أحالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت نائب رئيس مجلس الدولة، نص المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى والعاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية فى الخارج إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها وعدم مخالفتها لنصوص المواد «53،9،4، 128» من الدستور. جاء القرار فى الدعوى المقامة ببطلان اعتماد الجنيه المصرى ب5 دولارات لأفراد البعثات الدبلوماسية الخارجية والتى قالت أن الجنيه المصرى يساوى فى قيمته 5 دولارات للبعثات الخارجية وفقا لقرارات تنظيمية صدرت منذ 1962 تصدت لها المحكمة وقررت بحث مدى دستورية ما يتقاضاه المبعوثون للخارج ونظراؤهم بالديوان العام بوزارة الخارجية باعتبار ذلك يضر بالخزانة الدولة العامة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مبدأ المساواة أمام القانون ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها ولا كافلًا لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير لتنظيم موضوع محدد أو منعًا لشر تقدر ضرورة رده.