وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروع الصرف بمحطة معالجة مركز أبوتيج    جهاز تنمية المشروعات يضخ 2.1 مليار جنيه بالإسكندرية خلال 11 عام    الرئيس السيسى يوجه الدعوة للمستشار الألماني لإجراء زيارة رسمية إلى مصر    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المحافظة لفوز منتخب مصر على الهند في البارالمبية بأمريكا    تعديل على طاقم حكام مباراة الزمالك وديكيداها فى الكونفدرالية    26 أكتوبر أولى جلسات محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة بث فيديوهات خادشة    مصطفى كامل: واجهت فسادا داخل نقابة الموسيقيين وسأظل أدافع عن حقوق الأعضاء    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    بعد طرده خلال كلمة ترامب.. أبرز المعلومات عن النائب العربي بالكنيست أيمن عودة    قمة شرم الشيخ.. الآثار الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المصري بعد اتفاق وقف الحرب في غزة    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    رونالدو أحدهم.. مبابي يكشف لأول مرة أسباب رفضه ريال مدريد في الصغر    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    محافظ الشرقية: العمل والكفاح مهم لتأمين "حياة كريمة" للمواطن وعائلته    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    طارق الشناوي عن عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة: «دليل على انحياز الرقيب الجديد لحرية التعبير»    آداب القاهرة تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    ترامب: السلام لا يتحقق إلا بالقوة.. وإسرائيل اختبرت أسلحتنا    المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    5 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع قطن بالقليوبية    حسام زكى: نهاية الحرب على غزة تلوح فى الأفق واتفاق شرم الشيخ خطوة حاسمة للسلام    موهوبون ومحبوبون ولديهم مهارات تفاوض.. ترامب يتغنى ب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف    نتنياهو أمام الكنيست: ترامب أعظم صديق عرفته دولة إسرائيل في البيت الأبيض    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 أكتوبر والقنوات الناقلة    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    عفت السادات: مصر تستقبل زعماء العالم لإرسال رسالة سلام من أرضها للعالم    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    إليسا تشارك وائل كفوري إحياء حفل غنائي في موسم الرياض أكتوبر الجاري    جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    تصفيات كأس العالم – بوركينا فاسو تنتصر وتنتظر نتائج المنافسين لحسم مقعد الملحق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات أول حكم قضائي بإلزام الأب سداد فواتير الكهرباء والغاز عن مسكن الحاضنة (مستند)

حصل "صوت الأمة" على حيثيات أول حكم قضائى من نوعه بالمحاكم المصرية بإلزام الأب بسداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والغاز والمياة والتليفون المستحقة عن مسكن الحضانة .
صدر الحكم لصالح هانى فؤاد المحامى فى الدعوى رقم 1064 أسرة المرج، برئاسة المستشار أحمد على، وعضوية المستشارين محمود الجندى، وأشرف محمد، وإيهاب حسن أخصائى إجتماعى، ورانيا محمد، أخصائى نفسى والسيدة مريم فوزى، أمين السر .
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وابداء النيابة الرأي والمداولة قانونا :حيث يخلص وجيز الدعوي في أن المدعية "أ.م"، أقمتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت المدعى عليه طلبت فى ختامها بالتالى : "إلزام المدعى عليه بسداد متجمد القيمة الإيجارية وما يستجد منه وهو مبلغ 1800 جنية، وإلزامه أيضاَ بسداد متجمد مصاريف مسكن الحضانة من إستهلاك تليفون وكهرباء بمبلغ 1750 وما يستجد منه، والزامه بسداد مبلغ 50 جنية شهرياَ من قيمة ايجار مسكن الحضانة.
