أثارت التعديلات الجديدة على قانون الاحوال الشخصية والتى تم تقديمها مؤخراً فى مجلس النواب , جدلاً واسع النطاق تحت قبة البرلمان وداخل الأوساط السياسية والشعبية والدينية نظراً لأن هذه التعديلات المتعلقة ب( استضافة أطفال الطلاق ) أو ما يسمى ب (حق الرؤية ) تمس قطاعات عريضة من الشعب المصرى , والتى قدرتها الإحصائيات الرسمية ب 9 ملايين طفل . فى هذا السياق نشير إلى أن د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا, إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب. ويقضى مشروع القانون ، بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلى أسبوع فى إجازة أخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن اذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة فى موعدها. المادة الأولى: يٌستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن الأحوال الشخصية النص الأتى: مادة (20) ينتهى حق حضانة النساء ببلوع الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا يٌنفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتنى على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتى: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم". ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة". وكنا نتمنى أن تقوم اللجان البرلمانية المختصة بفتح هذا الملف الشائك على وجه السرعة لمواجهة الثغرات الحالية فى قانون الأحوال الشخصية , إلا أن هذا الملف تم تجميده بعد إعتراض المجلس القومى للمرأة على التعديلات المتعلقة بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن، دون وجود إجراءات لحماية الطفل تعمل على تحقيق الاستقرار والحماية له. وسارت بعض المنظمات الحقوقية على نهج المجلس القومى للمرأة ومنها المركز المصرى لحقوق المرأة الذى طالب بعدم مناقشة هذا القانون الذي يمس الملايين من الأطفال والأسر دون طرحه للحوار المجتمعي ، ودون الرجوع إلي أهل الاختصاص واستشارتهم ، حيث أنه يمنح غير الحاضن حق استضافة طفله، دون وجود ضمانات قانونية بعدم خطف الطفل، وعدم إرجاعه، وحتى العقوبة التي قررها القانون في حال عدم إرجاع الطفل هي عقوبة بسيطة بالنسبة لجريمة كبيرة , وأعلنت نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز أن قانون الأحوال الشخصية الحالي به العديد من العيوب والتي لابد من تعديلها بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل. ياسادة .. هذه قضية شائكة وخطيرة للغاية وتهم قطاعات كبيرة جداً من المواطنين , وأثبت الواقع الفعلى أن هناك الكثير والكثير من المشكلات والأزمات التى يجب أن تشملها التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية , ولذلك يجب الإسراع فى فتح هذا الملف دون إبطاء أو تأخير , ويجب على كل الأطراف المعنية سرعة مناقشة التعديلات المطلوبة والبدء على الفور فى عقد جلسات الحوار المجتمعى حول هذه القضية الشائكة .