محافظ البحيرة توجه بتكثيف المتابعة الميدانية لكل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة    وزارة السياحة والآثار: اليوم وصول آخر رحلات الحج السياحي البري لموسم حج 1446 ه إلى الأراضي السعودية    قيادي بمستقبل وطن: قانون العلاوة وزيادة الأجور سيخفف الضغوط الاقتصادية على المواطنين    الرئيس اللبناني: ملف النازحين السوريين يشكل أولوية لبيروت    الجيش اللبناني يزيل سواتر ترابية في بلدة جنوبي لبنان ويعيد فتح طرق أغلقتها إسرائيل    مستقبل سانشو مع تشيلسي.. محادثات مستمرة لاتفاق بشأن عقد دائم    فى موسم الحج.. تغيرات على مر الزمان بين الماضى والحاضر    قصور الثقافة تقدم الأوبريت الغنائي «بنت مصر» ببورسعيد    عادل الضوي: عبد الرحيم علي ورث الحب وأورثه لأبنائه    حكم الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء رمضان    دعاء تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2025.. أفضل الأدعية    بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. مصر تُسجّل تراجعًا لافتًا في معدلات التدخين    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    قصور الثقافة تختتم عروض مسرح إقليم شرق الدلتا ب«موسم الدم»    تقارير: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات ضم ريان شرقي    "حقيقة المشروع وسبب العودة".. كامل أبو علي يتراجع عن استقالته من رئاسة المصري    ميلانيا ترامب تنفي شائعة رفض "هارفارد" لبارون: "لم يتقدم أصلاً"    تعليقًا على بناء 20 مستوطنة بالضفة.. بريطانيا: عقبة متعمدة أمام قيام دولة فلسطينية    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    المطارات المصرية.. نموذج عالمي يكتب بأيادٍ وطنية    إحباط تهريب صفقة مخدرات وأسلحة في نجع حمادي    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم عقب تعافيه    «شكرا 2025».. أحمد مالك يعلق على تكريمه في «قمة الإبداع للدراما الرمضانية»    انتهاء رحلة ماسك في البيت الأبيض.. بدأت بفصل آلاف الموظفين وانتهت ب«خيبة أمل»    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة في شبرا.. صور    «هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    عميد طب قصر العينى: نستخدم الذكاء الاصطناعى فى التعليم والتدريب    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    انهيار نهر جليدى فى سويسرا يدمر قرية جبلية ويثير مخاوف من تداعيات التغير المناخى    ياسر إبراهيم: بطولة الدوري جاءت فى توقيت مثالي    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    تمكين المرأة اقتصاديًا.. شروط وإجراءات الحصول على قروض مشروعات صغيرة    «أوقاف الإسكندرية»: تجهيز 610 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى 2025    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدة طوسون    91.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم فريد من نوعه: إلزام شخص بأداء قيمة إيصال أمانة مع التعويض المادي والأدبي
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 11 - 2019

ألزمت الدائرة العاشرة شخص بأداء قيمة إيصال أمانة يقدر ب326 ألف جنيه، وكذا تعويضاَ مادياَ وأدبيا يقدر ب 50 ألف جنيه، في سابقة فريدة من نوعها. وصدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 381 لسنة 2018 تعويضات كلى برئاسة المستشار جورج ناجى، وعضوية المستشارين أحمد نبيل، وإسلام رمضان وأمانة سر محمد عمر.

تتلخص وقائع الدعوى فى إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 326 ألف جنية قيمة الإيصال ومبلغ 100 ألف جنية تعويض جابر للأضرار التى لحقت بالمدعى، وذلك على سند من القول أن المدعى أقام ضد المدعى عليه جنحة رقم 277 لسنة 2014 جنح شربين والمُقيدة استئنافياَ برقم 381 لسنة 2014 جنح مستأنف شربين بتهمة تبديد إيصال أمانة وصدر الحكم بالإدانة – ولما كان هذا الفعل يعد خطأ فى حق المدعى عليه ثبت بموجب الحكم الجنائى الذى اكتسب قوة الأمر المقضى به وترتب على هذا الفعل ضرر مادى وأدبى تمثلاَ فى امتناع المدعى عليه عن أداء المبلغ وما تكبده من مصروفات في سبيل حصوله على هذا المبلغ من تاريخ استحقاقه وحتى الآن، وهو الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان بطلب قيمة الإيصال والتعويض.

وقدم المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صورة ايصال الأمانة بمبلغ 326.700 ألف جنية الموقع عليه من المدعى عليه وحافظة أخرى طويت على شهادة من الجدول بصادرة من مأمورية استئناف شربين بما تم فى الجنحة سند الدعوى المنوه عنها بالوقائع ولم يتم الطعن فيها بالنقض حسبما دون بالشهادة حيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة الختامية.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى وطلب قيمة الإيصال أن المحكمة تمهيداَ لقضائها بما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما نصت المادة 14 من قانون الإثبات أنه يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه، وحيث أن المقرر بقضاء محكمة النقض أن الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه.

ووفقا ل «المحكمة» – كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى أقام دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 326,700 ألف جنية قيمة إيصال الأمانة، وذلك تأسيساَ على مديونية المدعى عليه بقيمة هذا الإيصال واستلام قيمته، وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وتكفى لحمله.

وعن طلب التعويض – فالمحكمة تمهيداَ لقضائها نصت عليه المادة 163 من ذات القانون على أنه كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاَ لأحكام المادتين 221،222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة، كما نصت المادة 221/1 من ذات القانون على أنه – إذا لم يكن التعويض مقدراَ فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما ذاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به، ويعتبر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.