700 مشروع في القليوبية.. رئيس الوزراء يتفقد ثمار «حياة كريمة» ميدانيًا    واشنطن تصادر شحنة عسكرية من سفينة صينية متجهة إلى إيران    وزير الخارجية: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ضروري لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية    سلوت: أنا سعيد بوضع صلاح.. وليفربول يتعرض لجريمة    ضبط متهمين بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر تطبيقات المحمول بالإسكندرية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يكشف الحقائق حول المتحف المصري الكبير ويطمئن الزائرين استمرار استقبال الزائرين بشكل طبيعي    عروض فلكلورية يونانية ضمن معرض «الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر» في مكتبة الإسكندرية    غدًا.. أشرف صبحي يطلق 5 فعاليات رياضية في الوادي الجديد    وفاة المهندس محمد أبو زيد وزير التموين الأسبق    16 طعنا على انتخابات ال19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى بانتخابات النواب    سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك المصرية ( تحديث لحظي)    برشلونة يكشف سبب غياب تشيزني عن مواجهة أوساسونا في الليجا    أزمة منتخب طولان فرصة لإعادة البناء    تعرف على أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية (آخر تحديث)    وفاة أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين الأسبق    تأجيل محاكمة 6 متهمين بالانضمام لخلية إرهابية    مأساة في قرية الدير شرق أسنا جنوب الأقصر.. انهيار منزل يؤدي إلى وفاة أم وطفليها وإصابة آخرين    «الوطنية للانتخابات» تتسلم نتائج 30 دائرة ملغاة قضائيا وتعلنها رسميا الخميس المقبل    الجامعات تستعد لامتحانات نصف العام الدراسي.. العاصمة: تكليف إدارة التكافل الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للطلاب.. القاهرة تحدد مواصفات الاختبارات.. ومحظورات على الممتحنين داخل اللجان    رسالة مؤثرة من محمد هنيدي لنجلته فريدة بعد حفل زفافها    حين تصبح المرأة رمزًا وقيادة:    الجيش الإسرائيلي استهدف قياديا في حماس بقطاع غزة    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين فى الدورة 32 للمسابقة العالمية للقرآن    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    النقابة العامة للأطباء تعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد    بين الفيضانات والحصار.. وزيرة التنمية الفلسطينية تكشف حجم الكارثة الإنسانية في غزة    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    الأمين العام للأمم المتحدة: نقدر التزام الحكومة العراقية بالمضي قدمًا في خطط التنمية    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    رئيس التعاون الإفريقى: زيارة الوفد المصرى لأنجولا خطوة لتعميق الشراكات الصناعية    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    ضبط 121 ألف مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة    روتين صباحي صحي يعزز المناعة مع برودة الطقس    العرجاوي: الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع الجمارك و"إم تي إس" ميكنة التصدير    إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية.. ومعسكر مثالي للاعبين    جهاز «شئون البيئة» يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا    صحة دمياط تضرب بقوة في الريف، قافلة طبية شاملة تخدم 1100 مواطن بكفور الغاب مجانا    القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق وفق العفو الرئاسي إلى 28 مارس    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    «الست» يحقق 7 ملايين جنيه في أول 3 أيام عرضه بالسينمات    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا لأكثر من 1000 شخص    أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    لخدمة الشباب والنشء.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة للمشروعات الثقافية وتنمية الوعي بالمحافظات    مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون    «أسرتي قوتي».. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    الخدمة هنا كويسة؟.. رئيس الوزراء يسأل سيدة عن خدمات مركز طحانوب الطبى    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    بيراميدز يتحدى فلامنجو البرازيلي على كأس التحدي    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 "مطبات" بقانون "الأحوال الشخصية" تدفع نواب للتقدم بمشاريع جديدة للتعديل
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 05 - 2017

تقدم عدد من نواب البرلمان بمشاريع قوانين لتعديل قانون "الأحوال الشخصية"، الأمر الذى أثار الجدل، ليس بسبب رفض تعديل القانون الموضوع منذ 1920، وإنما بسبب وجود اعتراضات نسائية أحيانا، وذكورية أحيانا أخرى على التعديلات المطروحة والتى يؤكد كل طرف أنها تحقق مصلحة الطرف الآخر.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز "المطبات" الموجودة فى مواد القانون والتى تُسْتَخْدَم من جانب طرفى العلاقة ضد الآخر، وتنتهى إلى إلحاق الضرر النفسى بالأبناء.

