«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كارثة.. الاتحاد الإسكاني يسلم 305 أفدنة مملوكة لأعضاء جمعية صقر قريش قيمتها 2 مليار و500 مليون جنيه لشركة سياحية بعد إخفاء المستندات
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 09 - 2012

لا تأتي الكوارث فرادي..ولا يأتي الفساد إلا متبوعا بفساد أكبر.
قبل أسبوع واحد، كنا ندق ناقوس خطر، لما يحدث داخل أروقة النهب المنظم لجمعيات الإسكان في مصر، الاتحاد التعاوني الإسكاني سابقا، منذ دخله اللواء محمد المسيري وفرقة "التطهير" الأمنية القادمة من جهاز المخابرات العامة، في أعقاب حل مجلس إدارة متلبس بالفساد، في عهد الوزير أحمد المغربي الذي يمكث في السجن حاليا- ايضا- بتهم فساد.
قبل أيام فقط كنا نضع أيدينا علي قلب مصر الموجوع، وعروقها التي لا تزال تنزف، بفعل جرائم رجال مبارك، الذين زرعهم في كل مكان، لتخريبه بدأب غير مسبوق، وحذرنا مما يجري من تجريف منظم، منذ تحول فريق تطهير الاتحاد في 2007، إلي فرقة تعتيم علي ما يجري من إهدار للمال العام، فيما يشبه التواطؤ والشراكة مع عصابات نهب جمعيات الإسكان التابعة وبعد ساعات من صراخنا، بعلامات الاستفهام حول دور جيوش المستشارين الذين يغضون الطرف، عن تصفية الجمعيات التابعة للاتحاد، من أصولها، وتسليمها عمدا وإهمالا، إلي شركات هنا وهناك عبر سلسلة من قضايا التحكيم الوهمية والمفتعلة، التي خسرها الاتحاد عن بكرة أبيها، في ظاهرة لافتة ومريبة، صدر حكم قضائي نهائي جديد، يؤكد مخاوفنا من سلسلة النهب المنظم للمال العام، تحت سمع وبصر الجميع، ويشير بأصابع اتهام واضحة لمعالم جريمة ثابتة الأركان.
حيث قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة (23) مدني ، برئاسة القاضي إبراهيم إبراهيم علي الدخميسي، بعدم قبول طعن الاتحاد علي حكم أحقية شركة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم وشركة النصر للاسكان والتعمير من قبلها، بملكية 305 افدنة مملوكة للجمعية ومدفوع ثمنها بالكامل لمحافظة القاهرة من جيوب أعضاء الجمعية منذ عام 1979، ممايعني خسارة 2 مليار و500 مليون جنيه من المال العام لحساب مستثمري الفهلوة، وبتسهيل من حراس الجمعية القانونيين القائمين علي إجراءات تصفيتها منذ 20 عاما وهو الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي.. الأرض ثمن المتر فيها الآن يساوي أكثر من 5 آلاف جنيه وتقدر قيمتها السوقية الآن بأكثر من 6 مليار جنيه.
فصول القضية والقصة المثيرة للحزن بأكثر مما تثيره من "قرف"، تفاجئنا عدة مفاجآت خطيرة: أولها أن مستندات الجمعية التي فقدت قبل سنوات علي يد موظفة صدر قرار بإنهاء خدمتها بسبب الإهمال الجسيم، واختفاء مستندات الجمعية قد آلت إلي أطراف أخري عملت علي توظيف تلك المستندات في إضعاف موقف الجمعية القانوني، والتسبب في خسارتها أغلب قضايا التحكيم مع الشركات العابثة بالمال العام، ومن بينها أرض صقر قريش التي سقطت ملكيتها وضاعت من اصول الاعضاء التي كان الحصول علي هذه الارض أملهم الوحيد للحصول علي مسكن يأويهم بسعر مناسب بعد صبر دام 35 عاماً.
ونعود لقصة الموظفة المفصولة والتي تبذل محاولات دؤوبة للعودة الي العمل عن طريق وساطة عضو سابق بمجلس ادارة الاتحاد حالياً قد عملت معه بتوصية من حلمي زين الدين وكيل جهاز الرقابة الإدارية السابق وراعي الفساد الاول بالاتحاد والذي كان سببا رئيسا في ضياع مستندات الجمعية حيث قام بحركة انتقامية باقتحام الجمعية عام 2004 ومعه جيش من عربات النصف نقل يقودها معاونيه مثل أحمد الفولي ومحمد سلام وجيهان شعبان وحملوا كل أصول مستندات الجمعية إلي مبني الاتحاد ويومها كتب وصور الزميل محمد عبداللطيف مستندات الجمعية وهي ملقاه في طرقات الاتحاد يعبث بها ويتم إتلافها، يومها تصدي أعضاء الجمعية الشرفاء لزين الدين ورجاله وهم: العقيد مهندس حسن راشد، الأستاذ مصطفي العطار، المهندس محمود عبدالعزيز، ومعهم عشرات الأعضاء، وأيضا قام زين الدين بتسليم شويكار سيف بقية أصول المستندات وعقود الاراضي وذلك بشهادة زملائها حيث تقدم كمال الدين مصطفي محمد الموظف بالجمعية بمذكرة في 2007/1/10 ذكر فيها بأن السيدة شويكار سيف قد اخذت كافة المستندات التي كانت مودعة بالدواليب الخاصة بمدير الشئون الادارية بعد وفاته والتي تتضمن المستندات الاصلية منها عقود الاراضي والتراخيص ومستندات خاصة بالمشاريع وكذلك تقدم السيد سمير حسن علي مسئول الارشيف بمذكرة في 2007/1/14 تفيد انها حصلت علي ذات المستندات وننشر في «صوت الأمة» خطاباً من نفس الموظفة موجه إلي حلمي زين الدين رئيس الاتحاد يفيد انها نظراً لحاجة العمل رجاء الموافقة علي نقل عدد 6 دواليب و2 شانون بالمستندات الموجودة بداخلهم والموجودة بحجرة مدير عام الجمعية إلي الاتحاد ووافق حلمي زين الدين بتأشيرة«أوافق ويتم إيداعهم طرف شويكار سيف» كما ننشر خطاباً من الأستاذ محمد عويس المدير المالي للجمعية موجه إلي رئيس مجلس ادارة الاتحاد في 2007/2/20 تحت رقم وارد 41 يفيد بانه يمتلك هو والسيدة حرمه محاسن سمير مصطفي عدد 2 وحدة تعاونية بمشروع مدينة نصر وقد قام السيد عصام الدين «زوج السيدة شويكار بتشطيب الشقتين كمقاول بناء علي طلبها بعد أن احيل إلي التقاعد.
بعد كل هذه المستندات التي نرفقها بهذا العدد لابد أن يتم اجراء تحقيق فوراً بمعرفة النيابة العامة عن كيفية ضياع هذه المستندات التي تسببت في ضياع 2 مليار ونصف المليار جنيه من اموال الاعضاء والفاعل يعلمه الجميع.
قبل أن تفاجئنا قصة هذه الارض، بأنها عادت للعمل، بشهادة من رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني نفسه، اللواء محمد المسيري بأنها حسنة السير والسلوك، وأن الاتحاد عثر علي اوراق الجمعية المختفية، دون أن يفصح عن طريق 6 دواليب اوراق لم تظهر من قبل عودة الموظفة.
المفاجأة الاخري أن مهندسي الاتحاد أنفسهم راحوا يؤكدون لخبراء وزارة العدل، عند فحص ملف الارض، بانهم لا يعرفون حدودها، بسبب اختفاء خرائط المساحة الرسمية، ما يعني اهداء الارض للشركة التي وضعت يدها علي الارض عنوة، علي طبق من ذهب.
كما يفاجئنا أن القوات المسلحة دخلت طرفا في عهد مبارك علي خط إهدار المال العام، ووضع اليد علي أملاك الغير وخاصة الجمعيات العامة، حيث ظهرت كطرف ممن استولوا علي مساحة من الارض قبل السماح بتمريرها لشركة المقطم التي تربحت من الارض في وضح النهار، بينما كانت قيمة الارض تكفي منح اعضاء الجمعية، شققا سكنية في مشروعات صقر قريش مجانا ودون ان يدفعوا مليما واحدا..!!
وحتي نترك الاوراق تتحدث بحجم الماساة، التي لا تفي اي كلمات بوصفها، نعيش في السطور التالية مع اجواء النزاع القضائي الذي انتهي بخسارة مال عام لحساب خفافيش عصر مبارك الذين مازالوا يحلقون في سماء مصر، ويشفطون هواءها النقي ويمصون دمها حتي اخر قطرة.
قالت المحكمة في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 28396/124ق، المرفوع من رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي بصفته مصفياً لجمعية صقر قريش التعاونية لبناء المساكن، ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاسكان والتعمير وصيانة المباني بصفته، ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم بصفته، " أن المستأنف الدعوي رقم 499-2007 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الزام المدعي عليهما 1- بتسليمه مساحة 305 أفدنة من الأرض التي يمتلكانها بالقاهرة الكبري بدلاً من المساحه التي لم يسلماها إليه بذات القيمة المتفق عليها في عقد البيع المؤرخ 1979/1/24.
2- بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه ثمن المساحة التي لم يسلماها إليه بموجب العقد سالف الذكر بواقع الثمن الذي قدره الخبير المنتدب في الدعوي رقم 2486-2001 مدني كلي جنوب القاهرة وهو 1500 جنيه، او طبقاً للسعر السائد المعاصرلتاريخ الحكم في الدعوي الماثلة أيهما أكبر 3- بإلزامهما متضامنين بالتعويض الجابر لذلك الضرر وهو مبلغ 2 مليون جنيه، عما أصابه من أضرار مادية وأدبية مع المصروفات والأتعاب، قولاً منه إنه بموجب عقد بيع أرض لبناء وحدات سكنيه مؤرخ 1979/1/4 باعت الشركة المدعي عليها الثانية إلي جمعية صقر قريش التي يمثلها المدعي بعد أن حلت بقرار وزارة التعمير رقم 503 بتاريخ 1991/11/14 ماهو قطعة أرض مساحتها 400 فدان بمنطقة المعادي شرق طريق الأتوستراد والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي بثمن قدره 100 مائة قرش للمتر الواحد دفع منها وقت التعاقد 150 ألف جنيه والباقي يدفع علي أقساط سنوية متساوية قيمة كل منها 74 ألف جنيه لمدة 15 عاماً تبدأ في أول يناير 1980 وأنه تم سداد اثني عشر قسطاً في المواعيد بما بلغ جملته 2038000ج وتم سداد الباقي وقدره 222 ألفا إلي محافظة القاهرة التي تنازلت لها الشركة المدعي عليها الثانية عن ذلك المبلغ إلا أن الشركة المدعي عليها الأولي والتي حلت محل الشركة البائعة لم تسلم الجمعية المشترية إلا 95 فداناً من الأرض المبيعة وبقيت مساحة 305 أفدنة من الأرض المبيعة أقامت الشركة البائعة علي جزء منها ماسمي بمدينة المعراج وسلمت إلي القنوات المسلحة فأصبح التزامها بتسليمها إلي الجمعية المشترية مستحيلاً ولما كان تقرير الخبير المقدم في الدعوي 2486-2001 مدني كلي جنوب القاهرة قد انتهي إلي تقدير ثمن متر الأرض من المساحة التي لم تسلم إليه باعتباره مصفياً للجمعية المشترية بمبلغ 1500جنيه فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وبجلسة 2007/5/29 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي لخلوها من أصول المستندات بعد أن جحد المدعي عليهما الصور الضوئية المقدمة من المدعي.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدي المدعي فطعن عليه بهذا الاستئناف ناعياً علي الحكم المستأنف أنه معيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لقضائه برفض الدعوي بحالتها لعدم تقديم أصول المستندات والتي هي في حوزة الشركة المدعي عليها الأولي التي حلت محل الشركة البائعة وهي المدعي عليها الثانية وأنه طلب من محكمة أول درجة الزام الشركة المدعي عليها الأولي بتقديمها لكن المحكمة لم تلتفت إلي ذلك وطلب في ختام الصحيفة القضاء له بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المستأنف والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدهما متضامنين بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوي المبتداة مع المصروفات والاتعاب عن درجتي التقاضي.
