف المدعى عليه فإن دعوى المدعيين بوجود أضرار مادية لحقت بهما جراء هذا التأخير مع التزامهما بالاتفاق على مسكن آخر، كذا أضرار أدبية يمثل فى الأثر النفسى والعناء والمجهود المترتب على هذا التأخير يكون قد صادق صحيح الواقع والقانون ومن ثم تقضى لهما المحكمة بطلبها.
وتُضيف "المحكمة" حيث إنه – ولما كانت المادة 226 من القانون المدنى قد نصت على: "إذا كان محل الالتزام مبلغاَ من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماَ بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاَ أخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره"، وحيث إنه – ولما كان ما تقدم وكان المدعى عليه ملتزم بأداء مبلغ من النقود بتسليم شقة فإن شرط الحكم بالفوائد يكون قد انتفى ومن ثم ترفضه المحكمة، وتقصر ذلك الأسباب .
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعيين مبلغا وقدره 15 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.