لليوم الثاني.. استقبال النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية بسوهاج    5 يناير 2026.. الجنيه يواصل الارتفاع أمام الدولار في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم    تقلبات فى اسعار الاسمده اليوم الإثنين 5يناير 2026 بالمنيا    بيان أوروبي: تقويض إسرائيل عمل الأونروا يخالف قرارات محكمة العدل الدولية    الدنمارك تعارض.. هل جرينلاند وإيران الهدف التالي لترامب؟    تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    عاجل- تحذير من الطقس قبل مواجهة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية بالمغرب    انطلاق أولى ورش مهرجان المسرح العربي في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    البنك الأهلي ووادي دجلة في مواجهة مصيرية بكأس عاصمة مصر    الأهلي يدرس استكمال بطولة كأس عاصمة مصر بمدرب فريق الشباب    ميكالي يدخل حسابات الزمالك لخلافة أحمد عبد الرؤوف    وزير التعليم العالي يستقبل سفير طاجكستان بالقاهرة لبحث آفاق التعاون    وزير التعليم العالي يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون في المنح الدراسية    حملات أمنية مكبرة تضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم    إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد غلقه بسبب الشبورة المائية فى المنوفية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    طلاب أولى ثانوى فى 11 محافظة يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    وزارة «العمل» تعلن توفير 7293 وظيفة في 12 محافظة    المخرج حسني صالح يغير مكان وموعد تشييع جثمان والدته    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    تقلب أسعار النفط مع تقييم تداعيات اعتقال مادورو وفائض المعروض العالمي    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غضب حقوقي وبرلماني من تعديلات قانون الحضانة
نشر في البديل يوم 07 - 12 - 2016

أثار مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا، والذي يقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) في الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، الجدل في الرأي العام المصري، والعديد من المنظمات النسوية، التي وصفت التعديلات بأنها ذكورية، وتمارس العنف ضد المرأة، وطالب الكثيرون بتعديل قانون الأحوال الشخصية في مجمله، أو العمل على وضع قانون جديد يتفادى الثغرات الموجودة بالقانون الحالي.
وشملت التعديلات المقدمة للبرلمان المادة (20) المقترحة بمشروع القانون، والتي تنص على أن "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".
وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، الأخ لأم، ابن الأخ لأم، العم، الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، حيث يعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة.
الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قالت إنها ترفض تلك التعديلات المقترحة والمقدمة من إحدى النائبات، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع، بل إن المجتمع يحتاج إلى قانون جديد، يقوم على فلسفة واضحة، تحمي الأسرة، وتراعي المصلحة الفضلى للطفل.
وأضافت هجرس في تصريحات خاصة ل "البديل" أن قانون الأحوال الشخصية قديم منذ 1929، ومر بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل، وأصبح مليئًا بالثغرات والعيوب؛ لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلى فلسفة تقوم على وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة.
وأشارت إلى أن أحد أسباب رفضها لبعض التعديلات المقترحة هو عدم منطقيتها مع أرض الواقع، حيث نصت على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلًا من أن تذهب للجدة من الأم، وهذا تعديل جائر تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسؤولة عن تربية ابن زوجها؟!
وأكدت هجرس أن المجلس القومي للمرأة من خلال لجنته التشريعية يعكف على صياغة قانون جديد شامل للأحوال الشخصية، يتم التحضير له من واقع الشكاوى والمآسي التي يتلقاها المجلس عن قضايا الرؤية والحضانة والنفقة وغيرها؛ ليخرج قانون من قلب الأحداث منطقي ومتناغم، يخدم الأسرة المصرية، ولا ينحاز لطرف ضد الآخر.
ومن جانبها رفضت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، التعديلات الجديدة فيما يتعلق بحضانة الطفل، ووصفتها ب "كارثة" لأمهات مصر، مشيرة إلى أن الاستغاثات التي تلقتها الجمعية من أمهات مصر وخوفهن على أطفالهن من أي تغيير يطرأ على هذه القوانين يمس أمن أطفالهن أكد هذا.
وأوضحت أن التعديلات تضم عدة مخالفات على أكثر من مستوى، أولها الشق الديني: حيث لا يوجد لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة النبوية، أو تحديد أن تكون لمدة 48 ساعة في الأسبوع، ولكن يُستدل على الحق الشرعي للرؤية بقوله تعالي"لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" (الآية 233 من سورة البقرة)، كما يدعم هذا الرأي قرار مجمع البحوث الإسلامية بجواز الاستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك، وأخذ رأي المحضون، ويكون ذلك بالتراضي بين الطرفين.
وبالنسبة للشق الاجتماعي أكدت بيبرس أنه "من خلال البحث الميداني الذي أجرته جمعية نهوض وتنمية المرأة على مئات الحالات الاجتماعية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، وجدنا أن الآباء يقومون باستغلال قانون الرؤية لمجرد العناد مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل، تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية، مستغلين الثغرة في القانون الحالي بعدم وجود جزاء للأب الذي يتخلف عن الرؤية، والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة من خطف الطفل مثلًا وعدم رجوعه للحاضن"، مشيرًا إلى أن هناك آلاف الحالات التي تعرضت لذلك، وتابعت "من هنا لا بد من وضع شروط وضوابط تضمن حق الطفل وتبعدنا عن المشاكل".
ونوهت رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأنه "على الرغم من عدم ذكر لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة، أو تحديد أن تكون لمدة معينة، إلا أننا لسنا ضد الاستضافة، ولكن بشروط، هي: أن يكون غير الحاضن ذا سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع، وألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل، لأن من يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه؛ حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى، وأن يكون هناك تأمين كامل من الناحية الأمنية، وبالتالي يجب إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء في تنفيذ الاستضافة. وأخيرًا أن يتم ربط الرؤية بالإنفاق الطوعي، بمعنى أن يكون الأب مستمرًّا في دفع نفقة الأم والطفل بدون انقطاع وذلك دون اللجوء للمحاكم. فإذا وُجِدَت هذه الشروط تتم الاستضافة، أما إذا انعدمت فلا يستحق غير الحاضن استضافة الطفل؛ فهذه الضوابط من شأنها المحافظة على حقوق الطفل وحمايته وسلامته".
نهاد نبيل، الناشطة النسوية بالمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، أعربت عن دهشتها من هذه التعديلات التي وصفته ب "المجحفة"، خاصة أنها صدرت عن إحدى النائبات والتي من المفترض أن تكون صوتًا للنساء غير المسموع أصواتهن، "ولكن أتت التعديلات أكثر ظلمًا للمرأة، بل وعنفًا؛ لتكون أسوأ هدية تم تقديمها للمرأة المصرية خلال احتفالية العالم بال 16 يومًا البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر – 10 ديسمبر.
وأكدت نبيل أن هذه التعديلات غير مدروسة، وخرجت دون أي حوار مجتمعي حقيقي مع المجتمع المدني الذي يعمل على قضايا الأحوال الشخصية من خلال الاحتكاك المباشر بمعاناة النساء المطلقات وشكاواهن، مشددة على أهمية استعانة البرلمان بمسودات قانون الأحوال الشخصية التي صاغتها الجمعيات الأهلية؛ من أجل الوصول إلى صيغة عادلة تحمي الأسرة المصرية بصفة عامة، وليست تعديلات مفصلة في جانب الحضانة، تعزز من النزعة الذكورية، وتحمل العداء الشديد للمرأة على حساب مصلحة الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.