وبجلسة 2008/5/18 قضت المحكمة أولاً بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حكومي للاطلاع علي أوراق الدعوي والاستئناف ومايقدمه الخصوم منها والانتقال إلي مقار الخصوم للاطلاع علي ملف الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 1979/1/4 ثم الانتقال إلي الأرض موضوع ذلك العقد لبيان حدودها وفي ملك من تقع وسند الملكية ومن واضع اليد عليها وسنده وما إذا كانت الشركة المدعي عليها الثانية تمتلك مساحة الأرض محل العقد سالف الذكر وأنها باعتها إلي جمعية صقر قريش التي يمثلها المستأنف وما إذا كان قد تم قبض الثمن وتسليم الأرض المبيعة إلي الجهة المشترية وما إذا كانت الشركة المستأنف ضدها الأولي قد حلت محل الشركة البائعة المستأنف ضدها الثانية وطبيعة ذلك الحلول مع بيان سعر متر الأرض وما إذا كان قد لحقت بأي من الطرفين أضرار مادية وأدبية وما إذا كانت توجد عقبات مادية أو قانونية في تنفيذ بنود العقد مع بيان طبيعة هذه المعوقات.
وبجلسة 2011/6/19 أودع تقرير مكتب الخبراء المؤرخ 2011/4/20 والذي خلص إلي أن الشركة المستأنف ضدها الثانية باعت إلي جمعية صقر قريش للاسكان بعقد ابتدائي مؤرخ 1979/1/5 أرض فضاء مساحتها 400 فدان تقع شرق طريق الأوتوستراد بمنطقة المعادي لبناء وحدات سكنية عليها بثمن قدره جنيه واحد للمتر المربع دفعت منه الجمعية مبلغ 150 ألف جنيه عند التعاقد والتزمت بسداد باقي الثمن علي خمسة عشر قسطاً سنوياً قيمة كل منها 74 ألف جنيه دفعت منها إلي محافظة القاهرة اثني عشر قسطاً والباقي ثلاثة أقساط جملتها 222 ألف جنيه وقعت به المحافظة حجزاً للمدين لدي الغير تحت يد بنك قناة السويس وأن الشركة المستأنف ضدها الأولي حلت محل الشركة البائعة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143/1984 وأن سعر المتر من هذه الأرض وقت رفع الاستئناف بلغ 1750جنيهاً وفقاً لصقع الموقع والأسعار السائدة في المنطقة وأن الشركة البائعة أخلت بالتزامها بتسليم باقي الأرض المبيعة إلي المستأنف الذي قرر وكيله في محضر أعمال الخبير بأنه لحقت به أضرار مادية وأدبية.
وبالجلسة حضر وكيل عن الشركة المستأنف ضدها الأولي دفع بعدم قبول الدعوي المبتداة لرفعها علي غير ذي صفة كما دفع بانقضاء الالتزام بتسليم باقي الأرض التي يطالب بها المستأنف بالتقادم.
وحضر وكيلاً عن الشركة المستأنف ضدها الثانية وقدم مذكرة دفع فيها بسقوط الحق في طلبات المستأنف بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمس عشرة سنة علي نشوء الالتزام بتسليم الأرض المبيعة وحضر وكيل عن المستأنف قدم مذكرة قال فيها إن الالتزام الأصلي بتسليم باقي الأرض التي اشتراها من المستأنف ضدهما والبالغ مساحتها 305 افدنه قد أصبح مستحيلاً لإقامة مدينة المعراج علي بعضها واستيلاء القوات المسلحة علي الباقي الأمر الذي اضطره إلي أن يطلب تنفيذ ذلك الالتزام بطريق التعويض طبقاً لمؤدي نصي المادتين 203، 215 من القانون المدني وفوض المحكمة في تقدير التعويض بموجب السلطة المخولة لها في نص المادة 221 من ذلك القانون علي أن تضع في اعتبارها مقدار الضرر المادي والأدبي الذي لحقاه بعد أن بلغ سعر المتر من تلك الأرض بحسب ماقدره الخبير 1750جنيهاً وما ناله من اتهام أعضاء الجمعية التي يمثلها بتبديد أموالها والإضرار بمصالحها.
وحيث إنه في موضوع الاستئناف فإن المستأنف لم يقدم أصول المستندات التي ارتكن إليها في دعواه ورغم أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوي بحالتها لخلوها من أصول تلك المستندات والتي صمم المستأنف ضدهما علي إنكار صوريتها كما أنه قد ضمن مستنداته صورة من تقرير الخبير المقدم في الدعوي رقم 2486-2001 مدني كلي جنوب القاهرة والخاصة بذات الأرض المبيعة بموجب العقد المؤرخ 1979/1/5 لكنه لم يذكر شيئاً عن كيفيه انتهاء هذه الدعوي وما إذا كان قد صدر فيها حكم منه للخصومة فإذا ماجحدت الشركتان المستأنف ضدهما جميع الصور الضوئية للمستندات المقدمة عن المستأنف ومن بينها محضر الاجتماع المقول بأنه عقد في مديرية الاسكان بمحافظة القاهرة بتاريخ 1986/10/16 والذي يقول المستأنف إن مندوبة الشركة المستأنف ضدها الأولي قد اقرت فيه باشلتزام الشركة بالتسليم وكذلك تقرير الخبير المقدم في الدعوي 2486- 2001 سالفة الذكر والتي يستند إليها المستأنف في طلب التعويض عن الأرض التي لم تسلم إليه من المساحة التي اشتراها بالعقد المؤرخ 1979/1/5 فإن الدعوي تكون مفتقرة إلي دليل ثبوتها ويكون الحكم المستأنف في محله للأسباب التي أقيم عليها ولما أضافته هذه المحكمة من أسباب الأمر الذي يوجب القضاء بتأييده بعد رفض موضوع الاستئناف.
وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المستأنف عملاً بحكم المادتين 184/1، 240 مرافعات.. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماه. صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/17.
الطريف والمثير للريبة في القصة أن تقرير خبراء وزارة العدل في القضية، يفاجئنا بأن مهندسي الاتحاد انفسهم الذين يفترض بهم الدفاع عن مصلحة الجمعية تهربوا من تحديد الأرض المملوكة للجمعية بدعوي اختفاء خرائط المساحة الخاصة بها، ما يعني تسليم الأرض علي طبق من ذهب للشركة التي وضعت يدها عليها دون مقابل.
وجاء بالتقرير ما يلي نصا " قمنا بالانتقال والمعاينة إلي الأرض عين التداعي وهي أرض فضاء شرق طريق الأوتوستراد - محافظة حلوان وحضر المهندس/ سعيد فهيم غبريال المهندس بالاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي وقرر بأن الاتحاد التعاوني الاسكاني (المستأنف) يضع يده علي مساحة 95 فداناً من الأرض عين التداعي هي أرض فضاء شرق طريق الأوتوستراد (مساكن صقر قريش) وتبين أن هذا المسطح بين الأرض بني عليه عدد من العمارات تحت التشطيب ويوجد به مدرسة صقر قريش التجريبية ويضع يده علي تلك المساحة الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي بصفته المصفي القانوني لشركة صقر قريش أما بالنسبة لباقي المساحة وهي 305 أفدنة فقرر مهندس الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي (المستأنف) بأنه لايعرف مكانها تحديداً حيث إنه لاتوجد خريطة مساحية لهذه المساحة والرسم التالي يوضح موقع مسطح الأرض 95 فداناً.
ومضي الخبير في بحث النزاع، قائلا: " قرر وكيل المستأنف بأن المستأنف وضع يده علي مساحة 95 فداناً أما باقي المساحة وقدرها 305 أفدنة لم تتم الشركتان المستأنف ضدهما الأولي والثانية بتنفيذ بنود العقد المحرر بينهما وبين المستأنف حيث لم يقوما بتسليم كامل الأرضي للمستأنف والباقي من المساحة وقدرها 305 أفدنة من واضعي اليد عليها.
وقرر وكيل المستأنف بأن الأرض أو المساحة موضوع هذا الاستئناف كانت تمتلكه الشركة المستأنف ضدها الثانية وسندها في ذلك هي أنها شركة حكومية وتم حل هذه الشركة وحل محلها شركة النصر المستأنف ضدها الأولي وأصبحت تقوم بمهام الشركة المستأنف ضدها الثانية بكافة التزاماتها وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 231 لسنة 1981 وهذا القرار موجود بملف الدعوي.
