رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال الامتحانات بكلية الحقوق    بتخفيضات 30٪.. افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمركز دشنا في قنا    محافظ سوهاج يستمع إلى شكاوى وطلبات المواطنين في اللقاء الجماهيري    أستراليا: مراسلة قناة 9News استُهدفت عمدا أثناء تغطية احتجاجات لوس أنجلوس    حماس تطالب الأمم المتحدة بتدخل عاجل لوقف آلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية    الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء على عنصر من قوات يونيفيل    النمسا: ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار إلى 10 قتلى و28 إصابة    لقاء مرتقب.. ماذا يحتاج المنتخب الفلسطيني للمشاركة في ملحق تصفيات كأس العالم؟    بتواجد الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الأولى بمجموعات كأس العالم للأندية 2025    مانشستر سيتي يعزز طاقمه الفني بعنصرين سابقين في ليفربول    تعليم الوادي الجديد: بدء تلقي الاعتذارات الخاصة بالمنتدبين في أعمال امتحانات الثانوية العامة    عصابة تخصصت بسرقة معاشات المسنين في الزيتون.. والنيابة تحقق    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالبدرشين    سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية تحيي حفل عيد الأضحى ب 6 أكتوبر    عرض «السنجة» على مسرح نهاد صليحة 10 يوليو    بعد فيروس سي.. الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    السبكي: تقديم 189 ألف خدمة طبية وتوعوية خلال عيد الأضحى بمحافظات "التأمين الشامل"    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    الحكومة تجهز فرصا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد: العظمى بالقاهرة وجنوب الصعيد 41 درجة    التضامن تواصل تنفيذ خطة تفويج عودة الحجاج إلى أرض الوطن    جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب مصاب بطلقات نارية بقنا    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وعمان مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    فيلم المشروع x ل كريم عبد العزيز يتخطى 90 مليون جنيه إيرادات    أسماء جلال تنشر صورا جديدة لها من حفل زفاف أمينة خليل باليونان    3 أبراج كسيبة والتراب بيتحول ذهب فى إيديهم.. الدلو بيفكر برة الصندوق    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يتألقان بحفلين في 48 ساعة    ماجد الكدوانى ضيف "فضفضت أوى" مع معتز التونى على Watch it غداً    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغًا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    229 مصنعاً لإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية في مصر    الدفاع الروسية: قواتنا نفذت ضربات ليلية مكثفة على منشآت صناعية ودفاعية بأوكرانيا    بعد عيد الأضحى.. قائمة الإجازات الرسمية في 2025    «التخطيط» تستعرض «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة مطروح للعام المالي الحالي 24/2025    «التأمين الصحي»: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بالمستشفيات    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    انتشال جثة سيدة من غرقى تروسيكل سقط في نهر النيل بأسيوط    محمد السيد: لست متمرداً.. والزمالك بيتي    السيسي يصدَّق على قانونين بشأن مجلسي النواب والشيوخ    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    المجمعات الاستهلاكية تستأنف العمل لطرح السلع واللحوم للمواطنين    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن تُعقد الأحد في سلطنة عُمان    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقريران ل«مفوضى الدستورية» يكشفان مخالفات قاعدة صرف رواتب الدبلوماسيين فى الخارج
نشر في النهار يوم 09 - 11 - 2016

أصدرت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا تقريرين يلقيان شبهات كثيفة من عدم الدستورية على قاعدة صرف المستحقات الشهرية لأعضاء السلك الدبلوماسى العاملين بالخارج، المنصوص عليها فى قرار قواعد تنفيذ الموازنات الفرعية لبعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى فى الخارج، وذلك فيما تتضمنه من تثبيت سعر صرف موحد للعملة يعادل فيه الجنيه المصرى الواحد أكثر من 5 دولارات بقليل، تحديدا «5.00676 دولار» على نحو يخالف سعر الصرف الرسمى.
وأوصت «المفوضين» بعدم دستورية هذه القاعدة وبطلانها بصفة احتياطية، وأوصت بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر دعويين محالتين من مجلس الدولة بشأن هذه القاعدة، باعتبارها تمثل «تعليمات إدارية لا تتسم بصفة الثبات والاستمرار الواجب توافرهما فى القواعد القانونية».
