قضايا الدولة تحتفل بخريجي كلية الحقوق من جامعة عين شمس    قطاع الأعمال: التعليم الفني والتدريب المهني ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة    نادي الأسير الفلسطيني: لم يتم تحديد عدد المفرج عنهم من سجون الاحتلال حتى الآن    القوات الأفغانية تشن هجومًا على مواقع عسكرية للجيش الباكستاني    الإمارات تنتزع فوزًا مثيرًا أمام عمان بقيادة "كيروش" في تصفيات كأس العالم 2026    رشاد العرفاوي يشيد بتألق اللاعبين التونسيين في الدوري المصري ويعتبر علي معلول رمزًا للنجاح    الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط    هنادي مهنا تحتفل بالعرض الخاص لفيلم أوسكار_ عودة الماموث.. صور    بالتعاون مع شركة "دراجر" العالمية.. "وزير الصحة" يبحث تطوير وحدات العناية المركزة بالمستشفيات    محمد كمال: عودة أهالي غزة إلى الشمال رسالة قوية على تمسكهم بأرضهم...فيديو    هاتريك تاريخي.. هالاند الأسرع وصولا إلى 50 هدفا دوليا مع النرويج    ألمانيا تهنئ خالد العناني بانتخابه مديرًا عامًا لليونسكو وتؤكد دعمها للتعاون المستقبلي    تعرف على برنامج "السينما السعودية الجديدة" للأفلام القصيرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    مي مصطفى تطلق ميني ألبوم جديد بعنوان "أنا النسخة الأصلية" خلال أيام    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    إنزو فيرنانديز يغادر معسكر الأرجنتين بسبب الإصابة.. وتشيلسي يقيم حالته    ما هو شلل المعدة؟ .. الأسباب والأعراض والعلاج    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    وزير الرياضة يتابع الاستعدادات الخاصة بالجمعية العمومية للأهلي    تصاعد اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية    رحلة .. منصة رقمية جديدة تربط التعليم بالسياحة وتفتح أبواب التراث لطلاب المدارس    هنادي مهنا أول الحاضرين في عرض فيلم «أوسكار - عودة الماموث»    بعد فوز 3 من أعضاءه بجائزة الدولة.. رئيس القومي لحقوق الإنسان: يعكس دور المجلس وريادته    الأجهزة الأمنية بالغربية تفحص فيديو لموكب حركات إستعراضية بزفة عروسين ب بسيون    مصرع تاجر مخدرات في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هالاند يقود النرويج لاكتساح إسرائيل بخماسية فى تصفيات كأس العالم    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    صوروه في وضع مخل.. التحقيقات تكشف كواليس الاعتداء على عامل بقاعة أفراح في الطالبية    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    9 مرشحين بينهم 5 مستقلين في الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر ومرشح عن حلايب وشلاتين    محافظ الأقصر يقوم بجولة مسائية لتفقد عدد من المواقع بمدينة الأقصر    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    وفقًا لتصنيف التايمز 2026.. إدراج جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا    رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    معهد فلسطين لأبحاث الأمن: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات القمة العالمية للمرأة 2025 في الصين    القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعُمان مباشر اليوم في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    غدًا.. محاكمة 60 معلمًا بمدرسة صلاح الدين الإعدادية في قليوب بتهم فساد    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    «المشاط» تبحث مع المفوضية الأوروبية جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تعصف بالانتخابات.. وتبطل معايير تقسيم الدوائر
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 03 - 2015

عصفت المحكمة الدستورية العليا بعملية انتخاب مجلس النواب، التى كانت جارية، ومنتظرا الاقتراع فيها بدءا من 21 مارس المقبل، بإصدارها حكما ببطلان المادة 3 من القانون 202 لسنة 2014 بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهى المادة التى تتضمن جداول التقسيم، وذلك فيما يخص الدوائر الفردية، التى يمثلها 420 نائبا بنسبة نحو 78% من مقاعد البرلمان.
وكانت هذه المادة هى الوحيدة التى أبطلتها المحكمة بين مواد عديدة طعنت عليها 4 دعاوى، حيث رفضت المحكمة الطعن على المواد 4 الخاصة بتقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة، و6 الخاصة بتمييز المرأة على الرجل فى حالات سقوط العضوية داخل البرلمان، والتى سبق وأوصت هيئة المفوضين ببطلانها، و10 الخاصة بالمستندات المطلوبة لاعتماد الترشح.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنظم سقف إنفاق الدعاية الانتخابية للمرشحين الفرديين ومرشحى القوائم، والتى سبق وأوصى المفوضون ببطلانها، وكذلك عدم قبول الطعن على المواد 2 من قانون مجلس النواب بشأن سن فئة المرشحين الشباب، و22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تنظيم الطعن على قرارات لجنة إدارة قاعدة بيانات الناخبين، و57 من ذات القانون التى تعاقب من يتخلف عن واجب الانتخاب.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن حكم المحكمة يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات السابق اتخاذها، ووجوب وضع قانون جديد لتقسيم الدوائر وإعادة فتح باب الترشح على أساسه، أخذا فى الاعتبار حيثيات المحكمة لإبطال القانون الحالى.