وقرر وكيل المستأنف بأن الشركة المستأنف ضدها الثانية قامت ببيع المساحة المذكورة وقدرها 400 فدان إلي جمعية صقر قريش المستأنف وذلك بموجب عقد بيع مؤرخ 1979/1/ 4 وقد قامت الشركة المستأنف ضدها الثانية بقبض الثمن بالكامل ولكن ما تسلمته المستأنفة هو 95 فداناً فقط من المساحة المبيعة وقدرها 400 فدان وباقي المساحة وقدرها 305 أفدنة فقد قامت الشركة المستأنف ضدها الثانية ببيعها إلي مايسمي مدينة المعراج وقرر وكيل المستأنف ضده الأول بأن شركة النصر للاسكان والتعمير لم تكن ولن تكون خلفاً لشركة المساهمة المصرية للانشاءات والتعمير بالمقطم والمنتزه حيث إن شركة النصر تولت إسكان وتعمير منطقة المقطم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 وقد ضمن أوراق الدعوي وينص البند الرابع منه تتحمل الشركة المساهمة المصرية كافة الالتزامات الملقاة علي عاتقها وماكانت به من إجراءات خلال فترة امتيازها حيث إن البند الخامس من ذات القرار ينص علي أن شركة النصر للاسكان حلت محل الدولة في المطالبة بالتعويضات وليست الشركة المساهمة وبالاطلاع علي أوراق الدعوي تبين أنه مرفق حافظة مستندات معلاة برقم 11 من المستأنف يقدم بها صورة ضوئية من عقد بيع أرض لبناء وحدات سكنية مؤرخ 1979/1/4 محرر بين الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم بمدينة المقطم (المستأنف ضدها الثاني) طرف أول وبين جمعية صقر قريش التعاونية لبناء مساكن بالقاهرة الكبري (والتي يمثلها المستأنف في الدعوي) طرف ثاني مشتري وبموجب هذا العقد باع الطرف الأول إلي الطرف الثاني مساحة 400 فدان بمنطقة المعادي بأرض المقطم شرقي الأوتوستراد وتم هذا البيع نظير ثمن أساسي للمتر الواحد مائة قرش صاغ (واحد جنيه) وقد دفع الطرف الثاني مبلغ (مائة وخمسون ألف جنيه) يمثل الدفعة المقدمة من قيمة المبلع الإجمالي للثمن بعد استقطاع حصة طبقاً لعقد الامتياز ويقسط الباقي علي أقساط متساوية لمدة 15 عاماً أو طول فترة الامتياز أيهما أقرب تبدأ من 1980/1/1 وثمن القسط (أربعة وسبعون ألف جنيه سنوياً) وقد ورد بالبند الثامن أن الأرض المبيعة آلت للطرف الأول (المستأنف ضدها الثانية) بموجب عقد الامتياز الخاص بالشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزة والمقطم وهذا العقد موقع من الطرفين.
ومرفق بذات الحافظة صورة ضوئية من قرار محافظ القاهرة رقم 231 لسنة 1981 بتاريخ 1981/9/20 بشأن اعتماد تخطيط الأرض المخصصة لجمعية صقر قريش (400 فدان) بمنطقة المقطم وبناء علي ذلك القرار تم اعتماد تخطيط مساحة ال 400 فدان المرخصة من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية بالمقطم لجمعية صقر قريش لبناء المساكن بقرار المجلس للحافظة رقم 15 لسنة1979 وذلك تطبيقاً للبند الخامس للعقد المبرم بين الجمعية والشركة ومرفق بذات الحافظة صورة ضوئية من العدد رقم 237 للوقائع المصرية في 1987/10/18 المتضمن نشر قرار رقم 231 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه.
وقدم لنا وكيل المستأنف صورة من المشهر رقم 1989 لسنة 2008 جنوب القاهرة وذلك دعوي صحة نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1979/1/4 (عريضة شهرة لدعوي صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1979/1/4) وهذه الدعوي مرفوعة من المستأنف ضد المستأنف ضدهما الأولي والثانية وأمر يطالب المستأنف في هذه الدعوي تحرر يشمل المساحة المسلمة له قدرها 95 فداناً وإثبات ملكيتها للمستأنف بصفته ضماناً وحماية له وتنفيذاً لأحكام القانون أما باقي المساحة وقدرها 305 أفدنة وقد طالب المستأنف في نهاية العريضة بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بين المدعي والمعلن إليه الأول المؤرخ 1979/1/4 تحديداً الجزء الذي تم تعيينه فعلياً إلي المدعي (المستأنف في الدعوي الماثلة) وهي مساحة 95 فداناً سالفة الذكر. ومرفق مع هذا العقد كشف تحديد مساحي مصور صادر من مديرية المساحة بالقاهرة.
وقدم لنا وكيل المستأنف حافظة المستندات مقدم بها صورة ضوئية من القرار الوزاري الصادر من وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق برقم 184 لسنة 1992 بشأن تشكيل لجنة لاستلام المستندات الخاصه بالملكية والخرائط وهذا القرار صادر بتاريخ 1992/4/ 16.
ومرفق الحافظة صورة ضوئية من مذكرة صادرة من مكتب المستشار القانوني لمحافظة القاهرة موجه إلي مدير عام التخطيط العمراني مؤرخة 1985/2/4 مؤيد بها أن العقد المبرم بين الشركة (المستأنف ضدها الثانية) وبين الجمعية (التي عليها المستأنف) أصبح ملزماً للحكومة بعد أن انتهي عقد الالتزام حقوقاً وأن وزارة الاسكان والحافظة الظاهرة والمجلس الشعبي المحلي للحافظة قد صادق كل منها علي هذا العقد.
ومرفق الحافظة صورة ضوئية من خطاب موجه من محافظ القاهرة إلي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤرخ 1981/1/20 ثابت به تقرير الجمعية من تعدي شركة النصر للاسكان علي مساحة 305 أفدنة من إجمالي 400 فدان مباعة للجمعية ولم يتم حتي تاريخه تسليم الجمعية أرض بديلة عن الأرض المتعدي عليها.
ومرفق بالحافظة صورة ضوئية من خطاب موجه من الإدارة العامة لأملاك المحافظة إلي جمعية صقر قريش التعاونية لبناء المساكن مؤرخ 2000/5/13 بطلب من الجمعية موافاتها بصورة من القرار وصورة من التقسيم المعتمد علي مساحة 400 فدان والمنطقة الواقع بها القرار حتي يتسني لها الدراسة والعرض بمذكرة علي السيد محافظ القاهرة في هذا الشأن.
ومرفق بالحافظة صورة ضوئية من خطاب موجه من مكتب رئيس الوزراء إلي السيد/ محافظ القاهرة مؤرخ 2000/4/28 ثابت بالخطاب ان وزارة الاسكان قد تمكنت من حل رفض العقبات إلا أنه توجد بعض المشكلات التي يحتاج حلها إلي مساندة بالموافقة عليها ومنها أن شركة المنتزه والمقطم قد تعدت علي مساحة 305 فدان من إجمالي المساحة المبيعة للجمعية وقدرها 400 فدان والمشتراة من المحافظة وتم تسديد ثمنها بالكامل إلا أنه تم تقسيم المساحة المتعدي عليها لصالح الشركة ويتطلب الأمر قيام المحافظة بتسليم باقي الأرض المشتراه (305 أفدنة) لرفع الأعباء المالية عن كاهل أعضاء الجمعية وماسينتج عن ذلك من رد مبلغ 3.5 مليون جنيه للأعضاء غير المخصص لهم وحدات بالجمعية وقد أشار السيد رئيس مجلس الوزراء بالموافقة.
وقدم لنا وكيل المستأنف حافظة مستندات مقدم بها صورة ضوئية من القرار رقم 21 لسنة 1988 بتاريخ 1988/4/27 والصادر من محافظة القاهرة مديرية الاسكان والمرافق بشأن اعتماد وتقسيم جمعية صقر قريش بالمقطم ضمن ال400 فدان والمنشور بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 1988/5/24 وقد لنا وكيل المستأنف حافظة مستندات يقدم بها صورة ضوئية من محضر اجتماع بتاريخ 1986/10/16 بناء علي قرار المحافظ بتشكيل لجنة لدراسة أرض ال400 فدان المباعة من شركة المقطم لجمعية صقر قريش وقد انتهت اللجنة المشكلة إلي أنها تري قيام شركة النصر بتسليم باقي أرض صقر قريش من الأرض الفضاء (مدينة المعراج) وبهذا تنتقي مشكلة الجمعية مع الشركة (شركة المقطم) وهي الأرض الباقية داخل حدود المقطم، وأبدت مقدومية شركة النصر بأن الشركة ملزمة بالموقع المحدد بالعقد المبرم بين الجمعية وشركة المقطم والخريطة الموقع عليها من الشركة.
وقدم بذات الحافظة صورة ضوئية من مذكرة للعرض علي السيد وكيل أول الوزارة الاسكان تعرض قيمة اللجنة القانونية كامل موضوع الأرض موضوع الدعوي ثابت بها أنه لم تلتزم الشركة (المستأنف ضدها الثانية) بتسليم الجمعية كامل مساحة 400 فدان واقتصر التسليم علي مساحة 95 فداناً فقط وبتاريخ 1986/10/16 ثابت لجنة مشكلة برئاسة نائب المحافظ بدراسة أسباب عدم التزام الشركة البائعة في تسليم المساحة المتعاقد عليها حيث تبين أن شركة النصر التي حلت محل الشركة البائعة قامت بتقسيم تلك المساحة إلي مدينة المعراج إضافة إلي شغل باقي المساحة بالقوات المسلحة.
وقدم لنا وكل المستأنف حافظة مستندات مقدم بها صورة ضوئية من خطاب موجه من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم (المستأنف ضدها الثانية) إلي جمعية صقر قريش مؤرخ 1983/1/ 23 ذكرت فيه أنه إيماء إلي العقد المبرم بين الجمعية وبين شركة المقطم بشأن قيام الجمعية بشراء 400 فدان من أراضي امتياز الشركة وذكرت أن الجمعية متأخرة في سداد ثلاثة أقساط قيمتها 222000.00 جنيه طلبت من الجمعية سداد المبالغ المستحقة.
ومرفق بذات الحافظة صورة ضوئية من خطاب موجه من الإدارة العامة للايرادات إلي جمعية صقر قريش مؤرخ 1983/5/14 ذكر في إيماء إلي أمر الحجز التنفيذي الإداري للحدين لدي التعمير بتاريخ 1983/3/29 الموقع لديكم علي مستحقات الشركة المساهمة المصرية للانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم قيمة مستحقات محافظة القاهرة نظير مبلغ 2986233.281 جنيه الاتاوة المستحقة وطلب من الجمعية بموافاتها بالمبالغ المستحقة وقدرها 1036000.00 جنيه طبقاً لإقرار الشركة المدينة في بحر أسبوع من تاريه نقداً أو بشيك باسم السيد محافظ القاهرة وإلا سنضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ومقدم ضمن أوراق الدعوي حافظتا مستندات من المستأنف تقوم بها عدد10 صورة ضوئية من بيان إجمالي من المبالغ المسددة من جمعية صقر قريش للشركة المستأنف ضدها الثانية ومحافظ القاهرة ولم يتم سداد الثلاثة أقساط بإجمالي مبلغ 222000.00 جنيه ومرفق صورة ضوئية محضر حجز تنفيذي إداري صادر من مأمورية إيرادات المتنوعة جنوب وذلك بتوقيع الحجز الإداري علي جمعية صقر قريش لأنها مدينة المحافظة القاهرة بمبلغ 222000.00 جنيه عن المدة من 1/1/1984 حتي 1/1/1986 وذلك تحت يد السيد/ مدير عام بنك القاهرة الرئيسي وفروعه وهذا المحضر الحجز مؤرخ 4/12/1995 .
مرفق الأوراق من المستأنف حافظة مستندات مقدم بها صورة ضوئية من القرار 503 لسنة 1991 الخاص كل وتصفية جمعية صقر قريش ومنح الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي (المستأنف) سلطة التصفية وتسيير أعمال الجمعية.
