كشف أحدث تقرير لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة عن أن إجمالى عدد الشكاوى الخاصة بقرارات التمكين، والدعاوى القضائية للمطالبة بأجر المسكن، وشكاوى الطرد من المسكن لغير الحاضنة والتى تلقاها المكتب عام 2008 بلغ (494) شكوى. وطالب التقرير بإعادة النظر فى نصوص قانون الأحوال الشخصية المنظمة لتمكين المطلقة من المسكن أسوة بقانون التأمينات الاجتماعية، والذى عدل من نص المادة 105 من القانون الذى أعطى المطلقة الحق فى معاش مطلقها إذا استمر الزواج 20 سنة ثم طلقت. واقترح التقرير أن يكون حق المرأة المطلقة غير الحاضنة فى المسكن مشروطًا بأن تكون طُلقت رغمًا عنها بالإضافة إلى عدم قدرتها المالية على شراء أو تأجير مسكن أو عدم ثبوت مسكن بديل كمسكن أسرتها، مؤكدًا ضرورة تعويض المطلقة غير الحاضنة بما يكفل لها إيجاد مأوى «مستقل ومناسب». من جانبها، طالبت الدكتورة نجوى الفوال، مدير المكتب، بضرورة التوعية بأهمية توثيق مسكن الزوجية فى وثيقة الزواج لضمان حق المرأة فى وجود مسكن لها. وأشارت إلى أنه قد تبين من واقع الشكاوى المتكررة التى ترد إلى المكتب أن هناك بعض العقبات التى تحول دون حصول المرأة على حقها فى التمكين من المسكن، منها فى بعض الحالات أن تطلق الزوجة وتطرد من المسكن فتقوم بتحرير محضر فى الشرطة ثم يحول المحضر إلى نيابة الأحوال الشخصية للعرض على المحامى العام لنيابة الأسرة، فيصدر قراره بعد استيفاء الأوراق والتحقق من أن المسكن المطلوب التمكين منه هو مسكن الزوجية والحضانة الفعلى. وقالت الفوال: إنه يأتى بعد ذلك إصدار قرار بحق الأم الحاضنة فى التمكين من مسكن الحضانة، ثم تتوجه المطلقة الحاضنة الحاصلة على قرار بالتمكين إلى مباشرة إجراءات التنفيذ عن طريق محضرى التنفيذ المنوط بهما تنفيذ هذه القرارات ثم إلى قسم الشرطة التابع له المسكن لطلب التنفيذ وتحديد موعده، فلا يتم التنفيذ بالسرعة المطلوبة مراعاة لظروف الأم من حيث عدم وجود مكان يؤويها وأولادها، وذلك إلى جانب استخدام المشكو فى حقه العراقيل الخاصة بالتنفيذ، منها وضع شمع أحمر على باب الشقة أو تغيير معالمها أو وضع بعض اللافتات التى تشير إلى هوية أخرى والتى يجبر فيها المحضر على إثبات الحالة والعرض بعدها على قاضى التنفيذ، كل ذلك بهدف تعطيل التنفيذ إلى أقصى وقت ممكن. وأضافت أنه حينما يعلم المطلق أن الحاضنة تتخذ إجراءات التمكين من المسكن يقوم بالتنازل عن عقد الإيجار أو يؤجر المسكن للغير نكاية فى مطلقته، وفى هذه الحالة لا يسقط حق الحاضنة والصغار فى الاستمرار فى شغل المسكن، ولكن إلى أن تثبت المطلقة حقها فى المسكن تظل هى وصغارها بلا مأوى. وأكدت مديرة مكتب شكاوى المرأة أن تنفيذ قرار التمكين يتم بالقوة الجبرية التى قد تعرض السيدة لنشوب خلافات جسيمة مع الزوج وأهله إذا كانوا مقيمين فى ذات العقار، وبعد تنفيذ التمكين تبدأ آثار المشاحنات مع المحكوم لها بالإساءة بالقول أو الفعل أو بعض الممارسات مثل قطع الكهرباء أو أسلاك التليفون أو إغلاق باب المسكن فى مواعيد غير ثابتة وكل ذلك هدفه طرد المحكوم لها بالتمكين دون أى إجراء قانونى. وأوضحت نجوى الفوال أنه فى حالة طلاق الزوجة بعد انتهاء سن حضانة الأبناء أو فى حالة عدم وجود أبناء، كذلك فى حالة عدم إمكانية إقامتها مع أسرتها، وفى حالة عدم وجود مصدر دخل لها، ينتهى بها الأمر إلى أن تكون بلا مأوى، وهكذا فإن المطلقات اللاتى قضين سنوات أو عقودًا يسهمن فى بناء بيت الزوجية يصبحن فى نهاية المطاف بلا مأوى، وتتفاقم الحالة عندما تكون المرأة غير عاملة.