كلية البنات بجامعة عين شمس تحصل على الاعتماد لخمسة برامج دراسية    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    القنصلية المصرية بالرياض ومكتب التمثيل العمالي يبحثان تعزيز التعاون    التوقيت الشتوي يشغل بال المصريين اليوم، والنشطاء يحذرون: شوية خلل بيولوجي أورجانيك    رئيس شعبة النقل الدولى: توقعات بانتعاش حركة السفن بقناة السويس    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    الأزهر يدعو حكماء السودان وعقلاء العالم إلى التدخل العاجل والتوسُّط لوقف نزيف دماء الأبرياء في الفاشر بالسودان    رئيس وزراء الكويت ل "مدبولي": مواقف مصر معنا لا تُنسى ودماء الشهداء اختلطت دفاعا عن الحق    تقرير أمريكى يكشف ملامح قوة غزة الدولية.. التفاصيل    صراع بين برشلونة وأتليتكو مدريد على نجم يوفنتوس    خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز    تأييد السجن 6 سنوات لعامل متهم بالتعدي على سيدة بمنشأة ناصر    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    محافظ الإسماعيلية يعلن أماكن شاشات عرض حفل افتتاح المتحف الكبير    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    قصر العيني يحتفل باليوبيل الفضي للمؤتمر السنوي الخامس والعشرين لقسم الباطنة    الطريق للسعادة.. 7 أطعمة هتعدل مزاجك مع تغيير الفصول والتوقيت الشتوي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    أسعار طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد السيد    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    محافظ شمال سيناء: الوفود الدولية ترى على أرض الواقع جهود مصر في تنفيذ اتفاقية السلام بدلاً من الاكتفاء بالمعلومات المكتوبة    ميرتس: علينا استغلال الإمكانات الكبيرة لعلاقاتنا مع تركيا بشكل أفضل    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    بينيا يقارن بين سارابيا وفليك: أكثر صرامة في بناء الهجمة    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    ضبط سلع غذائية فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأسيوط    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد الأشخاص بكفر الشيخ    محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير    «هيئة الدواء» تبحث آليات تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية ودمجه بالمنظومة الصحية الوطنية    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تطوير العلاقات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    «فين اللعيبة الجامدة اللي بملايين».. تعليق مثير من مدحت شلبي بعد تعادل الأهلي مع بتروجت    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى «اعتماد الجنيه ب5 دولارات لأفراد البعثات الدبلوماسية» إلى «الدستورية العليا»
نشر في المصري اليوم يوم 04 - 10 - 2015

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية حكمًا تمهيديًا بإحالة نص المادة الخامسة من قانون تنظيم صرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية في الخارج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، وعدم مخالفتها لنصوص الدستور، وذلك في الدعوى المقامة لبطلان اعتماد الجنيه المصرى ب5 دولارات لأفراد البعثات الدبلوماسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت محمد طلعت محمود عزوز، أسامة محمد عبدالتواب محمد، أحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامه الجروانى، محمد توفيق عبدالحميد أباظة، عصام محمد رفعت خلف، أحمد محمد عوض الله.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن «مبدأ المساواة أمام القانون ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية- ووفقاً لمقاييس منطقية- بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، إذ يعتبر التمييز عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يُحْمَل عليها، فلا يكون مشروعًا دستوريًا».
وأضافت: «ولما كان المنطق العقلى والقانونى يقتضيان إسباغ بعض المزايا المالية على العاملين بالخارج من أعضاء البعثات الدبلوماسية والملحقين بالعمل في البعثات بالخارج بالنظر إلى إقامتهم خارج البلاد وما يجابهونه من ظروف معيشية مغايرة لنظيرتها في داخل البلاد وما يضطلعون به من مهام. ولما كان المقصود بالصرف بفئة الخارج والذى يصرف تأسيسا عليه رواتب العاملين بالخارج بوزارة الخارجية هو عين ما قصدته ونصت عليه المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من أنه بالنسبة لصرف الاستحقاقات الشهرية لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المدنيين دون المحليين الملحقين للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، وكذلك عند صرف السلف المقررة للمذكورين عند بدء إلحاقهم للعمل بالبعثة، يراعى أن يتم معادلة المستحق بالجنيه المصري إلى فرنك سويسري على أساس سعر الفرنك السويسري قبل تثبيت الجنيه المصري في مايو 1962، وهو 81،196 مليمًا، أي أن الجنيه المصري يعادل 12،3166 فرنك سويسرى، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة وفقا للأسعار الموضحة في البند التالى من هذه المادة».