ومرفق بذات الحافظة صورة ضوئية من تقرير صادر من وزارة العدل في الدعوي رقم 2486 لسنة 2001 جنوب القاهرة وذلك من ذات الأرض عين التداعي أثبت المتغير في نتيجته النهائية أن ما تسلمه المستأنف هو مساحة 96.935 فدان من إجمالي 400 فدان كما هو ثابت من الرفع المساحي للأرض المعتمد من الشركة المستأنف ضدها الأولي وأن المستأنف قام بسداد ثمن الأرض ما عدا الثلاثة أقساط الأخير مبلغ 222000.000 جنيه وذلك لعدم تسلمه باقي الأرض.
ثم استخلص من ذلك انه " من جملة ماسبق يتضح من المعاينة علي الطبيعة للأرض موضوع الدعوي تبين أن الأرض بمسطح كبير ولم يقدم لنا خريطة مساهمة تبين موقع الأرض ومساحتها وتبين أنه قام علي الأرض عمارات سكنية تحت الانشاء وقرر مهندسو الاتحاد التعاوني الاسكاني (المستأنف) بأن الاتحاد التعاوني يضع يده علي مساحة 95 فداناً من الأرض والمقام عليها العمارات السكنية تحت الانشاء وأما باقي المساحة وقدرها 305 أفدنة فقرر المهندس بأنه لا يعرف مكانها تحديداً حيث إنه لاتوجد خريطة مساحية لهذه المساحة ومع هذا لم تستطع تحديد موقع باقي مسطح الأرض ولم تعرف من هو واضع اليد عليها، وكانت الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم (المستأنف ضدها الثانية) تمتلك المساحة المتصرف فيها وذلك بموجب عقد الامتياز الخاص بالشركة وثابت ذلك من البند الثامن من العقد المؤرخ 1979/1/4 وبموجب عقد بيع أرض لبناء وحدات سكنية مؤرخ 1979/1/4 ثابت المستأنف ضدها الثانية ببيع مساحة 400 فدان بمنطقة المعادي بأرض المنطقة شرقي الأتوستراد وتم البيع نظير ثمن أساسي للمتر الواحد قدرع مائة قرش صاغ وذلك إلي جمعية صقر قريش والتي يمثلها المستأنف وقامت الجمعية بدفع مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه ويقسط الباقي علي أقساط متساوية لمدة 15 عاماً أو طول فترة الامتياز أيهما أقرب تبدأ من 1980/1/1 وقيمة القسط أربعة وسبعين ألف جنيه سنوياً وقد قامت الجمعية والتي يمثلها المستأنف بسداد جميع الاقساط ماعدا الثلاثة أقساط الأخيرة وقدرها 222000.00 جنيه نظراً لعدم تسلمها باقي الأرض ومرفق عدد 10 صور ضوئية من إذون صرف لسداد الاقساط.. ولكن قرر وكيل المستأنف ضدها الأولي بأن الشركة المستأنف ضدها الأولي هي مالكة للمساحة المتبقية من العقد وقدرها 305 أفدنة وكذلك هي واضعة اليد عليها وذلك بموجب القرار رقم 1143 لسنة 1984 حيث تركت الشركة المستأنف ضدها الأولي امتياز منطقة المقطم.
بيان علاقة المستأنف ضده الثاني بالمستأنف ضده الأول بالأرض محل التعاقد وكيف حل المستأنف ضده الأول محل التعاقد ضده الثاني علي نحو ما أشار إليه المستأنف وطبيعة تبرر الحلول وعلي العموم توضح التزامات المستأنف بصفته المستأنف ومدي الوفاء ببنده الالتزامات ومن أقل فيهما التزاماته مع بيان سعر المتر للأرض محل التداعي وهل هناك أضرار مادية وأدبية لحقت بأي من الطرفين وهل هناك معوقات قانونية أو مادية في تنفيذ بنود العقد وطبيعة عادة المعوقات.
قرر وكيل المستأنف بأن التزاماته تتمثل في أن تعاقد علي شراء الأرض بمسطح 400 فدان وتم دفع المبالغ المتفق عليه بالكامل أما بالنسبة لالتزام المستأنف ضدهما الأول والثاني أنهما لم يقوما بتسليم كامل الأرض ولكن تم تسليم 95 فداناً فقط أما باقي المسطح فلم يتم استلامه وقامت ببيع المسطح وهو 305 أفدنة إلي شركة أخري وقرر وكيل المستأنف بأن المستأنف ضدهما الأول والثاني اللذين أخلا بالتزاماتهما وقرر بأن هناك أضراراً مادية وأدبية لحقت بالمستأنف تتمثل في عدم التزامنا تجاه أعضاء الجمعية بتسليم الوحدات السكنية والأرض مما ترتب عليه إبلاغ النيابة العامة وتم اتهامنا بإهدار المال العام وقرر بأنه لاتوجد معوقات قانونية أو مادية في تنفيذ بنود العقد من جانب المستأنف.
وقرر وكيل المستأنف ضده الأول بأنه لاتوجد أي علاقة أو حلول بين شركة النصر وبين الشركة المساهمة والتفعيل في ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 والمنصوص في البند الرابع والخامس منه علي عدم وجود علاقة بين الشركتين وهذا القرار مرفق بالأوراق وقرر وكيل المستأنف ضده الأول بأن علاقة المستأنف ضده الأولي بالأرض هو مالكها بموجب القرار رقم 1143 لسنة 1984 حيث تولت الشركة المستأنف ضدها الأولي إمتياز منطقة المقطم وذلك لمسطح 305 أفدنة المتبقية من العقد المؤرخ 1979/1/4 وأن المستأنف ضدها الأولي هي واضعة اليد علي المساحة وقدرها 305 أفدنة حتي الآن وذلك بموجب القرار رقم 1143 لسنة 1984 وقرر وكيل المستأنف ضده الأول بأن الشركة المستأنف ضدها الأولي شركة النصر ليست خلفاً للمستأنف ضده الثاني كما يدعي المستأنف وأنه لاتوجد علاقة بين الشركة وبين المستأنف وعلي هذا يكون للشركة المستأنف ضدها الأولي أي التزامات تجاه المستأنف حيث أنها ليست طرف في هذا العقد.
وبالاطلاع علي أوراق الدعوي ومستنداتها تبين أنه مقدم من الشركة المستأنف ضدها الأولي حافظة مستندات مقدم بها صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 في شأن تعمير إدارة منطقة المقطم ورد في المادة الأولي منه أن تتولي شركة النصر للاسكان والتعمير إدارة منطقة المقطم علي أن تخصص لباقي الأراضي التي كانت محلاً للامتياز بهذه المنطقة وكانت المرافق والمنشآت التي تؤول إلي الدولة وفقاً لأحكام عقد الالتزام والمادة الثانية تؤول إلي شركة النصر للاسكان والتعمير حصة الدولة في رأس مال الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم (المستأنف ضدها الثانية).
والمادة الثالثة: يتم تقييم الأصول التي تؤول وفقاً لأحكام هذا القرار إلي شركة النصر للاسكان والتعمير وفقاً لأحكام القانون وتنفيذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة المذكورة بقيمة هذه الأصول.
المادة الرابعة: تحتفظ الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم (المستأنف ضدها الثانية) بكافة حقوقها وتتحمل بجميع الديون والالتزامات المستحقة عليها حتي تاريخ انتهاء عقد الامتياز في 1984/11/8 والمادة الخامسة تحل شركة النصر للاسكان والتعمير وصيانة المباني (المستأنف ضدها الأولي) محل الدولة في المطالبة بالتعويضات الخاصة بعدم الالتزام وتسوية الموقف المالي النهائي لمنطقتي المنتزه والمقطم.
وقدم لنا وكيل الشركة المستأنف ضدها الأولي حافظة مستندات مقدم بها صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 2028 لسنة 207 مدني جزئي عابدين والمرفوعة من رئيس الاتحاد والتعاوني الاسكاني المركزي بصفته مصفياً لجمعية صقر قريش التعاونية لبناء المساكن ضد كل من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم بمدينة المقطم وهي أيضاً خصم مدخلي في ذات الدعوي والدعوي مرفوعة أيضاً ضد شركة النصر للاسكان والتعمير ويمثلها رئيس مجلس الإدارة (مدعي عليها ثانياً) وهذه الدعوي هي دعوي طالب فيها المدعي بصحة التوقيع علي عقد البيع المؤرخ في 1979/1/4 والمحرر بين المدعي والمدعي عليه الثاني (الخصم المدخل) وقد قضي في هذا الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي حق بالنسبة للمدعي عليه بصفته.
ثانياً: بصحة توقيع الخصم المدخل علي العقد المؤرخ 1979/1/4 وألزمته المصروفات.
وتترك الفصل فيما إذا كانت الشركة المستأنف ضدها الأولي قد حلت محل الشركة المستأنف ضدها الثانية وفقاً لقرار السيد رئيس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 وكذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 2028م.ج عابدين لعدالة المحكمة للبت في ذلك حيث إن هذه نقطة قانونية.
وبالنسبة لتوضيح التزامات المستأنف بصفه والمستأنف ضدهما ومدي الوفاء بتلك الالتزامات ومن أخل فيها بالتزاماته كما أوضحنا سلفاً بأن المستأنف بصفته قد قامت جمعية صقر قريش التي يملكها المستأنف شراء مساحة قدرها 400 فدان بمنطقة المعادي بأرض المقطم شرق الأتوستراد وذلك من المستأنف ضدها الثانية وذلك بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1979/1/ 4 وقد قامت الجمعية التي يمتلكها المستأنف بسداد كامل ثمن الأرض ماعدا الثلاثة أقساط الأخيرة لعدم تسلمها كامل الأرض حيث أنها استلمت مساحة 95 فداناً فقط من المساحة ولم تتسلم باقي المساحة وقدرها 305 أفدنة ولم تقم المستأنف ضدها الثانية بتسليم هذه المساحة للمستأنف ومن هذا يتضح أن المستأنف ضدها الثاني قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الجمعية التي يمثلها المستأنف.
وبالنسبة لبيان سعر المتر من الأرض محل التداعي فإنه وفقاً لموقع الأرض ووصفها والأسعار السائدة في المنطقة فقد قررنا سعر المتر من الأرض عين التداعي بمبلغ 1750 جنيهاً وذلك في تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف في عام 2007 وبمراعاة موقع الأرض وأنها ذات مسطح كبير وتباع كقطعة واحدة.
وقد قرر وكيل المستأنف بأن هناك أضراراً مادية وأدبية لحقت بالمستأنف تتمثل في عدم التزامه تجاه أعضاء الجمعية بتسليم الوحدات السكنية والأرض مما ترتب عليه إبلاغ النيابة العامة وتم اتهام المستأنف بإهدار المال العام.
وقرر بأنه لاتوجد معوقات قانونية أو مادية في تنفيذ بنود العقد من جانب المستأنف والأمر متروك الفصل فيه لعدالة المحكمة".
ولهذه الاسباب حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ 100 جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/17 ووقع أمين السر ورئيس المحكمة.
