سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعديلات قانون "الأحوال الشخصية"| حيث لا مكان ولا حقوق للمرأة رجال النظام يقترحون تعديلات على القانون أثارت العديد من الشكوك والغضب.. ومعارضون: كارثة لكل أم فى مصر
حالة جديدة من الجدل يثيرها الظام العسكرى ورجاله فى كل الهيئات والقطاعات، فيوميًا يخروجون بتعديل جديد لأحد القوانين، التى تحتاج إلى ذلك بالفعل، ولكن ليس بالطريقة التى تتم بها ذلك، فجميع تلك القوانين يتم وضع اليد العليا للنظام، ولا حقوق للشعب أو المجتمع فيها، وكان لهم سوابق عديدة ذكرناها فى طرحنا لقوانين (الخدمة المدنية والقيمة المضافة والضريبة التصاعدية وقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية)، والتى كشفنا مدى عمل نظام العسكر على تسخير جميع تلك القوانين لمصالحة فقط. فها هو ذات النظام برجاله يخرج علينا اليوم بتعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، الذى صدر بمرسوم، رقم 25 لسنة 1929، والذى تم اضافته بالقانون مائة لسنة 1985م، والذى تقدمت به النائبه ببرلمان الجهات الأمنية، سهير الحادى مع 60 نائبًا آخر، والذى يقضى بحق الطرف غير الحاضن أب أو أم، الاستضافة لطفله فترة يومين من كل إسبوع، إضافة إلى شهر من أجازة، آخر العام، وهى تعديلات أولية يتبعها الكثير من التى تهدر لحقوق المرآة بالأساس. وأضيف على التعديل السابق، آخر، والخاص بالمادة العشرين التى تقترح مشروع قانون "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال حسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم"، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة". يذكر أن الدستور حدد عمر الطفل بمن أقل من 18 عاما، وهو ما يخالف ما ورد بمشروع التعديل. عضو المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، نهال نبيل، تقول أنها مندهشه من هذه التعديلات المجحفة، خاصًة أنه صدرت عن نائبة، التى من المفترض أن تدافع عن حقوق مثليها فى المجتمع المصرى، لكنها أصرت على القدوم بتعديلات أكثر ظلمًا للنساء، بل والأعنف أيضًا لتكون أسوأ هدية تم تقديمها للمرأة المصرية خلال احتفالية العالم بال16 يومًا البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر-10 ديسمبر. ومن جانبها رفضت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة في تصريحات صحفية، رفضت التعديلات الجديدة فيما يتعلق بحضانة الطفل، ووصفتها ب"كارثة" لأمهات مصر، مشيرة إلى أن الاستغاثات التي تلقتها الجمعية من أمهات مصر وخوفهن على أطفالهن من أي تغيير يطرأ على هذه القوانين يمس أمن أطفالهن أكد هذا.