ترامب يعلن موافقته على تمديد المهلة لإيران لمدة أسبوعين    نيويورك تايمز: مجتبى خامنئي يوافق على وقف إطلاق النار    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    رويترز: انخفاض العقود الآجلة لخام "برنت" ب 5.8% إلى 103.42 دولار والخام الأمريكي ب 3.5% إلى 108.96    وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان آخر مستجدات الوضع الإقليمى وجهود خفض التصعيد    مقتل طفل في سلسلة انفجارات طالت أحياء متفرقة في بغداد    الكويت تدين اقتحام وتخريب قنصليتها العامة في البصرة جنوبي العراق    قوات الاحتلال تقتحم بيت فجار جنوب بيت لحم    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    أحمد هانى: حاولت إبعاد إيدى والكرة جت في جسمى الأول وردينا على كلام التفويت    محمد بسام: كنا مضغوطين جدا بسبب كلام التفويت وهدفنا اللعب بالكونفدرالية    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    خناقة الستات.. كواليس فيديو «خناقة أجا» بالدقهلية تضع 8 أشخاص خلف القضبان    ضبط طرفي مشاجرة بالدقهلية بسبب خلافات الجيرة    القافلة الطبية المجانية بأبوصوير بالإسماعيلية تقدم خدماتها ل1240 مواطنا    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    الأسهم الأمريكية تنهي تعاملات اليوم بمكاسب طفيفة في ظل تزايد الغموض بشأن مهلة ترامب لإيران    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس يدعون إلى عزل ترامب بسبب تهديداته لإيران    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    بعد تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي .. القبض على شخص ربط نجله وهدد زوجته بالتعدي عليه في سوهاج    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    المستكاوي: فهمي عمر كان له فضل كبير في اختيار اسم شهرتي    عادل ميسي.. نوير يحقق رقما قياسيا ويفوز بجائزة رجل المباراة أمام ريال مدريد    استجابة لتوجهات الدولة.. رئيس القومى للبحوث يُصدر ضوابط حاسمة لترشيد الإنفاق    توصيل 1415 وصلة مياه شرب ب5.6 مليون جنيه للأسر الأولى فى الرعاية بسوهاج    الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء    نشأت الديهي: تصريحات ترامب تثير قلقًا عالميًا وسط تصاعد التوتر مع إيران    حمادة هلال يعتذر ل تامر حسني: «شيطان دخل بينا»    جمال شعبان يوجه تحذيرا للمواطنين في شم النسيم    ضبط لحوم منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالإسكندرية    محافظ الإسماعيلية يكرم الأمهات المثاليات لعام 2026    أبرزها وضع إطار وطني للحوكمة النووية، توصيات هامة ل مؤتمر "علوم" الأزهر    وزيرة الثقافة تبحث مع المخرجين يسري نصر الله ومجدي أحمد علي مشروع أرشيف السينما    توافد أهالى البحيرة على عزاء والد السيناريست محمود حمدان.. فيديو    محافظ الفيوم يستقبل مدير مديرية التضامن الاجتماعي.. ويؤكد دعمه لبرامج الحماية المجتمعية    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    متحدث البترول يكشف تفاصيل الاكتشافات الجديدة بخليج السويس والمتوسط    مدبولي: تسريع تنفيذ "حياة كريمة" رغم التحديات.. والانتهاء من آلاف المشروعات لخدمة قرى الريف المصري    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    رحيل زينب السجيني.. رائدة الفن التشكيلي التي وثّقت الأمومة والإنسان في لوحاتها    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    «الأزهر» يواصل رسالته في إعداد الكفاءات العلمية    استجابة ل الأهالي، تحرك عاجل لإزالة القمامة واحتواء أزمة الصرف في ميت غزال بالغربية    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأكاديمية العربية تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو 2026    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 "مطبات" بقانون "الأحوال الشخصية" تدفع نواب للتقدم بمشاريع جديدة للتعديل
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 05 - 2017

تقدم عدد من نواب البرلمان بمشاريع قوانين لتعديل قانون "الأحوال الشخصية"، الأمر الذى أثار الجدل، ليس بسبب رفض تعديل القانون الموضوع منذ 1920، وإنما بسبب وجود اعتراضات نسائية أحيانا، وذكورية أحيانا أخرى على التعديلات المطروحة والتى يؤكد كل طرف أنها تحقق مصلحة الطرف الآخر.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز "المطبات" الموجودة فى مواد القانون والتى تُسْتَخْدَم من جانب طرفى العلاقة ضد الآخر، وتنتهى إلى إلحاق الضرر النفسى بالأبناء.

