بالأسماء، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر فى مصر    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 30-10-2025    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    رئيس جهاز العلمين الجديدة يستقبل أوائل طلاب مطروح    الرئيس السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    كامل الوزير: الأجندة الإفريقية على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية    هجوم روسي واسع استهدف منشآت الطاقة في عدة مقاطعات بأوكرانيا    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    طريق بين الضباع والحملان. عن تفكيك حلقات النار بخبرة الماضى لا بوعيه القديم    الكنيست: 279 جنديا إسرائيليا حاولوا الانتحار خلال عام ونصف بسبب حرب غزة    موعد مباراة نيوم والخلود بالدوري السعودي    المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض في النزهة    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    التصريح بدفن جثث 4 شباب ضحايا الصعق الكهربائي فى قنا    افتتاح المتحف الكبير.. مصر تعيد رسم الخريطة الثقافية للشرق الأوسط    هالة صدقي عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "فخورة بافتتاح أهم متحف في العالم"    نص الكلمة الموحدة عن المتحف المصري الكبير في الفقرة الإذاعية بالمدارس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    الدعم السريع تسيطر على دارفور وتقسم السودان: هل قلبت الإمارات ميزان الأمن القومي المصري؟    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    خلافات في العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 أكتوبر    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة بطلان صرف الجنيه ب5 دولارات للبعثات الدبلوماسية إلى "الدستورية"
نشر في الوطن يوم 03 - 10 - 2015

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بإحالة نص المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج فيما تضمنته من مخالفتها للمواد أرقام ( 53،9،4، 128) من الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.وبلغ سعر صرف الجنيه المصري بوزارة الخارجية للبعثات الخارجية 5 دولارات وفقا لقرارات تنظيمية منذ عام 1962، وتصدت المحكمة لهذه القرارات وذلك لبحث مدى دستورية ما يتقضاه المبعوثون للخارج ونظراؤهم بالديوان العام للوزارة، ما يضر بخزانة الدولة العامة.وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: بهجت محمد طلعت محمود عزوز أسامة محمد عبد التواب محمد، وأحمد حسين بركات، وأحمد محسن عرفة، وأسامة صلاح الدين الجرواني، ومحمد توفيق، وعبدالحميد أباظة، وعصام محمد رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله.واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن مبدأ المساواة أمام القانون ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده ، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها ، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية - ووفقاً لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، إذ يعتبر التمييز عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يُحْمَل عليها، فلا يكون مشروعًا دستوريًا .
ولما كان المنطق العقلي والقانوني يقتضيان إسباغ بعض المزايا المالية على العاملين بالخارج من أعضاء البعثات الدبلوماسية والملحقين بالعمل في البعثات بالخارج بالنظر إلى إقامتهم خارج البلاد وما يجابهونه من ظروف معيشية مغايرة لنظيرتها فى داخل البلاد وما يؤدونه من مهام.ولما كان المقصود بالصرف بفئة الخارج والذي يصرف تأسيسا عليه رواتب العاملين بالخارج بوزارة الخارجية هو عين ما قصدته ونصت عليه المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من أنه "بالنسبة لصرف الاستحقاقات الشهرية لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المدنيين دون المحليين الملحقين للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة - وكذلك عند صرف السلف المقررة للمذكورين عند بدء إلحاقهم للعمل بالبعثة يتبع الآتي:يتم معادلة المستحق بالجنيه المصري إلى فرنك سويسري على أساس سعر الفرنك السويسري قبل تثبيت الجنيه المصري في مايو سنة 1962 وهو 81,196 مليما (فقط واحد وثمانون مليم ومائة وستة وتسعون من الألف من المليم لا غير) أي أن الجنيه المصري يعادل 12,3166 فرنك سويسري، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة وفقا للأسعار الموضحة في البند التالي من هذه المادة.وفيما يلي أسعار الجنيه المصري بالنسبة لبعض العملات الأجنبية المهمة:فرنك سويسري معادل أى أن الجنيه المصرى يعادل4,36 1 جنيه استرلينى 2,8249 جنيه استرلينى2,46 1 دولار أمريكى 5,00676 دولار أمريكى