موعدنا الأسبوع القادم وحلقة أخري من حلقات إهدار المال العام والفساد في الاتحاد التعاوني للإسكان المركزي.
نشر بتاريخ 11/6/2012 . قبل أسبوع واحد، كنا ندق ناقوس خطر، لما يحدث داخل أروقة النهب المنظم لجمعيات الإسكان في مصر، الاتحاد التعاوني الإسكاني سابقا، منذ دخله اللواء محمد المسيري وفرقة "التطهير" الأمنية القادمة من جهاز المخابرات العامة، في أعقاب حل مجلس إدارة متلبس بالفساد، في عهد الوزير أحمد المغربي الذي يمكث في السجن حاليا- ايضا- بتهم فساد.
قبل أيام فقط كنا نضع أيدينا علي قلب مصر الموجوع، وعروقها التي لا تزال تنزف، بفعل جرائم رجال مبارك، الذين زرعهم في كل مكان، لتخريبه بدأب غير مسبوق، وحذرنا مما يجري من تجريف منظم، منذ تحول فريق تطهير الاتحاد في 2007، إلي فرقة تعتيم علي ما يجري من إهدار للمال العام، فيما يشبه التواطؤ والشراكة مع عصابات نهب جمعيات الإسكان التابعة وبعد ساعات من صراخنا، بعلامات الاستفهام حول دور جيوش المستشارين الذين يغضون الطرف، عن تصفية الجمعيات التابعة للاتحاد، من أصولها، وتسليمها عمدا وإهمالا، إلي شركات هنا وهناك عبر سلسلة من قضايا التحكيم الوهمية والمفتعلة، التي خسرها الاتحاد عن بكرة أبيها، في ظاهرة لافتة ومريبة، صدر حكم قضائي نهائي جديد، يؤكد مخاوفنا من سلسلة النهب المنظم للمال العام، تحت سمع وبصر الجميع، ويشير بأصابع اتهام واضحة لمعالم جريمة ثابتة الأركان.
حيث قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة (23) مدني ، برئاسة القاضي إبراهيم إبراهيم علي الدخميسي، بعدم قبول طعن الاتحاد علي حكم أحقية شركة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم وشركة النصر للاسكان والتعمير من قبلها، بملكية 305 افدنة مملوكة للجمعية ومدفوع ثمنها بالكامل لمحافظة القاهرة من جيوب أعضاء الجمعية منذ عام 1979، ممايعني خسارة 2 مليار و500 مليون جنيه من المال العام لحساب مستثمري الفهلوة، وبتسهيل من حراس الجمعية القانونيين القائمين علي إجراءات تصفيتها منذ 20 عاما وهو الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي.. الأرض ثمن المتر فيها الآن يساوي أكثر من 5 آلاف جنيه وتقدر قيمتها السوقية الآن بأكثر من 6 مليار جنيه.
فصول القضية والقصة المثيرة للحزن بأكثر مما تثيره من "قرف"، تفاجئنا عدة مفاجآت خطيرة: أولها أن مستندات الجمعية التي فقدت قبل سنوات علي يد موظفة صدر قرار بإنهاء خدمتها بسبب الإهمال الجسيم، واختفاء مستندات الجمعية قد آلت إلي أطراف أخري عملت علي توظيف تلك المستندات في إضعاف موقف الجمعية القانوني، والتسبب في خسارتها أغلب قضايا التحكيم مع الشركات العابثة بالمال العام، ومن بينها أرض صقر قريش التي سقطت ملكيتها وضاعت من اصول الاعضاء التي كان الحصول علي هذه الارض أملهم الوحيد للحصول علي مسكن يأويهم بسعر مناسب بعد صبر دام 35 عاماً.
ونعود لقصة الموظفة المفصولة والتي تبذل محاولات دؤوبة للعودة الي العمل عن طريق وساطة عضو سابق بمجلس ادارة الاتحاد حالياً قد عملت معه بتوصية من حلمي زين الدين وكيل جهاز الرقابة الإدارية السابق وراعي الفساد الاول بالاتحاد والذي كان سببا رئيسا في ضياع مستندات الجمعية حيث قام بحركة انتقامية باقتحام الجمعية عام 2004 ومعه جيش من عربات النصف نقل يقودها معاونيه مثل أحمد الفولي ومحمد سلام وجيهان شعبان وحملوا كل أصول مستندات الجمعية إلي مبني الاتحاد ويومها كتب وصور الزميل محمد عبداللطيف مستندات الجمعية وهي ملقاه في طرقات الاتحاد يعبث بها ويتم إتلافها، يومها تصدي أعضاء الجمعية الشرفاء لزين الدين ورجاله وهم: العقيد مهندس حسن راشد، الأستاذ مصطفي العطار، المهندس محمود عبدالعزيز، ومعهم عشرات الأعضاء، وأيضا قام زين الدين بتسليم شويكار سيف بقية أصول المستندات وعقود الاراضي وذلك بشهادة زملائها حيث تقدم كمال الدين مصطفي محمد الموظف بالجمعية بمذكرة في 2007/1/10 ذكر فيها بأن السيدة شويكار سيف قد اخذت كافة المستندات التي كانت مودعة بالدواليب الخاصة بمدير الشئون الادارية بعد وفاته والتي تتضمن المستندات الاصلية منها عقود الاراضي والتراخيص ومستندات خاصة بالمشاريع وكذلك تقدم السيد سمير حسن علي مسئول الارشيف بمذكرة في 2007/1/14 تفيد انها حصلت علي ذات المستندات وننشر في «صوت الأمة» خطاباً من نفس الموظفة موجه إلي حلمي زين الدين رئيس الاتحاد يفيد انها نظراً لحاجة العمل رجاء الموافقة علي نقل عدد 6 دواليب و2 شانون بالمستندات الموجودة بداخلهم والموجودة بحجرة مدير عام الجمعية إلي الاتحاد ووافق حلمي زين الدين بتأشيرة«أوافق ويتم إيداعهم طرف شويكار سيف» كما ننشر خطاباً من الأستاذ محمد عويس المدير المالي للجمعية موجه إلي رئيس مجلس ادارة الاتحاد في 2007/2/20 تحت رقم وارد 41 يفيد بانه يمتلك هو والسيدة حرمه محاسن سمير مصطفي عدد 2 وحدة تعاونية بمشروع مدينة نصر وقد قام السيد عصام الدين «زوج السيدة شويكار بتشطيب الشقتين كمقاول بناء علي طلبها بعد أن احيل إلي التقاعد.
بعد كل هذه المستندات التي نرفقها بهذا العدد لابد أن يتم اجراء تحقيق فوراً بمعرفة النيابة العامة عن كيفية ضياع هذه المستندات التي تسببت في ضياع 2 مليار ونصف المليار جنيه من اموال الاعضاء والفاعل يعلمه الجميع.
قبل أن تفاجئنا قصة هذه الارض، بأنها عادت للعمل، بشهادة من رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني نفسه، اللواء محمد المسيري بأنها حسنة السير والسلوك، وأن الاتحاد عثر علي اوراق الجمعية المختفية، دون أن يفصح عن طريق 6 دواليب اوراق لم تظهر من قبل عودة الموظفة.
المفاجأة الاخري أن مهندسي الاتحاد أنفسهم راحوا يؤكدون لخبراء وزارة العدل، عند فحص ملف الارض، بانهم لا يعرفون حدودها، بسبب اختفاء خرائط المساحة الرسمية، ما يعني اهداء الارض للشركة التي وضعت يدها علي الارض عنوة، علي طبق من ذهب.
كما يفاجئنا أن القوات المسلحة دخلت طرفا في عهد مبارك علي خط إهدار المال العام، ووضع اليد علي أملاك الغير وخاصة الجمعيات العامة، حيث ظهرت كطرف ممن استولوا علي مساحة من الارض قبل السماح بتمريرها لشركة المقطم التي تربحت من الارض في وضح النهار، بينما كانت قيمة الارض تكفي منح اعضاء الجمعية، شققا سكنية في مشروعات صقر قريش مجانا ودون ان يدفعوا مليما واحدا..!!
وحتي نترك الاوراق تتحدث بحجم الماساة، التي لا تفي اي كلمات بوصفها، نعيش في السطور التالية مع اجواء النزاع القضائي الذي انتهي بخسارة مال عام لحساب خفافيش عصر مبارك الذين مازالوا يحلقون في سماء مصر، ويشفطون هواءها النقي ويمصون دمها حتي اخر قطرة.
قالت المحكمة في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 28396/124ق، المرفوع من رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي بصفته مصفياً لجمعية صقر قريش التعاونية لبناء المساكن، ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاسكان والتعمير وصيانة المباني بصفته، ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم بصفته، " أن المستأنف الدعوي رقم 499-2007 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الزام المدعي عليهما 1- بتسليمه مساحة 305 أفدنة من الأرض التي يمتلكانها بالقاهرة الكبري بدلاً من المساحه التي لم يسلماها إليه بذات القيمة المتفق عليها في عقد البيع المؤرخ 1979/1/24.
2- بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه ثمن المساحة التي لم يسلماها إليه بموجب العقد سالف الذكر بواقع الثمن الذي قدره الخبير المنتدب في الدعوي رقم 2486-2001 مدني كلي جنوب القاهرة وهو 1500 جنيه، او طبقاً للسعر السائد المعاصرلتاريخ الحكم في الدعوي الماثلة أيهما أكبر 3- بإلزامهما متضامنين بالتعويض الجابر لذلك الضرر وهو مبلغ 2 مليون جنيه، عما أصابه من أضرار مادية وأدبية مع المصروفات والأتعاب، قولاً منه إنه بموجب عقد بيع أرض لبناء وحدات سكنيه مؤرخ 1979/1/4 باعت الشركة المدعي عليها الثانية إلي جمعية صقر قريش التي يمثلها المدعي بعد أن حلت بقرار وزارة التعمير رقم 503 بتاريخ 1991/11/14 ماهو قطعة أرض مساحتها 400 فدان بمنطقة المعادي شرق طريق الأتوستراد والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي بثمن قدره 100 مائة قرش للمتر الواحد دفع منها وقت التعاقد 150 ألف جنيه والباقي يدفع علي أقساط سنوية متساوية قيمة كل منها 74 ألف جنيه لمدة 15 عاماً تبدأ في أول يناير 1980 وأنه تم سداد اثني عشر قسطاً في المواعيد بما بلغ جملته 2038000ج وتم سداد الباقي وقدره 222 ألفا إلي محافظة القاهرة التي تنازلت لها الشركة المدعي عليها الثانية عن ذلك المبلغ إلا أن الشركة المدعي عليها الأولي والتي حلت محل الشركة البائعة لم تسلم الجمعية المشترية إلا 95 فداناً من الأرض المبيعة وبقيت مساحة 305 أفدنة من الأرض المبيعة أقامت الشركة البائعة علي جزء منها ماسمي بمدينة المعراج وسلمت إلي القنوات المسلحة فأصبح التزامها بتسليمها إلي الجمعية المشترية مستحيلاً ولما كان تقرير الخبير المقدم في الدعوي 2486-2001 مدني كلي جنوب القاهرة قد انتهي إلي تقدير ثمن متر الأرض من المساحة التي لم تسلم إليه باعتباره مصفياً للجمعية المشترية بمبلغ 1500جنيه فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وبجلسة 2007/5/29 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي لخلوها من أصول المستندات بعد أن جحد المدعي عليهما الصور الضوئية المقدمة من المدعي.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدي المدعي فطعن عليه بهذا الاستئناف ناعياً علي الحكم المستأنف أنه معيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لقضائه برفض الدعوي بحالتها لعدم تقديم أصول المستندات والتي هي في حوزة الشركة المدعي عليها الأولي التي حلت محل الشركة البائعة وهي المدعي عليها الثانية وأنه طلب من محكمة أول درجة الزام الشركة المدعي عليها الأولي بتقديمها لكن المحكمة لم تلتفت إلي ذلك وطلب في ختام الصحيفة القضاء له بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المستأنف والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدهما متضامنين بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوي المبتداة مع المصروفات والاتعاب عن درجتي التقاضي.