وأكدت المحكمة أن «المادة المنعي بعدم دستوريتها أقرت وأرست مبدأ مقتضاه تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للدولار الأمريكى بما يجعل معادلة المستحق بالجنيه المصرى إلى فرنك سويسرى على أساس سعر الفرنك السويسرى قبل تثبيت الجنيه المصرى، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة أي أن الجنيه المصرى يعادل 5،00676 دولارا أمريكيا عند صرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، ولما كانت تلك المادة بما حوته ونصت عليه أحكامها قد أصابت مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والعدالة وتكافؤ الفرص في مقتل حين اختصت العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج بمعاملة تفضيلية مقتضاها تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى ومعادلته ب 5،00676 دولارا أمريكيا وهو ما يجافى الواقع وحقيقة الأمر في ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى ما جعل الدولار الأمريكى يناهز نحو ما يربو على 8 جنيهات، الأمر الذي يجسد حالة عدم المساواة في أجلى صورها إذ لا يسوغ عقلا ولا منطقا أن ينسلخ العاملون بالسلك الدبلوماسى بالخارج من القواعد الحاكمة لأسعار الصرف السائدة، ولا وجه للمحاجة بعملهم في الخارج إذ لا ينبغى أن يكون ذلك تكئة للتحلل من ربقة تحديد أسعار الصرف التي يعلن عنها البنك المركزى ذلك أن المشرع قد قرر لهم بدلات ومزايا مالية سدا لمؤنة العوز واسباغ تلك المزايا المالية على العاملين بالسلك الدبلوماسى بالخارج ليس مقتضاه المعاملة بأسعار صرف خيالية انفصمت كل عرى بينها وبين الواقع الذي هبطت فيه قيمة الجنيه الحقيقية أمام الدولار الأمريكى هبوطا يجعل من تطبيق تلك المادة المنعى بعدم دستوريتها- والتى يساوى فيها الجنيه المصرى حوالى خمسة دولارات أمريكية، إثراء للمستفيد من تلك القاعدة بلا سبب».
وتابعت: «هذا فضلا عما يكبده تطبيق تلك المادة المشوبة بعدم الدستورية عند صرف مستحقات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من تكاليف باهظة ونفقات طائلة ترهق خزانة الدولة من أمرها عسرا وتشكل في مجملها إهدارا للمال العام لما فيه من صرف تلك المستحقات تأسيسا على سعر صرف وهمى للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى مناف للواقع الذي يسجل فيه الجنيه هبوطا مضطردا أمام الدولار الأمريكى بما يعنى صرفها بما يزيد على أربعين ضعفا عما هو مستحق بالفعل طبقا لسعر الصرف السائد، ومن ثم فإن غفلة أو تغافل جهة الإدارة عن تعديل تلك المادة لتساير وتواكب واقع الحال إنما يضعها موضعا من الشكوك والريب يثير تساؤلات عدة حول إهدار أموال الدولة العامة وينبأ عن تقصيرها فيما أوجبه عليها الدستور والقانون من أنها الأمينة على المال العام تحافظ عليه محافظة تربأ بها عن المسائلة عنه وتوثيقا لدورها في حمايته باعتباره ملكا للشعب واجتثاثا لجذور إهدار المال العام وإرهاق الخزانة العامة إن هما أطلا برأسيهما، ومن جانب آخر فإنه لاتثريب على جهة الإدارة إن هي ضربت للعاملين أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ما تشاء من الأجور والبدلات والمزايا المالية دون الالتفاف على القواعد العامة المجردة التي تسرى على الجميع دونما تمييز أو تفضيل تحكمى فهى في غنى عن ولوج أبواب خلفية وصولا إلى مبتغاها بما يشكل خروجا صريحا عما أوجبه الدستور».
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه «ولما كان في المروق على المبادئ الدستورية آنفة البيان ضررا محققا يحيق بالمجتمع فاتحا أبواب الكيد واللدد بين المخاطبين بأحكام القوانين فمن ثم يضحى لزاما وحتما مقضيا على المحكمة وقد ارتأت أن الفصل في موضوع الدعوى الماثلة يستلزم تطبيق نص المادة المذكورة وارتابت في موافقة تلك المادة لأحكام الدستور بعد أن استجلت وبينت ما بها من مواطن العوار والزلل ولا يسعها- والحال هذه- إلا أن تضع تلك المادة بين يدى المحكمة الدستورية العليا بوصفها المنوط بها بسط رقابتها وسلطانها على النصوص التشريعية لتبيان مدى موافقتها للدستور من عدمه والمهيمنة على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية أو اللائحية أو ما يصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها كذلك جائلة ببصرها وبصيرتها فيما هو مطروح عليها من أوراق بغية الوقوف على مدى دستورية النص المطروح عليها من عدمه فتقضى إما بدستوريته فلا يكون لأحد من بعد معاودة إثارته وإما بعدم دستوريته فيمسى من بعد قضائها أثرا بعد عين، ومن ثم تقضى المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج فيما تضمنته من افتئاتها وتغولها على ماهو محجوز شأن تنظيمه دستوريا للقانون وكذا ما تضمنته من تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة لبعض العملات الأجنبية الهامة ومدى موافقته من عدمها للمواد أرقام (53،9،4، 128) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير 2014».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.