وبذلك يكون قد تحقق التحذير الذى أطلقته مصادر «الشروق» فى صدر صفحتها الأولى يوم 5 فبراير الماضى من تأجيل الانتخابات، نظرا لوجود خلافات حول المعايير التى استند إليها قانون تقسيم الدوائر.
وأضافت المصادر أن القانون خالف المعيار الذى وضعته المحكمة الدستورية عند إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون تقسيم الدوائر 2013، والذى يتمثل فى تمثيل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب أيا كان عدد سكانها، وتمثيل النائب فى أى دائرة عددا من الناخبين يتقارب مع المتوسط العام الذى يمثله النائب على مستوى الدولة، ومراعاة التجاور الجغرافى للمكونات الإدارية للدائرة، وعدم التعسف فى رسم الدوائر الانتخابية، ومراعاة الصالح العام.
كانت المحكمة قد درست لمدة تقارب الأربعة أيام تقريرين قانونين متناقضين تماما بشأن تقسيم الدوائر، الأول هو تقرير هيئة المفوضين الموصى ببطلانه، والذى أكد أن «القانون فارق بشدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريا، بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح، حين مايز، تحكما، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى موصومة بعدم الدستورية».
وأوضح التقرير أن النظم الانتخابية جميعها، غايتها أن يكون التمثيل وفقا لأحكامها متكافئا وعرض المرشحين لآرائهم والدفاع عنها متوازنا وانتسابهم إلى منظمة بذاتها مؤشرا على افتراض دعمهم لأهدافها وإعلانهم مصادر تمويل حملتهم الانتخابية، وأن قضاء المحكمة الدستورية جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو قاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلا لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وأنه إذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائما من التدابير لتنظيم موضوع محدد، فلا يجوز أن يكشف تطبيقها مبدأ المساواة عن نزوات، أو منبئا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانا معبرا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالا فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا».
وذكر أن «النص الدستورى وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات» وأن التمثيل العادل للسكان يعنى أن يمثل النائب فى أى دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الانتخابية الأخرى، مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية، ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا، لاستحالة تحقيق ذلك علميا، وإنما يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول.
واعتبر التقرير أن المعايير التى استند إليها القانون بناء على معادلتين لإيجاد الوزن النسبى للمقعد وتحديد المقاعد الفردية لكل محافظة، لا تضمن المساواة لأن «المساواة المطلوبة ليست مساواة حسابية دقيقة بل يسمح فيها بقدر يسير من المغايرة ومن الصعب وضع معيار حسابى موحد لتحديد درجة التناسب المطلوبة دستوريا بين عدد النواب مقارنة بعدد السكان فى جميع حالات تقسيم الدوائر والمسألة متروكة لتقدير واضعى نظام التقسيم تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا التى ينبغى أن تتأكد من أن تقدير المشرع ليس تحكميا أنه يستند إلى أسس موضوعية تبرره».
والتقرير الثانى هو مذكرة لجنة تقسيم الدوائر التى اعترضت على مقترحات «المفوضي» مثل ضم دائرتى حلوان و15 مايو فى دائرة واحدة «لأن دائرة 15 مايو تعد مجتمعا عمرانيا جديدا يدخل فى مفهوم ما أشارت إليه المادتان 236 و41 من الدستور، فيجب مراعاة التنمية الشاملة والمستدامة الشاملة للمجتمعات العمرانية الجديدة ويدخل من ضمنها التنمية السياسية، وكفالة وجود تمثيل لها فى المجلس النيابى».
ورفضت ضم دائرتى الساحل وروض الفرج، موضحة أن «هذا الضم سيؤدى إلى كبر حجم الدائرة وعدد ناخبيها، لأنها ستشتمل على ثلاثة مكونات إدارية حتى الساحل وروض الفرج وشبرا، حيث سجل عدد ناخبيها أكثر من 640 ألف ناخب وهو ما سيشكل صعوبة بالغة تلقى على كاهل الناخبين والمرشحين».
وردت على اقتراح ضم دائرتى أول وثان فى دائرة واحدة، بأنها ستكون شديدة الاتساع وسيصل عدد الناخبين بها 640 ألفا وهو ما سيشكل إرهاقا كبيرا على الناخبين والمرشحين، وفى الإسكندرية رفضت المذكرة ضم دائرة برج العرب إلى أى دائرة أخرى باعتبارها «مجتمعا عمرانيا جديدا يتعين تشجيعه وكفالة استقلاليته قدر المستطاع من أجل أهداف التنمية بمفهومها الدستورى والتى يدخل فيها التنمية السياسية والتشجيع على المشاركة السياسية».
وشددت المذكرة على أن المشرع التزم بخمسة محددات هى: التقسيم الادارى للدولة وضرورة مراعاة عدم استقطاع أى جزء من أحد الكيانات الادارية المكونة للدوائر، ومراعاة تحقيق التجاور الجغرافى لمكونات الدائرة الواحدة، وتمثيل جميع الكيانات الادارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين.
وتمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيقا لاعتبارات التنمية الشاملة، ومراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحات الاكبر والعدد الاقل للناخبين، ومراعاة ضرورة التجانس الاجتماعى والديموجرافى لمكونات الدوائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.