قبل الحديث عن الصراع حول حيازة مسكن الزوجية يجب أولا أن نشير إلي أن القانون قد فرق بين حالتين ، الاولي اذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة ، وهنا تصدر النيابة قرارا وقتيا مسببا بتمكين الزوجة الحاضنة بمشاركة الزوج ، أما في حالة الطلاق البائن ، فيصدر قرار بتمكين المطلقة بمفردها ومنع تعرض الغير لها والمقصود بالغير في معناه الواسع هو أي اجنبي حتي ان كان مطلقها والذي قد يضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية في حالة التعرض لحيازة المسكن بنص المادة 369 ،370 من قانون العقوبات. ويحق للمطلقة الحاضنة وفقا لنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الاختيار مابين التمكين من مسكن الزوجية أو مقابل أجر المسكن والتي تحددها المحكمة إعمالا لاعتبارات عديدة ومنها يسار حال مطلقها ورقي المنطقه السكنية التي كانت محل مسكن الزوجية . ومن هي الحاضنة التي لها الحق في التمكين بمفردها من مسكن الزوجيه ؟ هي المطلقة التي لم يصدر ضدها حكم قضائي نهائي بإسقاط حضانتها ومفاد ذلك ان المطلقة التي ظهر لديها أحد أسباب مسقطات الحضانة المنصوص عليهم بالمادتين 143 ، 144 من قانون الاسرة تستمر حيازتها لمسكن الزوجية لحين صدور حكم قضائي نهائي بإسقاط تلك الحضانة. وماهو السند القانوني لتمكين الحاضن من مسكن الزوجية ؟ إعمالا لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات تصدر النيابة قرار وقتيا مسببا بتمكين الحاضن من مسكن الزوجية اذا كان يقيم بالمسكن موضوع النزاع إقامة هادئة مستقرة ظاهرة قبل النزاع ، ويقصد بالاقامة المستقرة هي التي دون غصب والظاهرة أمام الجميع من الجيران . وهل هناك فرق بين المسكن المؤجر والتمليك ؟ في كلا الحالتين تصدر النيابه قرار بتمكين الحاضنة ، وإن كان المسكن مؤجر يلتزم الزوج أو المطلق بسداد القيمة الإيجارية ويحق للزوجة أوالمطلقة تحريك دعوى قضائية بإلزامه بأداء الاجرة في حالة امتناعه ، وقصد المشرع من كل ذلك فقط حماية الصغير.