وبجلسة 2008/5/18 قضت المحكمة أولاً بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حكومي للاطلاع علي أوراق الدعوي والاستئناف ومايقدمه الخصوم منها والانتقال إلي مقار الخصوم للاطلاع علي ملف الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 1979/1/4 ثم الانتقال إلي الأرض موضوع ذلك العقد لبيان حدودها وفي ملك من تقع وسند الملكية ومن واضع اليد عليها وسنده وما إذا كانت الشركة المدعي عليها الثانية تمتلك مساحة الأرض محل العقد سالف الذكر وأنها باعتها إلي جمعية صقر قريش التي يمثلها المستأنف وما إذا كان قد تم قبض الثمن وتسليم الأرض المبيعة إلي الجهة المشترية وما إذا كانت الشركة المستأنف ضدها الأولي قد حلت محل الشركة البائعة المستأنف ضدها الثانية وطبيعة ذلك الحلول مع بيان سعر متر الأرض وما إذا كان قد لحقت بأي من الطرفين أضرار مادية وأدبية وما إذا كانت توجد عقبات مادية أو قانونية في تنفيذ بنود العقد مع بيان طبيعة هذه المعوقات.
وبجلسة 2011/6/19 أودع تقرير مكتب الخبراء المؤرخ 2011/4/20 والذي خلص إلي أن الشركة المستأنف ضدها الثانية باعت إلي جمعية صقر قريش للاسكان بعقد ابتدائي مؤرخ 1979/1/5 أرض فضاء مساحتها 400 فدان تقع شرق طريق الأوتوستراد بمنطقة المعادي لبناء وحدات سكنية عليها بثمن قدره جنيه واحد للمتر المربع دفعت منه الجمعية مبلغ 150 ألف جنيه عند التعاقد والتزمت بسداد باقي الثمن علي خمسة عشر قسطاً سنوياً قيمة كل منها 74 ألف جنيه دفعت منها إلي محافظة القاهرة اثني عشر قسطاً والباقي ثلاثة أقساط جملتها 222 ألف جنيه وقعت به المحافظة حجزاً للمدين لدي الغير تحت يد بنك قناة السويس وأن الشركة المستأنف ضدها الأولي حلت محل الشركة البائعة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143/1984 وأن سعر المتر من هذه الأرض وقت رفع الاستئناف بلغ 1750جنيهاً وفقاً لصقع الموقع والأسعار السائدة في المنطقة وأن الشركة البائعة أخلت بالتزامها بتسليم باقي الأرض المبيعة إلي المستأنف الذي قرر وكيله في محضر أعمال الخبير بأنه لحقت به أضرار مادية وأدبية.
وبالجلسة حضر وكيل عن الشركة المستأنف ضدها الأولي دفع بعدم قبول الدعوي المبتداة لرفعها علي غير ذي صفة كما دفع بانقضاء الالتزام بتسليم باقي الأرض التي يطالب بها المستأنف بالتقادم.
وحضر وكيلاً عن الشركة المستأنف ضدها الثانية وقدم مذكرة دفع فيها بسقوط الحق في طلبات المستأنف بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمس عشرة سنة علي نشوء الالتزام بتسليم الأرض المبيعة وحضر وكيل عن المستأنف قدم مذكرة قال فيها إن الالتزام الأصلي بتسليم باقي الأرض التي اشتراها من المستأنف ضدهما والبالغ مساحتها 305 افدنه قد أصبح مستحيلاً لإقامة مدينة المعراج علي بعضها واستيلاء القوات المسلحة علي الباقي الأمر الذي اضطره إلي أن يطلب تنفيذ ذلك الالتزام بطريق التعويض طبقاً لمؤدي نصي المادتين 203، 215 من القانون المدني وفوض المحكمة في تقدير التعويض بموجب السلطة المخولة لها في نص المادة 221 من ذلك القانون علي أن تضع في اعتبارها مقدار الضرر المادي والأدبي الذي لحقاه بعد أن بلغ سعر المتر من تلك الأرض بحسب ماقدره الخبير 1750جنيهاً وما ناله من اتهام أعضاء الجمعية التي يمثلها بتبديد أموالها والإضرار بمصالحها.
وحيث إنه في موضوع الاستئناف فإن المستأنف لم يقدم أصول المستندات التي ارتكن إليها في دعواه ورغم أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوي بحالتها لخلوها من أصول تلك المستندات والتي صمم المستأنف ضدهما علي إنكار صوريتها كما أنه قد ضمن مستنداته صورة من تقرير الخبير المقدم في الدعوي رقم 2486-2001 مدني كلي جنوب القاهرة والخاصة بذات الأرض المبيعة بموجب العقد المؤرخ 1979/1/5 لكنه لم يذكر شيئاً عن كيفيه انتهاء هذه الدعوي وما إذا كان قد صدر فيها حكم منه للخصومة فإذا ماجحدت الشركتان المستأنف ضدهما جميع الصور الضوئية للمستندات المقدمة عن المستأنف ومن بينها محضر الاجتماع المقول بأنه عقد في مديرية الاسكان بمحافظة القاهرة بتاريخ 1986/10/16 والذي يقول المستأنف إن مندوبة الشركة المستأنف ضدها الأولي قد اقرت فيه باشلتزام الشركة بالتسليم وكذلك تقرير الخبير المقدم في الدعوي 2486- 2001 سالفة الذكر والتي يستند إليها المستأنف في طلب التعويض عن الأرض التي لم تسلم إليه من المساحة التي اشتراها بالعقد المؤرخ 1979/1/5 فإن الدعوي تكون مفتقرة إلي دليل ثبوتها ويكون الحكم المستأنف في محله للأسباب التي أقيم عليها ولما أضافته هذه المحكمة من أسباب الأمر الذي يوجب القضاء بتأييده بعد رفض موضوع الاستئناف.
وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المستأنف عملاً بحكم المادتين 184/1، 240 مرافعات.. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماه. صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/17.
الطريف والمثير للريبة في القصة أن تقرير خبراء وزارة العدل في القضية، يفاجئنا بأن مهندسي الاتحاد انفسهم الذين يفترض بهم الدفاع عن مصلحة الجمعية تهربوا من تحديد الأرض المملوكة للجمعية بدعوي اختفاء خرائط المساحة الخاصة بها، ما يعني تسليم الأرض علي طبق من ذهب للشركة التي وضعت يدها عليها دون مقابل.
وجاء بالتقرير ما يلي نصا " قمنا بالانتقال والمعاينة إلي الأرض عين التداعي وهي أرض فضاء شرق طريق الأوتوستراد - محافظة حلوان وحضر المهندس/ سعيد فهيم غبريال المهندس بالاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي وقرر بأن الاتحاد التعاوني الاسكاني (المستأنف) يضع يده علي مساحة 95 فداناً من الأرض عين التداعي هي أرض فضاء شرق طريق الأوتوستراد (مساكن صقر قريش) وتبين أن هذا المسطح بين الأرض بني عليه عدد من العمارات تحت التشطيب ويوجد به مدرسة صقر قريش التجريبية ويضع يده علي تلك المساحة الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي بصفته المصفي القانوني لشركة صقر قريش أما بالنسبة لباقي المساحة وهي 305 أفدنة فقرر مهندس الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي (المستأنف) بأنه لايعرف مكانها تحديداً حيث إنه لاتوجد خريطة مساحية لهذه المساحة والرسم التالي يوضح موقع مسطح الأرض 95 فداناً.
ومضي الخبير في بحث النزاع، قائلا: " قرر وكيل المستأنف بأن المستأنف وضع يده علي مساحة 95 فداناً أما باقي المساحة وقدرها 305 أفدنة لم تتم الشركتان المستأنف ضدهما الأولي والثانية بتنفيذ بنود العقد المحرر بينهما وبين المستأنف حيث لم يقوما بتسليم كامل الأرضي للمستأنف والباقي من المساحة وقدرها 305 أفدنة من واضعي اليد عليها.
وقرر وكيل المستأنف بأن الأرض أو المساحة موضوع هذا الاستئناف كانت تمتلكه الشركة المستأنف ضدها الثانية وسندها في ذلك هي أنها شركة حكومية وتم حل هذه الشركة وحل محلها شركة النصر المستأنف ضدها الأولي وأصبحت تقوم بمهام الشركة المستأنف ضدها الثانية بكافة التزاماتها وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 231 لسنة 1981 وهذا القرار موجود بملف الدعوي.
وقرر وكيل المستأنف بأن الشركة المستأنف ضدها الثانية قامت ببيع المساحة المذكورة وقدرها 400 فدان إلي جمعية صقر قريش المستأنف وذلك بموجب عقد بيع مؤرخ 1979/1/ 4 وقد قامت الشركة المستأنف ضدها الثانية بقبض الثمن بالكامل ولكن ما تسلمته المستأنفة هو 95 فداناً فقط من المساحة المبيعة وقدرها 400 فدان وباقي المساحة وقدرها 305 أفدنة فقد قامت الشركة المستأنف ضدها الثانية ببيعها إلي مايسمي مدينة المعراج وقرر وكيل المستأنف ضده الأول بأن شركة النصر للاسكان والتعمير لم تكن ولن تكون خلفاً لشركة المساهمة المصرية للانشاءات والتعمير بالمقطم والمنتزه حيث إن شركة النصر تولت إسكان وتعمير منطقة المقطم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 وقد ضمن أوراق الدعوي وينص البند الرابع منه تتحمل الشركة المساهمة المصرية كافة الالتزامات الملقاة علي عاتقها وماكانت به من إجراءات خلال فترة امتيازها حيث إن البند الخامس من ذات القرار ينص علي أن شركة النصر للاسكان حلت محل الدولة في المطالبة بالتعويضات وليست الشركة المساهمة وبالاطلاع علي أوراق الدعوي تبين أنه مرفق حافظة مستندات معلاة برقم 11 من المستأنف يقدم بها صورة ضوئية من عقد بيع أرض لبناء وحدات سكنية مؤرخ 1979/1/4 محرر بين الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم بمدينة المقطم (المستأنف ضدها الثاني) طرف أول وبين جمعية صقر قريش التعاونية لبناء مساكن بالقاهرة الكبري (والتي يمثلها المستأنف في الدعوي) طرف ثاني مشتري وبموجب هذا العقد باع الطرف الأول إلي الطرف الثاني مساحة 400 فدان بمنطقة المعادي بأرض المقطم شرقي الأوتوستراد وتم هذا البيع نظير ثمن أساسي للمتر الواحد مائة قرش صاغ (واحد جنيه) وقد دفع الطرف الثاني مبلغ (مائة وخمسون ألف جنيه) يمثل الدفعة المقدمة من قيمة المبلع الإجمالي للثمن بعد استقطاع حصة طبقاً لعقد الامتياز ويقسط الباقي علي أقساط متساوية لمدة 15 عاماً أو طول فترة الامتياز أيهما أقرب تبدأ من 1980/1/1 وثمن القسط (أربعة وسبعون ألف جنيه سنوياً) وقد ورد بالبند الثامن أن الأرض المبيعة آلت للطرف الأول (المستأنف ضدها الثانية) بموجب عقد الامتياز الخاص بالشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزة والمقطم وهذا العقد موقع من الطرفين.