البداية
وقالت المدعية شرحا لدعواها إنها كانت زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي المورخ 6/12/1994 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار وهم في حضانتها وبتاريخ طلقها المدعي عليه واستقلت بمسكن الحضانة شرعاَ ورغم أن المدعى عليه هو الملتزم بسداد القيمة الإيجارية واستهلاك الكهرباء والتليفون الخاص بمسكن الزوجية، إلا أنه لم يقم بالسداد، مما اضطرها لسداده وخشية اقامة دعوي اخلاء على مسكن الحضانة أو قطع التيار الكهربي أو قطع حرارة التليفون وذلك منذ تاريخ الطلاق وحتي الأن وقد طالبته وديا بسداد متجمد القيمة الإيجارية من 31/7/2008 وحتي 31/7/2011 بمبلغ 1800 جنية وكذا متجمد مصاريف استهلاك التليفون والكهرباء بملغ 1750 جنيها إلا أنه امتنع دون مبرر رغم يساره إذ أنه بالمعاش ومبسور الحال وبعمل في المقاولات والمشاركة في بناء العمارات السكنية ويصل صافي دخلة الشهري 6000.
المدعية تقدم مستندات بأملاك الأب
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات مثلث خلالها المدعية وقدم حافظة مستندات طويت على تحري والذي ثبت منه ان المدعي عليه بالمعاش وانه شريك بجزء في عقار بناء جديد مكون من عشرات طوابق كما ارفق بيان بمعاش وصافي المستحق له شهريا مبلغ 20،1189 جنيها طالعتة المحكمة وبجلسة 30/5/25012 حكمت المحكمة باستجواب المدعية فيما ورد بأسباب ومنطوق ذالك الحكم والذي تحيل اليه المحكمة منعا للتكرا .
وتداولت الدعوى بالجلسات مثل خلالها المدعية والمدعي عليه كلا بوكيل والصغير وتدخل في الدعوى في مواجهة المدعية والمدعي عليه لبلوغة سن المخاصمة القضائية واقر وكيل المدعي عليه بوجود فترة انقطاع عن سداد القيمة الإيجارية لايعرف منها وأقدمت المدعية حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الاستنافي رقم 9635 لسنة 128/لا ق استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بنفقة نوعيها للصغار طالعته المحكمة وبالجلسة الختامية مثلت المدعية بشخصها ومعها محام وقدم اربع حوافظ مستندات طويت على أصل إيصالات سداد القيمة الايجارية وصورة من الحكم الصادر في الدعوي رقم 1590لسنه2010 اسرة المرج وصورة من استئناف رقم 9635/لسنة ق استئناف القاهرة وايصالات سداد استهلاك تليفون حتى م 9/2012بمبلغ مائة وستة وثمانون جنيها وايصالات سداد فواتير الكهرباء لمسكن الحضانة حتي م 9/2012 بمبلغ 389،25ج .
المحكمة تعرض الصلح على الطرفين
قالت الحيثيات أن المحكمة التزمت بعرض الصلح على الخصوم طبقاَ لنص المادة 18 من القانون 1 لسنة 200 رفضته المدعية، وحيث أنه وعن الموضوع فالمحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر قانوناَ بنص المادة 18 مكرراَ، ثانياَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفته على أبيه: وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتراوح البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الأبن الخامسة عشرة من عمره قادراَ على الكسب المناسب، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللأئق بأمثالهم .
أجر المسكن على الأب
وقالت الحيثيات، أن أجر المسكن يعد من عناصر نفقة الصغير على ابيه شرعاَ فهو لا يدخل ضمن الأجور التى تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد ولا يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم صحبه أبويه بمسكن الأب، ويقدر أجر المسكن فى هذة الحالة طبقاَ لحالة الأب ودرجة يساره يسراَ أو عسراَ بصرف النظر عن القيمة الفعلية السائدة للإيجارات، ومن المقرر بنص المادة 18 مكرر ثالثاَ من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والتى نصت على أنه: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة، ويخير القاضى الحاضنة بين الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونتين ولها، فإذا انتهت الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتدأ الإحتفاظ به قانوناَ .
