استقرار أسعار النفط قبل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    أخبار مصر: بدء عودة حجاج البر، ارتفاع عدد مصابي حادث المنيا، أحمد سعد يثير الجدل بعد إعلان توبته، الأهلي يخسر أمام باتشوكا المكسيكي    إصابة شرطيين خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس الأمريكية    احتفال رونالدو يثير الجدل في نهائي دوري الأمم الأوروبية بسبب يامال    مصرع 15 شخصا بحادث سير فى ماليزيا (صور)    مدير مصنع أدوية يتبرع بنصف مليون جنيه لدعم أسرة بطل واقعة محطة بنزين العاشر من رمضان    الجيش الروسي يسقط 24 مسيرة أوكرانية    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    حديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025    سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين 9-6-2025 جميع الأوزان.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    موعد ورابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 القاهرة وباقي المحافظات    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    روسيا: لافروف وروبيو يتواصلان باستمرار بشأن جميع القضايا المشتركة    قوارب سريعة تحاصر سفينة مادلين وتطالب نشطاءها برفع أيديهم قبل اعتقالهم    بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تجتذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال 6 أشهر    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    الدولار ب49.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 9-6-2025    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    لاعب إسبانيا يتحسر على خسارة دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال    تامر عاشور يروي طقوسه في عيد الأضحى    طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن    المنيا: وجبة مسمومة تنقل 35 شخصا إلى المستشفى في ملوي    ياسمين صبري: «مش بنافس غير نفسي وأحب تقديم قصص من الواقع» (فيديو)    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    شديد الحرارة و نشاط رياح| حالة الطقس الاثنين 9 يونيو    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    باتشوكا يهزم الأهلي بركلات الترجيح في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى «اعتماد الجنيه ب5 دولارات لأفراد البعثات الدبلوماسية» إلى «الدستورية العليا»
نشر في المصري اليوم يوم 04 - 10 - 2015

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية حكمًا تمهيديًا بإحالة نص المادة الخامسة من قانون تنظيم صرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية في الخارج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، وعدم مخالفتها لنصوص الدستور، وذلك في الدعوى المقامة لبطلان اعتماد الجنيه المصرى ب5 دولارات لأفراد البعثات الدبلوماسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت محمد طلعت محمود عزوز، أسامة محمد عبدالتواب محمد، أحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامه الجروانى، محمد توفيق عبدالحميد أباظة، عصام محمد رفعت خلف، أحمد محمد عوض الله.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن «مبدأ المساواة أمام القانون ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية- ووفقاً لمقاييس منطقية- بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، إذ يعتبر التمييز عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يُحْمَل عليها، فلا يكون مشروعًا دستوريًا».
وأضافت: «ولما كان المنطق العقلى والقانونى يقتضيان إسباغ بعض المزايا المالية على العاملين بالخارج من أعضاء البعثات الدبلوماسية والملحقين بالعمل في البعثات بالخارج بالنظر إلى إقامتهم خارج البلاد وما يجابهونه من ظروف معيشية مغايرة لنظيرتها في داخل البلاد وما يضطلعون به من مهام. ولما كان المقصود بالصرف بفئة الخارج والذى يصرف تأسيسا عليه رواتب العاملين بالخارج بوزارة الخارجية هو عين ما قصدته ونصت عليه المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من أنه بالنسبة لصرف الاستحقاقات الشهرية لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المدنيين دون المحليين الملحقين للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، وكذلك عند صرف السلف المقررة للمذكورين عند بدء إلحاقهم للعمل بالبعثة، يراعى أن يتم معادلة المستحق بالجنيه المصري إلى فرنك سويسري على أساس سعر الفرنك السويسري قبل تثبيت الجنيه المصري في مايو 1962، وهو 81،196 مليمًا، أي أن الجنيه المصري يعادل 12،3166 فرنك سويسرى، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة وفقا للأسعار الموضحة في البند التالى من هذه المادة».
