تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النفقة وكيفية تحديدها وصرفها


النفقة ثلاث انواع :
أ- نفقة الزوجية : وهى مستحقة للزوجة – حال قيام الزوجية – وامتناع الزوج عن الانفاق عليها ومن ثم يكون لها الحق فى رفع دعوى بطلب الحكم على زوجها بإلزامه بالانفاق عليها .
ب - نفقة العدة : وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة ولا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق .
ج - نفقة الصغار : ونبينها على التفصيل التالى :
(( تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها شروط ان يفرض القاضى لصغارها منه فى مدى اسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية .
وقد استقرت الاحكام القضائية على ان الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها مما تقبل التغيير و التعديل ، و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير .
وينص القانون على أنه :
اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .
وتستمر نفقة الاولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
كما نص على انه :
علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة .
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين .
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا .
وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها .
وقد استقرت الاحكام على :
مفاد نص المادتين 18 مكرر ثالثا , 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985ان الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن كل بحسب نوعه ذكر كان ام انثى ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا ولا يغير .
كما نص القانون على أن :
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب منها تستحق فوق نفقة عدتها نفقة متعه تقدر بنفقة سنتين علي الاقل من نفقة العدة وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط .
وقد استقرت الاحكام على أن :
أن المشرع الإسلامى وإن قصر فى الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضى بالتطليق فى الأحوال التى يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله - وعى مذهب الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوى فى شأن استحقاق المتعة أن الطلاق من نفس الزوج أو القاضى نيابة عنه ، ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها - لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ومن ثم فإن لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى الغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المتعة استنادا الى ان الطاعنة لا تستحق المتعة لوقوع الطلاق بحكم القاضى فى دعوى التطليق التى اقامتها على المطعون ضده بما يعنى رضاءها بالطلاق وينتفى معه شرط استحقاقها للمتعة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
كيفية تنفيذ الحكم :
فى حالة صدور حكم لصالح الزوجة تتخذ إجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير ( أى تسليم أصل الحكم ( المزيل بالصيغة التنفيذية ) إلى جهة عمل الزوج مباشرة ثم نقوم تلك الجهة بخصم مستحقات الزوج من راتب الزوج وفى حالة عدم معرفة أى عمل للزوج تتوجه إلى بنك ناصر الاجتماعى بالصورة التنفيذية ويقوم البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة من تحريات وخلافه تمهيداً لصرف النفقة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.