بدأت قصة هذه القضية الموزعة على الدعويين 157 و158 لسنة 37 قضائية فى مجلس الدولة، حيث أقام ضابطان بالقوات المسلحة كانا يعملان بسفارتى مصر بدولتى تشاد وأفريقيا الوسطى على الترتيب دعويين أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها يطالبان فيها بإلغاء قرار وزارة الخارجية بخصم حصتهما فى الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى عن فترات عملهما بالخارج بعملة الدولار الأمريكى وسدادها لهيئة التأمين الاجتماعى بالجنيه المصرى.
وذكر المدعيان أن «الخارجية» تقوم بتحويل مرتبهما للخارج خلال عملهما بالبعثة الدبلوماسية، وذلك بفئة الخارج، بحيث يساوى الجنيه المصرى مبلغ 5.00676 دولار أمريكى، ثم تقوم بسداد حصتهما فى الاشتراكات التأمينية بالجنيه المصرى، مما يجعل «الخارجية» مدينة لكل منهما بالفروق الناتجة عن عملية التحويل.
رفع العشرات من الدبلوماسيين ومن عملوا بالسفارات لفترة مؤقتة دعاوى متشابهة فى هذا الإطار أمام المحكمة الإدارية، وكشفت المستندات المقدمة فيها طريقة حساب المستحقات وانفردت «الشروق» بنشرها فى يونيو من العام الماضى فارتأت تلك المحكمة إحالة قاعدة الصرف إلى «الدستورية» لشبهة تصادمها مع المواد 4 و9 و53 و128 من الدستور.
وفى قرار الإحالة المؤرخ فى أكتوبر 2015 ذكرت المحكمة الإدارية أن «قاعدة الصرف تعتمد على سعر صرف وهمى للجنيه المصرى مقابل الدولار فى الوقت الذى يسجل فيه الجنيه هبوطا مطردا أمامه، مما يكبد الدولة تكاليف باهظة ونفقات طائلة تشكل فى مجملها إهدارا للمال العام».
وتبين من مستندات القضية أن طريقة حساب وزارة الخارجية لتلك المستحقات ب«فئة الخارج» تقوم على معادلة المبلغ المستحق للعامل بالجنيه المصرى بعملة الفرنك السويسرى، على أساس سعر الفرنك السويسرى قبل تثبيت سعر الجنيه المصرى فى مايو عام 1962 وهو 81.191 مليما، أى أن الجنيه المصرى يعادل 12.3166 فرنك سويسرى، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة الأجنبية المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة وفقا لأسعار صرف ثابتة، سواء كانت دولارا أمريكيا، أو أى عملة أخرى حسب الدولة.
وبذلك يصبح الجنيه المصرى الواحد معادلا نحو 5.00676 دولارات أمريكية، أو 2.8249 جنيه استرلينى، أو 5.149 دولار كندى، أو 1376.771 ين يابانى، وغيرها من العملات وفقا لطريقة التحويل من الجنيه المصرى إلى الفرنك السويسرى ثم التحويل مرة أخرى إلى عملة كل بلد، وعلى أن يسرى هذا السعر على ما يصرف سواء بالعملة الحرة أو العملة الحسابية.
«تعليمات إدارية أم قاعدة دائمة؟»
بحث تقريرا هيئة المفوضين فى البداية حول مدى اختصاص المحكمة الدستورية بنظر القضية، وأوردا رأيين بهذا الشأن، الأول يتجه لعدم اختصاص المحكمة بالرقابة على قاعدة الصرف (وهو ما أيده التقريران) والثانى يتجه لاختصاصها بذلك.
وأورد التقريران عدة أسباب لعدم الاختصاص منها: أن القواعد الخاصة بتنفيذ الموازنة الفرعية لبعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى صادرة من مدير عام الإدارة العامة للميزانية بوزارة الخارجية، وهى مجرد نشرة مالية تنفيذا لبنود الموازنة العامة للوزارة، ولا تعتبر تشريعا بالمعنى الموضوعى، فهى ليست نصا قانونيا أو لائحيا، ولا تتضمن قواعد قانونية مجردة يمكن مراقبتها دستوريا، كما أنها تتضمن قاعدة صرف تعتمد على أمور متغيرة وليست ثابتة.