وأكدت المحكمة أن «المادة المنعي بعدم دستوريتها أقرت وأرست مبدأ مقتضاه تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للدولار الأمريكى بما يجعل معادلة المستحق بالجنيه المصرى إلى فرنك سويسرى على أساس سعر الفرنك السويسرى قبل تثبيت الجنيه المصرى، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة أي أن الجنيه المصرى يعادل 5،00676 دولارا أمريكيا عند صرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، ولما كانت تلك المادة بما حوته ونصت عليه أحكامها قد أصابت مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والعدالة وتكافؤ الفرص في مقتل حين اختصت العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج بمعاملة تفضيلية مقتضاها تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى ومعادلته ب 5،00676 دولارا أمريكيا وهو ما يجافى الواقع وحقيقة الأمر في ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى ما جعل الدولار الأمريكى يناهز نحو ما يربو على 8 جنيهات، الأمر الذي يجسد حالة عدم المساواة في أجلى صورها إذ لا يسوغ عقلا ولا منطقا أن ينسلخ العاملون بالسلك الدبلوماسى بالخارج من القواعد الحاكمة لأسعار الصرف السائدة، ولا وجه للمحاجة بعملهم في الخارج إذ لا ينبغى أن يكون ذلك تكئة للتحلل من ربقة تحديد أسعار الصرف التي يعلن عنها البنك المركزى ذلك أن المشرع قد قرر لهم بدلات ومزايا مالية سدا لمؤنة العوز واسباغ تلك المزايا المالية على العاملين بالسلك الدبلوماسى بالخارج ليس مقتضاه المعاملة بأسعار صرف خيالية انفصمت كل عرى بينها وبين الواقع الذي هبطت فيه قيمة الجنيه الحقيقية أمام الدولار الأمريكى هبوطا يجعل من تطبيق تلك المادة المنعى بعدم دستوريتها- والتى يساوى فيها الجنيه المصرى حوالى خمسة دولارات أمريكية، إثراء للمستفيد من تلك القاعدة بلا سبب».
وتابعت: «هذا فضلا عما يكبده تطبيق تلك المادة المشوبة بعدم الدستورية عند صرف مستحقات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من تكاليف باهظة ونفقات طائلة ترهق خزانة الدولة من أمرها عسرا وتشكل في مجملها إهدارا للمال العام لما فيه من صرف تلك المستحقات تأسيسا على سعر صرف وهمى للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى مناف للواقع الذي يسجل فيه الجنيه هبوطا مضطردا أمام الدولار الأمريكى بما يعنى صرفها بما يزيد على أربعين ضعفا عما هو مستحق بالفعل طبقا لسعر الصرف السائد، ومن ثم فإن غفلة أو تغافل جهة الإدارة عن تعديل تلك المادة لتساير وتواكب واقع الحال إنما يضعها موضعا من الشكوك والريب يثير تساؤلات عدة حول إهدار أموال الدولة العامة وينبأ عن تقصيرها فيما أوجبه عليها الدستور والقانون من أنها الأمينة على المال العام تحافظ عليه محافظة تربأ بها عن المسائلة عنه وتوثيقا لدورها في حمايته باعتباره ملكا للشعب واجتثاثا لجذور إهدار المال العام وإرهاق الخزانة العامة إن هما أطلا برأسيهما، ومن جانب آخر فإنه لاتثريب على جهة الإدارة إن هي ضربت للعاملين أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ما تشاء من الأجور والبدلات والمزايا المالية دون الالتفاف على القواعد العامة المجردة التي تسرى على الجميع دونما تمييز أو تفضيل تحكمى فهى في غنى عن ولوج أبواب خلفية وصولا إلى مبتغاها بما يشكل خروجا صريحا عما أوجبه الدستور».
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه «ولما كان في المروق على المبادئ الدستورية آنفة البيان ضررا محققا يحيق بالمجتمع فاتحا أبواب الكيد واللدد بين المخاطبين بأحكام القوانين فمن ثم يضحى لزاما وحتما مقضيا على المحكمة وقد ارتأت أن الفصل في موضوع الدعوى الماثلة يستلزم تطبيق نص المادة المذكورة وارتابت في موافقة تلك المادة لأحكام الدستور بعد أن استجلت وبينت ما بها من مواطن العوار والزلل ولا يسعها- والحال هذه- إلا أن تضع تلك المادة بين يدى المحكمة الدستورية العليا بوصفها المنوط بها بسط رقابتها وسلطانها على النصوص التشريعية لتبيان مدى موافقتها للدستور من عدمه والمهيمنة على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية أو اللائحية أو ما يصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها كذلك جائلة ببصرها وبصيرتها فيما هو مطروح عليها من أوراق بغية الوقوف على مدى دستورية النص المطروح عليها من عدمه فتقضى إما بدستوريته فلا يكون لأحد من بعد معاودة إثارته وإما بعدم دستوريته فيمسى من بعد قضائها أثرا بعد عين، ومن ثم تقضى المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج فيما تضمنته من افتئاتها وتغولها على ماهو محجوز شأن تنظيمه دستوريا للقانون وكذا ما تضمنته من تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة لبعض العملات الأجنبية الهامة ومدى موافقته من عدمها للمواد أرقام (53،9،4، 128) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير 2014».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.