لا يعاقب الممتنع عن توثيق الطلاق

تواجه الكثير من المطلقات أزمة امتناع ورفض المطلق توثيق العقد، ما يترتب عليه ضرر نفسى ومادى على المطلقة تتكبده لإثبات هذا الطلاق.

وتنص المادة 5 على: "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال 30 يوما من إيقاع الطلاق".

وتُعَد الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضر كان على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل.

وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

"بيت الطاعة"

رغم صدور قانون الخلع، إلا أنه يصعب على النساء خاصة من الطبقات المتوسطة اللجوء إليه لما يتضمنه من تنازل عن الحقوق الشرعية المقررة لهن، وبذلك يصبح الخلع سيفًا مسلطًا على رقاب بعض النساء.

وتنص المادة 11 مكرر ثانيًا "مضافة بالقانون رقم100 لسنة 1985" على: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق؛ توقف نفقة الزوجة من تاريخ الأمتناع، وتُعَد ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن".

زوجة مع إيقاف التنفيذ

يمنح القانون الحق للزوج فى التغيب دون تلبية الحقوق الشرعية لزوجته بالإضافة إلى استغلال البعض هذه المادة لعدم الوفاء أيضًا بسد احتياجات الأسرة، ولا يحق للزوجة طلب الطلاق إلا بعد مرور عام، وتنص المادة 12 على: "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضى تطليقها بائنًا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال يستطيع الإنفاق منه".

إلزام المطلق بتوفير سكن لمطلقته الحاضنة ولو كانت قادرة

يلزم القانون المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكنهم، أو كان لحاضنتهم مسكنًا تقيم فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر، مع تقييد حق المطلق إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا بأن يكون إعداده مسكنًا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها، وهو ما يكون مأزق لكثير من المطلقين غير القادرين.

وتنص المادة 18 مكرر على: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ومطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة".

سن الحضانة ينتهى ببلوغ الصغار 15 سنة

المادة الأكثر إشكالية يطالب بتعديلها كلا الطرفين؛ فالرجال يطالبون بخفض سن الحضانة إلى 9 أو 12 سنة، وتطالب النساء برفعها إلى 18 سنة التزاما بالنص الدستورى الذى حدد سن الطفل بمن لم يكمل عامه ال18.

وتنص المادة على: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن ال15 ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".

"الرؤية أم الاستضافة" جدل لا ينتهى

المادة 20 من القانون اسمها "حق الرؤية للطرف غير الحاضن" والذى يرى فيه الطرف المتضرر ظلمًا كبيرًا أن يرى ابنه ساعتين أسبوعيًا، وقد لا يحدث ذلك بانتظام بسبب امتناع الطرف الحاضن.

ونصت المادة فى إحدى فقراتها على: " لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".

الأب آخر من يحتضن

وفى نفس المادة يأتى الأب فى ترتيب متأخر جدًا، فيمن يحق لهم الحضانة حيث منح القانون لجميع الأقارب على مختلف الدرجات ترتيبا فى حضانة الطفل يأتى فى آخرها الأب.

وتنص المادة 20 فى فقرتها الثالثة على: "يثبت الحق فى الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى الأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى:

الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت أخت الأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت للأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فاذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء؛ انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الآتى:

الجد للأم، ثم الأخ للأم، ثم ابن الأخ للأم، ثم العم، ثم الخال، ثم الشقيق، فالخال للأب، فالخال للأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.