أما أسباب الرأى باختصاص المحكمة فتتمثل فى: أن العبرة فى تكييف العمل القانونى هو بطبيعته ومحتواه لا بما تضفيه عليه جهة إصداره من أوصاف، فعلى الرغم من أن وزارة الخارجية وصفت تلك القواعد المالية بأنها «سنوية» إلا أنها فى الحقيقة لائحة مالية بتنظيم كيفية وقواعد صرف الميزانية الفرعية للبعثات، فأصبحت عملا لائحيا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية، كما أنها تتضمن قواعد قانونية عامة مجردة تنطبق على جميع أعضاء البعثات وموظفيها والعاملين بها.
«مخالفات لدستورى 1971 و2014»
وبتجاوز مسألة الاختصاص، وبالبحث فى مدى دستورية النصوص المطعون فيها، اتفق التقريران على وجود شبهات عدم دستورية فى قاعدة الصرف، فذهب تقرير الدعوى 158 لسنة 37 الذى أعده المستشار تامر ريمون فهيم إلى عدم دستورية قواعد تنفيذ الموازنات الفرعية للبعثات الدبلوماسية فى الخارج التى صدرت لأول مرة عام 1973، كاملة، وليس مجرد عدم دستورية قاعدة صرف المستحقات.
وأوضح التقرير أن هذه القواعد قد صدرت ممن ليست له سلطة الإصدار، مستندا إلى أن دستور 1971 الذى صدرت هذه القواعد فى ظله حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية، فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستورى، بينما صدرت هذه القواعد من مدير عام الإدارة العامة للميزانية بوزارة الخارجية، دون أى تفويض من المشرع فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982.
أما تقرير الدعوى 157 لسنة 37 الذى أعده المستشار عوض عبدالحميد فذكر 4 أسباب لعدم دستورية قاعدة صرف مستحقات الدبلوماسيين بالخارج على أساس سعر صرف الفرنك السويسرى بالنسبة للجنيه المصرى قبل تثبيت سعر صرف الجنيه فى مايو 1962، يمكن تلخيصها فيما يلى:
1 أن الأداة المحاسبية المتبعة فى هذه القاعدة تقررت بقرار من السلطة التنفيذية بدون أى ضابط تشريعى، وبالتالى فإن رواتب الفئات المخاطبة بها قد تحددت بأداة تشريعية تخالف ما تنص عليه المادة 128 من الدستور الحالى من أن «يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها».
2 هذه القاعدة الحسابية تفتقر إلى أى أسس أو ضوابط موضوعية، والدليل على ذلك ثبات معامل الصرف منذ عام 1973 حسبما أفادت وزارة الخارجية أى منذ 43 عاما، على الرغم من التغييرات الكبيرة التى طرأت على كل مناحى الحياة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية فى مصر وباقى دول العالم.
3 التحديد الإدارى لقيمة صرف الجنيه مقابل الفرنك السويسرى وباقى العملات له أثره المباشر على الموازنة العامة لوزارة الخارجية وبالتبعية على موازنة الدولة، فتصبح ملزمة بتدبير تلك المبالغ من النقد الأجنبى بالسعر المعلن من البنك المركزى المصرى، ثم صرفه للمستحقين بسعر آخر تماما، وهو ما يتم بعيدا عن السلطة التى اختصها الدستور بإقرار الموازنة العامة للدولة وأوجب موافقتها على كل بنودها أو أى تعديلات عليها.
4 استئثار السلطة التنفيذية بوضع ضوابط صرف هذه المرتبات يعد غصبا لسلطة المشرع، ويعتبر تخليا من المشرع عن دوره فى رقابة الموازنة العامة للدولة والجهات التابعة لها، وفى منح رواتب بعملات أجنبية دون أن يضع المشرع ضوابط هذا الصرف، بالمخالفة للمادتين 124 و128 من الدستور.
وشدد التقرير على أن الدساتير المتعاقبة منذ 1964 وحتى الآن حظرت تقرير مرتبات أو مكافآت إلا بضوابط وقواعد ينص عليها القانون ذاته، مشيرا إلى عيب آخر هو إصدار قاعدة الصرف ممن ليس له حق إصدار اللوائح التنفيذية، وهو أمر حظرته المادة 144 من الدستور، وسبق وأكدته المحكمة الدستورية فى حكم سابق لها عام 1998.
وتداولت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدعويين فى آخر جلستين لها، وقررت تأجيلهما إلى يناير المقبل للاطلاع على مستندات جديدة مقدمة من وزارة الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.