ومرفق بذات الحافظة صورة ضوئية من قرار محافظ القاهرة رقم 231 لسنة 1981 بتاريخ 1981/9/20 بشأن اعتماد تخطيط الأرض المخصصة لجمعية صقر قريش (400 فدان) بمنطقة المقطم وبناء علي ذلك القرار تم اعتماد تخطيط مساحة ال 400 فدان المرخصة من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية بالمقطم لجمعية صقر قريش لبناء المساكن بقرار المجلس للحافظة رقم 15 لسنة1979 وذلك تطبيقاً للبند الخامس للعقد المبرم بين الجمعية والشركة ومرفق بذات الحافظة صورة ضوئية من العدد رقم 237 للوقائع المصرية في 1987/10/18 المتضمن نشر قرار رقم 231 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه.
وقدم لنا وكيل المستأنف صورة من المشهر رقم 1989 لسنة 2008 جنوب القاهرة وذلك دعوي صحة نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1979/1/4 (عريضة شهرة لدعوي صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1979/1/4) وهذه الدعوي مرفوعة من المستأنف ضد المستأنف ضدهما الأولي والثانية وأمر يطالب المستأنف في هذه الدعوي تحرر يشمل المساحة المسلمة له قدرها 95 فداناً وإثبات ملكيتها للمستأنف بصفته ضماناً وحماية له وتنفيذاً لأحكام القانون أما باقي المساحة وقدرها 305 أفدنة وقد طالب المستأنف في نهاية العريضة بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بين المدعي والمعلن إليه الأول المؤرخ 1979/1/4 تحديداً الجزء الذي تم تعيينه فعلياً إلي المدعي (المستأنف في الدعوي الماثلة) وهي مساحة 95 فداناً سالفة الذكر. ومرفق مع هذا العقد كشف تحديد مساحي مصور صادر من مديرية المساحة بالقاهرة.
وقدم لنا وكيل المستأنف حافظة المستندات مقدم بها صورة ضوئية من القرار الوزاري الصادر من وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق برقم 184 لسنة 1992 بشأن تشكيل لجنة لاستلام المستندات الخاصه بالملكية والخرائط وهذا القرار صادر بتاريخ 1992/4/ 16.
ومرفق الحافظة صورة ضوئية من مذكرة صادرة من مكتب المستشار القانوني لمحافظة القاهرة موجه إلي مدير عام التخطيط العمراني مؤرخة 1985/2/4 مؤيد بها أن العقد المبرم بين الشركة (المستأنف ضدها الثانية) وبين الجمعية (التي عليها المستأنف) أصبح ملزماً للحكومة بعد أن انتهي عقد الالتزام حقوقاً وأن وزارة الاسكان والحافظة الظاهرة والمجلس الشعبي المحلي للحافظة قد صادق كل منها علي هذا العقد.
ومرفق الحافظة صورة ضوئية من خطاب موجه من محافظ القاهرة إلي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤرخ 1981/1/20 ثابت به تقرير الجمعية من تعدي شركة النصر للاسكان علي مساحة 305 أفدنة من إجمالي 400 فدان مباعة للجمعية ولم يتم حتي تاريخه تسليم الجمعية أرض بديلة عن الأرض المتعدي عليها.
ومرفق بالحافظة صورة ضوئية من خطاب موجه من الإدارة العامة لأملاك المحافظة إلي جمعية صقر قريش التعاونية لبناء المساكن مؤرخ 2000/5/13 بطلب من الجمعية موافاتها بصورة من القرار وصورة من التقسيم المعتمد علي مساحة 400 فدان والمنطقة الواقع بها القرار حتي يتسني لها الدراسة والعرض بمذكرة علي السيد محافظ القاهرة في هذا الشأن.
ومرفق بالحافظة صورة ضوئية من خطاب موجه من مكتب رئيس الوزراء إلي السيد/ محافظ القاهرة مؤرخ 2000/4/28 ثابت بالخطاب ان وزارة الاسكان قد تمكنت من حل رفض العقبات إلا أنه توجد بعض المشكلات التي يحتاج حلها إلي مساندة بالموافقة عليها ومنها أن شركة المنتزه والمقطم قد تعدت علي مساحة 305 فدان من إجمالي المساحة المبيعة للجمعية وقدرها 400 فدان والمشتراة من المحافظة وتم تسديد ثمنها بالكامل إلا أنه تم تقسيم المساحة المتعدي عليها لصالح الشركة ويتطلب الأمر قيام المحافظة بتسليم باقي الأرض المشتراه (305 أفدنة) لرفع الأعباء المالية عن كاهل أعضاء الجمعية وماسينتج عن ذلك من رد مبلغ 3.5 مليون جنيه للأعضاء غير المخصص لهم وحدات بالجمعية وقد أشار السيد رئيس مجلس الوزراء بالموافقة.
وقدم لنا وكيل المستأنف حافظة مستندات مقدم بها صورة ضوئية من القرار رقم 21 لسنة 1988 بتاريخ 1988/4/27 والصادر من محافظة القاهرة مديرية الاسكان والمرافق بشأن اعتماد وتقسيم جمعية صقر قريش بالمقطم ضمن ال400 فدان والمنشور بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 1988/5/24 وقد لنا وكيل المستأنف حافظة مستندات يقدم بها صورة ضوئية من محضر اجتماع بتاريخ 1986/10/16 بناء علي قرار المحافظ بتشكيل لجنة لدراسة أرض ال400 فدان المباعة من شركة المقطم لجمعية صقر قريش وقد انتهت اللجنة المشكلة إلي أنها تري قيام شركة النصر بتسليم باقي أرض صقر قريش من الأرض الفضاء (مدينة المعراج) وبهذا تنتقي مشكلة الجمعية مع الشركة (شركة المقطم) وهي الأرض الباقية داخل حدود المقطم، وأبدت مقدومية شركة النصر بأن الشركة ملزمة بالموقع المحدد بالعقد المبرم بين الجمعية وشركة المقطم والخريطة الموقع عليها من الشركة.
وقدم بذات الحافظة صورة ضوئية من مذكرة للعرض علي السيد وكيل أول الوزارة الاسكان تعرض قيمة اللجنة القانونية كامل موضوع الأرض موضوع الدعوي ثابت بها أنه لم تلتزم الشركة (المستأنف ضدها الثانية) بتسليم الجمعية كامل مساحة 400 فدان واقتصر التسليم علي مساحة 95 فداناً فقط وبتاريخ 1986/10/16 ثابت لجنة مشكلة برئاسة نائب المحافظ بدراسة أسباب عدم التزام الشركة البائعة في تسليم المساحة المتعاقد عليها حيث تبين أن شركة النصر التي حلت محل الشركة البائعة قامت بتقسيم تلك المساحة إلي مدينة المعراج إضافة إلي شغل باقي المساحة بالقوات المسلحة.
وقدم لنا وكل المستأنف حافظة مستندات مقدم بها صورة ضوئية من خطاب موجه من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم (المستأنف ضدها الثانية) إلي جمعية صقر قريش مؤرخ 1983/1/ 23 ذكرت فيه أنه إيماء إلي العقد المبرم بين الجمعية وبين شركة المقطم بشأن قيام الجمعية بشراء 400 فدان من أراضي امتياز الشركة وذكرت أن الجمعية متأخرة في سداد ثلاثة أقساط قيمتها 222000.00 جنيه طلبت من الجمعية سداد المبالغ المستحقة.
ومرفق بذات الحافظة صورة ضوئية من خطاب موجه من الإدارة العامة للايرادات إلي جمعية صقر قريش مؤرخ 1983/5/14 ذكر في إيماء إلي أمر الحجز التنفيذي الإداري للحدين لدي التعمير بتاريخ 1983/3/29 الموقع لديكم علي مستحقات الشركة المساهمة المصرية للانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم قيمة مستحقات محافظة القاهرة نظير مبلغ 2986233.281 جنيه الاتاوة المستحقة وطلب من الجمعية بموافاتها بالمبالغ المستحقة وقدرها 1036000.00 جنيه طبقاً لإقرار الشركة المدينة في بحر أسبوع من تاريه نقداً أو بشيك باسم السيد محافظ القاهرة وإلا سنضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ومقدم ضمن أوراق الدعوي حافظتا مستندات من المستأنف تقوم بها عدد10 صورة ضوئية من بيان إجمالي من المبالغ المسددة من جمعية صقر قريش للشركة المستأنف ضدها الثانية ومحافظ القاهرة ولم يتم سداد الثلاثة أقساط بإجمالي مبلغ 222000.00 جنيه ومرفق صورة ضوئية محضر حجز تنفيذي إداري صادر من مأمورية إيرادات المتنوعة جنوب وذلك بتوقيع الحجز الإداري علي جمعية صقر قريش لأنها مدينة المحافظة القاهرة بمبلغ 222000.00 جنيه عن المدة من 1/1/1984 حتي 1/1/1986 وذلك تحت يد السيد/ مدير عام بنك القاهرة الرئيسي وفروعه وهذا المحضر الحجز مؤرخ 4/12/1995 .
مرفق الأوراق من المستأنف حافظة مستندات مقدم بها صورة ضوئية من القرار 503 لسنة 1991 الخاص كل وتصفية جمعية صقر قريش ومنح الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي (المستأنف) سلطة التصفية وتسيير أعمال الجمعية.