ولما كانت المادة المنعى بعدم دستوريتها قد أقرت وأرست مبدأ مقتضاه تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للدولار الأمريكى بما يجعل معادلة المستحق بالجنيه المصرى إلى فرنك سويسرى على أساس سعر الفرنك السويسرى قبل تثبيت الجنيه المصرى فى مايو سنة 1962 وهو 81,196 مليما ( فقط واحد وثمانون مليم ومائة وستة وتسعون من الألف من المليم لا غير ) أى أن الجنيه المصرى يعادل 12,3166 فرنك سويسرى ، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة أى أن الجنيه المصرى يعادل 5,00676 دولارا أمريكيا عند صرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، ولما كانت تلك المادة بما حوته ونصت عليه أحكامها قد أصابت مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والعدالة وتكافؤ الفرص فى مقتل حين اختصت العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج بمعاملة تفضيلية مقتضاها تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى ومعادلته ب 5,00676 دولارا أمريكيا وهو ما يجافى الواقع وحقيقة الأمر فى ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى ما جعل الدولار الأمريكى يناهز نحو ما يربو على 8 جنيهات ، الأمر الذى يجسد حالة عدم المساواة فى أجلى صورها إذ لا يسوغ عقلا ولا منطقا أن ينسلخ العاملون بالسلك الدبلوماسى بالخارج من القواعد الحاكمة لأسعار الصرف السائدة ، ولا وجه للمحاجة بعملهم فى الخارج إذ لا ينبغى أن يكون ذلك تكئة للتحلل من ربقة تحديد أسعار الصرف التى يعلن عنها البنك المركزى ذلك أن المشرع قد قرر لهم بدلات ومزايا مالية سدا لمؤنة العوز واسباغ تلك المزايا المالية على العاملين بالسلك الدبلوماسى بالخارج ليس مقتضاه المعاملة بأسعار صرف خيالية انفصمت كل عرى بينها وبين الواقع الذى هبطت فيه قيمة الجنيه الحقيقية أمام الدولار الأمريكى هبوطا يجعل من تطبيق تلك المادة المنعى بعدم دستوريتها - والتى يساوى فيها الجنيه المصرى حوالى خمسة دولارات أمريكية - إثراء للمستفيد من تلك القاعدة بلا سبب.هذا فضلا عما يكبده تطبيق تلك المادة المشوبة بعدم الدستورية عند صرف مستحقات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من تكاليف باهظة ونفقات طائلة ترهق خزانة الدولة من أمرها عسرا وتشكل فى مجملها إهدارا للمال العام لما فيه من صرف تلك المستحقات تأسيسا على سعر صرف وهمى للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى مناف للواقع الذى يسجل فيه الجنيه هبوطا مضطردا أمام الدولار الأمريكى بما يعنى صرفها بما يزيد على أربعين ضعفا عما هو مستحق بالفعل طبقا لسعر الصرف السائد ، ومن ثم فإن غفلة أو تغافل جهة الإدارة عن تعديل تلك المادة لتساير وتواكب واقع الحال إنما يضعها موضعا من الشكوك والريب يثير تساؤلات عدة حول إهدار أموال الدولة العامة وينبأ عن تقصيرها فيما أوجبه عليها الدستور والقانون من أنها الأمينة على المال العام تحافظ عليه محافظة تربأ بها عن المسائلة عنه وتوثيقا لدورها فى حمايته باعتباره ملكا للشعب واجتثاثا لجذور إهدار المال العام وإرهاق الخزانة العامة إن هما أطلا برأسيهما ، ومن جانب آخر فإنه لاتثريب على جهة الإدارة إن هى ضربت للعاملين أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ما تشاء من الأجور والبدلات والمزايا المالية دون الالتفاف على القواعد العامة المجردة التى تسرى على الجميع دونما تمييز أو تفضيل تحكمى فهى فى غنى عن ولوج أبواب خلفية وصولا إلى مبتغاها بما يشكل خروجا صريحا عما أوجبه الدستور .ولما كان فى المروق على المبادئ الدستورية آنفة البيان ضررا محققا يحيق بالمجتمع فاتحا أبواب الكيد واللدد بين المخاطبين بأحكام القوانين فمن ثم يضحى لزاما وحتما مقضيا على المحكمة وقد ارتأت أن الفصل في موضوع الدعوى الماثلة يستلزم تطبيق نص المادة المذكورة وارتابت فى موافقة تلك المادة لأحكام الدستور بعد أن استجلت وبينت ما بها من مواطن العوار والزلل ولا يسعها - والحال هذه - إلا أن تضع تلك المادة بين يدى المحكمة الدستورية العليا بوصفها المنوط بها بسط رقابتها وسلطانها على النصوص التشريعية لتبيان مدى موافقتها للدستور من عدمه والمهيمنة على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية أو اللائحية أو ما يصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها كذلك جائلة ببصرها وبصيرتها فيما هو مطروح عليها من أوراق بغية الوقوف على مدى دستورية النص المطروح عليها من عدمه فتقضى إما بدستوريته فلا يكون لأحد من بعد معاودة إثارته وإما بعدم دستوريته فيمسى من بعد قضائها أثرا بعد عين ، ومن ثم تقضى المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج فيما تضمنته من افتئاتها وتغولها على ماهو محجوز شأن تنظيمه دستوريا للقانونوكذا ما تضمنته من تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة لبعض العملات الأجنبية الهامة ومدى موافقته من عدمها للمواد أرقام ( 53،9،4 ، 128 ) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى يناير 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.