المفتي يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء    تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية رغم تسجيل وول ستريت مستويات قياسية جديدة    افتتاح مصنع «جرين ريسايكل» لإعادة تدوير البلاستيك باستثمارات 5 ملايين دولار    نائب محافظ الفيوم يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية لتعزيز التعاون فى مجال «التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى»    بريطانيا وفرنسا تؤكدان إمكانية إحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز    قمة أوروبية مرتقبة بقبرص لبحث أزمات الشرق الأوسط.. ماهر نيقولا يوضح المنتظر منها    سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة ينفى احتياج الإمارات إلى أى دعم مالى    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بالمنطقة    مدرب بيراميدز: لا بديل عن الفوز أمام الزمالك في قمة الدوري    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    إنذار واحد يهدد مبابي بالغياب عن كلاسيكو برشلونة    «فيفا» ليس لديه أي نية لإشراك إيطاليا بدلاً من إيران في كأس العالم    مصرع 3 عناصر جنائية وضبط طن مخدرات و63 سلاحًا ناريًا في حملات أمنية    يعد التعديل.. محافظة الجيزة تُنهي امتحانات أبريل لصفوف النقل يوم 6 مايو قبل إجازة عيد العمال    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    "حرجة جدا".. تطورات مثيرة في الحالة الصحية لهاني شاكر    تكريم مصطفى شعبان وسامح حسين وكريم قاسم فى جوائز التميز بندوة إعلام القاهرة    وزير «السياحة» يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة «رحلة»    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    وزيرة الإسكان تترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمياه الشرب والصرف الصحي    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    فخ اللوحة الممسوحة.. سقوط سائق "تاكسي" في سوهاج حاول خداع الرادارات بطمس الأرقام    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة حكومية بطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    مقتل جندي فرنسي من قوات اليونيفيل وقصف من جنوب لبنان في منطقة الجليل    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    رئيس جامعة العاصمة يشهد حفل تخرج الماجستير المهني في إدارة الأعمال بالأكاديمية العسكرية    رئيس الوزراء يفتتح مصنع مودرن هايجينك للمنتجات الورقية باستثمارات 100 مليون دولار    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    «دار الكتب»: 30% تخفيضات لتعزيز العدالة الثقافية وتيسير وصول الكتاب    التوقيت الصيفي يربك الأجهزة الإلكترونية.. هل تتأثر هواتفك وأنظمتك بالساعة الجديدة؟    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    شوبير: تعاقد الأهلى مع إبراهيم عادل يعنى رحيل بن شرقى    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بطلق ناري في السلام    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    وفد "بنها" يزور جامعة أوبودا بالمجر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية    برشلونة يستعد لتوجيه صدمة ل راشفورد    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة «زاد العزة» ال181 ويستقبل الدفعة 37 من المصابين الفلسطينيين    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    بروتوكول بين الصحة والشباب لدعم مبادرة الألف يوم الذهبية وبناء جيل صحي    عبدالجليل: مواجهة الزمالك وبيراميدز حاسمة في سباق الدوري.. والتعادل الأقرب    مارك روته: يجب ضمان بقاء الردع النووي للناتو فعّالا    سلام الشهيد يتصدر زيارة السيسي للنصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة بطلان صرف الجنيه ب5 دولارات للبعثات الدبلوماسية إلى "الدستورية"
نشر في الوطن يوم 03 - 10 - 2015

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بإحالة نص المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج فيما تضمنته من مخالفتها للمواد أرقام ( 53،9،4، 128) من الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.وبلغ سعر صرف الجنيه المصري بوزارة الخارجية للبعثات الخارجية 5 دولارات وفقا لقرارات تنظيمية منذ عام 1962، وتصدت المحكمة لهذه القرارات وذلك لبحث مدى دستورية ما يتقضاه المبعوثون للخارج ونظراؤهم بالديوان العام للوزارة، ما يضر بخزانة الدولة العامة.وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: بهجت محمد طلعت محمود عزوز أسامة محمد عبد التواب محمد، وأحمد حسين بركات، وأحمد محسن عرفة، وأسامة صلاح الدين الجرواني، ومحمد توفيق، وعبدالحميد أباظة، وعصام محمد رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله.واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن مبدأ المساواة أمام القانون ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده ، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها ، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية - ووفقاً لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، إذ يعتبر التمييز عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يُحْمَل عليها، فلا يكون مشروعًا دستوريًا .