ومرفق بذات الحافظة صورة ضوئية من تقرير صادر من وزارة العدل في الدعوي رقم 2486 لسنة 2001 جنوب القاهرة وذلك من ذات الأرض عين التداعي أثبت المتغير في نتيجته النهائية أن ما تسلمه المستأنف هو مساحة 96.935 فدان من إجمالي 400 فدان كما هو ثابت من الرفع المساحي للأرض المعتمد من الشركة المستأنف ضدها الأولي وأن المستأنف قام بسداد ثمن الأرض ما عدا الثلاثة أقساط الأخير مبلغ 222000.000 جنيه وذلك لعدم تسلمه باقي الأرض.
ثم استخلص من ذلك انه " من جملة ماسبق يتضح من المعاينة علي الطبيعة للأرض موضوع الدعوي تبين أن الأرض بمسطح كبير ولم يقدم لنا خريطة مساهمة تبين موقع الأرض ومساحتها وتبين أنه قام علي الأرض عمارات سكنية تحت الانشاء وقرر مهندسو الاتحاد التعاوني الاسكاني (المستأنف) بأن الاتحاد التعاوني يضع يده علي مساحة 95 فداناً من الأرض والمقام عليها العمارات السكنية تحت الانشاء وأما باقي المساحة وقدرها 305 أفدنة فقرر المهندس بأنه لا يعرف مكانها تحديداً حيث إنه لاتوجد خريطة مساحية لهذه المساحة ومع هذا لم تستطع تحديد موقع باقي مسطح الأرض ولم تعرف من هو واضع اليد عليها، وكانت الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم (المستأنف ضدها الثانية) تمتلك المساحة المتصرف فيها وذلك بموجب عقد الامتياز الخاص بالشركة وثابت ذلك من البند الثامن من العقد المؤرخ 1979/1/4 وبموجب عقد بيع أرض لبناء وحدات سكنية مؤرخ 1979/1/4 ثابت المستأنف ضدها الثانية ببيع مساحة 400 فدان بمنطقة المعادي بأرض المنطقة شرقي الأتوستراد وتم البيع نظير ثمن أساسي للمتر الواحد قدرع مائة قرش صاغ وذلك إلي جمعية صقر قريش والتي يمثلها المستأنف وقامت الجمعية بدفع مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه ويقسط الباقي علي أقساط متساوية لمدة 15 عاماً أو طول فترة الامتياز أيهما أقرب تبدأ من 1980/1/1 وقيمة القسط أربعة وسبعين ألف جنيه سنوياً وقد قامت الجمعية والتي يمثلها المستأنف بسداد جميع الاقساط ماعدا الثلاثة أقساط الأخيرة وقدرها 222000.00 جنيه نظراً لعدم تسلمها باقي الأرض ومرفق عدد 10 صور ضوئية من إذون صرف لسداد الاقساط.. ولكن قرر وكيل المستأنف ضدها الأولي بأن الشركة المستأنف ضدها الأولي هي مالكة للمساحة المتبقية من العقد وقدرها 305 أفدنة وكذلك هي واضعة اليد عليها وذلك بموجب القرار رقم 1143 لسنة 1984 حيث تركت الشركة المستأنف ضدها الأولي امتياز منطقة المقطم.
بيان علاقة المستأنف ضده الثاني بالمستأنف ضده الأول بالأرض محل التعاقد وكيف حل المستأنف ضده الأول محل التعاقد ضده الثاني علي نحو ما أشار إليه المستأنف وطبيعة تبرر الحلول وعلي العموم توضح التزامات المستأنف بصفته المستأنف ومدي الوفاء ببنده الالتزامات ومن أقل فيهما التزاماته مع بيان سعر المتر للأرض محل التداعي وهل هناك أضرار مادية وأدبية لحقت بأي من الطرفين وهل هناك معوقات قانونية أو مادية في تنفيذ بنود العقد وطبيعة عادة المعوقات.
قرر وكيل المستأنف بأن التزاماته تتمثل في أن تعاقد علي شراء الأرض بمسطح 400 فدان وتم دفع المبالغ المتفق عليه بالكامل أما بالنسبة لالتزام المستأنف ضدهما الأول والثاني أنهما لم يقوما بتسليم كامل الأرض ولكن تم تسليم 95 فداناً فقط أما باقي المسطح فلم يتم استلامه وقامت ببيع المسطح وهو 305 أفدنة إلي شركة أخري وقرر وكيل المستأنف بأن المستأنف ضدهما الأول والثاني اللذين أخلا بالتزاماتهما وقرر بأن هناك أضراراً مادية وأدبية لحقت بالمستأنف تتمثل في عدم التزامنا تجاه أعضاء الجمعية بتسليم الوحدات السكنية والأرض مما ترتب عليه إبلاغ النيابة العامة وتم اتهامنا بإهدار المال العام وقرر بأنه لاتوجد معوقات قانونية أو مادية في تنفيذ بنود العقد من جانب المستأنف.
وقرر وكيل المستأنف ضده الأول بأنه لاتوجد أي علاقة أو حلول بين شركة النصر وبين الشركة المساهمة والتفعيل في ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 والمنصوص في البند الرابع والخامس منه علي عدم وجود علاقة بين الشركتين وهذا القرار مرفق بالأوراق وقرر وكيل المستأنف ضده الأول بأن علاقة المستأنف ضده الأولي بالأرض هو مالكها بموجب القرار رقم 1143 لسنة 1984 حيث تولت الشركة المستأنف ضدها الأولي إمتياز منطقة المقطم وذلك لمسطح 305 أفدنة المتبقية من العقد المؤرخ 1979/1/4 وأن المستأنف ضدها الأولي هي واضعة اليد علي المساحة وقدرها 305 أفدنة حتي الآن وذلك بموجب القرار رقم 1143 لسنة 1984 وقرر وكيل المستأنف ضده الأول بأن الشركة المستأنف ضدها الأولي شركة النصر ليست خلفاً للمستأنف ضده الثاني كما يدعي المستأنف وأنه لاتوجد علاقة بين الشركة وبين المستأنف وعلي هذا يكون للشركة المستأنف ضدها الأولي أي التزامات تجاه المستأنف حيث أنها ليست طرف في هذا العقد.
وبالاطلاع علي أوراق الدعوي ومستنداتها تبين أنه مقدم من الشركة المستأنف ضدها الأولي حافظة مستندات مقدم بها صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 في شأن تعمير إدارة منطقة المقطم ورد في المادة الأولي منه أن تتولي شركة النصر للاسكان والتعمير إدارة منطقة المقطم علي أن تخصص لباقي الأراضي التي كانت محلاً للامتياز بهذه المنطقة وكانت المرافق والمنشآت التي تؤول إلي الدولة وفقاً لأحكام عقد الالتزام والمادة الثانية تؤول إلي شركة النصر للاسكان والتعمير حصة الدولة في رأس مال الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم (المستأنف ضدها الثانية).
والمادة الثالثة: يتم تقييم الأصول التي تؤول وفقاً لأحكام هذا القرار إلي شركة النصر للاسكان والتعمير وفقاً لأحكام القانون وتنفيذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة المذكورة بقيمة هذه الأصول.
المادة الرابعة: تحتفظ الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم (المستأنف ضدها الثانية) بكافة حقوقها وتتحمل بجميع الديون والالتزامات المستحقة عليها حتي تاريخ انتهاء عقد الامتياز في 1984/11/8 والمادة الخامسة تحل شركة النصر للاسكان والتعمير وصيانة المباني (المستأنف ضدها الأولي) محل الدولة في المطالبة بالتعويضات الخاصة بعدم الالتزام وتسوية الموقف المالي النهائي لمنطقتي المنتزه والمقطم.
وقدم لنا وكيل الشركة المستأنف ضدها الأولي حافظة مستندات مقدم بها صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 2028 لسنة 207 مدني جزئي عابدين والمرفوعة من رئيس الاتحاد والتعاوني الاسكاني المركزي بصفته مصفياً لجمعية صقر قريش التعاونية لبناء المساكن ضد كل من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية في المنتزه والمقطم بمدينة المقطم وهي أيضاً خصم مدخلي في ذات الدعوي والدعوي مرفوعة أيضاً ضد شركة النصر للاسكان والتعمير ويمثلها رئيس مجلس الإدارة (مدعي عليها ثانياً) وهذه الدعوي هي دعوي طالب فيها المدعي بصحة التوقيع علي عقد البيع المؤرخ في 1979/1/4 والمحرر بين المدعي والمدعي عليه الثاني (الخصم المدخل) وقد قضي في هذا الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي حق بالنسبة للمدعي عليه بصفته.
ثانياً: بصحة توقيع الخصم المدخل علي العقد المؤرخ 1979/1/4 وألزمته المصروفات.
وتترك الفصل فيما إذا كانت الشركة المستأنف ضدها الأولي قد حلت محل الشركة المستأنف ضدها الثانية وفقاً لقرار السيد رئيس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 وكذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 2028م.ج عابدين لعدالة المحكمة للبت في ذلك حيث إن هذه نقطة قانونية.
وبالنسبة لتوضيح التزامات المستأنف بصفه والمستأنف ضدهما ومدي الوفاء بتلك الالتزامات ومن أخل فيها بالتزاماته كما أوضحنا سلفاً بأن المستأنف بصفته قد قامت جمعية صقر قريش التي يملكها المستأنف شراء مساحة قدرها 400 فدان بمنطقة المعادي بأرض المقطم شرق الأتوستراد وذلك من المستأنف ضدها الثانية وذلك بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1979/1/ 4 وقد قامت الجمعية التي يمتلكها المستأنف بسداد كامل ثمن الأرض ماعدا الثلاثة أقساط الأخيرة لعدم تسلمها كامل الأرض حيث أنها استلمت مساحة 95 فداناً فقط من المساحة ولم تتسلم باقي المساحة وقدرها 305 أفدنة ولم تقم المستأنف ضدها الثانية بتسليم هذه المساحة للمستأنف ومن هذا يتضح أن المستأنف ضدها الثاني قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الجمعية التي يمثلها المستأنف.
وبالنسبة لبيان سعر المتر من الأرض محل التداعي فإنه وفقاً لموقع الأرض ووصفها والأسعار السائدة في المنطقة فقد قررنا سعر المتر من الأرض عين التداعي بمبلغ 1750 جنيهاً وذلك في تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف في عام 2007 وبمراعاة موقع الأرض وأنها ذات مسطح كبير وتباع كقطعة واحدة.
وقد قرر وكيل المستأنف بأن هناك أضراراً مادية وأدبية لحقت بالمستأنف تتمثل في عدم التزامه تجاه أعضاء الجمعية بتسليم الوحدات السكنية والأرض مما ترتب عليه إبلاغ النيابة العامة وتم اتهام المستأنف بإهدار المال العام.
وقرر بأنه لاتوجد معوقات قانونية أو مادية في تنفيذ بنود العقد من جانب المستأنف والأمر متروك الفصل فيه لعدالة المحكمة".
ولهذه الاسباب حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ 100 جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/17 ووقع أمين السر ورئيس المحكمة.
موعدنا الأسبوع القادم وحلقة أخري من حلقات إهدار المال العام والفساد في الاتحاد التعاوني للإسكان المركزي.
نشر بتاريخ 11/6/2012 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.