لا يعاقب الممتنع عن توثيق الطلاق

تواجه الكثير من المطلقات أزمة امتناع ورفض المطلق توثيق العقد، ما يترتب عليه ضرر نفسى ومادى على المطلقة تتكبده لإثبات هذا الطلاق.

وتنص المادة 5 على: "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال 30 يوما من إيقاع الطلاق".

وتُعَد الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضر كان على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل.

وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

"بيت الطاعة"

رغم صدور قانون الخلع، إلا أنه يصعب على النساء خاصة من الطبقات المتوسطة اللجوء إليه لما يتضمنه من تنازل عن الحقوق الشرعية المقررة لهن، وبذلك يصبح الخلع سيفًا مسلطًا على رقاب بعض النساء.

وتنص المادة 11 مكرر ثانيًا "مضافة بالقانون رقم100 لسنة 1985" على: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق؛ توقف نفقة الزوجة من تاريخ الأمتناع، وتُعَد ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن".

زوجة مع إيقاف التنفيذ

يمنح القانون الحق للزوج فى التغيب دون تلبية الحقوق الشرعية لزوجته بالإضافة إلى استغلال البعض هذه المادة لعدم الوفاء أيضًا بسد احتياجات الأسرة، ولا يحق للزوجة طلب الطلاق إلا بعد مرور عام، وتنص المادة 12 على: "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضى تطليقها بائنًا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال يستطيع الإنفاق منه".

إلزام المطلق بتوفير سكن لمطلقته الحاضنة ولو كانت قادرة

يلزم القانون المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكنهم، أو كان لحاضنتهم مسكنًا تقيم فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر، مع تقييد حق المطلق إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا بأن يكون إعداده مسكنًا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها، وهو ما يكون مأزق لكثير من المطلقين غير القادرين.

وتنص المادة 18 مكرر على: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ومطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة".

سن الحضانة ينتهى ببلوغ الصغار 15 سنة

المادة الأكثر إشكالية يطالب بتعديلها كلا الطرفين؛ فالرجال يطالبون بخفض سن الحضانة إلى 9 أو 12 سنة، وتطالب النساء برفعها إلى 18 سنة التزاما بالنص الدستورى الذى حدد سن الطفل بمن لم يكمل عامه ال18.

وتنص المادة على: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن ال15 ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".

"الرؤية أم الاستضافة" جدل لا ينتهى

المادة 20 من القانون اسمها "حق الرؤية للطرف غير الحاضن" والذى يرى فيه الطرف المتضرر ظلمًا كبيرًا أن يرى ابنه ساعتين أسبوعيًا، وقد لا يحدث ذلك بانتظام بسبب امتناع الطرف الحاضن.

ونصت المادة فى إحدى فقراتها على: " لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".

الأب آخر من يحتضن

وفى نفس المادة يأتى الأب فى ترتيب متأخر جدًا، فيمن يحق لهم الحضانة حيث منح القانون لجميع الأقارب على مختلف الدرجات ترتيبا فى حضانة الطفل يأتى فى آخرها الأب.

وتنص المادة 20 فى فقرتها الثالثة على: "يثبت الحق فى الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى الأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى:

الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت أخت الأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت للأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فاذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء؛ انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الآتى:

الجد للأم، ثم الأخ للأم، ثم ابن الأخ للأم، ثم العم، ثم الخال، ثم الشقيق، فالخال للأب، فالخال للأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.