ولما كان المنطق العقلي والقانوني يقتضيان إسباغ بعض المزايا المالية على العاملين بالخارج من أعضاء البعثات الدبلوماسية والملحقين بالعمل في البعثات بالخارج بالنظر إلى إقامتهم خارج البلاد وما يجابهونه من ظروف معيشية مغايرة لنظيرتها فى داخل البلاد وما يؤدونه من مهام.ولما كان المقصود بالصرف بفئة الخارج والذي يصرف تأسيسا عليه رواتب العاملين بالخارج بوزارة الخارجية هو عين ما قصدته ونصت عليه المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من أنه "بالنسبة لصرف الاستحقاقات الشهرية لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المدنيين دون المحليين الملحقين للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة - وكذلك عند صرف السلف المقررة للمذكورين عند بدء إلحاقهم للعمل بالبعثة يتبع الآتي:يتم معادلة المستحق بالجنيه المصري إلى فرنك سويسري على أساس سعر الفرنك السويسري قبل تثبيت الجنيه المصري في مايو سنة 1962 وهو 81,196 مليما (فقط واحد وثمانون مليم ومائة وستة وتسعون من الألف من المليم لا غير) أي أن الجنيه المصري يعادل 12,3166 فرنك سويسري، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة وفقا للأسعار الموضحة في البند التالي من هذه المادة.وفيما يلي أسعار الجنيه المصري بالنسبة لبعض العملات الأجنبية المهمة:فرنك سويسري معادل أى أن الجنيه المصرى يعادل4,36 1 جنيه استرلينى 2,8249 جنيه استرلينى2,46 1 دولار أمريكى 5,00676 دولار أمريكى
ولما كانت المادة المنعى بعدم دستوريتها قد أقرت وأرست مبدأ مقتضاه تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للدولار الأمريكى بما يجعل معادلة المستحق بالجنيه المصرى إلى فرنك سويسرى على أساس سعر الفرنك السويسرى قبل تثبيت الجنيه المصرى فى مايو سنة 1962 وهو 81,196 مليما ( فقط واحد وثمانون مليم ومائة وستة وتسعون من الألف من المليم لا غير ) أى أن الجنيه المصرى يعادل 12,3166 فرنك سويسرى ، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة أى أن الجنيه المصرى يعادل 5,00676 دولارا أمريكيا عند صرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، ولما كانت تلك المادة بما حوته ونصت عليه أحكامها قد أصابت مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والعدالة وتكافؤ الفرص فى مقتل حين اختصت العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج بمعاملة تفضيلية مقتضاها تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى ومعادلته ب 5,00676 دولارا أمريكيا وهو ما يجافى الواقع وحقيقة الأمر فى ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى ما جعل الدولار الأمريكى يناهز نحو ما يربو على 8 جنيهات ، الأمر الذى يجسد حالة عدم المساواة فى أجلى صورها إذ لا يسوغ عقلا ولا منطقا أن ينسلخ العاملون بالسلك الدبلوماسى بالخارج من القواعد الحاكمة لأسعار الصرف السائدة ، ولا وجه للمحاجة بعملهم فى الخارج إذ لا ينبغى أن يكون ذلك تكئة للتحلل من ربقة تحديد أسعار الصرف التى يعلن عنها البنك المركزى ذلك أن المشرع قد قرر لهم بدلات ومزايا مالية سدا لمؤنة العوز واسباغ تلك المزايا المالية على العاملين بالسلك الدبلوماسى بالخارج ليس مقتضاه المعاملة بأسعار صرف خيالية انفصمت كل عرى بينها وبين الواقع الذى هبطت فيه قيمة الجنيه الحقيقية أمام الدولار الأمريكى هبوطا يجعل من تطبيق تلك المادة المنعى بعدم دستوريتها - والتى يساوى فيها الجنيه المصرى حوالى خمسة دولارات أمريكية - إثراء للمستفيد من تلك القاعدة بلا سبب.هذا فضلا عما يكبده تطبيق تلك المادة المشوبة بعدم الدستورية عند صرف مستحقات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من تكاليف باهظة ونفقات طائلة ترهق خزانة الدولة من أمرها عسرا وتشكل فى مجملها إهدارا للمال العام لما فيه من صرف تلك المستحقات تأسيسا على سعر صرف وهمى للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى مناف للواقع الذى يسجل فيه الجنيه هبوطا مضطردا أمام الدولار الأمريكى بما يعنى صرفها بما يزيد على أربعين ضعفا عما هو مستحق بالفعل طبقا لسعر الصرف السائد ، ومن ثم فإن غفلة أو تغافل جهة الإدارة عن تعديل تلك المادة لتساير وتواكب واقع الحال إنما يضعها موضعا من الشكوك والريب يثير تساؤلات عدة حول إهدار أموال الدولة العامة وينبأ عن تقصيرها فيما أوجبه عليها الدستور والقانون من أنها الأمينة على المال العام تحافظ عليه محافظة تربأ بها عن المسائلة عنه وتوثيقا لدورها فى حمايته باعتباره ملكا للشعب واجتثاثا لجذور إهدار المال العام وإرهاق الخزانة العامة إن هما أطلا برأسيهما ، ومن جانب آخر فإنه لاتثريب على جهة الإدارة إن هى ضربت للعاملين أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ما تشاء من الأجور والبدلات والمزايا المالية دون الالتفاف على القواعد العامة المجردة التى تسرى على الجميع دونما تمييز أو تفضيل تحكمى فهى فى غنى عن ولوج أبواب خلفية وصولا إلى مبتغاها بما يشكل خروجا صريحا عما أوجبه الدستور .ولما كان فى المروق على المبادئ الدستورية آنفة البيان ضررا محققا يحيق بالمجتمع فاتحا أبواب الكيد واللدد بين المخاطبين بأحكام القوانين فمن ثم يضحى لزاما وحتما مقضيا على المحكمة وقد ارتأت أن الفصل في موضوع الدعوى الماثلة يستلزم تطبيق نص المادة المذكورة وارتابت فى موافقة تلك المادة لأحكام الدستور بعد أن استجلت وبينت ما بها من مواطن العوار والزلل ولا يسعها - والحال هذه - إلا أن تضع تلك المادة بين يدى المحكمة الدستورية العليا بوصفها المنوط بها بسط رقابتها وسلطانها على النصوص التشريعية لتبيان مدى موافقتها للدستور من عدمه والمهيمنة على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية أو اللائحية أو ما يصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها كذلك جائلة ببصرها وبصيرتها فيما هو مطروح عليها من أوراق بغية الوقوف على مدى دستورية النص المطروح عليها من عدمه فتقضى إما بدستوريته فلا يكون لأحد من بعد معاودة إثارته وإما بعدم دستوريته فيمسى من بعد قضائها أثرا بعد عين ، ومن ثم تقضى المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج فيما تضمنته من افتئاتها وتغولها على ماهو محجوز شأن تنظيمه دستوريا للقانونوكذا ما تضمنته من تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة لبعض العملات الأجنبية الهامة ومدى موافقته من عدمها للمواد أرقام ( 53،9،4 ، 128 ) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى يناير 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.