الأب يلتزم بسداد الإيجار
وأشارت الحيثيات، إلى أنه إذا كانت المطلقة حاضنة كان لها الحق فى الاستقلال بمسكن الحضانة مع محضونيها بمسكن الزوجية طوال فترة الحضانة، ويلتزم المستأجر الأصلى "المطلق" بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، وذلك بأن يقوم بسدادها مباشرة الى المؤجرة أو تقوم الحاضنة بسدادها من النفقة المستحقة للمحضونين على الأب والتى تتضمن أجر مسكن، وإذا امتنع الأب عن سداد الأجرة المستحقة بعد الطلاق سواء لتنازله عن العقد أو نكاية فى الحاضنة كان للحاضنة سدادها والرجوع على الأب بما قامت بسداده واقامة الدعوى ضده لفرض أجر مسكن للمحضونين عليه يوازى مقدار القيمة الإيجارية المتفق عليها، بإعتبارها محل رضاء المستأجر منذ بدء التعاقد، حيث لا يجوز له التزرع فى هذة الحالة بمجاوزة القيمة الإيجارية لدرجة يساره بإعتبار أنها ضابط ما يقضى به ضده من نفقة .
للحاضنة تزويد المسكن بالمنقولات اللأزمة على حساب الأب
وتابعت: "وقصد المشرع بالمسكن المناسب للمحضونين وللحاضنة أيضاَ كلاهما فى حدود يسار الأب ووضعه الإجتماعى ولا يكون المسكن مناسبا فى العرف الجارى إلا إذا تم تزويده بمتطلبات المعيشة من منقولات وخلافة استيفاء للغرض المرصود له، والأصل فى الأحكام الشرعية أن الإلتزام بتزويد مسكن الزوجية بمنقولات الزواج انما يقع على الزوج، وللحاضنة فى حالة رفض الأب القيام بهذا الإلتزام القيام بتزويد المسكن بالمنقولات اللأزمة للمعيشة واستيفاء الثمن من الأب استناداَ للقواعد العامة أو اقامة الدعوى ضده بطلب الزامه بتنفيذ التزامه عينا".
سداد فواتير التليفون والكهرباء والمياة والغاز
وأكدت الحيثيات، أنه ولما كان ما تقدم عن طلبى المدعية بإلزام المدعى عليه بسداد متجمد القيمة الإيجارية بمبلغ 1800 جنية، وما يستجد وبسداد متجمد مصاريف مسكن الحضانة من استهلاك تليفون وكهرباء بمبلغ 1750 جنيه ( فقط الف وسبعمائة وخمسون جنيها ) وما يستجد ، وكان الثابت للمحكمة أن الصغارن هم ابناء للمدعي عليه ولا مال لهم وغير قادرين علي الكسب لصغرهم وهم بيد ورعاية المدعية والمحكمة أثبتت قدرته ويسار المدعي عليه وفق ماثبت مفردات معاشة من أن صافي المستحق له مبلغ 1183,20 جنيها ومن التحري من انه يعمل في مجال المقاولات وشريك بعقار مكون من عشرة طوابق والذي تطمئن إليه المحكمة امتناع المدعي عليه عن سداد القيمة الإيجارية لسكن الحضانة التي تستقل به المدعية لرعاية محضونية الصغار، وقدمت الإيصالات والفواتير الداله علي سدادها للقيمة الإيجارية واستهلاك الكهرباء والتليفون الخاصة بمسكن الحضانة.
سداد القيمة الإيجارية
وقالت إن المحكمة كانت تستدل من رفع المدعية لدعواها امتناع المدعي علية عن أدائها حال كونه وهو الملزم بها وفقا للقواعد المتقدمة وعلى أساس أن المطالبة القضائية دليل علي الإمتناع الأمرالذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يودي للمدعية متجمد القيمة الايجارية لمسكن الحضانة مبلغ خمسون جنيها شهريا بإجمالي مبلغ 2750 جنيها وبالزامه بأن يؤدي لها قيمة استهلاك الكهرباء وتليفون منزلي حتي مطالبة بمبلغ 2326 جنيها .

لهذة الأسباب
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغاَ وقدره 2750 جنيها، قيمة متجمد إيجار مسكن الحضانة للصغار قيمة 5 سنوات، وإلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغاَ وقدره 2362 جنية قيمة استهلاك الكهرباء، وكذا استهلاك التليفون لتلك الفترة ذاتها المستحقه لمسكن الحضانة، فضلاَ عن إلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 50 جنيهاَ شهرياَ كأجر مسكن حضانه للصغار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.